Réf
45185
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
322/3
Date de décision
30/09/2020
N° de dossier
2019/3/858
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente commerciale, Pouvoir souverain d'appréciation, Obligation de motivation, Insuffisance de motifs, Garantie des vices cachés, Expertise judiciaire, Evaluation du préjudice, Dommages et intérêts, Défaut de motifs, Cassation, Action en indemnisation
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt qui alloue une indemnisation à l'acheteur de marchandises défectueuses sans préciser dans sa motivation la ventilation entre les produits effectivement viciés et ceux non utilisés, et sans détailler le calcul du montant de l'indemnisation allouée en conséquence. Un tel défaut de précision s'analyse en une insuffisance de motivation équivalant à son absence.
المملكة المغربية، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/322، المؤرخ في 2020/09/30، ملف تجاري عدد 2019/3/858
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/10 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ كثير (ش.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6217 الصادر بتاريخ 2018/12/20 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8202/5470.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المطلوبة (ي.) الأستاذ عبد القادر (ص.) والمؤرخة في 2020/08/06 والرامية الى رفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/09/09.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/09/30.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ي. د.) تقدمت بتاريخ 2012/06/28 بمقال أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيه أنها متخصصة في تحويل المنتجات الفلاحية وتعبئتها وتصديرها، وأنها اقتنت من المطلوب حضورها شركة (ك. ب. م.) (كارنو سابقا) مجموعة من العلب القصديرية الخاصة بتعبئة المشمش من سعة 5 كيلوغرام، عددها 344912 علبة، وذلك خلال سنتي 2008 و 2009 ، بثمن إجمالي قدره 2.831.561,90 درهما، وحسب المعايير الدولية وجب أن تحتفظ العلب على محتوياتها لمدة ثلاث سنوات، لتنتهي صلاحية العلب المعبئة سنة 2008 في سنة 2011 ، و تلك المعبئة في سنة 2009 في 2012. إلا أنه قبل انتهاء مدة صلاحية العلب و المنتوج المعبأ بداخلها، ظهرت بها عيوب سيلان ماء أسود عكر، و انبعاث رائحة كريهة ناتجة عن تسرب مادة السيرو، و هو ما دفع بالمدعية إلى استصدار أمر قضائي لانتداب خبير لمعاينة العيوب بالمبيع، و التي تم إنجازها بواسطة الخبير هلال (م.). كما تم انتداب الخبير عز الدين (ع.) لإنجاز معاينة بناء على طلب المدعى عليها. ليتضح من تقرير الخبرة وجود عيوب في الصنع، تتمثل في ضعف سمك القشرة القصديرية التي تحمي الحديد الأبيض من التآكل، وتحد من الأكسدة و انعدامها في بعض الأماكن الأخرى، و هو ما يؤكد المسؤولية الكاملة للمدعى عليها، إلى جانب الأضرار المترتبة عنها و المتجسدة في قيمة العلب المحددة في 2.831.561,90 درهما، وقيمة المنتوج المعبأ، و ذلك راجع لعدم احترام المعايير الدولية في عملية التصنيع. ذاكرة أن عدد العلب الفاسدة بلغ 209.499 علبة بمبلغ 11.000.000,00 درهم،
بحسب 55 درهما لكل علبة . إضافة للضرر المتمثل في انخفاض رقم معاملاتها التجارية و الموجب للتعويض بمبلغ 2.000.000,000 درهم . موضحة أنها حاولت مع المدعى عليها إيجاد حل ودي دون جدوى، والتمست لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 11.000.000,00 درهم عن العيوب الخفية، وتعويضا عن فقدان الائتمان التجاري بمبلغ 2.750.000,00 درهما، و تعويضا عن فقدان مصداقيتها و مستوى رقم معاملاتها السابقة لا يقل عن 2.000.000,000 درهم. و بعد جواب المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني . صدر الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمراكش مكانيا للبت في الدعوى، وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، أيد، استئنافيا. و بعد إحالة القضية على المحكمة التجارية بالدار البيضاء وجواب المدعى عليها بمذكرة مقرونة بمقال إدخال شركة (ت. ز.) التي حلت محلها الطالبة (ت. ا. م.) في الدعوى باعتبارها مؤمنة، و جواب هذه الأخيرة برفض الطلب لسقوط الحق في الضمان، و إجراء بحث ، قضت المحكمة التجارية برفض الطلب. بحكم ألغته محكمة الاستئناف التجارية و قضت من جديد على شركة (ك. ب. م.) بأدائها للمستأنفة ((ي. د.)) مبلغ 6.498.228,56 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ ..... و برفض باقي الطلبات و إحلال شركة (ت. ز.) محل المستأنف عليها في الأداء. وهو القرار الذي تم الطعن فيه بالنقض من طرف شركة (ت. ز.) وفتح لذلك الملف عدد 2016/3/3/146، والمحكوم عليها شركة (ك. ب. م.) التي فتح لطعنها الملف 2016/3/3/270 ، فتم نقضه بموجب القرارين عدد 571 و 572 الصادرين بتاريخ 2019/09/27 ، بعلة واحدة " أن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه و لتبرير ما قضت به من تعويض لفائدة المطلوبة أتت بتعليل جاء فيه {{ و حيث أن المستأنفة أثبتت قيمة العلب التي اقتنتها من المستأنف عليها الأولى و أدلت بفواتير صادرة عن هذا الأخير مرفقة ببونات التسليم, كما أدلت بعدة صور لشيكات تفيد توصل المستأنف عليها بقيمة السلع المبيعة و المضمنة بالفواتير المرفقة بالمقال الافتتاحي و التي بلغت قيمتها 2.831.561,90 درهما، كما أدلت المستأنفة بفاتورة تتعلق بثمن علب المشمش من سعة و فئة 5/1 مختومة من لدن مصالح إدارة الجمارك الرسمية و التي يفيد مضمونها أن ثمن الوحدة هو 4,9 أورو ( ما يناهز 55 درهم للعلبة المملوءة ) بعدما نازعت المستأنف عليها في ثمن العلبة من خلال مذكرتها لجلسة 14-10-14 (خلال المرحلة الابتدائية) . و عليه و تبعا لثبوت الخطأ و الضرر والمسؤولية, فإن المستأنفة أصبحت محقة في التعويض عن ما تكبدته من خسائر و أضرار و التي تم عرضها أعلاه بما في ذلك المواد الأولية المستعملة و اليد العاملة و أيضا ما فاتها من كسب و المحكمة بما لها من سلطة تقديرية وأخذا بعين الاعتبار المصاريف المشار إليها أعلاه, ارتأت تحديد ذلك في شكل تعويض إجمالي جبرا لكل الأضرار فى مبلغ 6.498.228,56 درهما وفي إطار تقدير الضرر يتضح منه أن المحكمة اعتبرت فى إطار
التعويض المحكوم به للمطلوبة مبلغ 2.831.561,90 درهما و هو ثمن شراء جميع العلب . في حين أن المطلوبة أفادت في مقالها الافتتاحي أن عدد العلب التي تتواجد لديها هي 200.000 علبة و لم تطالب بتعويض عن اليد العاملة, علما أن مبلغ 2.831.561,90 درهم يمثل ثمن 344.912 علبة و بالتالي فإن المبلغ الذي يستحق إرجاعه هو ثمن 200.000 علبة و ليس ثمن 2.831.561,90 درهم. و القرار الذي قضى بإرجاع ثمن 344.912 علبة و منح تعويضا عن اليد العاملة يكون غير مؤسس و عرضة للنقض". وبعد تعقيب الطرفين ، أجرت محكمة الاحالة خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الحق (ز.) ، ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت من جديد بأداء المستأنف عليها (ك. ب. م.) بأدائها للمستأنفة ((ي. د.)) مبلغ 8.356.000،00 درهم ، وبإحلال شركة (ت. ز.) محل المستأنف عليها في الأداء، ورفض باقي الطلبات، وهو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق القانون ، وانعدام الأساس القانوني، ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته أوردت ضمن تعليلها أن منازعة الطاعنة في عدد العلب المتضررة منها المملوءة ومنها الفارغة مردود ، طالما أنه ثبت من خلال تقارير الخبرة ، ومحاضر المعاينات ، ومحاضر الاتلاف ، أنه تم فعلا اتلاف 200.000 علبة معبأة بمادة المشمش. والحال أن المطلوبة (ي.) تقر في مقال دعواها أن الخبيرين فحصا جميع العلب المخزنة في مستودعاتها وحصرا عددها في 200.000 علبة ، منها مجموعة أصيبت بثقوب ، ومجموعة علب معبئة لم تصب بثقوب ، ومنها علب لم يتم بعد استعمالها وغير مملوءة بمنتوج المشمش ولا زالت جديدة . وهو إقرار قضائي بوجود علب جديدة لم تملء بعد بالمشمش. وأن المحكمة استبعدت الحجية القاطعة للإقرار واعتمدت محله خبرة عز الدين (ع.) وهلال (م.)، منتهية إلى أن عدد العلب المتضررة المملوءة بمادة المشمش هو 200.000 علبة ، دون أن تستبعد الإقرار القضائي للمطلوبة ، خارقة بذلك الفصل 410 من ق.ل.ع. إضافة إلى أن الخبير عز الدين (ع.) نفسه أكد في تقريره المؤرخ في 2011/06/22 على وجود عدد من العلب لم تستعمل بعد . وأن الخبرة المنجزة بعد النقض من طرف الخبير عبد الحق (ز.) لم تنجز على البضاعة موضوع الدعوى ، بل فقط على الوثائق الحسابية ، وهي فواتير العلب الفارغة وعددها 200.000 . وبذلك جاء القرار خارقا للفصل 406 من ق. ل . ع باستبعاده لإقرار المطلوبة دون تعليل ، وتغليبه قرائن قضائية عليه ، مما يستوجب نقضه.
حيث ألغت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الحكم المستأنف وقضت من جديد بأداء مؤمنة الطاعنة للمطلوبة مبلغ 8.356.000،000 درهما وذلك تعويضا عن قيمة 200.000 علبة فارغة ، ومثلها
مملوءة بمنتوج المشمش ، وإحلال الطاعنة محلها في الأداء ، موردة ضمن تعليلات قرارها أن " الثابت من خلال الوثائق المرفقة بملف النازلة أن عدد العلب المتضررة هي 200.000 علبة مملوءة والتي تمت معاينتها من طرف الخبراء المعينين ، والذين أنجزوا تقاريرهم بحضور ممثلي الطرفين، كما أنه من خلال الأمر عدد 611 الصادر بتاريخ 2016/06/14 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بمراكش من أجل إتلاف العلب المتضررة المعبأة بالمشمش ، والتي أصبحت في حالة متلاشية، وأنه بعد إخبار المصالح الإدارية المختلطة تم فعلا إتلاف هذه البضاعة ابتداء من تاريخ 2016/06/24 والمتمثلة في حوالي 200.000 علبة قصديرية معبأة بالمشمش في حالة متلاشية، وذلك بشهادة اللجنة المختلطة وتأكيد ممثلين عن إدارة الضرائب والذين أكدوا بالتدقيق نوع وقيمة العلب المتضررة ". دون أن تبين في تعليلها عدد العلب المملوءة بمادة المشمش وتلك التي لم تستعمل، وتحديد مبلغ التعويض المستحق على ضوء ذلك ، ارتكازا على ما تثبته وثائق الملف ، فاتسم قرارها بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه مما يستوجب نقضه.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة مصدرته.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى و تحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025