Réf
61172
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3502
Date de décision
24/05/2023
N° de dossier
2023/8202/454
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande de compensation, Preuve de la créance, liquide et exigible, Factures impayées, extinction des obligations, Documents unilatéraux, Demande reconventionnelle, Créance certaine, Contrat de transport international, Confirmation du jugement, Compensation légale, Absence de force probante
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, le tribunal de commerce ayant écarté la demande reconventionnelle en compensation formée par ce dernier. L'appelant soutenait que sa propre créance, née de préjudices causés par des retards de livraison imputables au créancier, devait venir en compensation de la dette principale. La cour d'appel de commerce relève que les pièces produites par l'appelant à l'appui de sa demande reconventionnelle émanaient de lui seul et ne portaient ni signature ni acceptation de la part de l'intimé. Elle écarte la demande d'expertise en rappelant qu'une telle mesure ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence probatoire d'une partie. La cour retient, au visa de l'article 357 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la compensation légale suppose l'existence de deux dettes certaines, liquides et exigibles. Or, la créance alléguée par l'appelant, n'étant pas établie, revêtait un caractère purement éventuel et ne pouvait donc donner lieu à compensation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة س.ف. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 10364الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2022 في الملف عدد 6359/8235/2022 والقاضي في الشكل في الشكل بقبول الطلب الأصلي و المضاد وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 243.781,08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ مع تحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات وبرفض الطلب المضاد وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 9/1/2023 وتقدمت بالمقال الاستئنافي بتاريخ 20/01/2023 داخل الاجل القانوني فيكون الاستئناف مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويكون حليفه القبول.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية تعرض فيه أنها شركة متخصصة في تأمين عمليات النقل الدولي للسلع والبضائع. وأنها في هذا الإطار تعاملت مع المدعى عليها شركة س.ف. والتي تخلد في ذمتها لفائدة العارضة عدة فواتير غير مزادة بما مجموعه: 250.920.44 درهم مفصلة كما يلي:
1) الفاتورة عدد: FTMR21060785 حاملة لمبلغ 2062,53 درهم ومؤرخة في 2021/06/28 حاملة لتأشيرة التوصل.
2) الفاتورة عدد: FTMR21050188 حاملة لمبلغ 3577,88 درهم ومؤرخة في 2021/05/11 حاملة لتأشيرة التوصل.
3) الفاتورة عدد : FTMR21040760 حاملة لمبلغ 3747,09 درهم ومؤرخة في 2021/04/27 حاملة لتأشيرة التوصل.
4) الفاتورة عدد : FTMR21030344 حاملة لمبلغ 3794,01 درهم ومؤرخة في 2021/03/16 حاملة لتأشيرة التوصل.
5) الفاتورة عدد: FTMR21030028 حاملة لمبلغ 26,582,68 ومؤرخة في 2021/03/03 حاملة لتأشيرة التوصل.
6) الفاتورة عدد FTMR21020534 حاملة لمبلغ 12.676,69 درهم ومؤرخة 2021/02/22 حاملة لتأشيرة التوصل.
7) الفاتورة عدد: FTMR21020182 حاملة لمبلغ 3366,44 درهم ومؤرخة في 2021/02/09 حاملة لتأشيرة التوصل.
8) الفاتورة عدد: FTMR20120298 حاملة لمبلغ 3734,76 درهم ومؤرخة في 2020/12/15 حاملة لتأشيرة التوصل.
9) الفاتورة عدد: FTMR20120295 حاملة لمبلغ 3797,91 درهم ومؤرخة في 2020/12/15 حاملة لتأشيرة التوصل.
10) الفاتورة عدد: FTMR20110742 حاملة لمبلغ 8494,92 درهم ومؤرخة في 2020/11/26 حاملة لتأشيرة التوصل.
11) الفاتورة عدد: FTMR20110284 حاملة لمبلغ 3826,50 درهم ومؤرخة في 2020/11/13 حاملة لتأشيرة التوصل.
12) الفاتورة عدد: FTMR20110065 حاملة لمبلغ 7192,01 درهم ومؤرخة في 2020/11/03 مثبتة بفاتورة الشراء وعقد النقل ووصل الاستلام المؤشر عليه من طرف المدعى عليها.
13) الفاتورة عدد: FTMR20100805 حاملة لمبلغ 18,699,86 درهم ومؤرخة في 2020/10/27 حاملة لتأشيرة التوصل.
14) الفاتورة عدد: 20090775 FTMR حاملة لمبلغ 7294.77 درهم ومؤرخة في 2020/09/16 حاملة لتأشيرة التوصل.
15) الفاتورة عدد FTMR20090364 حاملة لمبلغ 9170,32 درهم ومؤرخة في2020/09/28 حاملة لتأشيرة التوصل
16) الفاتورة عند FTMR20080774 حاملة لمبلغ 3691,02 درهم ومؤرخة في 2020/08/31 حاملة لتأشيرة التوصل.
17) الفاتورة عدد: FTMR20070734 حاملة لمبلغ 3290,41 درهم ومؤرخة في 2020/07/27 حاملة لتأشيرة التوصل.
18) الفاتورة عدد: FTMR20070496 حاملة لمبلغ 5180,12 درهم ومؤرخة في 2020/07/20 حاملة لتأشيرة التوصل.
19) الفاتورة عدد: FTMR20070495 حاملة لمبلغ 13.555,79 درهم في 2020/07/20 حاملة لتأشيرة التوصل.
20) الفاتورة عدد: FTMR20070450 حاملة لمبلغ 1620,00 درهم ومؤرخة في 2020/07/18 حاملة لتأشيرة التوصل.
21) الفاتورة عدد: FTMR20060466 حاملة لمبلغ 9837,67 درهم ومؤرخة في 2020/06/23 حاملة لتأشيرة التوصل.
22) الفاتورة هد FTMR20050270 حاملة لسلع 13.907,05 درهم ومؤرخة في 2020/05/22 حاملة لتأشيرة التوصل.
23) الفاتورة عدد: FTMR20050118 حاملة لمبلغ 4937,26 درهم ومؤرخة في 2020/05/18 حاملة لتأشيرة التوصل.
24) الفاتورة عدد: FTMR20030641 حاملة لمبلغ 6690,28 درهم ومؤرخة في 2020/03/20 حاملة لتأشيرة التوصل.
25) الفاتورة عدد: FTMR20020543 حاملة لمبلغ 9063.06 درهم ومؤرخة في 2020/02/19.
26) الفاتورة عدد: FTMR20020212 حاملة لمبلغ 1868,95 درهم ومؤرخة في 2020/02/10 حاملة لتأشيرة التوصل.
27) الفاتورة عدد: FTMR19120598 حاملة لمبلغ 4985.93 درهم ومؤرخة في 2019/12/16 حاملة لتأشيرة التوصل.
28) الفاتورة عدد: FTMR19120163 حاملة لمبلغ 3271,12 درهم ومؤرخة في2019/12/03 حاملة لتأشيرة التوصل.
29) الفاتورة عدد: FTMR19100360 حاملة لمبلغ 2919,02 درهم ومؤرخة في 2019/10/14 حاملة لتأشيرة التوصل.
30) الفاتورة عدد: FIMR19100011 حاملة لمبلغ 3153,81 درهم ومؤرخة في 2019/10/01 حاملة لتأشيرة التوصل.
31) الفاتورة عدد: FIMR19090086 حاملة لمبلغ 456,00 درهم ومؤرخة في 2019/09/04 حاملة لتأشيرة التوصيل.
32) الفاتورة عدد FTMR19080670 حاملة لمبلغ 3323.14 درهم ومؤرخة 2019/08/30 حاملة لتأشيرة التوصل.
33) الفاتورة عدد FIMR19080353 حاملة لمبلغ 3059,24 درهم ومؤرخة في 2019/08/15 حاملة التأشيرة التوصل.
34) الفاتورة عند FTMR19070420 حاملة لمبلغ 3083,68 درهم ومؤرخة في 2019/07/16 حاملة لتأشيرة التوصل.
35) الفاتورة عدد: FTMR19060007 حاملة لمبلغ 6246,04 درهم ومؤرخة في 2019/06/01 حاملة لتأشيرة التوصل.
36) الفاتورة عدد FTMR19060532 حاملة لمبلغ 4012,18 درهم ومؤرخة في 2019/06/22 حاملة لتأشيرة التوصل.
37) الفاتورة عدد: FTMR19040287 حاملة لمبلغ 3720,30 درهم ومؤرخة في 2019/04/10 حاملة لتأشيرة التوصل.
38) الفاتورة عدد FTMR18070316 حاملة لمبلغ 21.030,00 درهم ومؤرخة في 2018/07/16 حاملة لتأشيرة التوصل.
وحيث أن المديونية ثابتة من خلال ما هو مفصل في الجدول الحسابي المستخرج من الدفتر الكبير لمحاسبات العارضة. وحيث أن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة العارضة قصد حثها على الأداء غير أنها بقيت دون جدوى. الشيء الذي تكون معه العارضة محقة في اللجوء إلى المحكمة الموفرة قصد استصدار حكم يلزم المدعى عليها بأدائها للعارضة المبالغ المتحدة في ذمتها عن الفواتير المدلى بها أعلاه والمحددة في مبلغ: 250.920,44 درهم. ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة س.ف. بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 250.920,44 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على رسالة الادلاء بالوثائق المدلى بها من قبل المدعي بجلسة 18/07/2022 أدلى من خلالها بأصل ثمانية وثلاثون (38) فاتورة حاملة لتأشيرة التوصل من المدعى عليها. وصورة من مستخرج جدول المعاملات المفوترة بين العارضة والمدعى عليها يظهر المديونية المتبقية بذمة المدعى عليها.
وبناء على طلب اخراج الملف من المداولة لتسجيل نيابة الأستاذ (ع.) عن المدعى عليها.
وبناء على قرار المحكمة بجلسة 25/07/2022 القاضي بإخراج الملف من المداولة بناء على الطلب أعلاه.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية بجلسة 03/10/2022 جاء فيها أن العمليات التجارية موضوع الفاتورات المدلى بها من طرف المدعية تتعلق بالنقل الدولي الذي تعهدت به المدعية لفائدة الشركة العارضة بخصوص سلعها المستوردة من الخارج (إيطاليا) على فترات ومراحل متتالية. والملاحظ - كما تعلم الشركة المدعية جيدا - ان البضاعة المستوردة للعارضة عرفت مشاكل عديدة في الوصول الى مستودع مقرها في الوقت المطلوب منذ بداية الاقلاع وشحن البضاعة المستوردة ووصولها الى ميناء الدار البيضاء وانجاز كافة الإجراءات الجمركية قبل التسليم النهائي للمرسل اليه (العارضة) مما سبب لها أضرارا مختلفة وتحملات متفاوتة تتجلى بالخصوص في الأداءات لمبالغ مرتفعة الى حدما على الثمن المحدد للنقل الاعتيادي لمثل النقل الذي قامت به شركة ف.م. موضوع الدين المطالب به حاليا. حيث ان العارضة لم يفتها ان اشعرت المدعية بواقع الامر وأطلعتها على التحملات الغير المرتقبة الناجمة عن التأخير بسبب النقل الذي التزمت به وامهلتها غير ما مر للوصول الى حل ودي للنزاع القائم بسبيها. وارتأت المدعية ان تبادر في بداية المفاوضات لإنهاء النزاع باحتساب مبالغ مختلفة ضئيلة عن مجمل الفاتورات التي هيأتها والعمل على خصمها وهو ما أقدمت عليه فعلا (تفضلوا بالاطلاع على أوراقي اسمية موقعة ومؤشرة عليها من طرف المدعية من رقم: 356 إلى رقم: 367 بتاريخ :2020/06/20 رفقته). وبطبيعة الحال فكشف الحساب المدلى به بمبلغ 250,920,44 درهم حل محله كشف حساب لاحق للمدعية بمبلغ 207,982,74 درهم (تفضلوا بالاطلاع على كشف الحساب بأسفله سهم المهدي مكلف بالاستخلاص لدى المدعية رفقته). وحيث ان المدعية تراجعت عن مبادرتها لإنهاء النزاع لغاية في نفسها خاصة بعد اطلاعها على المبالغ المرتفعة المطالب بها من عدة جهات في مواجهة العارضة إما بسبب عدم مطابقة وثائق البضائع أو التأخير في وصولها لميناء الدار البيضاء أو بدونها أو مكوت الحاويات بمستودع "مرسى ماروك" وكذا الغرامة العائدة للمكتب الوطني للسكك الحديدية وان مجمل تلكم المبالغ تصل الى: 280,000,00 درهم (تفضلوا بالاطلاع على المستندات المرفقة). وحيث يظهر أن المدعية تمسكت بالمطالبة بمبالغ الفاتورات المدلى بها ولم تشير الى خصم ما تعهدت به حسب اثنا عشرة اعتراف في اسمها AVOIR لكن كشف الحساب اللاحق يثبت الأداء مما جعلها لم توجه اشعارا أو أي شيء من هذا القبيل بشان الأداء على غرار ما قامت به العارضة . وحيث انه بالرغم من مطالبة هذه الأخيرة للمدعية بالجلوس على الطاولة لإجراء محاسبة وخصم المبالغ المؤداة من طرفها من مبلغ الدين الإجمالي لإنهاء النزاع دون جدوى. وحيث ان العارضة ترى لزاما بالنظر الى كل ما سبق ذكره مطالبة المدعية بأدائها لها مبلغ 280.000,00 درهم وتوابعه. ملتمسة في الموضوع: أساسا اجراء مقاصة بين المدعية والعارضة بخصوص الدين المطالب به والحكم للعارضة بمبلغ 280,000.00 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الأداء في مواجهة المدعية مع شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رقم أي طعن وبدون كفالة وعلى المحكوم عليها الصائر. واحتياطيا جدا الامر تمهيديا بإجراء بحث وخبرة حسابية للوقوف على الحقيقة وتبيان من الدائن والمدين حفاظا على حقوق الطرفين. مرفقا المذكرة بأصل 12 ورقة اسمية AVOIRمن رقم 356 الى رقم 367 بتاريخ 2020/06/20 - كشف حساب لاحق للمديونية 207.982,74 درهم مع المراسلات الإلكترونية متبادلة بين العارضة والمدعية وأصل حجج المبالغ المؤداة من طرف العارضة بسبب المدعية.
وبناء على مذكرة تعقيب بجلسة 07/03/2022 حيث أكدت المدعية في مذكرتها بأن المدعى عليها نازعت في الفواتير موضوع الدعوى وتأشيرة وتوقيع المدعى عليها بالتوصل. وحيث أن المدعى عليها لم تدلي بما يقيد براءة ذمتها من تلك القواتير ولم تنكر وجود المعاملة بل شرعت في البحث عن أسباب واهية للتحلل من أداء ما هي ملزمة به وادعت أن البضاعة اعتراها عوار وخصاص وتلف تارة، وتارة تزعم أن العارضة تأخرت في تسليمها السلع في وقتها مدلية بفواتير أولية مصطنعة لا علاقة للعارضة بها ولم تتوصل بها العارضة ولا يوجد أي أساس قانوني لها بل وأكثر من ذلك فهي حسابيا لا ترتكز على أية اساس محاسباتي لأنها ليست فواتير محررة بشكل نظامي بل هي مجرد فواتير أولية Facture Proforma لا دلیل وجودها ولا ترتكز على أي مقابل موضوعي للوفاء ولا أساس لها من الصحة لكونها مجرد أوراق مصطنعة للتهرب من أداء المديونية المطالبة بها ليس الا. وحيث أن العارضة تنشط في مجال النقل الدولي للسلع والبضائع، هذا المجال المؤطر باتفاقيات دولية تتعلق بالنقل البري والبحري تحدد كيفية تسجيل التحفظات حول الخصاص والعوار أو أي عيب من عيوب الطريق وتحدد أحاله ومساطره. وحيث أن الثابت من الفواتير المثلى بها أن العارضة وجهتها المدعى عليها التي توصلت بها ووضعت تأشيرتها وخاتمها عليها وتاريخ التوصل دون أن تسجل أي تحفظ لها حول ما تزعمه. وحيث أن الدعاوي الناشئة عن الهلاك الكلي أو الجزئي وكذا طلب التعويض عن التأخير مؤطرة وفق الاتفاقيات المنظمة للنقل البحري والدولي وتتقادم بعضمي سنة على وصول السلع والبضائع إلى الميناء وفقا لمقتضيات المادة 263 من القانون البحري المغربي. وحيث واستنادا إلى تاريخ تقديم الطلب المضاد بجلسة 2022/10/03 ومقارنة مع تاريخ الفواتير دون الحديث عن تاريخ وصول البضاعة إلى الميناء إذ لم تدلي المدعى عليها بما يعززه ستقف المحكمة على كون أقوال المدعى عليها بعض النظر عن عدم تسجيل التحفظات بشأنها وعدم جدية المنازعة، فإنها أقوال قد طالها التقادم لعدم سلوك المتعين في وقته ان افترضنا وجود سيب جدي للمنازعة. وحيث ومن جهة أخرى فإن تسجيل التحفظات عن الخصاص والعوار أو أي بحص الطريق فان له فصول قانونية منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل الدولي البري والبحري للسلع والبضائع يتعين على كل من يزعم أن له حقا بخصوصها احترامه وذلك بتوجيه رسالة الاحتجاج داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التوصل بالبضاعة. وحيث أن الثابت من دفوعات المدعى عليها والمستندات المثلى بها أنها لا أساس لها من القانون وهي حجة مصطنعة الهدف منها التهرب من أداء مبالغ مالية لفائدة العارضة أثبتت قيام المديونية المتعلقة بها بحجج مقبولة قانونا. وحيث ان المدعى عليها أدلت بفواتير خصومات عن بعض الفواتير منحتها لها العارضة بحسن نية ظنا منها أنها ستعمد إلى أداء ما بذمتها من مبالغ وهو اجراء محاسباتي متعارف عليه لتشجيع المدينين على الأداء الودي، غير أن المدعى عليها وبعد استفادتها من الخصومات Avoir، تنصلت لوعودها وحاولت انكار المديونية واختلاق مشاريع فواتير وهمية Facture proforma لا تحظى بأية حجية قانونية وغير مؤشر عليها بالقبول من طرف العارضة لأنها مجرد فواتير أولية مصطنعة. حيث أنه وبحساب الخصومات Avoir التي استفادت منها المدعى عليها ستجد المحكمة أنها محددة في مبلغ: 7139,36 درهم. وحيث أن المديونية المتخلدة في ذمة المدعى عليها الاجمالية الثابتة بمقتضى فواتير محددة في مبلغ 250,920,44 درهم. وحيث أن المدعى عليها وبعد تمكينها من خصومات بمبلغ إجمالي قدره: 7139,36 درهم بحسن نية رغبة من العارض في تحصيل دينها حبيا وهو ما امتنعت عنه المدعى عليها ليتخلذ بذمتها مبلغ: 243.781,08 درهم وليس كما تزعم هي مستغلة خطأ ماديا اعترى بیان الحساب الموجه لها والحامل لمبلغ إجمالي: 207.982.74 درهم. مما يتضح معه للمحكمة الموقرة ثبوتية المديونية المتخلدة في ذمة المدعى عليها. ملتمسة بالنسبة للمذكرة الجوابية القول والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ: 243.781,08 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد. وفي الطلب المضاد القول والحكم برفض الطلب المضاد.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان المستأنفة لم يغتها ان اشعرت المستأنف عليها غير ما مر في الوقت المناسب بالعديد من المراسلات الالكترونية التي توصلت بها و اطلعت على فحواها بخصوص التأخير في تسليم البضائع و الوثائق المتعلقة بها بالنظر الى مصدر مزوديها بالخارج ( إيطاليا ) واكتشاف بعض الأخطاء بها لضرورة تطابق ما هو مقيد بها وعينات البضاعة المستوردة ولم تكلف نفسها عناء الرد على كل هذه المراسلات التي تشكل لا محالة احتياجا على مدى حدة الاضرار الناجمة منذ النقل الى تاريخ التسليم الذي يتم بصورة غير عادية تتحمل المستأنفة بسببه أداءات باهضة لمختلف الجهات المعنية و على سبيل المثال لا الحصر مكوث حاويتها بمستودع "مرسى ماروك" مدة من الزمن و كذا الغرامة العائدة للمكتب الوطني للسكك الحديدية مما جعلها تتقدم بطلب مقابل ليتسنى لها التماس تعويض عن كل ذلك والظاهر ان المحكمة لم تأخذ بعيين الاعتبار المعطيات الوجيهة المضمنة بمذكرة جواب مع طلب مضاد و المعززة بحجج ثابتة خاصة منها المراسلات الالكترونية التي ظلت بدون جواب من طرف المستأنف عليها واكتفت بالقول بأن الخصومات التي استفادت منها المدعية فرعيا هي فقط اجراء محاسبتي لتشجيعها على الأداء والغريب ان هذا الاستنتاج في غير محله ، ذلكم ان المستأنفة المتضررة وشعور المستأنف عليها بذلك دفع هذه الأخيرة الى البحث عن إيجاد حل ودي للنزاع القائم آنذاك امام الاحتياجات المتكررة للمستأنفة بتسويته و عرضت عليها بعض الحلول التعجيزية و التزمت الصمت ولم تبادر قطعا الى اشعارها قانونا بأي من مطالبها الى ان فاجأتها قضائيا بالدعوى الحالية و ان المحكمة بالنظر الى استنتاجها السالف الذكر و تأكدها من انتفاء واقعة التماطل امام عدم وجود انذار بشأن قيامها كان حريا بها اجراء بحث للوقوف على الحقيقة المبتغاه وفقا لمقتضيات المادة 55 من ق . م . م وكذا خبرة حسابية انصافا للطرفين خاصة وان عمليات النقل الدولي وما يترتب عنها من مشاكل مختلفة تتطلب ذلك و ان المحكمة باستبعادها لكافة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف دونه اعتبارها " أوراقا عرفية " رغم اشارتها الى الفصل 417 من ق . ل . ع وكذا عدم الطعن فيها، وفق المسطرة المطبقة يكون حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه تحت طائلة الإلغاء وان المستأنفة حسب طلبها المقابل بسطت أوجه دفاعها بكل موضوعية مطالبة بتعويضها أيضا عن كل الاضرار الناجمة عن مختلف عمليات نقل بضائعها من طرف المستأنف عليها موضوع الدعوى الحالية مع اجراء محاسبة و بحث وتجدر الإشارة الى ان المستأنف عليها بتغاضيها عن فحوى المراسلات الالكترونية للمستأنفة لأهميتها وفضلت اعتماد فاتوراتها لغرض في نفسها يبين لا محالة محاولتها التملص من اجراء محاسبة لمعرفة مديونيتها تجاه المستأنفة التي أصرت على ذلك بطلب منها وهي التي اقترحت محاولة الصلح بشأن الأداء لكن حسب ما يخدم مصلحتها وهو ما لم تشر اليه قطعا في دفوعاتها امام المحكمة علما ان المستأنفة لا تمانع في أداء ما هو مستحق واقعيا وقانونيا ، ملتمسة الحكم بقبول الاستئناف و الطلب المقابل وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وان اقتضى الحال تعديله في مجمله اساسا الحكم للمستأنفة بالملتمسات المسطرة في طلبها المقابل لجلسة 03/10/2022 و احتياطيا اجراء بحث و خبرة حسابية مع حفظ حقها في التعقيب ، وأدلت بنسخة الحكم و صورة لطي التبليغ .
و بناء على ادلاء المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/03/2023 جاء فيها أن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به استنادا على ثبوتية المديونية وثبوتية المعاملة والتي لم تنكرها المستأنفة بمقبول و أن ما يؤكد صوابية وصحة ما ورد في الحكم المستأنف من خلال مقالها الاستئنافي لم توجه في مواجهته أية دفوع وانصب نقاشها حول الطلب المضاد فقط الشيء الذي يتعين معه القول والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء.
ومن حيث الشق المتعلق بإجراء مقاصة أن المستأنفة سطرت في مقالها الاستئنافي دفوعات غير ذات أساس قانوني حول ملتمس إجراء مقاصة استنادا على فواتير أولية وهمية ومصطنعة للتملص من الأداء فقط ليس إلا وأن الثابت من دفوعات المستأنفة وحججها أنها لا تستند على أساس وهي كلها مصطنعة الهدف منها التهرب من دفع مبالغ مالية لفائدة العارضة التي أثبتت قيام المديونية بحجج ثابتة لم تكن محل أي طعن من المستأنفة في استئنافها وأن المذكرة المدلى بها بجلسة 03/10/2022 ابتدائيا والتي تمسكت بها المستأنفة في استئنافها إذا ما رجعت إليها المحكمة ستقف على أن ما تم الادلاء به هو أن الأمر يتعلق بخصومات Avoir عن بعض الفواتير منحتها العارضة للمستأنفة بحسن نية وهو إجراء معمول به محاسباتيا وهوما خفض المديونية من 250.920,44 درهم إلى 243.781,08 درهم على اعتبار أن مبلغ الخصم Avoir حدد في 7139,36 درهم غير أن المستأنفة وبعد استفادتها من الخصومات تنصلت لوعودها وحاولت إنكار المديونية واختلاق مشاريع فواتير وهمية Facture proforma لا تحظى بأية حجية قانونية وغير مؤشر عليها بالقبول من طرف العارضة لأنها مجرد فواتير أولية مصطنعة لا تحضى بأية قيمة قانونية هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فعملية النقل الدولي للسلع والبضائع المؤطرة بمقتضيات قانونية واردة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنقل الطرقي والبحري للسلع والبضائع وأنه واستنادا لكل ذلك فإن الدعاوي الناشئة عن الهلاك الكلي أو الجزئي وكذا طلب التعويض عن التأخير مؤطرة وفق الاتفاقيات المنظمة للنقل البحري والدولي وتتقادم بمضي سنة على وصول السلع والبضائع إلى الميناء وفقا لمقتضيات المادة 263 من القانون البحري المغربي واستنادا إلى تاريخ تقديم الطلب المضاد بجلسة 03/10/2022 ومقارنة مع تاريخ الفواتير دون الحديث عن تاريخ وصول البضاعة إلى الميناء إذ لم تدلي المستأنفة بما يعززه ستقف المحكمة على كون أقوال المستأنفة بغض النظر عن عدم تسجيل التحفظات بشأنها وعدم جدية المنازعة، فإنها أقوال قد طالها التقادم لعدم سلوك المتعين في وقته وقته إن افترضنا وجود سبب جدي للمنازعة ومن جهة أخرى فإن تسجيل التحفظات عن الخصاص والعوار أو أي عيب يخص الطريق فإن له فصول قانونية منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل الدولي البري والبحري للسلع والبضائع يتعين على كل من يزعم أن له حقا بخصوصها احترامه وذلك بتوجيه رسالة الاحتجاج داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ التوصل بالبضاعة و أن طلب المقاصة الذي تقدمت به المستأنفة في مذكرتها المدلى بها بجلسة 03/10/2022 هو طلب غير مرتكز على أساس من القانون والتعليل الذي استند عليه الابتدائي المستأنف للقول برفضه هو تعليل مرتكز على أساس من القانون ، ملتمسة الحكم بتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على ادلاء المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/04/2023 جاء فيها أنه تجدر الإشارة الى ان المستأنفة ادلت بمراسلات الكترونية عديدة تبادلتها مع المستأنف عليها و اغلبها ورد باللغة الايطالية وانه بالرجوع الى تفحص فحواها سيتأكد للمحكمة لا محالة من اعتراف المستأنف عليها بالتأخير في وصول السلع المستوردة و أسبابها بتفصيل و العواقب المترتبة عنها والتي لا دخل للمستأنفة فيها من قريب أو بعيد وبالاطلاع على الترجمة المدلى بها سيتأكد من ثبوت احتجاجات المستأنفة لدى المستأنف عليها في حينها واطلاعها على سوء تدبير عمليات النقل والاضرار المتفاوتة التي سببتها للمستأنفة كما اشارت اليها في المراسلات الالكترونية المدلى بها و بطبيعة الحال فإن كل التأخيرات و اختلاف أسبابها تشكل ضررا كبيرا بالنظر الى وجوب أداءات و غرامات باهضة تحملتها المستأنفة لوحدها حسب ما هو ثابت بوثائق رسمية وان المستأنفة لا تنازع في الفاتورات المعترف بها من طرفها ولا تتهرب عن أداء ما هو مستحق ، وان الواقع المادي المحض والمنطق السليم يقتضيان اعتبار فحوى المراسلات الالكترونية وسيلة إثبات واقرارا من المستأنف عليها في اطار القانون المطبق من جهة و عدم تحميل المستأنفة وزر التأخيرات في وصول السلع المستوردة لأسباب مختلفة بسبب المستأنفة عليها ومدى الاضرار التي خلفتها لها من أداءات متفاوتة و غرامات باهضة الى حين إخراجها من ميناء الدار البيضاء من جهة أخرى و يتجلى بوضوح ان تلكم المراسلات الالكترونية تفيد أيضا احتجاجات المستأنفة وتساؤلاتها المتكررة تجاه المستأنف عليها للتأخير و اسبابه في أوانه وكانت المستأنف عليها تؤكد على انها ستتحمل نتائج ما حصل في آخر المطاف مما جعلها تتمسك من جهتها بالحل الودي و لم تبادر لإنذار المستأنفة يقينا منها بصحة ما وقع ، ولعل خصم مبلغ زهيد من طرفها من مبلغ المديونية لخير دليل على وجاهة ما تتمسك به المستأنفة المتضررة الى حد ما وتلتمس انصافها تحقيقا للعدالة و يجب تذكير المستأنف عليها في آخر المطاف الى ان الأمر لا يتعلق بالعوار او الخصاص و إنما ينصب أساسا على التأخير لأسباب مختلفة في النقل السلع المستوردة من طرفها من إيطاليا الى المغرب و بالضبط بميناء الدار البيضاء وما خلفتها للمستأنفة من اضرار متفاوتة اضطرتها لتحمل أعباء أداءات ودعائر لم تكن بالحسبان لو وصلت عادية دون حدث يذكر و ان المستأنفة تبقى امام هذه الوضعية محقة في تعويضها عن كل ذلك بالنظر الى سمعتها التجارية ونوعية زبنائها و مبلغ الأداءات الباهضة بسبب المستأنفة عليها وان إجراء بحث سيؤدى الى تحقيق الحق ولن يبرء ذمة المستأنفة من الأداء المستحق كما انه سوف لا يحرمها من تعويض مستحق بناء على الأسباب المفصلة سلفا على أساس خبرة حسابية انصافا للطرفين، ملتمسة الحكم وفق كافة دفوعات المستأنفة ، وادلت بترجمة .
وبناء على ادلاء المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/04/2023 جاء فيها أن المستأنفة أكدت في تعقيبها أنها لا تنازع في الفواتير ولا تنازع في اي خصاص أو عوار لحق البضاعة بل تزعم البضاعة بل تزعم أن كان هناك تأخير خصوصا في التوصل بالبضاعة مدلية بمراسلات محررة باللغة العربية تبقى مجرد حبر على ورق في غياب أي دليل بالتوصل أو بكونها صادرة عن العارضة خصوصا أن جميع مراسلات العارضة تتم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية وتصدر عبر بريد الكتروني رسمي ومسجل تسجيلا قانونيا و أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة لا ترقى إلى الحجية التي يمكن معها للعارضة مناقشتها والرد عليها مما يتعين استبعادها مما تكون معه مطالب المستأنفة بإجراء بحث أو خبرة مطالب غير ذات أساس من القانون ملتمسة رد الدفوع المثارة من طرف المستأنفة.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/04/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه.
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف عدم اعتبار المعطيات الوجيهة المضمنة بمذكرة الجواب مع طلب مضاد المعززة بحجج ثابتة خاصة المراسلات الإلكترونية التي ظلت بدون جواب من المستأنف عليها وانه كان حريا بالمحكمة اجراء بحث وخبرة حسابية قصد التحقق من جدية الادعاءات وصحة الوثائق المدلى بها من المستأنفة إلا ان الامر خلاف ذلك اذ ان الثابت بالاطلاع على أوراق الملف ووثائقه وخاصة الطلب المضاد المقدم خلال المرحلة الابتدائية من طرف المستأنفة انها التمست فيه اجراء مقاصة بين دين المدعية أصليا ودينها والحكم لها بمبلغ 280.000 درهم مع الفوائد القانونية وعززت الطلب بكشف حساب ومراسلات الكترونية و 12 ورقة خصم ( avoir) وفواتير صادرة عنها واحتياطيا اجراء بحث وخبرة حسابية والحال ان هذه الوثائق المعززة للطلب المضاد صادرة عن المستأنفة نفسها ومن صنعها وتحمل تأشيرتها هي فقط دون أي توقيع او قبول من طرف الشركة المستأنف عليها وانه في غياب الادلاء بفواتير مقبولة من طرف الخصم لاعتمادها كحجة لإثبات المديونية يبقى الادعاء بوجود هذه المديونية مفتقر للإثبات وليس من شأن اجراء البحث او الخبرة الحسابية صنع الحجة لمن تعوزه الحجة خصوصا امام منازعة الخصم في هذه الوثائق بوصفها حججا مصطنعة ولا حجية قانونية لها وانه عملا بمقتضيات الفصل 357 من ق.ل.ع فإن اعمال المقاصة يستوجب وجود دينين ثابتين ومحددي المقدار ومستحقي الاداء وهو الامر المنتفي بخصوص دين الطاعنة المدعى به والذي يبقى احتماليا مما يجعل الحكم الابتدائي صائبا فيما انتهى اليه ويتعين التصريح بتأييده .
حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
55319
Le débiteur qui a disposé du bien objet de la contrepartie ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser le paiement de sa dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55951
Vente immobilière : le sous-acquéreur qui se substitue au vendeur dans les obligations du cahier des charges ne peut invoquer la responsabilité de ce dernier pour inexécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56729
Preuve du paiement des loyers : l’interdiction de la preuve testimoniale s’apprécie au regard du montant total de la créance et non du loyer mensuel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
57405
Preuve de l’obligation : Un contrat de société écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’un bail verbal postérieur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57901
L’incendie ne constitue une force majeure exonérant le débiteur de son obligation d’exécution que s’il prouve avoir pris les précautions nécessaires et avoir respecté la clause contractuelle de notification immédiate (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
58381
Factures non acceptées : le silence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire dispensant le créancier de prouver sa créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59031
Responsabilité civile : la preuve de l’existence du préjudice incombe au demandeur et ne peut être établie par une simple demande d’expertise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59599
Force probante : des factures unilatérales et non acceptées sont insuffisantes pour prouver une créance, même en présence d’une relation commerciale admise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
Responsabilité du dépositaire, Preuve de l'obligation, Marchandise périssable, Liberté de la preuve en matière commerciale, Force probante des factures, Factures non acceptées, Demande reconventionnelle, Contrat de stockage frigorifique, Contrat de Dépot, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
55383
Responsabilité du dépositaire professionnel : la faute de l’exploitant d’un entrepôt est engagée en cas d’incendie s’il ne démontre pas avoir pris les mesures de prévention et de sécurité nécessaires (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024