Réf
59599
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6163
Date de décision
12/12/2024
N° de dossier
2023/8202/4481
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du dépositaire, Preuve de l'obligation, Marchandise périssable, Liberté de la preuve en matière commerciale, Force probante des factures, Factures non acceptées, Demande reconventionnelle, Contrat de stockage frigorifique, Contrat de Dépot, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement de prestations de stockage et de frais de destruction de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'obligation en matière de contrat de dépôt commercial. L'appelant, dépositaire des marchandises, soutenait que l'aveu de l'existence de la relation contractuelle par le déposant suffisait à établir sa créance, en vertu du principe de la liberté de la preuve.
La cour écarte ce moyen et retient que si la relation commerciale est avérée par l'aveu des parties, les factures produites unilatéralement par le dépositaire ne peuvent fonder la créance dès lors qu'elles ne sont pas revêtues de l'acceptation du déposant. La cour relève en outre que le dépositaire a failli à produire tant le contrat de dépôt, qui aurait permis de vérifier la durée des prestations et les sommes dues, que le procès-verbal officiel de destruction de la marchandise, une simple facture d'enlèvement étant jugée insuffisante à prouver la réalité de l'opération.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 20/10/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1237 الصادر بتاريخ 10/02/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 12306/8202/2021 والقاضي: في الطلب الأصلي: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر. وفي الطلب المضاد: في الشكل: عدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل :
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ك. تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9 دجنبر 2021، والذي تعرض فيه أنها شركة متخصصة في تعليب وتجميد الأسماك، وقد أودعت لدى المدعى عليها كمية من الأسماك من نوع الاسقمري والذي بلغ مجموع وزنها حوالي 42.000,00 كلغ (42 طن) وذلك بتاريخ 04/12/2020، وتسلمت المدعى عليها مقابل خدماتها باعتبارها شركة متخصصة في التخزين والتبريد والتصدير، من العارضة مبلغ 40.000 درهم نقدا وشيك رقم 3788012 بمبلغ 220.000,00 درهم مسحوب عن البنك الشعبي وكالة الصخيرات، رفقته صورة طبق الأصل من وصل بذلك موقع من المسؤول بالشركة المدعى عليها السيد التهامي (ب.) ووصل أداء قيمة الشيك، وأن إيداع الأسماك المذكورة أعلاه كان من أجل ارجاعه للعارضة عند الطلب، وهو ما لم يتأت لها رغم جميع المحاولات الحبية، وأنه أمام تعنت المدعى عليها وامتناعها عن تسليم ما تم ايداعه لديها فقد بادرت العارضة إلى توجيه إنذار إليها بواسطة المفوض القضائي بتاريخ 03/09/2021 الذي رجع بملاحظة أنه عند الانتقال إلى عنوان الشركة المبلغ إليها، والذي رفض مستخدم من تسلم الإنذار، مما يجعل المدعى عليها في وضعية اخلال بالالتزامات العقدية وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات، وأن الأفعال الصادرة عن المدعى عليها قد أضرت بالعارضة وكبدتها خسائر مادية ومعنوية كما فوتت عليها كسبا والحقت بها خسارة. لأجل ذلك تلتمس الحكم بإرجاع المدعى عليها لفائدتها مبلغ 260.000,00 درهم، والحكم بتعويض مسبق قدره 5000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأسماك المودعة لدى المدعى عليها وقيمة الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بالعارضة وما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن، وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأرفقت المقال ب: صورة طبق الأصل لوصل بمبلغ 40.000 درهم نقدا وشيك رقم 3788012 بتاريخ 01/12/2021، صورة شمسية لوصل حساب بأداء قيمة الشيك، صورة من إنذار، صورة لمحضر رفض تسلم انذار، نسخة من السجل التجاري.
وبناء على مذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية المدلى به من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها أن المدعية طالبت العارضة بإرجاع مبلغ 260.000,00 درهم دون بيان سند لذلك محتجة بوصل أداء مبلغ 40.000 درهم للسيد التهامي (ب.) نظير الاحتفاظ بالأسماك لدى العارضة وكذا وصل أداء قيمة شيك أمام ابتدائية بنسليمان بعد أن تقدمت العارضة بشكاية بعدم توفير مؤونة شيك ضد المدعية، وأن المعاملات التجارية بين العارضة والمدعية ابتدأت منذ يونيو 2019 بواسطة السيد عبد الله (ب.) كشخص طبيعي قبل أن يؤسس الشركة المدعية وامتدت إلى غاية 04/10/2021، حيث تم الاتفاق بينهما على قيمة الوحدة المحددة في 30 سنتيم للكيلوغرام الواحد دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وقد كانت المدعية تخزن كميات مختلفة من الأسماك خلال هذه المدة وتؤدي بعض المبالغ للعارضة دون أن تفي بجميع المبالغ المتخلذة بذمتها كما يتبين ذلك من جدول الوضعية، وأنه بتاريخ يوليوز 2020 بقيت كمية 42.000 كيلوغرام من الأسماك مخزنة لدى العارضة ولم تتصرف فيها المدعية وعلى اثر زيارة تفقدية لأعضاء المصلحة الصحية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتاريخ 01/04/2021 ومعاينتها للأسماك المخزنة خرجت بنتيجة مفادها كون السمك مجهول المصدر وأنه غير صالح للاستهلاك البشري ويتعين تبعا لذلك اتلافه داخل أجل 48 ساعة مما دفع العارضة إلى مراسلة المدعية من أجل اتخاذ المتعين وأداء واجبات الإتلاف وكذا المتأخرات المتخلذة بذمتها إلا أن المدعية لم تستجب لفحوى المراسلة مما دفع المصالح البيطرية التابعة لعمالة برشيد تقوم بإجراء حجز تحفظي على الأسماك الفاسدة وتشمع غرفة التبريد المخزنة بها الأسماك بتاريخ 15/04/2021، وأمام استمرار المدعية في تجاهل القرارات الإدارية الصادرة عن اللجنة البيطرية وجدت العارضة نفسها مضطرة إلى تحمل نفقات إتلاف الأسماك الفاسدة بعد أن استصدرت أمرا استعجاليا عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك قصد إخلاء غرفة التبريد وإعادة استغلالها من جديد رغم ما تم تفويته عليها من كسب نتيجة تماطل المدعية في إتلاف أسماكها الفاسدة هذا كله يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مطالب المدعية لا تعدو كونها مجرد محاولة للإثراء على حساب العارضة، وفي الطلب المضاد فإن المدعية فرعيا لازالت مدينة للمدعى عليها فرعيا بمبلغ 352.976,00 درهم عن مقابل التخزين ومبلغ 45.000 درهم عن واجب اتلاف الأسماك الفاسدة والحكم لها بتعويض عن الضرر الذي لحقها ناهيك عن تفويت الكسب نتيجة حرمانها من استغلال غرفة التبريد المشمعة التي تتسع لتخزين ما مجموعه 120.000 كلغ والتي حرمت العارضة من استغلالها نتيجة إغلاق غرفة التبريد من طرف المصلحة البيطرية التابعة لعمالة برشيد. لأجل ذلك تلتمس في الطلب الأصلي برفض الطلب وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها للعارضة مبلغ 397.976,00 درهم وفق المفصل أعلاه ومبلغ 50.000 درهم تعويضا عن الضرر الذي لحقها مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الكسب الذي تم تفويته على العارضة نتيجة حرمانها من استغلال غرفة التبريد رقم 2 عن الفترة الممتدة من 15 أبريل 2021 إلى غاية 4 أكتوبر 2021 مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة مع النفاذ المعجل وتحميل المدعية الصائر.
وأرفقت المذكرة ب: جدول يبين وضعية مديونية المدعية، نسخة مراسلة ومحضر تبليغها، محضر حجز تحفظي، محضر معاينة وإثبات حال، نسخة أمر استعجالي بإتلاف الأسماك، فواتير تخزين الأسماك منذ سنة 2019، فاتورة إتلاف الأسماك الفاسدة.
وبناء على مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف نائب المدعية والتي عرضت من خلالها أنه بالاطلاع على المذكرة الجوابية يتضح إقرار المدعى عليها أصليا بالمعاملة التجارية مع العارضة سواء بصفته الشخصية أو بصفته الممثل القانوني للعارضة، كما أن إقرارها يتجلى من تسلمها لمبالغ مالية من أجل المعاملة المذكورة وإقرارها ضمنيا بتسلمها الأسماك من العارضة وهي في حالة سليمة مما يتعين معه القول أن كمية الأسماك المودعة لديها قبلتها على حالتها السليمة وأودعتها بالعنبر المخصص للتبريد وأصبحت تحت حراستها ومسؤوليتها إلى حين تسليمها للعارضة مما يؤيد عدم تحفظها بشأن إيداع الأسماك بالعنبر المخصص للتبريد، وأن الأسماك فسدت وهي بين يدي المدعى عليها وتحت حراستها ومسؤوليتها وتحت عهدتها وهي في حالة سليمة بعد أن تسلمها المسؤول عن مثلجات التبريد التابعة للمدعى عليها، وأن الإقرار بفساد الأسماك وهي لازالت تحت عهدتها طالما أنها هي من أنجزت محضر المعاينة وإثبات الحال بفساد الأسماك وهي بين يديها، وأن المدعى عليها تحتج بكون الأسماك أشير في محضر المعاينة أمها مجهولة المصدر لأن المسؤولية الرابطة بينهما مسؤولية عقدية من حيث نشوء وتقصيرها من حيث التقصير في الحفاظ على الأسماك التي كانت تحت عهدتها. وأن السرعة التي تقتضيها المعاملة التجارية والمستند عليها في المقال المضاد لا تسعف المدعية فرعيا في المطالبة بالتعويض لأن العقد الرابط بين الطرفين لم يحدد المدة التي تبقى فيها الأسماك بين يديها وإنما حدد المبالغ الواجب أداؤها لها من طرف العارضة مقابل الحفاظ على الأسماك دون اعتبار لأي مدة كانت وبالتالي فإنها غير متضررة من هذا الجانب. لأجل ذلك تلتمس في الطلب الأصلي برد جميع الدفوع المثارة وفي الطلب المضاد برده والحكم وفق المقال الافتتاحي والمذكرة المدلى بها.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ذلك أنها طالبت الحكم على المستأنف عليها بأداء واجبات التخزين وكذا ارجاع مبلغ اتلاف البضاعة ناهيك عن التعويض عن الحرمان من استغلال غرفة التبريد الا أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ردت طلب العارضة وقضت بعدم قبوله للعلل الواردة به الا أن العارضة تؤكد ان واقعة تخزين المستأنف عليها للأسماك لديها واستفادتها من خدماتها طيلة فترة معينة هي واقعة مادية أقرت المستأنف عليها بها اذ أنها أكدت في مقالها الافتتاحي أنها أودعت لدى العارضة كمية من سمك الاسقمري بلغ وزنها 42.000,00 كلغ وذلك منذ 04-12-2010 الى تاريخ اتلافه وبالتالي فإن هذا الاقرار يغني عن ضرورة الادلاء بفواتير مقبولة من طرف المستأنف عليها خاصة وأن المشرع أوجب حرية الاثبات في المجال التجاري وما دامت المستأنف عليها تقر باستفادتها من خدمات العارضة في التخزين والتبريد فإنها ملزمة بأداء مقابل هذه الخدمات والتي حددتها العارضة في الوثائق التي ادلت بها أمام المحكمة التجارية والتي تبين قيمة المبالغ المستحقة لها والتي لا زالت المستأنف عليها مدينة بها لها ومن جهة اخرى فإن العارضة ارفقت طلبها المضاد بفاتورة الاتلاف والتي حددت قيمة الاتلاف في مبلغ 45000,00 درهم وعليه فإن المستأنف عليها ملزمة بإرجاع هذا المبلغ للعارضة لأنها هي الملزمة قانونا و واقعا بإتلاف بضاعتها الفاسدة ولما تقاعست عن الأمر لم تجد العارضة بدا من القيام بهذا الأمر عوضا عنها حتى تتمكن من استغلال غرفة التبريد التي ضلت مشمعة بقرار الطبيب البيطري الى حين اتلاف الاسماك كما أنه وبسبب تشميع غرفة التبريد فقد حرمت العارضة من استغلالها مدة من الزمن مما فوت عليها كسبا مهما هي في امس الحاجة اليه لمواجهة مصاريف استهلاك الكهرباء وواجبات المستخدمين الدين يسهرون على تقديم الخدمات لزبناء العارضة الدين يرغبون في تخزين منتجاتهم وأنه وللوقوف على قيمة المبالغ التي تم تفويتها على العارضة بسبب حرمانها من استغلال غرفة التبريد المشمعة لابد من اجراء خبرة تقنية يعهد بها الى خبير مختص في الميدان حرصا على المصالح المالية لطرفي النزاع لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي التصريح بتمتيعها بكل ما جاء في طلبها المضاد جملة وتفصيلا.
وارفق المقال بنسخة حكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/11/2024 جاء فيها ان الحكم المستانف جاء معللا تعليلا كافيا بخصوص واجبات التخزين وارجاع مبلغ الاتلاف والتعويض عن الحرمان من خلال استناده الى الفصل 417 من ق.ل.ع ذلك أن الفواتير المدلى بها من طرف المستانفة لا تحمل توقيع العارضة او قبولها وانه لم يصدر أي اقرار عن العارضة بخصوص الفواتير المحتج بها والتي تبقى من صنع المستانفة ولا يمكن الاحتجاج بها على العارضة وأنه بخصوص التعويض عن الحرمان فان الحكم المستانف استند الى ان المشرع اشترط ان يكون الدين ثابت غير منازع فيه ليكون بذلك قد جاء معللا تعليلا كافيا وان الجهة المستانفة لم تدل بما يدحضه مما تلتمس معه العارضة القول بتاييده فيما انتهى اليه وانه بخصوص ارجاع مبلغ الاتلاف فان المعاملة المتعلقة بتسلم المستانفة الأسماك من العارضة وهي في حالة سليمة مما يتعين معه القول ان كمية الأسماك المودعة لديها قبلتها على حالتها السليمة المذكورة واودعتها بالعنبر المخصص للتبريد وأصبحت تحت حراستها ومسؤوليتها الى حين تسليمها للعارضة مما يؤيد ذلك عدم تحفظها بشان إيداع الأسماك بالعنبر المخصص للتبريد وان المستانفة باعتبارها متخصصة في التخزين والتغليف والتبريد فان من ضمن الالتزامات الملقاة على عاتقها بهذه الصفة في تدبير العنابر المخصصة للتخزين والتبريد التعاقد مع طبيب بيطري او تقني متخصص في هذا المجال للقيام بفحص كل سلعة تعرض على الشركة المستانفة من اجل التخزين في احد عنابر التخزين وانجاز تقرير بسلامتها وانطلاقا مما ذكر اعلاه فان الأسماك موضوع التخزين قد فسدت وهي بين يدي المستانفة وتحت حراستها ومسؤوليتها وتحت عهدتها وهي في حالة سليمة بعد ان تسلمها المسؤول عن مثلجات التبريد التابع للمستانفة المتواجد بمقرها الاجتماعي وان المستانفة التي لم تسلك في المهمة المسندة اليها وهي الحفاظ على الأسماك الى حين تسليمها للعارضة مسلك الحرص واليقظة كما يستوجبه القانون والعقد الرابط بين الطرفين بشان الحفاظ على الأسماك كما تسلمتها وان الإقرار بفساد الأسماك وهي لازالت تحت عهدتها وحجزها لديها وبالتالي لا يمكنها ان تحمل مسؤولية الفساد المذكور لاي كان طالما انها هي نفسها وبذكرها هي من انجزت محضر المعاينة واثبات حال بفساد الأسماك وهي بين يديها ولازالت تحت مسؤوليتها وعهدتها وان كانت المستانفة تتذرع بكون الأسماك اشير بمحضر المعاينة انها مجهولة المصدر لان المسؤولية الرابطة بينهما مسؤولية عقدية من حيث نشوء الاتفاق وتقصيرها من حيث التقصير في الحفاظ والاسماك لازالت بين يديها وتحت عهدتها وان المحضر المنجز في الموضوع لا يمكن الاحتجاج به على العارضة التي لم تكن حاضرة لحظة انجازه لابداء تحفظها بخصوص ما تضمنه وهو الذي اشار الى وجود اسماك وبقايا دجاج فاسد بنفس العنبر وان مبدا السلامة في المنتوج يقتضي ان يكون كل منتوج في عنبر خاص به هذا فضلا على ان المسؤول عن العنبر تسلم المنتوج من العارضة دون تحفظ واودعه بالعنبر المخصص له وان تبعة فساد الأسماك على النحو المذكور أعلاه لا تتحمله العارضة وانما المستانفة والتي قبلته واودعته بالعنبر المخصص للتخزين وان المدة التي تدعي المستانفة انها تضررت فيها عن عدم استغلال العنبر الخاص بالتبريد لا يمكن ان تواجه به العارضة لانها لم تثبت اية مسؤولية في مواجهتها كانت السبب في فساد الأسماك طالما ان المستانفة لم تثبت أن مانعا منعها من جانب العارضة في سلوك مسطرة الاتلاف كما ذكرتها في الوقت المناسب لذلك تلتمس العارضة بتاييد الحكم المستانف وبتحميل المستانفة المصاريف.
وارفقت المذكرة بصورة شمسية من تقرير وصورتين شمسيتين لمتخصصتين في فحص المنتوجات .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/12/2024 والتي تلتمس من خلالها التصريح برد جميع دوع المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم لها وفق كتاباتها جملة وتفصيلا.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/12/2024 تخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالاسباب المفصلة بمقتضى مقالها الاستئنافي.
وحيث لئن كانت المعاملة بين طرفي النزاع ثابتة باقرارهما فان الفواتير المطالب بها عن واجبات التخزين لا يمكن اعتمادها كأساس للمديونية تبعا لعدم التأشير عليها بالقبول من جهة ومن جهة أخرى فإن الطاعنة لم ترفق طلبها بالعقد أساس المعاملة حتى يتسنى التأكد من المدة المتفق عليها لأجل التخزين والتي سبق الأداء عنها وتلك اللاحقة لها كما لم تدل بمحضر الإتلاف للتأكد من المدة التي ظلت بها البضاعة المخزنة بمخازن التبريد التابعة لها وأن ما أدلت به من فاتورة الإتلاف لا يغني عن الإدلاء بما يثبت هذه الواقعة ليكون ما نحت اليه محكمة البداية من عدم قبول طلبها مصادفا للصواب وهو ما يوجب رد استئنافها لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025