Contentieux des télécommunications : La nature commerciale du contrat d’abonnement exclut la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2000)

Réf : 18602

Résumé en français

Le contentieux né des contrats d’abonnement téléphonique relève de la compétence des juridictions de droit commun, la relation entre l’opérateur et son client étant régie par le droit privé. La Cour Suprême fonde cette solution sur le statut commercial de la société de télécommunications, tel qu’établi par la loi n° 24-96, et sur l’absence de toute prérogative de puissance publique qui lui serait conférée pour le recouvrement de ses créances.

Est ainsi définitivement écartée l’application du régime antérieur, qui octroyait à l’ancien office public un privilège de recouvrement aligné sur celui des deniers de l’État. La haute juridiction rappelle que le dahir de 1984 instituant ce privilège a été expressément abrogé par la loi n° 24-96, entraînant sa disparition.

Dès lors, une créance téléphonique revêt un caractère purement commercial et l’avis de paiement adressé à l’abonné n’est qu’une simple mise en demeure, insusceptible de recours pour excès de pouvoir. En se déclarant compétent, le juge administratif méconnaît le champ d’application de sa propre juridiction tel que défini par l’article 8 de la loi n° 41-90, justifiant la cassation de sa décision.

Résumé en arabe

اتصالات المغرب مؤسسة تجارية اعمالا لمقتضيات المادة السادسة من مدونة التجارة.
تكون المحكمة أخطأت التعليل عندما طبقت في شأنها، مقتضيات الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية .
اختصاص المحكمة الإدارية للبت في طلبات المؤسسة تجاه زبنائها …لا

Texte intégral

قرار : 173 –  بتاريخ 03/02/2000 – ملف عدد:1363/5/1/99
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 27 شوال 1420 موافق 3/2/2000 إن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين : شركة اتصالات المغرب في شخص رئيسها مقرها بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.
ـ المندوب الإقليمي للمكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بأكادير .
نائبهما الأستاذ محمد المهدي الدرقاوي المحامي بأكادير  المقبول لدى المجلس الأعلى .
المستأنفان
و بين: شركة ماكوبا في شخص ممثلها / مقرها بالحي الصناعي تاسيلا ـ الدشيرة انزكان.
بحضور: الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بالرباط .
– السيد وزير البريد بمكاتبه بالرباط.
ـ السيد وزير المالية بوزارة المالية بالرباط.
ـ السيد الوكيل القضائي للمملكة ـ وزارة المالية بالرباط.
المستأنف عليهم
بناء على العريضة المرفوعة  بتاريخ 8/10/99 من طرف شركة اتصالات المغرب بواسطة محاميها الأستاذ محمد المهدي الدرقاوي استأنفت بمقتضاها الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية  بأكادير بتاريخ 10/6/99 في القضية عدد:151/98 ش والقاضي  برد  الدفع  بعدم  الاختصاص  النوعي  والتصريح بانعقاد الاختصاص لها و إرجاع الملف إلى المستشار المقرر لمواصلة الإجراءات.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على المادة 47 من القانون رقم 90 ـ41 المحدث للمحاكم الإدارية .
و بناء على قانون المسطرة المدنية.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2/12/99.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3/2/2000 .
و بناء  على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم .
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد حنين تقريره .
و بعد الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل /
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف شركة اتصالات المغرب بتاريخ 8/10/99 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 10/6/99 في القضية عدد: 151/98 ش جاء على الصفة و مستوف للشروط الشكلية فهو مقبول شكلا.
و في الجوهر /
حيث يستفاد من الحكم المستأنف  والأوراق الأخرى المظروفة بالملف، أن المستأنف عليها شركة ماكوبا تقدمت بمقال إلى المحكمة الإدارية بأكادير مؤشر عليه بكتابة ضبطها بتاريخ 14/9/98 عرضت فيه أنها فوجئت بإشعار صادر عن المكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ينذرها بأداءء مبلغ 110.388,26 درهم على أنه مستحق عن اشتراكها في الخط الهاتفي رقم 84-21-74 و ذلك من شهر نونبر 1996، إثر ذلك راسلت المندوب الإقليمي للبريد بأكادير بتاريخ 6/2/97 مستغربة من الطلب والكشف الذي توصلت به لأنها لم يسبق لها أن اشتركت بالخط الهاتف المذكور واستعملته، كما أن مقرها الاجتماعي انتقل إلى الحي الصناعي بتاسيلا منذ عدة سنوات مع العلم أن الخط الهاتفي الذي تتوفر عليه بمقرها بشارع الحسن الثاني بأكادير هو 84-26-58 و قد تم إلغاؤه من طرفها سنة 1996 بطلب منها، و تتوفر في مقرها الجديد على خطوط ليس من بينها الخط موضوع الإشعار بالأداء، وبتاريخ 20/3/97 توصلت برد المندوبية الإقليمية بأكادير جاء فيه بأن المبلغ المطالب به جدي وحقيقي وأنه ناجم عن متأخرات الهاتف منذ15/7/90، لذلك تلتمس أساسا إلغاء القرار بالأداء في مواجهتها، واستثنائيا إجراء بحث أوخبرة للتأكد من صحة ادعائها، و أجابت اتصالات المغرب بمذكرة جوابية جاء فيها أن عقد الاشتراك الهاتفي أصبح يربط مع المستفيدين منه، لذلك يتضح أن أطراف العقد هم من أشخاص القانون الخاص، ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص، فأصدرت المحكمة الإدارية الحكم المشار إليه أعلاه قضت فيه باختصاصها للبت في الطلب و المستأنف إلى هذا المجلس من طرف شركة اتصالات المغرب ملتمسة إلغاؤه وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بأكادير وانعقاده للمحكمة التجارية بأكادير للأسباب الآتية :
حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئنافها أن المحكمة الإدارية أسست حكمها على مقتضيات الفصل 20 من ظهير10/1/1984 و مقتضيات ظهير1935 مستبعدة المادة السادسة من مدونة التجارة على اعتبار أن العقود المبررة مع اتصالات المغرب في خطوط الهاتف عقودا ادارية، رغم أن المادة المذكورة قد ألحقت صفة  التاجر باتصالات المغرب و بذلك اعتبرت هذه العقود تجارية. و أن مقتضيات الفصل 20 من ظهير10/1/1984 التي أسس عليها الحكم لم يعد لها وجود ذلك أن الظهير المذكور قد نسخ بمقتضى القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات، وبذلك فإن امتياز تحصيل الديون عن طريق الإكراه المنصوص عليه في الفصل 20  المذكور لم يتم التنصيص عليها لفائدة المستأنفة، وأن موضوع الطعن يتعلق بالإشعار بأداء المبلغ المستحق عن استهلاك استغلال الخط الهاتفي وليس أمر بالتحصيل، وبذلك يتضح أن المحكمة قد أخلت بمقتضيات المادة السادسة من مدونة التجارة، وأسست حكمها على مقتضيات قانونية لا تنطبق على موضوع النزاع مما يجعل حكمها مخالفا للقانون و معرضا للإبطال .
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يستفاد من مقال الادعاء أن المستأنف عليها تنازع في مديونيتها للمستأنفة بالمبالغ الناتجة عن استهلاك استغلالها لخط هاتفي.
و حيث إنه إذا كانت شركة اتصالات المغرب قد أحدثت بمقتضى القانون رقم 96 -24 المتعلق بالبريد والمواصلات في مواده من 39 إلى 45، وإذا كان هذا القانون متع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات و مؤسسة بريد المغرب المحدثين بنفس القانون بتحصيل ما لهما من ديون وفق الأحكام التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للدولة، بمقتضى المادتين  38و61، فإنه لم يمنح نفس الامتياز للمستأنفة شركة اتصالات المغرب، كما أن هذه الأخيرة تعتبر تاجرة طبقا لمقتضيات المادة السادسة من مدونة التجارة .
و حيث إنه إذا كان الفصل 20 من ظهير رقم 7-84-1 بتاريخ 10/1/1984 المتعلق بسن تدبير نظام المالية في انتظار صدور قانون المالية لسنة 1984، قد منح للمكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حق  استخلاص  ديونه وفق مقتضيات ظهير 21/8/1935، فإن المادة 111 من القانون رقم 96-24 المتعلق بالبريد والمواصلات قد نسخ أحكام الظهير رقم 8-84-1 المؤرخ في 10/1/1984 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للبريد والمواصلات المذكور، وبالتالي فان الامتياز المذكور لم يبق له وجود.
وحيث إنه يستفاد مما سبق أن الدين الذي تطالب به المستأنفة اتصالات المغرب المستأنف عليها، هو دين تجاري، يخضع للقانون الخاص والمطالبة به يرجع الاختصاص فيه للمحاكم العادية .
و حيث إن الإنذار بالأداء الموجه من المستأنفة اتصالات المغرب إلى المستأنف عليها، وإن ضمنته مقتضبات الفصل 20 المذكور الذي أصبح لاغيا بعد أن أصبح المكتب الذي كان يستفيد منه لا وجود له، فإنه إنذار للمطالبة بأداء دين، ولا يمكن اعتباره بحال من الأحوال قرارا إداريا منفصلا يرتب آثارا في مركز المستأنف عليها وبذلك تكون المحكمة الادارية عندما عللت حكمها بانه مادامت المستانفة تستعمل الفصل 20 في تحصيل ديونها مع المتعاقبين معها، فإن العقود التي تبرمها تعتبر عقودا إدارية، والمنازعة المتعلقة بها من اختصاص المحكمة الإدارية، تكون قد عللت حكمها تعليلا خاطئا و طبقت الفصل الثامن من القانون المحدث للمحاكم الإدارية تطبيقا خاطئا مما يتعين معه إلغاء حكمها والتصريح بعدم اختصاصها للنظر في الطلب.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بقبول الإستئناف شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في الطلب .
وبه صدر الحكم  وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي و المستشارين السادة: مصطفى مدرع – محمد بو رمضان – أحمد دينية و أحمد حنين و بمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش  وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.
رئيس الغرفة                             المستشار المقرر                         كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile