Composition de la formation de jugement – L’arrêt rendu par une formation dont la composition est différente de celle ayant assisté aux débats encourt la cassation (Cass. com. 2020)

Réf : 45127

Identification

Réf

45127

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

357/3

Date de décision

14/10/2020

N° de dossier

2018/3/3/218

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - Dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) fixant l’organisation judiciaire du Royaume
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 4 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En application des dispositions de l'article 7 du dahir fixant l’organisation judiciaire du royaume et de l'article 345 du Code de procédure civile, les décisions de justice doivent être rendues par les mêmes magistrats qui ont assisté à l'ensemble des débats et au délibéré. Encourt dès lors la cassation, pour violation de ce principe d'ordre public, l'arrêt d'appel dont la minute indique qu'il a été rendu par une formation de jugement dont la composition est différente de celle qui avait instruit l'affaire et l'avait mise en délibéré.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثالث، القرار عدد 3/357، المؤرخ في 2020/10/14، ملف تجاري عدد 2018/3/3/218

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/01/04 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ جعفر (ب.) الرامي إلى نقض القرارين الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2016/8202/1518 الأول تمهيدي تحت رقم 641 بتاريخ 2016/06/20 ، والثاني قطعي رقم 3848 صادر بتاريخ 2017/07/03.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في : 2020/09/23.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2020/10/14.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك .

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (ر. س. م. إ.) تقدمت بتاريخ 2015/11/12 بمقال للمحكمة التجارية بالبيضاء، عرضت فيه أنها زودت الطالبة شركة (م.) بمجموعة من الخدمات في مجال المحاسبة، أصبحت بموجبها مدينة لها بمبلغ 114.740،00 درهما ، ملتمسة الحكم عليها بأدائه ، وتعويض عن التماطل قدره 10.000،00 درهم ، مع الفوائد القانونية . وبعد الجواب ، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 43.200،00 درهم مع الفوائد القانونية . استأنفته المحكوم عليها ، وطعنت بالزور الفرعي في الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها ، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف بعد اجراء خبرة ، وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن السبب المثار تلقائيا من طرف محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام :

حيث إنه بمقتضى الفصل السابع من ظهير 1974/07/15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة ، والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ، وكذا المادة الرابعة من القانون رقم 95/53 المحدث للمحاكم التجارية ، تعقد محاكم الاستئناف التجارية جلساتها ، وتصدر قراراتها من قضاة ثلاثة ، ويجب أن ينص في القرار على أسماء القضاة الذين شاركوا فيه ، وهو ما يعني أن من عقدت الجلسة بحضوره هو الذي يمكنه أن يشارك في إصدار القرار .

وحيث إن الثابت حسب محضر الجلسات المتعلق بالطور الاستئنافي أن الهيئة القضائية التي نظرت في القضية كانت مشكلة من السيدة فاطمة إغلالو رئيسا ، وبعضوية السيدة عائشة فريم المال والسيد خالد شقير ، وهي نفسها التي حجزت القضية للمداولة لجلسة 2017/06/05 و 2017/06/19.

ومددتها لجلسة 2017/07/03 ، وأصدرت بهذه الأخيرة قرارها المطعون فيه ، ورغم ذلك فإن ديباجة نسخة القرار المرفقة بمقال النقض تفيد أن هيئة أخرى متركبة من السيدة فاطمة إغلالو رئيسا، وبعضوية السيدة عائشة فريم المال مقررا، والسيد يونس العيدوني هي التي أصدرته ، فيكون بذلك قد صدر عن هيئة قضائية غير تلك التي ناقشت القضية ، مما يوجب نقضه .

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وتحميل المطلوبة المصاريف وإحالة الملف إلى نفس المحكمة التي أصدرته للبت فيه طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile