Réf
43733
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
79/2
Date de décision
03/02/2022
N° de dossier
2019/2/3/801
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Voie d'exécution, Vente du fonds de commerce, Rejet, Recouvrement de créance, Intervention forcée, Fonds de commerce, Faute de gestion, Distinction des actions, Créance de loyers, Autorité de la chose jugée, Associés, Action en responsabilité du dirigeant
Base légale
Article(s) : 113 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Ayant constaté qu’une créance de loyers était établie par deux décisions de justice définitives, une cour d’appel retient à bon droit que la demande de vente du fonds de commerce du débiteur, fondée sur l’article 113 du Code de commerce, est bien-fondée. Elle en déduit exactement que la demande d’intervention forcée du dirigeant social, formée par des associés qui lui reprochent des fautes de gestion, doit être rejetée, dès lors qu’une telle action en responsabilité est distincte de la procédure d’exécution et ne saurait y faire obstacle.
محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 2/79 – المؤرخ في 2022/02/03 – ملف تجاري عدد 2019/2/3/801
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/12 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهما الأستاذ فؤاد (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5481 الصادر بتاريخ 2018/11/27 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8205/3098.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2022/01/20.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/02/03.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن المطلوبة الأولى شركة (د. ف.) تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/03/21 عرضت فيه أن المطلوبة الثانية شركة (أ.) تكتري منها المحل التجاري الكائن (…) موضوع الرسوم العقارية عدد 17413/س ، 23160/س وذلك بمقتضى عقد مؤرخ في 1993/01/01 بسومة شهرية قدرها 10.000 درهم ، وبعد ان توقفت المكترية عن أداء الكراء منذ سنين عديدة ، استصدرت ضدها حكمين ، الأول بتاريخ 2009/07/06 قضى عليها بأداء مبلغ 600.000 درهم واجب كراء المدة الى غاية متم ماي 2009 ، والثاني بتاريخ 2016/09/08 قضى عليها بأداء مبلغ 840.000 درهم واجب كراء المدة من يونيو 2009 إلى متم يونيو 2016 مع الفوائد القانونية ، وأن الحكمين المذكورين أصبحا نهائيين حسب شهادتي عدم الاستئناف ، وبالتالي أصبح من حقها وفي إطار المادة 113 من مدونة التجارة المطالبة ببيع الأصل التجاري للمدعى عليها ، والتمست الحكم ببيع الأصل التجاري المملوك للمكترية بجميع عناصره المادية والمعنوية المقيد بالسجل التجاري التحليلي عدد 10059 عن طريق المزاد العلني وتمكينها من استخلاص دينها من محصول البيع، وبعد جواب المدعى عليها ، وإدلاء الطالبين محمد (ب.) وحورية (ب.) بمقال التدخل الإرادي في الدعوى ، والمطلوب الخامس محمد (ب.) بمذكرة جوابية ، صدر الحكم القاضي في الشكل بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى وقبول باقي الطلبات, وفي الموضوع الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها شركة (أ.) الكائن مقرها (…) المسجل بالسجل التجاري عدد 13059 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ،بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني وذلك طبقا للمواد 115 ، 116 و 117 من مدونة التجارة مع جعل الصوائر امتيازية.
استأنفه المتدخلان إراديا في الدعوى (الطالبان) فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعنان على المحكمة في وسائل النقض الأربعة مجتمعة لارتباطها خرق الفصول 5 ، 37 ، 38 ، 39 و 50 و 103 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل ، بدعوى أنهما طلبا أمام المحكمة التجارية بإدخال السيد عبد الجبار (ل.) في الدعوى لإعطائه الفرصة لمناقشة القضية والدفاع شخصيا عن حقوقه بعدما تم بيان سبب هذا الإدخال المتمثل في سوء التسيير، إلا أن المحكمة المذكورة فضلا عن كونها لم تقم باستدعائه فإنها لم تضمن اسمه كطرف في الدعوى واكتفت بالحكم بعدم قبول مقال الإدخال شكلا ، كما تمسكا في مقالهما الاستئنافي بهذا الخرق الذي وقع فيه الحكم الابتدائي، وتمسكا أيضا بعدم إدخال مصلحة السجل التجاري في الدعوى والتي تعتبر طرفا رئيسيا باعتبارها هي التي ستسهر على تنفيذ بيع الأصل التجاري ، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص مقال الإدخال دون أن تعلل ذلك فخرقت مقتضيات الفصول المحتج بها أعلاه ، معتبرين بأن المسير الفعلي لشركة (د. ف.) هو المطلوب إدخاله في الدعوى السيد عبد الجبار (ل.) الذي هو في نفس الوقت المسير القانوني لشركة (أ.) ، وانه كان سيئ النية إذ عوض أن يسلك إحدى مساطر صعوبة المقاولة لحماية مصالح الشركتين معا ، لجأ إلى استصدار حكم ضد الشركة المكترية بأداء الكراء ، بلغ به ولم يستأنفه فأنجز ضد المحكوم عليها محضرا بمحاولة التنفيذ ، وهو محضر لا يمكن اعتماده لبيع الأصل التجاري ككل ، وان الطاعنين باعتبارهما شريكين في الشركتين المذكورتين أكدا على أن الكراء انصب على المقر التجاري الذي يوجد به الأصل التجاري للمكرية وهو بمثابة محل للمخابرة فحسب وان عملية البيع الإجباري ستشمل حتى الأصل التجاري للشركة المكرية ، وان المحكمة لم تشر إلى هذه الدفوع ولم تناقشها واكتفت بتأييد الحكم الابتدائي ، فأتى قرارها غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومنعدم التعليل عرضة للنقض .
لكن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أيدت الحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته بخصوص التصريح بعدم قبول مقال إدخال السيد عبد الجبار في الدعوى والتي جاء فيها » أن طلب الإدخال غير مؤسس قانونا لكون أساس الدعوى الحالية يرمي الى استكمال إجراءات التنفيذ المتعلقة ببيع الأصل التجاري ، بينما أساس مقال الإدخال هو ارتكاب المدخل في الدعوى باعتباره مسيرا للشركتين معا أخطاء جسيمة ، وهذا الطلب خصه المشرع بدعوى مستقلة وهي مسؤولية المسير عن أخطاء التسيير التي قد تأتي عن طريق دعوى فردية أو دعوى الشركة. » وبذلك لم تتجاهل المحكمة ما أثير بخصوص مقال الإدخال و أجابت عنه بعلة غير منتقدة ، كما أن الدفع بعدم إدخال مصلحة السجل التجاري في الدعوى فضلا عن كونه أثير لأول مرة أمام محكمة النقض ويبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون ، فإن عدم إدخال الجهة المذكورة لا أثر له على صحة الدعوى ، أما عن باقي ما ورد في أسباب النقض فان المحكمة عللت قرارها » بأن الثابت من وثائق الملف أن مديونية شركة (أ.) إزاء شركة (د. ف.) مقررة بمقتضى حكمين انتهائيين حائزين لقوة الشيء المقضي به ، وان الدائنة عجزت عن تنفيذ مقتضياتهما حسب الثابت من اعذار المفوض القضائي ، فأوقعت حجزا تحفظيا على الأصل التجاري للمدينة قصد أداء الديون العالقة بذمتها ، وأنه طبقا للمادة 113 من مدونة التجارة يكون طلبها الرامي إلى الإذن ببيع الأصل التجاري المذكور مؤسسا قانونا …. وهي علة غير منتقدة كذلك يستقيم القرار بها اعتبرت فيها المحكمة وعن صواب أن عدم إدلاء الشركة المدنية للديون المستحقة عليها بمقتضى حكمين نهائيين وكان ما بأسباب النقض مجتمعة غير جدير بالاعتبار ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنين الصائر .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54809
Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55031
Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55203
La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rupture brutale des relations commerciales, Responsabilité contractuelle, Résiliation unilatérale, Préavis insuffisant, Pouvoir d'appréciation du juge, Dommages et intérêts, Délai de préavis, Contrat commercial, Contrat à durée indéterminée, Caractère abusif de la rupture, Ancienneté de la relation commerciale
55381
Contrat de prestation de services : L’intermédiaire chargé du paiement ne peut retenir les sommes dues au prestataire au motif d’un différend entre ce dernier et son consultant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55515
Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55601
Preuve en matière commerciale : Le cachet de l’entreprise apposé sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55675
Responsabilité du transporteur maritime : l’absence de réserves à la prise en charge de la marchandise établit une présomption de responsabilité en cas d’avarie à destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55755
Un acte interruptif de prescription est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024