Réf
58933
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5725
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2024/8203/3328
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Preuve du mandat, Intervention du courtier, Courtage immobilier, Contrat de courtage, Contrat consensuel, Contrat commercial, Commission, Charge de la preuve, Absence de preuve
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve du contrat de courtage en matière immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par une société de courtage à l'encontre de l'acquéreur d'un bien. L'appelante soutenait que le contrat de courtage, étant consensuel, pouvait se prouver par tous moyens, y compris par la production de l'acte de vente et en vertu des usages commerciaux qui admettent le mandat verbal. La cour retient que le droit à rémunération du courtier est subordonné à la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un mandat, même verbal, et de la réalité de son intervention dans la conclusion de l'opération. Faute pour la société de courtage de rapporter la preuve d'avoir effectivement réalisé une prestation de mise en relation entre le vendeur et l'acquéreur, sa demande en paiement de commission ne peut prospérer. En l'absence de tout élément probant de nature à modifier la première décision, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك.ك. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 06/06/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 12726 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/2019 في الملف عدد 5742/8235/2019 القاضي برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ك.ك. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها شركة متخصصة في مجال المعاملات والبيوعات العقارية، وأنها في هذا الإطار توسطت للمستانف عليها في شراء العقار المسمى "القصر 43" ذي الرسم العقاري عدد 58990/53 وأن المستأنف عليها امتنعت عن أداء عمولتها على عملية البيع موضوع الفاتورة رقم 2018/07-0001 الحاملة لمبلغ 24.480.00 درهم، وذلك رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معها .
ملتمسة في الاخير بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 24.480,00 درهم، ومبلغ 3.000,00 درهم عن التماطل وبالفوائد القانونية من تاريخ الفاتورة إلى يوم التنفيذ، مع النفاذ المعجل لثبوت الدين، وبتحميلها الصائر.
وعززت طلبها بمذكرة وثائق أرفقها بفاتورة عدد 2018/07-0001، شهادة ملكية عقارية، نسخة طبق الأصل لعقد بيع، إنذار مع محضر تبليغه.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 17/12/2019 جاء فيها أن المادة 405 من مدونة التجارة تنص على أن '' السمسرة عقد يكلف بموجبه المسمار من طرف شخص ثالث بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد'' كما تنص المادة 418 من مدونة التجارة على ما يلي '' يستحق السمسار أجرته من الطرف الذي كلفه.... '' وأنها لم يسبق لها أن كلفت المستأنفة للبحث عن بائعة العقار المسماة سامية (ق.) وأنها تمكنت من التعرف على العقار الذي اشترته عن طريق الإعلان المنشور بالموقع الاجتماعي المسمى ''ساروتي'' وأنه لا يوجد عقد يربطها بالمستأنفة كما تستلزم ذلك المادة 405 من مدونة التجارة، ملتمسة الحكم برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة في اسباب استئنافها أن ما ذهب إليه الحكم المطعون لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم، ذلك أنه بخصوص ضرورة إثبات تكليف المستانفة من طرف المستأنف عليها، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات القسم الثالث من الكتاب الرابع من مدونة التجارة المنظم لعقد السمسرة، سيتضح بأن هذا الأخير من جملة العقود الرضائية التي لم يشترط فيها المشرع الكتابة، وأنه من المتعارف عليه بمهنة السمسرة أن المشتري يكلف وسيطا أو عدة وسطاء للقيام بالبحث عن بائع للعقار دون تكليف كتابي إلا نادرا وبمجرد اتمام عملية البيع تكون العمولة مستحقة وثابتة للوسيط، كما لا يدخل في باب المنطق أن يتولى الوسيط عملية البيع أو الشراء دون أي تكليف من البائع أو المشتري، لأنه لا يمكن التوجه إلى شخص ومساءلته عن النية في بيع عقاره دون تكليف منه، وأن المادة 415 من مدونة التجارة تمنح الأجر للوسيط بناء على مجرد تقديمه للمعلومات للأطراف حتى ولو لم ينشأ العقد بين الأطراف المتعاقدة، فما بالك أن يتم العقد بين الأطراف وهو ما تحقق في نازلة الحال، ولذلك يكون الحكم المستأنف غير مبني على أساس سليم مما يتعين معه القول بإلغائه من هذه الناحية.
وبخصوص كون المستانفة لم تدل بما يفيد تكليفها من طرف المستأنف عليها، فإن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من هذه الناحية لا يرتكز على أساس سليم، وأن إدلائها بنسخة طبق الأصل لعقد البيع يعتبر بمثابة قرينة على وجود العلاقة التعاقدية بينها والمستأنف عليها، واستقر العمل القضائي على الأخذ بهذه الوسيلة لإثبات العلاقة التعاقدية في عقود السمسرة، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتضح أن المستانفة كلفت فعلا بذلك باعتبارها شركة متخصصة في مجال المعاملات والبيوعات العقارية ومعروفة على الصعيد المحلي والوطني، وأنها أبدت حسن نيتها في القيام بالتزاماتها، إلا أن المستأنف عليها لجأت إلى اختلاق الأعذار قصد التهرب من أداء ما هو مستحق للمستانفة بنص القانون إذ جاء في المادة 415 من مدونة التجارة بأنه يحق" الأجر للسمسار إذا تم إبرام العقد الذي توسط فيه، أو نتيجة للمعلومات التي قدمها للأطراف"، مما يؤكد أحقيتها في العمولة التي تحاول المستأنف عليها حرمانها منها مستغلة في ذلك عنصر الثقة والشفوية الذي يسود ميدان المعاملات العقارية فيما يخص السمسرة، كما يلاحظ تناقض صارخ في موقف المستأنف عليها ، إذ ثارة تجيب بأنها لم يسبق لها أن كلفتها عن بائعة العقار موضوع العقد وثارة أنه لا يوجد عقد يربطها بالمستانفة، ويظهر أن المستأنف عليها حاولت استغلال كون السمسرة وعقودها يغلب عليها الشفوية، وأن المشرع نص في المادة الثالثة من مدونة التجارة أن الأعراف والعادات الخاصة والمحلية ترجع في الميدان التجاري وأن الكتابة في هذا الإطار لا تتم إلا مع الشركات.
والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالها الافتتاحي واحتياطيا الأمر بإجراء بحث.
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 30/10/2024 جاء فيها أنه جاء في أسباب الاستئناف أن اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية استقر على أن عقد السمسرة من العقود التجارية الشفوية الذي يمكن إثابته بجميع الوسائل لكن من الثابت من أن المستأنفة لم تثبت تكليفها من طرف العارضة لا كتابيا ولا شفويا، وأنه لم يسبق لها أن اتفقت لا كتابيا ولا شفويا مع المستأنفة للتوسط لها في عملية شراء أي عقار، وأن المادة 405 من مدونة التجارة تحدد بدقة أطراف عقد السمسرة وهما السمسار من جهة، والشخص الذي كلفه من جهة ثانية، ومن الثابت أن المستأنف عليها لم تكلف المستأنف عليها بالبحث عن أي شخص للتباحث معه وبذلك فلا وجود لعقد السمسرة بينها والمستأنفة، ولا يوجد أي تناقض في موقفها كما جاء في مقال المستأنفة لأن عدم تكليفها للمستأنفة للبحث عن أي شخص آخر يعني بالضرورة عدم وجود أي عقد سمسرة يربطها.
والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/10/2024 حضرها نائب المستانفة في شخص الاستاذ شهاب تسلمت نسخة من المذكرة الجوابية لدفاع المستأنف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه من اسباب.
وحيث إن دعوى الحال تهدف الحكم بأداء المطعون ضدها للطاعنة عمولتها على عملية البيع موضوع الفاتورة عدد 2018/07-1001 بمبلغ 24.480,00 درهم باعتبارها هي من توسط لها في شراء العقار المسمى "القصر 43" ذي الرسم العقاري هدد 58990/53.
وحيث وطالما لم تدل الطاعنة بما يفيد قيامها فعليا بعملية الوساطة في عملية البيع أعلاه، فإنه لا مجال للدفع باستحقاقها لعمولتها، وهو ما عللت به محكمة البداية حكمها المطعون فيه وعن صواب مما يستتبع رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه سيما وأنه لم يتم الإدلاء بما من شأنه تغيير ما ثم القضاء به.
وحيث إن ا لصائر على المستأنفة تبعا لما ال اليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54809
Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55031
Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55203
La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rupture brutale des relations commerciales, Responsabilité contractuelle, Résiliation unilatérale, Préavis insuffisant, Pouvoir d'appréciation du juge, Dommages et intérêts, Délai de préavis, Contrat commercial, Contrat à durée indéterminée, Caractère abusif de la rupture, Ancienneté de la relation commerciale
55381
Contrat de prestation de services : L’intermédiaire chargé du paiement ne peut retenir les sommes dues au prestataire au motif d’un différend entre ce dernier et son consultant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55515
Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55601
Preuve en matière commerciale : Le cachet de l’entreprise apposé sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55675
Responsabilité du transporteur maritime : l’absence de réserves à la prise en charge de la marchandise établit une présomption de responsabilité en cas d’avarie à destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55755
Un acte interruptif de prescription est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024