Factures non acceptées : le silence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire dispensant le créancier de prouver sa créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58381

Identification

Réf

58381

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5379

Date de décision

05/11/2024

N° de dossier

2024/8203/4427

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire du défaut du débiteur. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que ce dernier n'avait pas consigné les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier la réalité de la créance, laquelle n'était fondée que sur des factures unilatérales.

L'appelant soutenait que le silence du débiteur, régulièrement convoqué mais défaillant, devait s'analyser en un aveu judiciaire de la dette. La cour écarte ce moyen en rappelant que le silence du défendeur ne peut constituer un aveu judiciaire, au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats, que si le juge l'a expressément interpellé en l'avertissant des conséquences de son mutisme.

Elle retient que lorsque la créance n'est étayée que par des pièces constituant une preuve insuffisante, telles des factures non acceptées, il appartient au créancier de supporter la charge de la mesure d'instruction ordonnée pour parfaire sa preuve. Le refus du créancier de consigner les frais d'expertise fait donc obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir du défaut de son adversaire pour pallier sa propre carence probatoire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة إ. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 31/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 3418 بتاريخ 21/03/2024 في الملف عدد 14030/8235/2023 و القاضي في منطوقه :

بعدم قبوله مع إبقاء الصائر لى رافعه.

في الشكل:

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة إ. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 21/12/2023 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة ب. ش. م. STE. P. بمبلغ 1.065.067,20 درهم ناتج عن 3فواتير بقيت بدون أداء مفصلة كالتالي:

فاتورة INT210013 بتاريخ 31/12/2021بمبلغ 6.302,40 درهم

فاتورة INT 06/2022 بتاريخ 31/12/2022 بمبلغ 1.032.068,40 درهم

فاتورة INT01/2023 بتاريخ 28/02/2023 بمبلغ 26.696,40 درهم

بما مجموعه 1.065.067,20 درهم

و أن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية التي بذلتها معها، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ1.065.067,20 درهم و التصريح بأدائها لها مبلغ 5.000,00 درهم عن التماطل و الفوائد القانونية من تاريخ الفاتورة إلى يوم التنفيذ و النفاذ المعجل لثبوت الدين و تحميلها الصائر.

وبجلسة 18/01/2024 أدلى نائب المدعية برسالة وثائق وأرفقها ب:بفواتير.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/02/2024 والقاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير بنعسيلة محمد عهد بأداء صائرها لمدعية .

وبجلسة 07/03/2024 حضر نائب المدعية وألتمس مهلة لأداء صائر الخبرة.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به التصريح بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه وجاء تعليل الحكم المطعون فيه كما يلي: ''حيث وللتأكد من المديونية المطالب بها انطلاقا من محاسبة الطرفين والتأكد مما إذا كانت ممسوكة بانتظام ومما إذا كانت الفواتير أعلاه مسجلة بها من عدمه ولبيان مصدر وطبيعة المعاملة موضوع الفواتير أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد بنعسيلة محمد قصد تحديد المديونية المترتبة في ذمة المدعى عليها ان وجدت بحيث تقرر جعل صائر الخبرة على عاتق المدعية وان نائبة المدعية لم تدل بما يفيد أداء صائر الخبرة رغم الاعمال وان الفواتير المطالب بها من صنع المدعية وغير مقبولة من طرف المدعى عليها وغير معززة بما يثبت العلاقة بين الطرفين فضلا على أن الفواتير ناتجة عن عمولات وعلى كفالات بنكية لم يتم الادلاء بها للتأكيد من مضمونها وأن المدعية لم تقم بأداء صائر الخبرة المأمور بها للوقوف على حقيقة الدين المطالب به مما يتعين معه طبقا للفصل 56 من ق م م صرف النظر عن اجرائها وتبعا الحكم بعدم قبول الطلب .... '' وأن الظاهر من حيثيات الحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت بالشكل المطلوب لوثائق ووقائع النازلة جيدا خاصة وأن المستأنف عليها تم تبليغها بتاريخ الجلسة المنعقدة لكنها لم تحضر رغم التوصل، وبهذا فإنها تعلم أن العارضة التجأت الى القضاء قصد إنصافها لكنها لم تكترث، وتصرفت كما قامت حينما التجأت لها العارضة بسلوك جميع المساعي الحبية لكنها لم تعر الأمر أهمية وأنه بالرجوع الى وثائق الملف سنلاحظ العارضة تقدمت بطلبها الرامي الى الأداء بناءا على ثلاثة فواتير أصلية الأولى تحت رقم INT210013 بتاريخ 2021/12/31 تحمل مبلغ 6.302,40 درهم، والثانية تحت رقم 06/2022 IT بتاريخ 2022/12/31 تحمل مبلغ 1.032.068,40 درهم، والفاتورة الثالثة تحت رقم INT01/2023 بتاريخ 2023/02/28 تحمل هذه الأخيرة مبلغ 26.696,40 درهم وأن العارضة تتعامل مع المستأنف عليها منذ سنوات وتربطها معاملات تجارية عديدة وتؤدي هذه الأخيرة الفواتير المرتبطة بينهما ، إلا أنه في الآونة الأخيرة تماطلت المستأنف عليها في الأداء وتراكمت عليها مبالغ مالية موضوع الفواتير المدلى بها في الملف وأن العارضة دائنة للمستأنف عليها وأدلت بما يفيد ذلك وهذه الأخيرة تتقاعس عن الأداء مرة من خلال سلوك العارضة جميع المساعي الحبية معها لكن دون جدوى، والآن من خلال لجوء الى القضاء بحيث أن المستأنف عليها بلغت خلال المرحلة الابتدائية لكن تخلفت عن الحضور وهو ما يعتبر اقرارا قضائيا منها بالمديونية، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بأداء المستأنف عليها شركة ب. ش. م. STE. P. لفائدة العارضة مبلغ1.065.067,20 درهم والتصريح بأدائها لها مبلغ 5.000,00 درهم عن التماطل والفوائد القانونية من تاريخ الفاتورة إلى يوم التنفيذ والنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر . أرفق المقال ب: نسخة حكم تبليغية.

و بناء على إدراج القضية بجلسة 22/10/2024 حضر لها نائب المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث و إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة ،اذا كان الأصل أن يعلن الخصم عن إقراره القضائي أمام القضاء بألفاظ واضحة و صريحة تدل عليه فان الاستثناء أن ينتج الإقرار القضائي من سكوت الخصم في مجلس القضاء و هو استثناء موكول اعماله للقاضي حسب طبيعة الحق المدعى فيه وشروطه الشكلية الأخرى إذ أن دعوة القاضي للمدعى عليه للجواب يجب أن تكون صريحة و واضحة مع التنبيه على أثر سكوته في الدعوى ، فيكون الصمت حال دعوة القاضي للجواب ودون طلب أجل لذلك اقرارا قضائيا ناتجا عن سكوت الخصم ، و هو ما سارت عليه محكمة النقض في عدة قرارات منها القرار عدد 749 الصادر بتاريخ 04/12/2018 في الملف المدني عدد 2682/1/4/2018 الذي في جوابه على الوسيلة الثانية ما يلي :" حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك أن عدم جواب الخصم على مقال الدعوى إقرارا أو إنكارا بعد تبليغه إليه وفق ما يجب، يستلزم دعوة الخصم له للجواب صراحة وفقا لأحكام الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود مع التنبيه على ما يرتبه السكوت من آثار والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما بتت في موضوع الدعوى دون توقيف الخصوم الطاعن للجواب وفق القاعدة أعلاه، تكون قد خرقت قواعد الإثبات المتمسك بها من الطاعن مما يشكل خرقا للقانون ويتعين لذلك نقض القرار." ، كما جاء أيضا في القرار عدد 64 الصادر بتاريخ 04/02/2021 في الملف التجاري عدد 1436/3/1/2020 ما يلي " المقرر أن سكوت الخصم لا يمكن اعتباره إقرارا إلا إذا دعاه القاضي صراحة إلى الإدلاء بالجواب و لاذ بالصمت، و لم يطلب أجلا للجواب عملا بمقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات و العقود ."

و حيث إنه و لتطبيق مقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات و العقود المتمسك به يتعين التمييز بين عدة أنواع من الدعاوى : فالدعوى التي يثبت فيها المدعي ما هو ملزم به بموجب الفصل 399 من نفس القانون ينقلب فيها عبء الاثبات على المدعى عليه، فإذا توصل ولم يحضر اعتبر ذلك بمثابة عدم منازعة في موضوع الدعوى ، ثم هناك الدعوى التي تقدم مجردة من الاثبات و يتخلف فيها المدعى عليه عن الحضور للجلسة رغم التوصل ففي هذه الحالة يحكم بعدم قبول الدعوى لكون المقال جاء مجردا من الاثبات و لا يجوز فيها التمسك بمقتضيات الفصل 406 المذكور و هو ما قضت به محكمة النقض في قرارها عدد 52 الصادر بتاريخ 01/02/2022 في الملف المدني رقم 5563/1/7/2021 " إن تخلف المطلوب عن حضور إجراءات الدعوى او عدم الجواب لا يمكن اعتباره اقرارا بما جاء فيها طبقا للفصل 406 من قانون الالتزامات و العقود في غياب ادلاء الطالبة بإثبات ما تدعيه، و أن عدم حضور المطلوب إجراءات الدعوى لا تأثير له على إمكانية مواجهته باليمين الحاسمة على اعتبار أن عدم الحضور أو الامتناع عن تأديتها يترتب عليه تطبيق قاعدة النكول ." ، في حين أن الدعوى التي قدمت بحجة ناقصة و توصل فيها المدعى عليه و لم يحضر أمكن للمحكمة أن تلجأ لتحقيق الدعوى و لا يواجه المدعى عليه الذي توصل و تخلف عن الحضور بمقتضيات الفصل 406 المتمسك به إلا إذا ثبت الادعاء ، و هو ما سار عليه الحكم المستانف و عن صواب لما قضى تمهيديا باجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية المطالب بها بمقتضى الفواتير المدلى بها ، هاته الفواتير التي لا يعتد بحجيتها لعدم توقيعها بالقبول من قبل المستانف عليها طبقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود و تحمل فقط تأشيرة المستانفة دون ان تعززها بما يفيد تنفيذ ما ضمن بها لفائدة المستانف عليها ، إلا أن المستانفة استنكفت عن أداء صائر الخبرة و دفعت بمقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات و العقود الذي لا مجال للتمسك بمقتضياته وفق ما ذكر ، و يتعين على أساسه رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف .

حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Civil