Réf
58933
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5725
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2024/8203/3328
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Preuve du mandat, Intervention du courtier, Courtage immobilier, Contrat de courtage, Contrat consensuel, Contrat commercial, Commission, Charge de la preuve, Absence de preuve
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve du contrat de courtage en matière immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par une société de courtage à l'encontre de l'acquéreur d'un bien.
L'appelante soutenait que le contrat de courtage, étant consensuel, pouvait se prouver par tous moyens, y compris par la production de l'acte de vente et en vertu des usages commerciaux qui admettent le mandat verbal. La cour retient que le droit à rémunération du courtier est subordonné à la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un mandat, même verbal, et de la réalité de son intervention dans la conclusion de l'opération.
Faute pour la société de courtage de rapporter la preuve d'avoir effectivement réalisé une prestation de mise en relation entre le vendeur et l'acquéreur, sa demande en paiement de commission ne peut prospérer. En l'absence de tout élément probant de nature à modifier la première décision, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ك.ك. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 06/06/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 12726 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/12/2019 في الملف عدد 5742/8235/2019 القاضي برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.
في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستانفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ك.ك. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها شركة متخصصة في مجال المعاملات والبيوعات العقارية، وأنها في هذا الإطار توسطت للمستانف عليها في شراء العقار المسمى "القصر 43" ذي الرسم العقاري عدد 58990/53 وأن المستأنف عليها امتنعت عن أداء عمولتها على عملية البيع موضوع الفاتورة رقم 2018/07-0001 الحاملة لمبلغ 24.480.00 درهم، وذلك رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معها .
ملتمسة في الاخير بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 24.480,00 درهم، ومبلغ 3.000,00 درهم عن التماطل وبالفوائد القانونية من تاريخ الفاتورة إلى يوم التنفيذ، مع النفاذ المعجل لثبوت الدين، وبتحميلها الصائر.
وعززت طلبها بمذكرة وثائق أرفقها بفاتورة عدد 2018/07-0001، شهادة ملكية عقارية، نسخة طبق الأصل لعقد بيع، إنذار مع محضر تبليغه.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها بجلسة 17/12/2019 جاء فيها أن المادة 405 من مدونة التجارة تنص على أن '' السمسرة عقد يكلف بموجبه المسمار من طرف شخص ثالث بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد'' كما تنص المادة 418 من مدونة التجارة على ما يلي '' يستحق السمسار أجرته من الطرف الذي كلفه.... '' وأنها لم يسبق لها أن كلفت المستأنفة للبحث عن بائعة العقار المسماة سامية (ق.) وأنها تمكنت من التعرف على العقار الذي اشترته عن طريق الإعلان المنشور بالموقع الاجتماعي المسمى ''ساروتي'' وأنه لا يوجد عقد يربطها بالمستأنفة كما تستلزم ذلك المادة 405 من مدونة التجارة، ملتمسة الحكم برفض الطلب وبتحميل رافعته الصائر.
وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعنة للأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة في اسباب استئنافها أن ما ذهب إليه الحكم المطعون لا يرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم، ذلك أنه بخصوص ضرورة إثبات تكليف المستانفة من طرف المستأنف عليها، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات القسم الثالث من الكتاب الرابع من مدونة التجارة المنظم لعقد السمسرة، سيتضح بأن هذا الأخير من جملة العقود الرضائية التي لم يشترط فيها المشرع الكتابة، وأنه من المتعارف عليه بمهنة السمسرة أن المشتري يكلف وسيطا أو عدة وسطاء للقيام بالبحث عن بائع للعقار دون تكليف كتابي إلا نادرا وبمجرد اتمام عملية البيع تكون العمولة مستحقة وثابتة للوسيط، كما لا يدخل في باب المنطق أن يتولى الوسيط عملية البيع أو الشراء دون أي تكليف من البائع أو المشتري، لأنه لا يمكن التوجه إلى شخص ومساءلته عن النية في بيع عقاره دون تكليف منه، وأن المادة 415 من مدونة التجارة تمنح الأجر للوسيط بناء على مجرد تقديمه للمعلومات للأطراف حتى ولو لم ينشأ العقد بين الأطراف المتعاقدة، فما بالك أن يتم العقد بين الأطراف وهو ما تحقق في نازلة الحال، ولذلك يكون الحكم المستأنف غير مبني على أساس سليم مما يتعين معه القول بإلغائه من هذه الناحية.
وبخصوص كون المستانفة لم تدل بما يفيد تكليفها من طرف المستأنف عليها، فإن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي من هذه الناحية لا يرتكز على أساس سليم، وأن إدلائها بنسخة طبق الأصل لعقد البيع يعتبر بمثابة قرينة على وجود العلاقة التعاقدية بينها والمستأنف عليها، واستقر العمل القضائي على الأخذ بهذه الوسيلة لإثبات العلاقة التعاقدية في عقود السمسرة، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف سيتضح أن المستانفة كلفت فعلا بذلك باعتبارها شركة متخصصة في مجال المعاملات والبيوعات العقارية ومعروفة على الصعيد المحلي والوطني، وأنها أبدت حسن نيتها في القيام بالتزاماتها، إلا أن المستأنف عليها لجأت إلى اختلاق الأعذار قصد التهرب من أداء ما هو مستحق للمستانفة بنص القانون إذ جاء في المادة 415 من مدونة التجارة بأنه يحق" الأجر للسمسار إذا تم إبرام العقد الذي توسط فيه، أو نتيجة للمعلومات التي قدمها للأطراف"، مما يؤكد أحقيتها في العمولة التي تحاول المستأنف عليها حرمانها منها مستغلة في ذلك عنصر الثقة والشفوية الذي يسود ميدان المعاملات العقارية فيما يخص السمسرة، كما يلاحظ تناقض صارخ في موقف المستأنف عليها ، إذ ثارة تجيب بأنها لم يسبق لها أن كلفتها عن بائعة العقار موضوع العقد وثارة أنه لا يوجد عقد يربطها بالمستانفة، ويظهر أن المستأنف عليها حاولت استغلال كون السمسرة وعقودها يغلب عليها الشفوية، وأن المشرع نص في المادة الثالثة من مدونة التجارة أن الأعراف والعادات الخاصة والمحلية ترجع في الميدان التجاري وأن الكتابة في هذا الإطار لا تتم إلا مع الشركات.
والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالها الافتتاحي واحتياطيا الأمر بإجراء بحث.
وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 30/10/2024 جاء فيها أنه جاء في أسباب الاستئناف أن اجتهاد محكمة الاستئناف التجارية استقر على أن عقد السمسرة من العقود التجارية الشفوية الذي يمكن إثابته بجميع الوسائل لكن من الثابت من أن المستأنفة لم تثبت تكليفها من طرف العارضة لا كتابيا ولا شفويا، وأنه لم يسبق لها أن اتفقت لا كتابيا ولا شفويا مع المستأنفة للتوسط لها في عملية شراء أي عقار، وأن المادة 405 من مدونة التجارة تحدد بدقة أطراف عقد السمسرة وهما السمسار من جهة، والشخص الذي كلفه من جهة ثانية، ومن الثابت أن المستأنف عليها لم تكلف المستأنف عليها بالبحث عن أي شخص للتباحث معه وبذلك فلا وجود لعقد السمسرة بينها والمستأنفة، ولا يوجد أي تناقض في موقفها كما جاء في مقال المستأنفة لأن عدم تكليفها للمستأنفة للبحث عن أي شخص آخر يعني بالضرورة عدم وجود أي عقد سمسرة يربطها.
والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/10/2024 حضرها نائب المستانفة في شخص الاستاذ شهاب تسلمت نسخة من المذكرة الجوابية لدفاع المستأنف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أوجه استئنافها بما سطر أعلاه من اسباب.
وحيث إن دعوى الحال تهدف الحكم بأداء المطعون ضدها للطاعنة عمولتها على عملية البيع موضوع الفاتورة عدد 2018/07-1001 بمبلغ 24.480,00 درهم باعتبارها هي من توسط لها في شراء العقار المسمى "القصر 43" ذي الرسم العقاري هدد 58990/53.
وحيث وطالما لم تدل الطاعنة بما يفيد قيامها فعليا بعملية الوساطة في عملية البيع أعلاه، فإنه لا مجال للدفع باستحقاقها لعمولتها، وهو ما عللت به محكمة البداية حكمها المطعون فيه وعن صواب مما يستتبع رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه سيما وأنه لم يتم الإدلاء بما من شأنه تغيير ما ثم القضاء به.
وحيث إن ا لصائر على المستأنفة تبعا لما ال اليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025