Réf
78682
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4904
Date de décision
28/10/2019
N° de dossier
2019/8225/2842
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Saisie conservatoire, Référé, Premier Président de la cour d'appel de commerce, Litige pendant en appel, Incompétence du président du tribunal de commerce, Demande de mainlevée, Confirmation de l'ordonnance, Compétence d'attribution
Base légale
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire alors qu'une partie du litige au fond est pendante en appel. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour d'appel. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse n'excluait pas la compétence du juge des référés de première instance pour ordonner des mesures conservatoires. La cour d'appel de commerce rappelle que, par application du second alinéa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence du juge des référés est dévolue au premier président de la cour d'appel dès lors que le litige principal est porté devant cette dernière. Constatant qu'une partie du contentieux relatif à la fixation du loyer était effectivement pendante devant elle, la cour retient que le président du tribunal de commerce était bien incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. En conséquence, la cour écarte le moyen de l'appelant et confirme l'ordonnance d'incompétence.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد ابريك (ص.) بواسطة نائبه، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/04/2019، يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/04/2019 تحت عدد 436 في الملف عدد 333/8101/2019 والقاضي في الشكل : بعدم الاختصاص للبت في الطلب، وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث دفع نائب المستأنف عليهم بعدم قبول الاستئناف، لتقديمه باسم شخص ميت، حسب الثابت من شهادة التسليم المتعلقة بملف معروض أمام محكمة النقض.
وحيث إنه وفضلا على كون شهادة التسليم المدلى بها لإثبات الوفاة، لا تكفي لإثبات الواقعة المذكورة، لكونها غير معززة بشهادة الوفاة، ولكون مستند علم محررها جاء مجملا، بعدم بيان هوية من تلقى عنهم خبر وفاة الطاعن، فإن تاريخ تحريرها جاء لاحقا عن تاريخ تقديم مقال الطعن بالاستئناف، مما يكون معه الدفع المذكور غير مؤسس، ويتعين رده.
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي السيد ابريك (ص.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ: 15/03/2019 والذي جاء فيه أنه عرض وأودع لفائدة المدعى عليهم المبلغ المتبقي وقدره 60.800,00 درهم بواسطة شيك بنكي، وذلك من أجل إبراء ذمته من مجموع الواجبات الكرائية المترتبة في ذمته بعد قرار صادر عن استئنافية الرباط بشأن السومة الكرائية الجديدة وهي 352 درهم ابتداء من تاريخ 24-07-2012، عوض 320 درهم التي كانت قبل هذا التاريخ. ملتمسا القول بأنه أودع بصندوق المحكمة ما مجموعه 54.400,00 درهم ويعرض عليهم شيكا بمبلغ 6.400,00 درهم ليكون المجموع هو: 60.800,00 درهم، وذلك يبرئ ذمته من مجموع الواجبات الكرائية المترتبة بذمته عن المحل الذي يعتمره منهم على وجه الكراء، والكائن ب زنقة [العنوان] بالرباط ، عن المدة من فاتح فبراير 2004 إلى غاية متم مارس 2019. والأمر تبعا لذلك برفع الحجز التحفظي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/01/2006 في الملف عدد 1250/01/2006 على الرسم العقاري عدد 50 /6561 ، مع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بأكدال الرياض، بالتشطيب عليه مع تحميل المدعى عليهم الصائر. وعزز مقاله لاحقا بنسخ من الوثائق الآتية : أمر قضائي وشهادة ملكية وشهادة حساب ووشهادة إيداع وشيك وقرار استئنافي.
وبجلسة 04/04/2019 تقدم المدعي بواسطة دفاعه بمقال إضافي (مؤدى عنه الرسم القضائي) عرض فيه أن المدعى عليهم تقدموا بطلب إجراء حجز تحفظي ثالث على نفس العقار بتاريخ 28/03/2019 لضمان أداء مبلغ 85.000,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المحلين التجاريين؛ وأن ما تضمنه طلب المدعى عليهم يعد تعسفا في استعمال الحق على اعتبار أن السومة الكرائية تم تحديدها بموجب حكمين قضائيين نهائيين في 1.100,00 درهم و أصبحت 1.210,00 درهم، في حين أن المدعى عليهم يعتمدون في تحديد السومة الكرائية بناء على الحكم عدد 97/1304/2012 بتاريخ 13/10/2014، وهو الحكم الذي تم الغاؤه وفقا للقرار الاستئنافي موضوع الطعن لأجله يلتمس ضم الملفين لوحدة الموضوع والطلب والأطراف، والحكم بأن ذمة المدعي بريئة من مجموع المبالغ الكرائية عن المحلين التجاريين 16 و 18 زنقة [العنوان] بالرباط إلى غاية متم مارس 2019، وفقا لشواهد الإيداع وشیکين مدركين. والحكم برفع الحجز التحفظي الثالث المقيد على الرسم العقاري عدد 50/6561 بتاريخ 18/03/2019 سجل 83 عدد 844، مع تمتيعه بمطلبيه المحددين بالمقالين الاستعجاليين للملفين 332 و 333/8101/2019 و الاذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على الحجوزات التحفظية جميعها وتحميلهم الصائر. وأرفق المقال بن شهادة ملكية مؤرخة في 02/04/2019.
بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 04/04/2019 عرض فيها أن السومة الكرائية التي أستند عليها المدعي في مقاله كأساس لإبراء ذمته لازالت محل طعون وأحكام لاحقة، لم تكتسب قوة الشيء المقضي به، وأن السومة الكرائية التي يؤدي بها المكتري لیس 1210 درهم أو 1100 درهم، لأن هذه السومة عرفته عدة تعديلات وتغيرات رضائية بين الطرفين، وأن المدعى عليهم رفضوا العرض العيني للمبالغ التي قام بعرضها المدعي الأسباب التي سبق ذكرها . التمسوا: رفض طلب المدعي . وأرفقوا مذكرتهم به نسخة من مقال الطعن بالنقض في القرار الصادر في الملف 938 / 8201 / 2015 ،و صورة محضر رفض العرض العيني. ونسخة من الحكم الصادر في الملف عدد 04/1304/2015.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب المدعي بجلسة 08/04/2019 التي أكد فيها على أن السومة الكرائية لم تعد محل نقاش بعد صدور القرار الاستئنافي بتاريخ 17/ 10 /2015 التي هي 1100,00 درهم و أصبحت 1210,00 درهم وليس 2267,08 درهم ، وان مجرد الطعن في هذا القرار لا ينزع عنه الصفة النهائية إلى حين إلغائه، كما أنه لم يبق من حق المدعى عليهم القول بوجود مراجعة للسومة الكرائية بعد قرار محكمة الاستئناف الذي وضع حدا لأي مناقشة جانبية، ملتمسا: تمتيعه بجميع طلبات.ه وأرفق مذكرته بنسخة من مقال استئنافي.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 08/04/2019والذي عرض فيها أن القرار الاستئنافي موضوع الطعن صدر قبله حكمان عن المحكمة التجارية بالرباط، يحددان السومة الكرائية الحقيقية للمحلين موضوع النزاع وهما الحكمين الصادرين بتاریخ 215/05/2015 في الملفين عدد 937/ 8201 / 2015 و 938/8201/2015، وبالتالي فان السومة الكرائية مازالت محل طعن، سواء أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أو أمام محكمة النقض، وبالتالي فإن هناك منازعة جدية حول السومة الكرائية، الأمر الذي يبرر رفض المدعى عليهم باستمرار العروض العينية المعروضة عليهم والتمسوا : الحكم بعدم الاختصاص القضاء الاستعجالي للبت في النازلة، وكذا الحكم برفض الطلب لوجود منازعة جدية في مبلغ السومة الكرائية في المحلين معا . وأرفقوا مذكرتهم بصورة من مقالي الطعن بالاستئناف.
وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور، استأنفه المدعي.
أسباب الاستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع، أن المستأنف عليهم اعتمدوا في استصدار الأمر بالحجز التحفظي على حكم ابتدائي صادر عن ابتدائية الرباط بتاريخ 13/10/2014 في الملف عدد 96/1304/2012، والذي قضى باعتبار السومة الكرائية محددة في مبلغ 803,86 درهم ، والحال أن الحكم المذكور تم إلغاؤه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 06/10/2015 في الملف عدد 1/1304/2015، والذي قضى باعتبار السومة الكرائية كانت محددة في مبلغ 320 درهما، وأصبحت 352 درهما، وليس 803,86 درهم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأمر المستأنف اعتبر أن الطعن الذي تقدم به العارض في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/05/2015 في الملف عدد 937/8209/15 يغل يد المحكمة التجارية للبت في النزاع، وفقا لمقتضيات المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، مع أن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 من نفس القانون تمنح لرئيس المحكمة التجارية وفي نفس النطاق ، ورغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب يثبت جليا أنه غير مشروع، والسيد رئيس المحكمة إن كان اعتمد على مقتضيات الفقرة الثانية من نفس المادة، فإن العارض يؤكد أن الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط، والمعروض حاليا أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء سيكون مآله لا محالة الإلغاء، بعدما ثبت بالملموس أنه اعتمد في حيثياته على الحكم الابتدائي القاضي باعتبار السومة الكرائية محددة في مبلغ 803,86 درهم، كما أن الطرف المستأنف عليه يعلم أن مجرد الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي لا ينزع عنه صفة النهائية إلى حين إلغائه، مما ينبغي معه إرجاع الأمور إلى نصابها، والقول تبعا لذلك بأن الواجبات الكرائية المستحقة عن المدة أعلاه، قد تم إيداعها بصندوق المحكمة، مع مدرك بواسطة شيك إلى غاية مارس 2019 ، مما تكون معه حقوق المستأنف عليهم محفوظة، وأن استمرار الحجوزات التحفظية فيه ضرر بليغ بالعارض، لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفع الحجز التحفظي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2006 في الملف المختلف عدد 1252/1/2012 على الرسم العقاري عدد 6561/50، مع تحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الأمر المستأنف .
وبناء على جواب نائب المستأنف عليه المدلى به خلال جلسة 14/10/2019، والذي جاء فيه بأن الدعوى الحالية غير مقبولة شكلا لكون الطاعن وافته المنية، وبالتالي لا يمكن تقديم الدعوى باسم ميت، وفي الموضوع فإن الأمر المستأنف علل قضاءه بأن هناك مساطر جارية بشأن مبلغ السومة الكرائية، وأن من شأن البت المساس بالموضوع، وأن الاختصاص منعقد للسيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وبالفعل فهناك مساطر جارية في الملفين التجاريين عدد 2075/8232/2019 و 2076/8232/2019، المقرر فيهما معا الأستاذ العيدوني، وقد تم الأمر فيهما بإجراء بحث، بعد أن أدلى العارضون بوثائق حاسمة تثبت الزيادة في الكراء، وتم ختم البحث وإدراج الملف بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28/10/2019، وأن الحكم المستدل به من طرف الطاعن لا تتوفر فيه شروط الفصل 451 من ق ل ع ، لأجله يلتمس رد الاستئناف، وتأييد الأمر المستأنف، والحكم برفض الطلب. وأرفقوا جوابهم بصورة لشهادة التسليم، وصورة من مذكرة جوابية، وصورة لإعلان بالبيع عبر موقع AVITO .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/10/2019 حضر خلالها نائب المستأنف عليهم، وتخلف نائب المستأنف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/10/2019.
محكمة الاستئناف.
حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف ما سطر بمقاله.
حيث إنه من المقرر قانونا طبقا للفقرة الثانية من المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية، أنه إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف التجارية، مارس رئيسها الأول اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، والثابت من خلال أوراق الملف وخاصة مقال الاستئناف أن جانبا من النزاع المرتبط بدعوى الحال معروض على أنظار محكمة الاستئناف التجارية، وبالتالي يبقى رئيسها الأول هو المختص للبت في الطلب، وليس السيد رئيس المحكمة التجارية ، وهو ما ذهب إليه عن صواب الأمر الاستعجالي المستأنف، مما يتعين معه تأييده ، مع رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس، وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع: تأييد الأمر المستأنف ، وتحميل الطاعن الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025