Réf
82001
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6679
Date de décision
31/12/2019
N° de dossier
2019/8232/2001
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tribunal de commerce, Procès-verbal d'agent assermenté, Preuve en matière commerciale, Inscription de faux, Force probante, Expertise judiciaire, Contrat de fourniture d'électricité, Consommation frauduleuse, Compétence matérielle
Base légale
Article(s) : 16 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 1 - Dahir n° 1-57-179 du 22 safar 1377 (18 septembre 1957) relatif à la constatation des infractions en matière de production, de transport et de distribution d’énergie électrique et d’eau
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce et la force probante des constats d'agents assermentés en matière de fraude à la consommation d'électricité. Le tribunal de commerce avait condamné un abonné au paiement de consommations non facturées, se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au motif que la fraude provenait d'un compteur à usage domestique et, d'autre part, contestait la réalité de la fraude affectant son local commercial. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la demande portait sur une consommation frauduleuse au profit d'un local commercial, ce qui suffit à établir la compétence du tribunal de commerce, peu important l'origine du branchement illicite. Sur le fond, la cour rappelle que le procès-verbal de constatation dressé par un agent assermenté du concessionnaire, signé par l'abonné, revêt un caractère officiel et fait foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors que ce constat était corroboré par l'expertise judiciaire qui a confirmé l'existence d'un branchement direct alimentant le local commercial, la fraude était établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعن حسن (خ.) بواسطة نائبه الاستاذ إدريس (ب.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2771 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/07/2018 في الملف عدد 401/8203/2017 والقاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه حسن (خ.) لفائدة المدعية شركة ريضال في شخص ممثلها القانوني مبلغ 19004,0 درهم وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 01/02/2017 تقدمت المدعية شركة ريضال بواسطة نائبها الاستاذ هشام (ت.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها شركة معهود إليها بمقتضى عقد التدبير المفوض أمر تدبير وتسيير مرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل، وأن المدعى عليه مرتبط معها بعقد اشتراك من اجل تزويده بمادتي الماء والكهرباء وكذا خدمات التطهير السائل. وأن مستخدمي المدعية يملكون الصفة والصلاحية لمراقبة عدادات الزبناء وضبط كل مخالفة أو مخاتلة مرتبطة بالاستهلاك لمادة الماء والكهرباء مع تحرير محاضر رسمية من طرف أعوان أدوا اليمين القانونية أمام المحاكم المغربية للقيام بهذه المعاينات وتحرير المحاضر في شأنها. وأنه في إطار الحملات المخصصة لمراقبة العدادات وضبط المخالفات، تم ضبط المدعى عليه في حالة مخاتلة ثابتة مرتبطة باستهلاك مادة الكهرباء والمتمثلة في الاستهلاك المباشر لهذه المادة دون مرورها عبر العداد، وذلك في سياق يعدم احتساب الاستهلاكات الحقيقية من طرف المدعى عليه، وأنه تم تحرير محضر يثبت المخاتلة من طرف عون محلف أدى اليمين القانونية أمام المحاكم المغربية للقيام بهذه المأمورية (وهو السيد شكير (ب.) المؤدي لليمين القانونية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 20/12/2016 وذلك بمقتضى الملف عدد 229/2016 ). وأن الفصل الأول من ظهير رقم 179/57/1 يعطي الحق لأعوان الأشخاص المرخص لهم في استثمار مصالح عمومية تحرير محاضر يدلى بها لدى مختلف محاكم المملكة ويعتمد في مضمونها بعد أدائهم اليمين القانونية. وأن عملية المخاتلة ترتب عنها عدم تقييد العداد للاستهلاكات التي وصلت قيمتها إلى 84.607,23 درهما. لأجل ذلك التمست الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 84.607,23 درهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه في الأقصى، وتحميله الصائر. وأرفقت مقالها بمحضر معاينة الخلل، ومحضر أداء اليمين، ونسخة من الفاتورة موضوع الأداء، ونسخة من الفصل 28 من عقد التدبير المفوض، ونسخة من قرار استئنافي.
واجاب المدعى عليه المدلى بها بواسطة نائبه بمذكرة أورد فيها أن المدعية استندت في ادعاءها على محضر معاينة منجز من طرفها ومن طرف أجير تابع لها، وأنه كان عليها إخضاع العداد لخبرة قضائية من أجل مقارنته مع الاستهلاكات السابقة للمدعى عليه للتأكد من وجود اختلاس كهربائي من عدمه. وأن استهلاك المدعى عليه للكهرباء عادي وطبقا للاستهلاكات السابقة حسب فاتورة الاستهلاك لمدة سنة المدلى بها، وأن المدعية كان عليها مقارنة هذه الفاتورة مع باقي الفواتير للسنوات الماضية لتحديد ما إذا كان هناك اختلاس أم لا. والتمس لأجل ذلك الحكم أساسا برفض الطلب، واحتياطيا بتعيين خبير مختص لمعاينة العداد وتحديد الضرر من عدمه
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الرحيم المالكي من اجل معاينة العداد الكهربائي والتأكد من حقيقة الاستهلاك.
وبعد إيداع الخبير لتقريره الذي خلص فيه إلى أن العداد الكهربائي عدد 232711 الخاص بالمحل التجاري المرتبط بمكان الاستهلاك عدد 588963 لم يكن به خلل ولم تكن به مخاتلة بينما العداد عدد 6893469 الذي تم تغييره هو الذي كان في حالة مخالفة.
أدلى المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة بعد الخبرة أورد فيها أن الخبير انتهى في تقريره إلى أن العداد موضوع النازلة ليس به خلل ولم تكن به مخاتلة، وأن الخبير تجاوز مهمته المنحصرة في العداد الخاص بالمحل التجاري، وأشار في تقريره إلى أن العداد موضوع المخاتلة المخصص للاستعمال المنزلي هو الذي في حالة مخالفة. وأن المحكمة التجارية مختصة فقط للبت في النزاعات المتعلقة بالمحلات التجارية وليس النزاعات المتعلقة بالمنزل والتي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية. وأن دعوى المدعية أنصبت على العداد الخاص بالمحل التجاري دون العداد المتعلق بالمنزل. والتمس أساسا الحكم برفض الطلب، واحتياطيا القول بعدم الاختصاص.
كما أدلى نائب المدعية بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير أكد في تقريره على أن هناك استهلاكات لم تسجل في عداد المدعى عليه، وبالتالي فإن واقعة المخاتلة ثابتة في حقه. وأن الخبير وإن كان صادف الصواب في استخلاصه للمخاتلة فإنه لم يصادف الصواب في تحديد قيمة الاستهلاكات الغير مسجلة في عداد المدعى عليه. والتمس استبعاد خلاصة الخبير المرتبطة بعدد وقيمة الاستهلاكات الغير مسجلة في العداد الخاص بالمدعى عليه وكذا المدة المحددة من طرفه، والإشهاد بأن التحديد المضمن في محضر المخاتلة هو تحديد واقعي، والحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات المدعية المضمنة في مقالها الافتتاحي، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حق المدعية في التعقيب عليها.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به . و أن المستانف عليها ادعت أن الخلل يوجد بالعداد المخصص للمحل التجاري وتقدمت بدعوى أمام المحكمة التجاري بالرباط. وانه أمام منازعة العارض أمرت المحكمة باجراء خبرة عين لها الخبير عبد الرحيم المالكي، وان هذا الأخير بعد المعاينة التقنية اشار في تقريره الى ان العداد المتعلق بالمحل التجاري ليس به أي خلل ولم يكن محل مخاتلة. و ان الخلل يوجد بالعداد المتعلق بالمنزل و هو استهلاك منزلي. وبذلك فإن الاختصاص النوعي للبت في الطلب يعود الى المحاكم الابتدائية العادية. وأن العارض لم يتقدم بهذا الدفع الا بعد ثبوت عن طريق الخبرة محل الخلل المزعوم. وان القاضي الابتدائي اشار في تعليله الى انه هناك ربط مباشر إضافي لعداد العارض دو الاستهلاك التجاري. وأن هذا التعليل لم يشر اليه الخبير بل صرح هذا الأخير ان هناك عدادین، الأول للتجارة والثاني للاستهلاك المنزلي. وان الخبير لم يتمكن من الاطلاع على العداد باعتبار أن شركة ريضال قامت بنزعه قبل تقديم الدعوى ونفس الأمر بالنسبة للعداد المنزلي. و ان العارض ادلى للمحكمة بالفواتير لمدة سنوات خلت تثبت قيمة الاستهلاك.
والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف والحكم اساسا بعدم اختصاص المحكمة لتجارية للبت في الطلب والحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا بإجراء خبرة من أجل معاينة العدادين معا مع جعل الصائر على من يجب قانونا.
وبعد إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/12/2019 تعذر توصل المستأنف عليها مما تقرر معه حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 31/12/2019.
التعليل
حيث تمسك الطاعن بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وذلك على اعتبار أن الخبير أشار في تقريره الى أن الخلل يوجد بالعداد المتعلق بالمنزل وهو استهلاك منزلي، مما تكون معه المحكمة الابتدائية هي المختصة بالنظر في النزاع المعروض.
وحيث إنه بغض النظر على أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي يجب أن يثار قبل كل دفع أو دفاع في الموضوع طبقا لما ينص عليه الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية، فإن الثابت من مقال الادعاء الأصلي أن المستأنف عليها اقامت دعواها في مواجهة المستأنف وذلك على أساس أن استهلاك مادة الكهرباء كان يتم مباشرة دون مرورها عبر العداد المثبت بمحله التجاري، مما تكون معه المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا والمؤهلة قانونا للبت في الطلب، وما أثاره الطاعن بهذا الخصوص يبقى غير ذي اساس ويتعين رده.
وحيث إنه على خلاف ما تمسك به الطاعن، فإن الخبير الذي انتدبته المحكمة في المرحلة الابتدائية للقيام بالمهمة المسندة إليه ومعاينة العداد والتأكد من وجود مخاتلة من عدمه قد اشار بالحرف في تقريره وتحديدا في الصفحة 3 منه على أن هناك ربط مباشر وإضافي لعداد المدعى عليه – المستأنف – (ذو الاستهلاك التجاري) لطور واحد من مخرج عداد كهربائي آخر عدد 6893469 (ذو الاستهلاك المنزلي) به خلل "Bloque" لا يحتسب الاستهلاك من هذا الطور ويمر عبر تيار كهربائي شدته 9,3 امبير، كما أورد الخبير في تقريره في اطار ملاحظة: كون المدعى عليه استهلك الطاقة الكهربائية من مخرج العداد الكهربائي عدد 6893469 (للاستعمال المنزلي) لكن ما دام زود به محله التجاري (عقار آخر) فهو مخالف للفصل 27 من دفتر التحملات.
وحيث إنه لما كان الثابت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من أوراق الملف المعروضة أمامها أن المحضر الذي استندت عليه المدعية – المستأنف عليها – في إثبات المخالفة محرر من طرف العون المحلف التابع لها والموقع عليه من طرف المستأنف الحاضر وقت إجراء المعاينة بالمحل، مما يضفي عليه صبغة الرسمية، وبالتالي يكون معه متمتعا بالقوة في إثبات ما تمت معاينته من طرفه ما لم يتم الطعن فيه بالزور طبقا للقانون، ولما كان الثابت للمحكمة ايضا من خلال الخبرة المنجزة في النازلة أن قيمة الاستهلاكات غير المفوترة محددة في مبلغ 19004,08 درهم، لذلك تكون المحكمة على صواب فيما قضت به وما اثاره الطاعن يبقى على غير اساس.
وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير اساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025