Contentieux des candidatures électorales : Compétence d’exception du tribunal de première instance en l’absence de tribunal administratif (Cass. adm. 2004)

Réf : 18321

Identification

Réf

18321

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

132

Date de décision

04/02/2004

N° de dossier

2995/4/1/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En vertu de l'article 296 de la loi n° 97-9 formant Code électoral, les tribunaux de première instance sont, à titre transitoire et exceptionnel, compétents pour statuer sur les contestations relatives aux candidatures dans les préfectures et provinces où ne se trouve pas le siège d'un tribunal administratif. Cette disposition constitue une dérogation à la compétence de principe reconnue aux juridictions administratives en matière électorale par l'article 8 de la loi n° 41-90. Par conséquent, justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare incompétent pour connaître d'un tel litige.

Résumé en arabe

انتخابات – الترشيح – اختصاص المحاكم الابتدائية أم الإدارية – تنازع الاختصاص.
إذا كانت المحاكم الإدارية تختص نوعيا في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالانتخابات بمقتضى المادة 8 من قانون 90-41 و القانون رقم 97-9. فإن مدونة الانتخابات أسندت الاختصاص في الطعون المتعلقة بالترشيحات بصفة انتقالية و استثنائية للمحاكم الابتدائية في العمالات و الأقاليم التي لا يوجد بها مقر محكمة إدارية.
اذا كان الترشيح لعضوية جماعة تنتمي لعمالة لا يوجد بها محكمة إدارية فلا سبيل للقول بوجود تنازع الاختصاص في حالة بت المحكمة الابتدائية في النزاع.

Texte intégral

القرار عدد: 132، المؤرخ في: 04/02/2004، الملف الإداري عدد:2995/4/1/2003
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المرفوع من لدن السيد أحمد الإدريسي ضد الحكم الصادر عن المحكمة  الإدارية  بالرباط  بتاريخ  2-9-03 في الملف رقم 1006-03  ش.خ و قد استوفى الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الجوهر:
حيث يؤخذ من أوراق الملف و تنصيصات الحكم المطعون فيه أن السيد قائد قيادة بوخالف بعمالة طنجة-أصلية و عامل هذه العمالة ووزير الداخلية و الوزير الأول، تقدموا بمقال يتعرضون فيه على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 29-8-03-في الملف عدد998-03 ش.خ: الذي قضى بإلغاء قرار قائد قيادة بوخالف المذكورة بعدم قبول ترشيح المستأنف و الحكم بأحقية هذا الأخير في الترشيح بالدائرة 10 بجماعة بوخالف، معتمدين في طلبهم على الدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية للبت في طعن المستأنف طبقا لمقتضيات المادة 296 من مدونة الانتخابات التي تمنح الاختصاص للبت في المنازعات المتعلقة بالترشيحات للمحكمة الابتدائية عندما لا يكون بالعمالة أو الإقليم مقر لمحكمة إدارية.
و بعد المناقشة أصدرت المحكمة الإدارية حكما تراجعت فيه عن الحكم المتعرض عليه و قضت بعدم اختصاصها للبت في الطلب، فاستأنفه الطاعن تأسيسا على خرق مقتضيات المواد 68-279 من القانون رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات المواد 8و26 من قانون المحاكم الإدارية التي تسند الاختصاص في موضوع هذه المنازعة للمحاكم الإدارية.
لكن حيث إنه إذا كانت المحاكم الإدارية تختص في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالانتخابات بمقتضى المادة 8 من قانون 90-41، وهو الاختصاص النوعي الذي أكدته مدونة الانتخابات في القانون رقم 97-9 فإن المادة 296 من هذا القانون قد أسندت الاختصاص في الطعون المتعلقة بالترشيحات بصفة انتقالية واستثنائية للمحاكم الابتدائية في العمالات و الأقاليم التي لا يوجد بها مقر محكمة إدارية، فكان الحكم المستأنف على صواب عندما أسس قضاءه على أن الطلب يتعلق بترشيح لعضوية جماعة بوخالف الواقعة ضمن عمالة طنجة أصلية و أن هذه العمالة لا يوجد بها محكمة إدارية، و لا سبيل للقول بوجود تنازع أو تناقض في الاختصاص المذكور.
لهذه السباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع و السادة المستشارين: محمد بورمضان-أحمد دينية-عبد الحميد سبيلا و مرشان حسن و بمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي و بمساعدة كاتب الضبط السيدة حفيظة الغراس.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile