Réf
59031
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5781
Date de décision
25/11/2024
N° de dossier
2024/8201/5137
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rôle de l'expert, Responsabilité civile, Rejet de la demande, Preuve du préjudice, Faute, Expertise judiciaire, Documents comptables, Charge de la preuve, Autorité de la chose jugée, Action en réparation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en indemnisation provisionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du préjudice dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était principalement fondée sur une sollicitation d'expertise judiciaire. L'appelant soutenait que la faute de l'intimé, établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, suffisait à justifier une mesure d'expertise pour évaluer le dommage consécutif. La cour retient que si la faute est acquise, il incombe néanmoins au demandeur, en application des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats, de prouver l'existence même du préjudice dont il réclame réparation. Elle précise que l'expertise judiciaire est une mesure d'instruction visant à éclairer le juge sur l'étendue d'un préjudice déjà établi, et non un moyen de preuve destiné à pallier la carence de la partie qui succombe à sa charge probatoire. Faute pour l'appelante, société commerciale disposant des pièces comptables nécessaires, d'avoir démontré la réalité du préjudice allégué, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها الأستاذ محمد الهيني بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ04/10/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد7734 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ01/07/2024في الملف عدد5449/8236/2024القاضي في منطوقه في الشكل بعدم قبول الطلبين الأصلي و المضاد و تحميل رافعيهما الصائر
في الشكل :
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه تم ابرام عقد شراكة تجارية بتاريخ 2016/04/13 بين المدعية والسيد حسن (ش.) من أجل انشاء واستغلال محطة الخدمات، وأنه بتاريخ 2019/05/06 قام السيد حسن (ش.) بتفويت العقار ذي الرسم العقاري عدد S5934/ لفائدة المدعى عليها شركة ك. قصد استمرار هذه الشركة في استغلال محطة خدمات بانجع الوسائل مع الحفاظ على اليات المحطة التي تقع في ملكيتها وتم انجاز عقد تكميلي بري الى نقل الاتفاق المبرم بينها والسيد حسن (ش.) ليصبح العقد مبرما بينها والمدعى عليها شركة ك.، حيث نص العقد التكميلي في فصله الثالث على ان المدعى عليها تتحمل كل الاتفاقات التي كانت ملقاة على عاتق الطرف السابق أي السيد حسن (ش.)، وأنها فوجئت بقيام المدعى عليها برفع دعوى التعويض ضدها على أساس عدم اصلاح القارئ الآلي وتطلب التعويضات نتيجة ذلك، وأنها استصدرت قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 1623 و تاريخ 2023-3-2 في الملف عدد 6156-8201-2022 مؤيدا للحكم عدد 8040 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/07/25 في الملف رقم 2022/8236/673 قضى برفض طلب التعويض على أساس مسؤولية المدعى عليها عن تعطيل القارئ الآلي، والذي جاء فيه "إن الثابت من تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية أن الخبير سعيد كرام أشار في الصفحة 9 من تقريره إلى أن جهاز TPE معطل ولا يسمح بإنجاز أية عملية وأن التطبيقات غير مركبة عليه، وغير مربوط، مع الشبكة المحلية والشبكة الوطنية للمستأنف عليها، وأن سبب تعطل الجهاز يرجع إلى حذف التطبيقات وإلى أن كابل الشبكة غير مربوط وإلى ربط الجهاز بشبكة خارجية، وأن الخبير وإن أشار إلى أن الشبكة Réseux متحكم فيها عن بعد من طرف المستأنف عليها فإنه 10 أشار في الصفحة 10 إلى أنه لا يمكن حذف تطبيقات الجهاز عن بعد، و بما أنه ظل بحوزة المستأنفة من تاريخ 2021/09/10 فإنها تكون المسؤولة عن حذف التطبيقات، أضف إلى ذلك أن الخبير أشار إلى أن كابل الشبكة غير مربوط بالجهاز ، وأن ربطه بشبكة خارجية يعتبر من بين المخاطر العالية ، وأن كابل شبكة المستأنف عليها موجود بغرفة بمفتاح لدى المستأنفة وبالتالي فهذه الأخيرة تعتبر هي المسؤولة عن عدم ربط الجهاز بشبكة المستأنف عليها وفق ما هو متفق عليه عقدا، كما أن الخبير أشار في الصفحة 4 إلى أنه تم الاتفاق على تشميع الجهاز بحضور الطرفين خلافا لما ادعته المستأنفة وأنه وتبعا لذلك يكون الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و تحميل المستأنفة الصائر"، وأن القرار القضائي النهائي هو عنوان الحقيقة وقرينة قاطعة لا يمكن اثبات ما يخالفها وفقا للفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الثابت من العمل القضائي لمحكمة النقض أن الحجية تثبت للأحكام الفاصلة في النزاع استنادا الى مناقشة حجج الاطراف ووسائل دفاعهم " قرار عدد 63 صادر بتاريخ 02-02-2005: في الملف عدد : 544-2-1-2003 وأن خطأ المدعى عليها ثابت استنادا للقرار القضائي النهائي أعلاه لقيامها بتعطيل القارئ الآلي بطريقة عمدية وبسوء نية من خلال حذف تطبيقاته وعدم ربطه بشبكتها وإلى ربط الجهاز بشبكة خارجية وبالتالي تعتبر هي المسؤولة عن عدم ربط الجهاز بشبكتها وفق ما هو متفق عليه عقدا، اضرارا بالمصالح المالية والاقتصادية لها ولمشروعها الاستثماري الذي انفقت فيه الملايين لتشغيله وتجهيزه ماديا وتقنيا، ومساسا أيضا بالقوة الملزمة للعقد الذي يفرض على المدعى عليها الحفاظ على آليات المحطة وعدم الاضرار بها، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها تعويضا مؤقتا قدره عشرة آلاف درهم عن الاضرار الناجمة عن تعطيل القارئ الآلي مع حفظ الحق في الادلاء بمطالبها النهائية لما بعد الخبرة. وعززت طلبها بنسخة من العقد، ونسخة من العقد التكميلي، وقرار محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 1623، وحكم المحكمة التجارية بالبيضاء عدد 8040 ، ونسخة من تقرير الخبرة القضائية.
وبناء على مذكرة الادلاء بشهادة التسليم المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 10/06/2024.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 24/06/2024، والتي جاء فيها أن المدعية سطرت في مقال دعواها أنها تجمعها مع العارضة عقد عارية الإستعمال موضوع إنشاء واستغلال محطة الخدمات، وأن المدعية قامت بإنشاء عقد شراكة تجارية مع السيد حسن (ش.) بتاريخ 2014/04/13، والذي تم تحويله لفائدتها بعد تفويت السيد حسن (ش.) العقار ذي الرسم عدد 58/5934 بتاريخ 2019/5/6 " بموجب ملحق عقد" ليستمر استغلال المحطة في اسمها، وأن أساس الدعوى قائم بناء على تعطيل جهاز القارئ الآلي بطريقة عمدية وبسوء نية من خلال حذف تطبيقاته وعدم ربطه بشبكة المدعية وربطه بشبكة خارجية ، حس المدعية ، فإنها لم تثبت أصلا أن الجهاز القارئ الآلي كان موضوع اتفاق في العقد الرابط بينها وبين المدعى عليها وأنه بالاطلاع على بنود العقد لا نجد أي بند يتحدث عن اتفاقها مع المدعية حول استعمال جهاز القارئ الآلي بالمحطة مما يدل أنه لم يكن هناك اتفاق مبدئي في صلب العقد الأصلي ولا العقد الملحق بخصوص استعمال جهاز القارئ الآلي، وأنه من جهة أخرى فإن جهاز القارئ الآلي كان محل طلب لاحق من طرف المدعى عليها، وهي من طلبته حتى تستفيد من خدماته في جلب الزبناء إلى المحطة، ملتزمة في ذلك بدفع اتاوة شهرية قدرها 250 درهم عن كل جهاز من القارئ الآلي ودون أن تكون متحملة للإلتزامات أخرى ناتجة عن طلبها جهاز القارئ الآلي وان الاتفاق الذي كان بناء على طلبها من أجل الإستفادة من جهاز القارئ الآلي TPE لم يرتب عليها إلتزامات بخصوص تشغيله من غير أداء الإتاوة الشهرية التي قدرها 250 درهم إضافة إلى مبلغ الجهاز الآلي البالغ 6000 درهم ، فإن هذا الاتفاق يكون من حيث التوصيف القانوني أقرب ما يكون للإلتزام الملزم لجانب واحد ، ما دام أن المدعية لم تثبت من مضمون الاتفاق أنها لها مزايا تجارية ستستفيد منها بموجب وضع جهاز القارئ الآلي رهن إشارتها، وأن من أهم عناصر ومقومات المسؤولية المدنية هو عنصر الضرر باعتباره النتيجة الحتمية الناتجة عن الخطأ ، لم يتم اثباته من طرفها، إذ لا يكفي الإحتجاج بتعطيل جهاز القارئ الآلي للمطالبة بالتعويض ما دام أن اتفاق تشغيل الجهاز هو امتياز وفائدة لها وليس للمدعية وأن الضرر وعلى افتراض وقوعه، فإنه لا يعدو أن يكون ضررا متعلقا بقيمة الجهاز المعطل المحدد في 6000 درهم فقط ، دون أن يتعدى ذلك للأضرار التجارية وأن المدعية كانت ملتزمة بموجب الاتفاق المتعلق بجهاز القارئ الألي بتوفير جهازين منه والذي لم توفر فيهما إلا واحد ، وهو الذي كان موضوع الخبرة المنجزة في الملف رقم 2022/8236/673، وأن الجهاز المذكور لازال إلى الآن مشمع بالمحكمة التجارية بعد القيام بالخبرة اللازمة عليه من طرف الخبير، وأنه بالرغم من تزويد المدعية للعارضة بجهاز آخر بعد تشميع الجهاز الأول، فإنها لم تزودها بجهازين كما كان محل اتفاق، مما يعني أن المدعية هي المخلة بالتزاماتها وهي المخطئة من الأساس ، ولا يمكنها الإستفادة من خطئها للمطالبة بالتعويض الحالي، ملتمسة التصريح برفض الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بوسيلة وحيدة تتمثل في خرق القانون وخاصة خرق الفصول 1 و 32 و 50 و55 من قانون المسطرة المدنية والفصول 77 و 78 و 450 و 451 من قانون الالتزامات والعقود وفساد التعليل وتحريف الطلبات والحجج وعدم الارتكاز فالحكم المستأنف خرق المرتكزات القانونية المحتج بها ومحله الالغاء إذ الزمها خلاف القانون وما استقر عليه القضاء بما هو من صميم دور المحكمة في تطبيق القانون وتحقيق العدالة وعدم الارتباط بطلبات الأطراف لكونها ملزمة بإثبات الخطأ والضرر وعلاقته السببية وهو ما أثبته بقرار قضائي نهائي قضى بمسؤولية المستأنف عليها عن الضرر الحاصل للعارضة بخلاف ما جنح اليه الحكم المستأنف بتحريف ما هو ثابت بقرار قضائي نهائي ومبرم خارقا حجية الأحكام وفقا للفصلين 450 و 451 من قانون الالتزامات والعقود واستقر العمل القضائي إنه بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود فإن من بين القرائن القانونية الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي والطالبان أثارا في مقالها الاستئنافي كون المحكمة الابتدائية بالرباط سبق لها أن قضت بخصوص نفس الحادثة بتحميل الحارس القانوني كامل المسؤولية، والقرار المطعون فيه بعدم مناقشته لما ذكر على الرغم مما له من تأثير جاء ناقص التعليل وكان عرضة للنقض وقرار محكمة النقض تحت عدد 2023/172 وتاريخ 21-02-2023 في الملف عدد 2021/5/1/6579 ، منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض بموقع محكمة النقض على الانترنت وأن الحكم المستأنف خالف القانون وما استقر عليه قضاء محكمة النقض ولم يميز بين اثبات الضرر وهو شيء طبيعي واثبته العارضة ولا خلاف حوله وبين حدود الضرر وحجمه الذي يعد مسألة تقنية ولا يرتبط بطلبات الأطراف وانما هو مسألة فنية تقنية يتولاها الخبراء بامر من المحكمةوهو من صميم القانون والعدالة وحماية حقوق الأطراف لارتباطها بالنظام وهو حسن سير العدالة لكون الادلاء بتقرير خبرة استشارية لتحديد التعويض كما جنح اليه الحكم المستأنف عن خطأ غير لازم للمحكمة ولا للأطراف ومن ثم لا موجب لإلزام العارضة بالإدلاء به، لأن التعويض بكون بحسب الخطأ وجسامة الضرر وهو مسألة تقنية يتعين اصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة بشأنها وليس بما حدده الأطراف وطلبوه، ملتمسة بقبول الطعن بالاستئناف شكلا وموضوعا باعتباره والتصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه وتصديا الاستجابة للطلب واجراء خبرة في الموضوع. وأرفقت المقال بنسخة عادية من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/11/2024 عرض فيها أن المستأنفة لم تقدم أي طلب في الموضوع من الطلب غير مقبول بالنظر إلى أن الخبرة تعتبر إجراء من إجراءات التحقيق ولا يمكنها أن تكون طلبا أصليا طلب إجراء خبرة والذي يبقى معه للدعوى ، بل هي مجرد وسيلة تستعين بها المحكمة للبث في جوهر النزاع طبقا للفصل 55 من ق.م.م. كما أن العمل القضائي استقر على أن طلب إجراء خبرة وإقرارها كطلب أصلي لا يجوز ، لأن لها صفة طارئة تابعة لدعوى أصلية أمام المحكمة ، وهو ما أكدته محكمة النقض عندما اعتبرت أنه : " لا يمكن المطالبة بخبرة كطلب أصلي ولو التمس المدعي حفظ حقه في تقديم ملتمساته بعد إنجازها لأن المحكمة لا تختص بالطلبات التمهيدية ولا تتطوع لجمع الأدلة للخصوم وقرار عدد 791 صادر بتاريخ 6/7/2005 في الملف عدد 1306/3/1/4 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 64 -65 وأن المستأنفة لم تبين عناصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية كمكونات للمسؤولية التي تطالب على أساسها بالتعويض المذكور ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به بعدم قبول طلبات المستأنفة وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ04/11/2024 ألفي خلالها بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه و المفصل مضمونها أعلاه، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة25/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأنه سبق أن استصدرت قرارا عن هذه المحكمة بتاريخ 02/03/2023 بحت رقم 8040 قضى بمسؤولية المطعون ضدها عن تعطيل القارئ الآلي وهو ما نتج عنه نقص مردودية المحطة المستغلة من طرف المطعون ضدها نتيجة عدم التزويد بالكميات الكافية من البنزين، و بذلك فالضرر ثابت ملتمسة لأجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف و الحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق بها عن الضرر.
وحيث أجابت المستأنف عليها موضحة أن طلب الطاعنة اقتصر على طلب إجراء خبرة و هو إجراء من إجراءات التحقيق الذي لا يمكن أن يقدم في شكل طلب أصلي.
وحيث إن الحكم بالتعويض عن الضرر الناجم عن قيام المسؤولية عن الفعل الضار يقتضي وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في الفصلين 77 و 78 من ق ل ع إثبات عناصر هذه المسؤولية الثلاث من خطأ و ضرر و علاقة سببية، و انه في نازلة الحال ولئن كانت الطاعنة قد أثبتت عنصر الخطأ في جانب المطعون ضدها، إلا أن ما تمسكت من ضرر يتمثل في نقص المردودية التي تحققها المحطة التي تتولى تسييرها هذه الأخيرة هو أمر لم تقم اية حجة عليه، إذ يفترض في الطاعنة أنها شركة تجارية لها محاسبة منتظمة وفقا للمادة 19 من مدونة التجارة و تتوفر على كافة الوثائق التقنية و المحاسبية التي من شأنها تحديد المداخيل الناجمة عن استغلال المحطة من طرف المستأنف عليه و ما إذا كانت هذه المداخيل قد عرفت ارتفاعا أو انخفاضا و بالتالي يفترض في الطاعنة أنها تتوفر على العناصر اللازمةلإثبات وجود الضرر و حجمه، و أنه لا يكفي إثبات الخطأ وحده و إنما يتعين إثبات جميع عناصر المسؤولية المفصلة أعلاه، وأن المحكمة لا يمكن أن تصنع حجة لطرف على حساب الآخر، وباعتبار الخبرة إجراء من إجراء التحقيق فإن المحكمة لا تلجأ إليه إلا في حال ثبوت عناصر المسؤولية و لا يمكن اللجوء لطلب إجراء الخبرة أمام محكمة الموضوع لإثبات هذه العناصر، و أنه بالنظر لفحوى طلب الطاعنة في نازلة الحال فهو يرمي إلى إثبات وجود الضرر و هو أمر لا يمكن الاعتماد على الخبرة وحدها لإثباته مادام أن الطاعنة لها كشركة تجارية متخصصة في المجال تملك الوسائل الكافية لإثبات الضرر و تقييم مداه، و أنه اعتبارا لذلك يكون طلب التعويض المسبق و الخبرة في نازلة الحال غير مرتكز على أساس مما يوجب رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
54909
Prescription extinctive : La prescription constitue un moyen de défense au fond et ne peut fonder une action principale en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
55729
Responsabilité bancaire : la plainte adressée au procureur du Roi n’est pas une demande en justice interruptive de la prescription civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024
56339
Une facture commerciale non signée, corroborée par un bon de livraison signé par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
57001
L’annulation d’un contrat pour vice du consentement est subordonnée à la preuve par l’assuré professionnel du caractère déterminant du dol ou de l’erreur allégués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57619
Contrat de fourniture : les factures et relevés de compte unilatéraux sont insuffisants à prouver la créance en l’absence de contrat signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58151
Indivision d’un fonds de commerce : En l’absence de comptabilité, l’évaluation des bénéfices par expertise judiciaire s’impose au co-indivisaire exploitant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2024
58621
L’action en nullité d’un contrat est soumise à la prescription, seule l’exception de nullité soulevée en défense étant imprescriptible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
59425
Le constat d’huissier de justice constitue un acte officiel qui ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/12/2024
59907
La transaction conclue après un jugement de première instance éteint l’obligation par le paiement et justifie l’annulation de la condamnation en appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024