Compétence matérielle : le prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité civile de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69009

Identification

Réf

69009

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1499

Date de décision

01/07/2020

N° de dossier

2020/8227/1653

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un prêt consenti par un établissement bancaire à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement.

L'appelant soutenait le caractère civil de l'opération, le prêt étant destiné au financement d'un bien à usage d'habitation, et revendiquait la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que le prêt, ayant été accordé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires.

Elle juge que cette qualification s'impose indépendamment de la destination des fonds ou de la qualité de l'emprunteur. La cour ajoute que la compétence de la juridiction commerciale s'étend à l'engagement de la caution civile, en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales qui vise les litiges connexes comportant un volet civil.

Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط 28/11/2019 في الملف عدد 2860/8222/2019 والقاضي بإختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وحفظ البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع.

في الشكل:

حيث إن الطاعنان بلغا بالحكم المستأنف بتاريخ 07/02/2020 وبادرا إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنه وفي إطار معاملاته التجارية بوصفه مؤسسة بنكية قام بمنح المدعى عليه الأول قرضا بموجب عقد قرض مبرم بين الطرفين،ليتخلذ بذمة هذا الأخير مبلغ 1426657.96.64 درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال، وأن المدعى عليها الثانية قامت بكفالة المدين الأصلي.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأداء المبلغ المذكور تضامنا مع الفوائد.

وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم إختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون طبيعة القرض تنصب على محل سمني مما يجعل من المعاملة تكتسي طابعا مدنيا وهو مايجعل من الإختصاص منعقدا للمحاكم الإبتدائية.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم إختصاص المحكمة التجارية.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/07/2020 تخلف نائبا الطرفين وألفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعلاه.

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليه للطاعن بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الإختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف الأول بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف عليه.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية،ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد ،ويكون عطفا على ما ذكر الإختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبت في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث إن المستأنفة الثانية قامت بتقديم كفالتها من أجل ضمان أداء ديون المدين الأصلي، مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحاكم التجارية بإعمال المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية والتي تنص على عقد الإختصاص لهذه الأخيرة للبت في مجموع النزاع الذي يتضمن جانبا مدنيا.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد إستئناف الطرف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile