Compétence matérielle : L’engagement de la caution civile, accessoire à une dette commerciale, relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61161

Identification

Réf

61161

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3483

Date de décision

24/05/2023

N° de dossier

2095/8227/2023

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'effets de commerce, l'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la caution personne physique n'avait pas la qualité de commerçant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution, même non commerçante, constitue l'accessoire d'une dette principale de nature commerciale contractée par une société commerciale par la forme. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence matérielle s'étend à l'ensemble du litige dès lors que l'obligation principale est commerciale. La cour considère dès lors que la nature commerciale de l'engagement du débiteur principal emporte la compétence de la juridiction consulaire pour statuer sur l'action dirigée tant contre ce dernier que contre sa caution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة م.ح.ص. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3556 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2023 في الملف عدد 2681/8203/2023 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء نوعيا للبث في النزاع مع حفظ البث في الصائر. في الشكل : حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي البنك ش.م. تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن لشركة م.ح.ص. المدعاة باختصار " شركة م.ح.ص." بمبلغ اصلي يرتفع إلى 4.238.775,51 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة 8 كمبيالات حالة الاجل بما مجموعه 4.093.980,50 درهم تضاف اليها فوائد التأخير المترتبة عنها والضريبة على القيمة المضافة كما يتجلى ذلك من كشف الحساب الموقوف في 2023/01/23 بمبلغ 4.238.775,51 درهم ذلك ان 8 كمبيالات سلموا للعارض من طرف شركة م.ح.ص. المدعاة باختصار " شركة م.ح.ص." على سبيل الخصم والتي قد تسلمتهم بدورها من طرف شركة م.ف. رجعوا بدون أداء عند تقديمهم للاستخلاص كما يتجلى ذلك من شواهد بعدم الأداء بيانهم كالتالي كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 2022/6/30 بمبلغ 510.250,50 درهم كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 2022/6/30 بمبلغ 583.730,00 درهم، كمبيالة حالة الاجل بتاريخ 12/7/2022 بمبلغ 521.100,00 درهم وكمبيالة حالة الاجل بتاريخ 13/7/2022 بمبلغ 542.300,00 درهم ، كمبيالة حالة الاجل بتاريخ 19/7/2022 503.200,00 درهم ، كمبيالة حالة الاجل 20/7/2022 بمبلغ 487.200,00 درهم ، كمبيالة حالة الاجل 26/7/2022 بمبلغ 492.300,00 درهم ، كمبيالة حالة الاجل بتاريخ 27/7/2022 بمبلغ 453.900,00 دلاهم اي ما مجموعه 4.093.980,50 درهم وأن الفصل 171 من مدونة التجارة وأن الفصل 201 من نفس القانون ينص على أنه " يسأل جميع الساحبين للكمبيالة او القابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل ويحق للحامل أن . الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى او جماعة دون أن يكون ملزما بإتباع الترتيب الذي صدر يوجه به التزامهم 11 ولضمان اداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة م.ح.ص. المدعاة باختصار عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود مبلغ 200.000.000,000 درهم وذلك بمقتضى عقد الكفالة " شركة م.ح.ص." قبل السيد محمد (ف.) منح العارض كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح المصادق على توقيعه في 2011/07/13. و أن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الانذارات شبه قضائية الموجهة للمدعى عليهم لم يسفروا عن اية نتيجة ايجابية وان صمود المدعى عليهم وامتناعهم التعسفي عن الأداء الحق بالعارض اضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبده العارض من جراء ذلك من خسائر وتفويت الفرض الأرباح. أن العارض يقدر التعويض عن هذه الاضرار بكل اعتدال في مبلغ 40.000,00 درهم ويتعين شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا لثبوت الدين ب 8 كمبيالات حالة الأجل، عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية. وان الاختصاص النوع حيث نص الفصل 5 من القانون رقم 95- المحدث للمحكمة التجارية أنها مختصة للبت في الدعاوي المتعلقة بالأوراق التجارية. ذلك انه يستفاد من القسم الأول من الكتاب الثالث لمدونة التجارة أن الكمبيالات تعتبر من ضمن الاوراق التجارية مما تكون معه هذه المحكمة مختصة ملتمسا الحكم على المدعى عليهما شركة م.ح.ص. المدعاة باختصار " شركة م.ح.ص." والسيد محمد (ف.) عليهما بأدائهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما لفائدة البنك ش.م. مبلغ 4.238,755,51 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 2023/01/23 إلى غاية الاداء الفعلي والحكم بأدائهما على وجه التضامن فيما بينهما لفائدة البنك ش.م. مبلغ 40,000.00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاد المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة نظرا الثبوت الدين المدعم ب 8 كمبيالات حالة الأجل عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية تحميل المدعى عليهما الصائر بالتضامن فيما بينهما. رفقته كشف حساب 8 كمبيالات طلبات تبليغ ومحاضر التبليغ وعقد كفالة . وبناء على ادلاء نائب المدعى عليها الاولى بمذكرة جواب في الاختصاص بجلسة 28/3/2023 والتي جاء فيها إن مناط اختصاص المحكمة التجارية النوعي هو توفر أحد الحالات المنصوص عليها في المادة 05 من القانون المحدث للمحاكم التجارية؛ وإن اختصاص المحكمة التجارية النوعي يتحقق بتوفر أحد الحالات المنصوص عليها في المادة 05 من قانون إحداث المحاكم التجارية وفي مقدمتها الدعاوى التي تنشئ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم، هذا ما تبنته وزكته المحكمة التجارية بأكادير بقولها "لا ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية إلا إذا ارتبط النزاع المعروض عليها بإحدى الحالات الواردة في المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية، والمشكلة لمناط اختصاص المحاكم التجارية" حكم المحكمة التجارية تحت عدد 791 الصادر بتاريخ 2007/04/09 في ملف عند 2006/6/1969 منشور بمجلة المحاكم المغربية عند مزدوج 127/126 الصفحة 324 و انه من المستقر عليه فقها وقضاء أن الاختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه، ورجوعا إلى المقال الافتتاحي للمدعية وما أرفق به فلا يمكن بأي وجه كان أن تكون طبيعة العلاقة التي تربط المدعية بالعارضة تجارية؛ و ان المراكز القانونية للأطراف من الأمور التي لا يمكن افتراضها او التكهن بها خاصة بالنسبة للمدعى عليه الثاني "السيد محمد (ف.) "الشاهد الذي يضل شخصا عاديا ومن ثم فإن النزاع وجب عرضه في الأساس على الأصل وهو القضاء المدني لا المحكمة التجارية وانه مع غياب كل ما من شأنه أن يعطي الاختصاص للمحكمة الموقرة فانه لا يسعنا إلا أن تدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية وباختصاص المحكمة الابتدائية المدنية ملتمسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وباختصاص المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء. في الشكل سماع القول والحكم بعدم قبول الطلب في الموضوع حفظ حق العارضة في الجواب على مستوى الموضوع. وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى به بجلسة 4/4/2023 والتي تلتمس من خلالها بالتصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 4/4/2023 والتي جاء فيها ان الدفع لا يرتكز على اساس ذلك ان ان المديونية المطالب بها ناتجة عن أوراق تجارية مقدمة في اطار الخصم التجاري و غير المؤذاة و تربط شركتين تجاريتين وتعتبر عملا تجاريا عملا بمقتضيات القسم الاول من الكتاب الثالث من مدونة التجارة و يكون كل نزاع بخصوصها بطبيعة الحال من اختصاص المحكمة التجارية بغض النظر عن طبيعة وصفة الاطراف المتعاقدة مادام ان المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية في فقرتها الثانية تنص انه تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية لذلك فانه يسند النظر لمحكمة الموقرة بخصوص الدفع بعدم الاختصاص وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المحكمة جانبت الصواب لما عللت حكمها تأسيسا على مقتضيات المادة 9 من قانون إحداث المحاكم التجارية ذلك ان المادة 6 نصت صراحة على انه تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادي ة أو الاحترافية لعدد من الانشطة التي عدتها بشكل دقيق، وان المراكز القانونية للاطراف من الأمور التي لا يمكن افتراضها أو التكهن بها خاصة بالنسبة للمستأنف عليه الثاني السيد محمد (ف.) الذي يظل شخصا عاديا وكل نزاع يتعلق بشان تصرفاته يعرض أمام المحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة، كما انه ليس بالملف ما يثبت صفة المستأنف عليه الثاني، وعليه وبالإضافة إلى انعدام صفة التاجر، تكون المحكمة الابتدائية هي المختصة للبت في الطلب، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء وباختصاص المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء. وبناء على إدراج الملف بجلسة 17/05/2023 ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/05/2023. محكمة الاستئناف حيث ينعى الطرف الطاعن على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى أن المحكمة مصدرته استندت فيما قضت به إلى مقتضيات المادة التاسعة من قانون إحداث المحاكم التجارية، والحال أن المستأنف عليه الثاني محمد (ف.) لا يوجد بالملف ما يثبت صفته التجارية حتى يتسنى مقاضاته أمام المحكمة التجارية، مما تبقى معه المحكمة الابتدائية هي المختصة بالبت في طلب المستأنف عليها الأولى. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدينة الأصلية هي شركة ذات مسؤولية محدودة، والتي تبقى شركة تجارية بحسب الشكل ومهما كان الغرض الذي أنشأت من أجله، وأن المستأنف عليه الثاني وبصفته كفيل لها، وبغض النظر عن صفته التجارية من عدمها، فان التزامه يبقى متفرعا عن الالتزام الأصلي، ويبقى من اختصاص المحاكم التجارية وذلك إعمالا لمقتضيات المادة التاسعة من قانون إحداث المحاكم التجارية التي تنص على أن المحكمة التجارية تختص بالنظر في مجموع النزاع الذي يتضمن جانبا ماديا، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للاختصاص بدون صائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالبيضاء للاختصاص نوعيا بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile