Compétence matérielle : Le prêt immobilier lié à un compte bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68973

Identification

Réf

68973

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1462

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2020/8221/497

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance issue d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision sur la compétence. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues au titre du contrat.

L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence du juge civil, le contrat de prêt devant être qualifié de contrat de consommation. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de la compétence avait déjà été tranchée de manière définitive par un précédent arrêt d'appel ayant expressément reconnu la compétence de la juridiction commerciale.

Elle retient, au surplus, que le prêt immobilier adossé à un compte bancaire constitue un contrat commercial par nature, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, le litige relève bien de la compétence du tribunal de commerce.

En l'absence de toute contestation sérieuse sur le fond de la créance, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 05/11/2019 ملف تجاري عدد 9946/8221/2019 حكم عدد 10453 والقاضي بأدائه للمستأنف عليه مبلغ 524338,74 درهم مع فائدة محددة في 2% والإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر.

في الشكل:

حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 26/12/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 07/01/2020 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/04/2019 تعرض من خلاله أن المدعى عليه كان قد استفاد من قرض عقاري قصد تمكينه من تمويل شراء شقة وانه قد توقف عن الأداء أقساط القرض واصبح مدينا بمبلغ 581243.22 درهم امتنع عن أدائه رغم إنذاره ، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع فوائده القانونية والنفاذ المعجل والإكراه البدني والصائر،

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مستندا على أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أنه الحالي المطعون فيه بالاستئناف والتي اعتمدت عليها المستانف عليها، وخاصة عقد القرض (السكن) الرابط بين الطرفين يندرج ضمن لائحة عقود الاستهلاك المحمية بقانون رقم 08-31 والتي جعل المشرع الاختصاص للنظر فيها إلى القضاء المدني وليس التجاري وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 74 و 77 من القانون المذكور ، وأن المشرع فصل في هذا الأمر في المادة 113 من القانون المذكور التي جاء فيها : "تطبق أحكام هذا الباب ..." ( فيما يخص العقارات المعدة للسكن أو المعدة لنشاط مهني وللسكن) وأن الحكم تجاوز القانون عندما قضى باختصاص المحكمة التجارية للنظر في هذا النزاع دون إثارة عدم الاختصاص النوعي في ذلك، رغم عدم إثارته من طرف الطاعن والذي لم يتمكن من الحضور للأسباب المشار إليها أعلاه ، وأن المشرع أعطى إمكانية أثارت هذا الاختصاص من طرف قاضي الموضوع وفي ذلك تشير الفقرة الاخيرة من الفصل 16 من ق م م والتي جاء فيها : (يمكن الحكم بعدم الاختصاص النوعي تلقائيا من لدن قاضي الدرجة الأولى)، وان هذا الخرق المسطري قد أضر به لعدم تقديم أوجه دفاعه ولمخالفته للقانون فكان مصيره البطلان طبقا لمقتضيات الفصل 359 من ق م م والذي ينص على أسباب الطعن في الأحكام وتعرضها للإلغاء، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي القول بعدم اختصاص المحكمة التجارية للنظر في هذا النزاع وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وأجابت المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/02/2020 أن المستأنف قد أغفل الإشارة إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء كانت وبمناسبة بتها في نفس الطلب قد أصدرت بتاريخ 22/04/2019 حكما في الملف عدد 4173/8221/2019 قضى بعدم اختصاصها بالبت في الدعوى، وهو الحكم الذي تم إلغاءه من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وذلك بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 01/08/2019 في الملف عدد 3784/8227/2019 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا بالبت في النزاع وإرجاع الملف إليها للاختصاص طالما ثبت انه تم البت في الدفع بالاختصاص النوعي بصفة نهائية في النازلة ، فإنه لا يمكن للمستأنف إعادة إثارته من جديد، الشيء الذي يتعين معه التصريح برد استئنافه لهذه العلة ومن جهة أخرى ومن باب المناقشة ، لا يفوت المستأنف عليه الإشارة إلى ان الأمر في النازلة وخلافا لما دفع به المستأنف يتعلق بعقد قرض عقاري وليس عقد قرض استهلاكي، وأن العقد الأول يرتبط بحساب بنكي ومن تم فإن الاختصاص بالبت في أي نزاع ينشئ بمناسبة تسيير الحساب المذكور ينعقد للمحكمة التجارية فضلا عن ذلك فإن المستأنف لم يحدد المحكمة التي يتعين إحالة الملف عليها، الشيء الذي يجعل دفعه غير مقبول من هذه الوجهة وفي غياب كل منازعة في مبلغ الدين المحكوم به، فإنه لا يسعه إلا أن يلتمس من المحكمة التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، وتحميل رافعه الصائر، مدليا بنسخة من الحكم القاضي بعدم الاختصاص ونسخة من القرار الاستئنافي القاضي بإلغاءه.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/03/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/03/2020 مددت لجلسة 22/06/2020.

محكمة الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه .

وحيث أنه وبخصوص السبب المتعلق بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع فالثابت من خلال الوثائق المرفقة وخاصة الحكم الابتدائي عدد 3997 الصادر بتاريخ 22/04/2019 ملف عدد 4173/8221/2019 يتبين أن بنك (ش. م.) سبق له أن تقدم بدعوى في مواجهة الطاعن من أجل المطالبة بمبلغ 581243.22 درهم المطلوب حاليا استنادا لكشف حساب مترتب عن عقد قرض عقاري وأن المحكمة التجارية أصدرت حكمها المشار إليه أعلاه بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الطلب وأن المدعي (البنك) تقدم بالطعن بالاستئناف في الحكم المذكور فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتاريخ 01/08/2019 تحت عدد 3868 ملف عدد 3784/8227/2019 والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع مع إرجاع الملف إليها للاختصاص بدون صائر معللة قرارها بأن القرض قد أبرم مع المستأنف عليه وهو المستانف (حاليا) بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وأن عقد القرض يعتبر عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد وأنه عملا بالمادة الخامسة من قانون احداث المحاكم التجارية يبقى الاختصاص منعقدا للمحاكم التجارية مما يستفاد معه من خلال الحيثيات أعلاه أن الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بخصوص طبيعة النزاع بين الطرفين تم البت فيه بمقتضى قرار استئنافي نهائي .

وحيث إنه وفضلا على ما ذكر فالأمر في النازلة يتعلق بعقد قرض عقاري منح للطرف المستأنف بمناسبة فتح حساب بنكي لدى المستأنف عليه وبالتالي فهذا النوع من العقود المرتبطة بحساب بنكي تدخل في إطار العقود البنكية والتي جاءت منظمة بمقتضى الباب الرابع من مدونة التجارة والتي تنظم العقود التجارية ومنها العقود البنكية .

وحيث إن القروض المؤطرة في حساب بنكي من جهة ثانية تعد أعمالا تجارية بصرف النظر عن صفة المقترض وتسري عليها نفس المقتضيات القانونية التي تسري على العقود التجارية كما أن الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية حسب نص المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ينعقد الاختصاص النوعي للبت فيها للمحاكم التجارية، مما يبقى معه السبب المثار في غير محله ويتعين التصريح برده .

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن لخرق وتجاوز الحكم للقانون عندما قضى باختصاص المحكمة نوعيا دون إثارة عدم الاختصاص النوعي تلقائيا فهو مردود طالما أن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة التجارية وفقا لما سلف بيانه أعلاه طالما أن الدعوى تم تأطيرها في المطالبة بدين ناتج عن عقد قرض منح للمستأنف بمناسبة فتح حساب بنكي .

وحيث إن تمسك الطاعن ببطلان الحكم لخرقه لمقتضيات الفصل 359 ق م م فهو مردود طالما ان الحكم صادر عن جهة مختصة للنظر في المنازعات المتعلقة بالعقود البنكية ويبقى الاستئناف تبعا لذلك غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف في غياب أية منازعة جدية حول المديونية .

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف .

لهذه الأسباب

حكمت وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا :

في الشكل:

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile