Contrat commercial : le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour établir la réalité de la créance en dépit de la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55875

Identification

Réf

55875

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3679

Date de décision

02/07/2024

N° de dossier

2023/8203/3197

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord de règlement et la justification des prestations postérieures. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant les factures antérieures à cet accord.

En appel, le créancier contestait la validité de l'acte de règlement et revendiquait le paiement de l'intégralité des factures, tandis que le débiteur, par voie d'appel incident, invoquait l'effet libératoire de cet accord. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient les conclusions de l'expert qui, sur la base des écritures des deux parties et notamment du grand livre du créancier, a validé l'accord soldant les créances antérieures.

Elle considère que seule une facture postérieure, dont la prestation était justifiée et l'acceptation établie, demeurait due. La cour écarte la demande de contre-expertise, faute pour l'appelant de contester sérieusement l'acte de règlement ou de démontrer une carence du rapport.

L'appel principal est donc rejeté, l'appel incident partiellement accueilli, et le jugement réformé par une réduction du montant de la condamnation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة م.د.م.ص. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/03/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 176 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/01/2023 في الملف عدد 3257/8235/2022 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة ن. في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة م.د.م.ص. في شخص ممثلها القانوني مبلغ60084,00 درهم عن أصل الدين،وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم وتحميلها الصائر في حدود المحكوم به ورفض الباقي.

وحيث إنه بجلسة 16/01/2024 تقدمت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه المستأنف بمقتضى الحكم أعلاه.

في الشكل:

حيث سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 111 الصادر بتاريخ 13/02/2024.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة م.د.م.ص. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنه على إثر معاملة تجارية مع المدعى عليها تخلذ بذمتها مبلغ 193.399,00 درهم وذلك بمقتضى فواتير، وانها بادرت الى انذار المدعى عليها بواسطة المفوض القضائي محمد (ص.) لاستخلاص ما تخلذ بذمتها الا ان جميع محاولاتها باءت بالفشل، ملتمسة في ذلك، الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 193.399,00 درهم والحكم لها بتعويض مادي عن المطل قدره 48.349,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وارفق المقال بصورة 16 فاتورة مرفقة بوثائق ونص انذار ومحضر تبليغه في 24/02/2022.

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2022، جاء فيها ان الإنذار غير مذيل بأي توقيع مما يكون معرض للبطلان، وأن الفواتير المطالب بأدائها فقد تم أداؤها بالفعل من العارضة ولم تعد مدينة بها البتة، وأنه تم إنجاز إقرار خطي موقع بين الطرفين بتاريخ 24/06/2021 يشهد بتسوية الوضعية المالية بين العارضة والمدعية وخلو ذمتها من أي ديون في مواجهتها وبداية وضعية مالية جديدة خالية من الديون ابتداء من 24/06/2021، ملتمسة في ذلك، أساسا الحكم ببطلان الإنذار المؤسس عليه الدعوى واحتياطيا من حيث الشكل عدم قبول الطلب لمخالفته مقتضيات المادة 1 و32 من ق م م، واحتياطيا جدا من حيث الموضوع الحكم برفض الطلب والأمر تمهيديا بإجراء بحث بين جميع الأطراف. وارفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل من نص الإنذار وصورة شيك رقم 921151 واصل إقرار موقع بين الطرفين.

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبها بجلسة 02/01/2023، جاء فيه ان الاتفاق غير مؤرخ ومبهم لا يضم مبالغ موضوع النزاع ولا يرقى الى رتبة إقرار يعفي المدعى عليها من ملتمسات المقال الافتتاحي للدعوى، وان المدعى عليها استغلت غموض الإقرار لصالحها نسبته الى الفواتير موضوع النزاع وانها تؤكد ان الإقرار له علاقة بفواتير أخرى خارج موضوع النزاع ومجموع تلك الفواتير هي المبلغ المضمن في الشيك 41953 درهم المؤرخ في 24/06/2021 المرفق بالإقرار، ملتمسة في ذلك، رد جميع دفوع المدعى عليها والحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي للمدعية.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/01/2023 الحكم المطعون فيه بالاستئنافين الأصلي والفرعي.

أسباب الاستئنافين:

أسباب الاستئناف الأصلي:

حيث تمسكت الطاعنة أنه في شأن السبب الأول المتعلق بانعدام التعليل فإن الحكم الابتدائي رد طلب المستأنفة الرامي الى الأداء بناء على مضمون الإقرار الخطي المحرر بتاريخ 24-6-2021 وبالتالي فان الفواتير السابقة عنه تعد مستخلصة بناء عليه في ما تم قبول الطلب بخصوص الفواتير اللاحقة بهذا الإقرار حسب ما خلص اليه الحكم الابتدائي وأنه بالرجوع الى الإقرار الخطي فانه كان موضوع منازعة من لدن المستأنفة وبالتالي فانه جاء خاليا من أي حجة تفيد أداء المستأنف عليه كونه لا يحمل مراجع الفواتير موضوع الطلب وان الشيك المرفق به لا علاقة له بالنزاع دلك ان الفواتير المطالب بها بمقال الافتتاحي للمستأنفة يصل مبلغها الى 193.399.00 درهم وأن الإقرار الخطي لا يحمل المبلغ الوارد بالفواتير مما يؤكد على انه مجرد وثيقة تم حشوها بالملف وأنها تبقى وثيقة عرفية تمت المنازعة فيها من لدن المستأنفة شكلا ومضمونا وأن مجرد انكار الوثيقة العرفية تعد والعدم سواء وبالتالي فان ما خلص إليه الحكم الابتدائي يكون منعدم الأساس في ما خلص اليه وفي شأن السبب الثاني المتعلق بخرق الفصل 417 من ق ع ل والفصل 19 من مدونة التجارة خلص الحكم الابتدائي الى عدم استحقاق المستأنفة لمبلغ الفاتورتين عدد 2021/0671 و 2021/0670 لعدم وجود تأشيرة وقبول المستأنفة، ويبقى غير مؤسس ذلك أنه بالرجوع إلى الفواتير موضوع الرفض فإنها جاءت مستجمعة لجميع البيانات المتطلبة قانونا ومدعمة بوثيقة الربط تحت اسم Attachment والذي يحمل توقيع وقبول المستأنفة للفواتير وبالتالي فانه وفقا للفصل 417 من ق ل ع الذي ينص على الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية كما يمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها وبالتالي فان توقيع وثيقة الربط من المستأنفة يعد بمثابة قبول الفاتورة الثابتة بموجب المعاملات التجارية الرابطة بين الطرفين تطبيقا لقاعدة حسن النية في المعاملات التجارية للتجار والاثبات الحر في هذه المادة ، ملتمسة قبول هذا المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا في ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بما جاء بالمقال الاستئنافي للمستأنفة وذلك برفع المبلغ المطالب به إلى 193.399،00 درهم يضاف إليه التعويض بمبلغ 48.34900 درهم وفقا لما هو مسطر بالمقال الافتتاحي للدعوى وفقا لما ينتج عن ذلك من اثار قانونية وشمول القرار المرتقب صدوره بالنفاد المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة حكم ابتدائي.

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه والمدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/01/2024 والتي أوضحت من حيث المذكرة الجوابية فإن الإقرار الخطي المحرر بتاريخ 2021/06/24 والموقع من الطرفين يشهد بتسوية الوضعية المالية بين العارضة والمستأنفة وخلو ذمتها من أي دين في مواجهتها وبداية وضعية مالية جديدة ابتداء من نفس التاريخ المذكور أعلاه وأن الحكم الابتدائي يصب في مضمون هذا الإقرار وذلك حسب الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/01/16 وأن المستأنفة عللت في مقالها الاستئنافي على ان هذا الإقرار الخطي موضوع المنازعة لا يحمل مراجع الفواتير موضوع الطلب وأن الشيك المرفق به لا علاقة له بالنزاع القائم بين الطرفين مما يؤكد أنه مجرد وثيقة لا يعتد بها وتعتبر هي والعدم سواء وانه بالرجوع لمقتضيات الفصل 413 من ق ل ع في فقرته الثانية " اذا كان الإقرار غير القضائي مكتوبا فتكون له قوة الحجة الكتابية بحسب ما اذا كان واردا في ورقة رسمية او عرفية حيث انه لا يجور اثبات الاقرار غير القضائي بشهادة الشهود اذا تعلق بالتزام يوجب القانون اثباته بالكتابة و أيضا مقتضيات الفصل 414 من ق ل ع و هو ما جاء في مجموع الاجتهادات القضائية في قضاء محكمة النقض الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 96/12/11 تحت عدد 7492 في الملف المدني عدد 95/2170 و أيضا القرار الصادر بتاريخ 97/4/30 تحت عدد 2558 في الملف المدني عدد94/2951 وأن المدعية زعمت كون الإقرار الخطي يتعلق بفواتير أخرى غير الفواتير المطالب بأدائها يبقى و العدم سواء طالما لم تدلي بالفواتير التي تدعي قيام الأداء بشأنها ولم تعزز دفعها المذكور بأي موجب الاثبات، مما يبقى معه الإقرار الخطي المدلى به مرتبطا بالمديونية موضوع الفواتير الموجب أداءها موضوع الحال، وهو ما أكده الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2023/01/16 من المحكمة التجارية بالرباط الذي أخذ بعين الاعتبار التاريخ الذي حرر به الإقرار الخطي المتمثل في 2021/06/24 وبالتالي تكون الفواتير السابقة عن هذا التاريخ قد تم أداؤها بمضمون الإقرار الموقع بين الطرفين ليتم التأشير بعد ذلك على مجموع الفواتير الصادرة في تاريخ لاحق عن 2021/06/04 ليتم البت فيها بعد ذلك وفقا لما تقتضيه مضامينها وحجيتها، أما فيما يخص العمل بمبدأ الفصل 417 من ق ل ع والفصل 19 من مدونة التجارة فقد كان واضحا فيما يخص العمل بالظهير الشريف رقم 1.92.138 الصادر في 25 ديسمبر 1992 وذلك بتنفيذ القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، و بالرجوع إلى الفواتير المدرجة في عدم القبول ونؤكد للمحكمة على أن ادعاءات المستأنفة بالمطالبة بالأداء واهية وغير مبررة، والدعوى غير ذات أساس مما يتعين معه تأكيد رفض الطلب كما أنه برجوع المحكمة الى بعض الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة والمتمسكة بأدائها من طرف الطاعنة هناك من لا تحمل طابع وتوقيع الشركة الفاتورة رقم 549 وكذلك الفاتورة رقم 582 و549 هي فاتورة مكررة . كما أن باقي الاعمال موضوع باقي الفواتير لم يتم إنجازها من طرف المستأنفة بل أنجزت من طرف شركة منافسة جديدة مسماة شركة ب. مختصة في نفس المجال هي من تكلفت بإنجاز جميع الأشغال موضوع الفواتير المحتج بها بالحكم الابتدائي مما يبين بأن المستأنفة تتقاضي بسوء نية خلافا لمقتضيات المادة 5 من ق م م وأن الهدف من دعواها الاثراء على حساب العارضة بدون سبب مشروع ويدخل ضمن القانون الجنائي المتمثل في الاستمرار تحصيل دين انقض بالوفاء.

من حيث الاستئناف الفرعي حول خرق قاعدة مسطرية أضرت بمصالح الأطراف ذلك ان المستأنفة في المرحلة الابتدائية تمسكت بضرورة اجراء بحث في النازلة الموقوف بدقة على جميع الجوانب والحقائق والأمر بإجراء خبرة على الفواتير والدفاتر الحسابية للتأكد من مدى صحة ادعاءات المستأنف عليها فرعيا وفيما إذا كان قد تم الوفاء بالفواتير والالتزامات التعاقدية بين الطرفين،وفيما اذا كانت فعلا الشركة العارضة قد توصلت بالفواتير موضوع الأداء وأن الشركة العارضة تمسكت بإجراء الأبحاث والمعاينات في اطار تحقيق الدعوى طبق للفصول 67 وما يليها والفصول 71 وما يليها من أجل التحقيق في العناصر الواقعية أو اجراء خبرة و هو الأمر الذي قوبل بالرفض الضمني بحيث أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب على هذا الطلب تركته على عواهنه وهو الأمر الذي يشكل إضرارا بمصالح العارضة، وبالتالي فان حكمها يكون قد اكتساه العوار والنقصان المنزل منزلة انعدامه، وكان بالتالي ما وصلت اليه المحكمة من مستنتجات وتعليلات مجانبة للصواب وغير مؤسسة قانونا مستحضرة في قرارها تعليلات لا تستقيم ووقائع النازلة فهي لم تتبين من حقيقة ما تدعيه المستأنف عليها فكان الجدير بالمحكمة قبل اصدار قرارها البحث والتحري حول ما يدعيه المطلوبين والعبرة بما يقدمه من دليل وحجة يعتد بها وتكون مؤسسة بالأقوال والادعاءات وهو ما يكون موجبا للإلغاء وأن المحكمة لما نحت عن الأمر بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى للتأكد من حقيقة النزاع القائم من الطالبة والمطلوبة وقضت لمصلحتها باستحقاقها للفواتير المذكورة دون مراعاة مجمل ما ذكر تكون قد خرقت قواعد مسطرية التحقيق الدعوى وفق ما سطر أعلاه وأضرت بمصالح العارضة وبمركزها القانوني وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويحق للأطراف إثارة كل الدفوع والوسائل التي من شأنها اثبات ما يدعونه و منها طلب إجراء بحث في النازلة وأنه وإذا كانت إجراءات التحقيق هي مما يدخل في اطار السلطة التقديرية للمحكمة بحيث أنها لا تكون ملزمة باتخاذها الا اذا تبين لها وانطلاقا من هذه السلطة في التقدير من قبل طرفي النزاع فان سلطتها التقديرية في هذا الاطار ليست مطلقة اذ يتعين عليها كلما تعلق الأمر باستجلاء احدى المسائل الواقعية التي يتوقف البحث في الدعوى على التحقق منها كما هو الحال في النازلة، الشيء الذي يجعل حكم محكمة الدرجة الأولى خارقا لحقوق الدفاع ولوسائل الاثبات المبررة لإلغاء الحكم المستأنف ومن وراء الاتفاق وأداء الديون وجميعها وإنجاز إقرار خطي موقع بين الطرفين بتاريخ /2021/06/24 الذي يشهد بتسوية الوضعية المالية ، ألم تقم خاف عليها بإنجاز أي عمل تستحق معا التعريض وأنه منذ ذلك التاريخ لم الربط العارضة بالحسن بالمستأنف عليها فرعيا أي علاقة كيفما كانت ولم تسند لها أي مهمة تستحق معها أي تعويض وأنها تعاقدت مع شركة جديدة مسماة BGEII مخلصة في نفس المجال. من تكلفت بإتمام الاشغال بما فيها الاشغال المضمنة بالفواتير المدلى بها بالحكم الابتدائي من طرف المستأنف عليها كما أن الملف خال مما يفيد انها نفذت التزامها المقابل حتى يتسنى لها المطالبة بمبلغ الفواتير وان العارضة في شم ق تثير للمحكمة بان التوقيع مزيف غير صادر عنها وانها تحفظ حقها في التقدم بشكاية أمام السيد وكيل العام السيد وكيل الملك من بل الطعن بالزور الأصلي في مواجهة كل من ثبت تورطه في ذلك. وبخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه فإن المستأنفة الفرعية عرضت خلال المرحلة الابتدائية في مذكرتها الجوابية بأن الإنذار الموجه لها جاء معتلا من الناحية الشكلية وخارقا للمقتضيات القانونية على اعتبار أنه تم توجيهه للعارضة دونما أي توقيع و الحال أن هذا الامر شرط أساسي لقبول المقالات و الإنذارات وحتى يمكن القولبأن الشركة العارضة هي فعلا في حالة مطل وأن العارضة عرضت هذا الدفع من خلال مذكرتها الجوابية إلا أن محكمة الدرجة الأولى لم تعر هذا أي اهتمام ولم تجب عنه لا بالإيجاب ولا القبول وان افترضنا جدلا أن الشركة العارضة هي مدينة للمستأنف عليها بمبالغ مالية لاحقة للفترة التي تم بموجبها توقيع إقرار خطي من خلاله تخلي المستأنف عليها ذمة العارضة من أية مديونية و تقر بأن وضعيتها المالية قد تم تسويتها فان مطل العارضة غير ثابت في نازلة الحال، ملتمسة من حيث المذكرة الجوابية مراقبة الشكليات تحت طائلة عدم القبول شكلا وموضوعا رد جميع ما جاء في مقال المستأنفة من دفوع وبعد التصدي رفض الطلب ومن حيث الاستئناف الفرعي قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستأنف والتصدي برفض الطلب واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث في النازلة يحضره جميع الأطراف وشهود العارضة وهم : شركة د. في ش م ق الكائن مقرها الاجتماعي ب : الحسنية 1 رقم 617 العالية المحمدية ويونس (ش.) "محاسب الشركة "القاطن ب : الحي الصناعي الصخيرات بمقر الشركة .

أرفقت ب: وثائق تخص شركة BCEII

وخلال المداولة أدلى الأستاذ نوفل العنبوري بمذكرة تعقيبية أكد فيما ما سبق بخصوص ملتمساته الواردة بمقاله الاستئنافي و التمس كذلك عدم قبول الاستئناف الفرعي شكلا ورفضه موضوعا.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 111 الصادر بتاريخ 13/02/2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية تسند للخبير السيد محمد التوكاني.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 11/06/2024 والذي أوضح من حيث الاطلاع على الخبرة أن السيدة الخبير المنتدب خلص في نهاية تقريره إلى المستنتجات التالية:تحديد المديونية في مبلغ 5.616،00 درهم وبعد اطلاع العارضة على الخبرة المنجزة تلتمس من المحكمة الحكم بخبرة مضادة من حيث سبب المطالبة بخبرة مضادة فإن المحكمة أمرت بتحديد المديونية مع بيان اصل الدين ومصدره وأن بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز فان السيد الخبير حدد المديونية في مبلغ الفاتورة 0549/2021/IKبمبلغ 5.616،00 درهم وأبعد مجموعة من الفواتير دون تعليل واعتبر أن لاعلاقة لها بالفواتير المطالب بها دون أن يوضح ذلك وأن الطاعنة أدلت للسيد الخبير مجموع الفواتير 19 فاتورة ما مجموعها 250.999.20 درهم وأن السيد الخبير اعتمد في الخبرة على 8 فواتير ما مجموعها 20، 76.375 درهم وتسديد نقدا 34.422.20 درهم وتسديد بشيك رقم 921151 ب مبلغ41.953 درهم وأن العدالة توجب على السيد الخبير ان يقدم جوابا عن كل فاتورة مدلى بها من قبل العارضة بشكل واضح وغير غامض بشكل فني تقني وأن السيد الخبير قام بإبعاد مجموعة من الفواتير وعددها 10 فواتير مشار إليها أعلاه دون سبب واكتفى بأن ليس لها علاقة بالموضوع والحال يجب عليه أن يجيب جوابا تقنيا يفسر فيه تفسيرا تقنيا دقيقا للفواتير أعلاه وأن السيد الخبير اعتمد على بعض الفواتير المؤشر عليها وأبعد الباقي دون أن يفسر أو يوضح هل هي مصنوعة من قبل العارضة وهل الخدمة أنجزت أم لا واعتمد على خبرته وعلى وثائق المستأنف عليها وعليه فإنه بعد اطلاع الطاعنة على الخبرة المنجزة فإنها تنازع فيها أنها غير مفسرة وأنها اعتمدت على وثائق المستأنف عليها غير مؤرخة والتي لها علاقة بخدمات أنجزت وغير مضمنة بالفواتير المدلى بها من قبل المدعى عليها وقام بإبعاد فواتير اعتبرها لا علاقة لها بموضوع النزاع دون أن يفسر ذلك وقام بإبعاد مجموعة من الفواتير بسبب انه غير مؤشر عليها والحال أن خبرته تقتضي بأن يتأكد هل أنجزت الخدمة وهل تستحق المطالبة بهاوتحقيا للعدالة فان الأمر يقتضي الحكم بخبرة مضادة تعهد الى خبير مختص، ملتمسا إسناد النظر شكلا وموضوعا الحكم بخبرة مضادة تسند الى خبير مختص تكون مهمته انجاز خبرة موضوعية يقوم من خلالها بالاطلاع على الفواتير المدلى بها من قبل العارضة واصل الدين ومصدره ذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين وكافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع مع تفسير كل وثيقة ومدى صحتها بعد استدعاء الأطراف نوابها طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.

أرفقت ب: الفواتير والاتفاقيات والخدمات المنجزة.

و بناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/06/2024والذي أوضح أن السيد الخبير اعتمد على الوثائق ممسوكة من طرف العارضة بشكل قانوني وتوفر وفيها جميع شروط صحتها وكذا الوثائق التي أدلت بها المستأنف عليها فرعيا وأن السيد الخبير قام بتحرير تقرير مفصل لجميع العمليات المنجزة التي كانت مع شركة م.د.م.ص. وخلص فيه إلى أن مبلغ المديونية هو 5.616 درهم وأن الخبرة جاءت قانونية وقد اعتمد السيد الخبير على الدفاتر التجارية لشركتين الممسوكة لديهما وكذا الاعتماد على جميع الوثائق المدلى بها كذلك وأجابت على جميع النقط المضمنة في ماهية الحكم التمهيدي، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في الاستئناف الفرعي للعارضة وتحميل المستأنفة الأصلية الصائر .

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 11/06/2024 أدلت الأستاذة حجناوي عن الأستاذ العنبوري بمذكرة تعقيب بعد الخبرة تسلم الأستاذ الزويتني عن الأستاذ الطرفاوي نسخة وأدلى بمذكرة بعد الخبرة، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة25/06/2024 تم تمديدها لجلسة 02/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة أصليا لشركة م.د.م.ص. انعدام تعليل الحكم المستأنف لما رد طلبها الرامي الى الأداء بناء على مضمون الاقرار الخطي المحرر في 24/6/2021 وأعتبر أن الفواتير السابقة له مستخلصة وقبل الطلب بخصوص الفواتير اللاحقة للاقرار و الحال أنه خال من أي حجة تفيد الأداء وكونه لايحمل مراجع الفواتير موضوع الطلب و الشيك المرفق به لاعلاقة له بالنزاع فضلا على أن الفواتير موضوع الرفض مستجمعة لجميع البيانات المطلوبة قانونا ومدعمة بوثيقة الربط تحت اسم Attachment.... ملتمسا رفع المبلغ الى المبلغ المطالب به ابتدائيا و نازعت في الوثيقة أو الاقرار الخطي .

وحيث عابت المستأنف فرعيا على الحكم المستأنف خرقه قاعدة مسطرية أقرت بمصالحها و في عدم استجابة المحكمة بطلبها بإجراء بحث في النازلة أو الأمر بإجراء خبرة على الفواتير و الدفاتر الحسابية للتأكد من مدى صحة ادعاءات المستأنف عليها فرعيا و أن الإنذار الموجه إليها مختلا شكلا و لا يحمل أي توقيع .

وحيث إن هذه المحكمة وبعد اطلاعها على وثائق الملف و مناقشتها ارتأت إجراء خبرة حسابية عينت لها الخبير السيد محمد التوكاني لتحديد المديونية يحمل دقة مع بيان أصل الدين ومصدره و ذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق المديونية التي لها علاقة بالنزاع و الذي أنجز المهمة و خلص الى أن المديونية التي لازالت بذمة المستأنف عليها أصليا هو مبلغ 5616.00 درهم .

وحيث نازعت المستأنفة اصليا في التصريح المذكور .

وحيث بخلاف ما تتمسك به المستأنفة أصليا ومنازعتها في نتيجة الخبرة فإن الخبير المعين بعد دراسته للوثائق المدلى بها قبل الطرفين بما في ذلك الفواتير المدلى بها من قبل المستأنفة أصليا تبين له أن بعضها مرفقا بوثائق تسمى Attachment و البعض منها مؤشر عليه من طرف شركة ن. و الآخر غير مؤسر عليه من طرفها و هي المبينة في الجدول 2 بالصفحة 5 من التقرير في حين أدلى الممثل القانوني لشركة ن. بصورة شمسية لشيك رقم 921151 محرر من طرفها لفائدة المستأنفة أصليا بمبلغ 41953.00 درهم موقع ومؤشر عليه بالاستلام من طرفها م.د.м.ص. المرفق 28 وأيضا مدون بخط اليد على الصورة الشمسية للشيك مجموعة من الفواتير و عمليات حسابية ( الجدول رقم 1 بالصفحة 6 ) و الذي تبين منه أنه لم يتم احتساب الفاتورة رقم 275IK/0 بمبلغ 7.680.00 درهم لعدم علاقتها بالفواتير المطالب بها وبالتالي يكون مجموع التسديدات نقدا وعن طريق الشيك التي لها علاقة بالفواتير موضوع النزاع ( حسب المرفق 28) هو مبلغ 68.695.20 درهم وتم الإدلاء أيضا بصورة شمسية لوثيقة بخط اليد مؤرخة 24/06/2021 موقع ومؤشر عليها من طرف المستأنف عليها أصليا وموقع عليها باسم (ل.) الممثل القانوني لشركة م.د.м.ص. المستأنفة أصليا تفيد تسوية الرصيد الحسابي بين الشركتين ( المرفق 29 ) و على اثر ذلك تمت الاستفادة من شيك رقم 921151 محرر من طرف المستأنف عليها أصليا لفائدة المستأنفة أصليا م.د.м.ص. بمبلغ 41.953.00 درهم موقع ومؤشر عليه بالاستلام من طرف هذه الأخيرة كما أن الدفتر الكبير المدلى به من طرف المستأنفة أصليا م.د.м.ص. المتعلق بحساب الزبون ن. رقم 324109 يوضح تقييد الفواتير المطالب بها وأن آخر تسديد تم من قبل المستأنف عليها أصليا هو مبلغ الشيك رقم 921151 المذكور أعلاه المرفق 9 كما تضمن التقييدات الحسابية التي جاءت بعد هذا التسديد و التي لها علاقة بالفواتير المطالب بها وهي الفاتورة رقم IK/0549/2021 بتاريخ 13/7/2021 بمبلغ 5616.00 درهم مرفقة بوثائق Attachment و مؤشر عليها من طرف المستأنف عليها أصليا و الفاتورة 2021/0582/IK بتاريخ 2021/07/26 بمبلغ 5616 درهم مرفقة بوتائق Attachment غير مؤشر عليها من طرف شركة ن. و التي تم استبعادها لاجل ذلك و عدم احتسابها .

وحيث واستنادا للمعطيات المذكورة فإن المديونية التي لازالت بذمة المستأنف عليها أصليا هي مبلغ 5.616.00 درهم المتعلق بالفاتورة رقم IK/0549/2021 مما تكون معه جميع المآخذ الموجهة للخبرة من قبل المستأنفة أصليا لا ترتكز على أساس مادام أن الخبير اعتمد الوثائق المدلى بها من طرفها ومنها بالخصوص الدفتر الكبير كما أنها لم تطعن بأي طعن جدي في الاقرار الخطي المدلى به مما وجب معه رد جميع الدفوع المثارة من قبلها ورد استئنافها الأصلي واعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا وحصر المبلغ المحكوم به وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بالقبول .

في الموضوع: برد الأصلي وإبقاء الصائر على رافعه. وباعتبار الفرعي جزئيا وتعديل الحكم وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (5.616,00 درهم) وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial