Réf
56729
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
43
Date de décision
23/09/2024
N° de dossier
2024/8219/2587
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Seuil de 10.000 dirhams, Résiliation du bail, Preuve de l'obligation, Prescription quinquennale, Paiement partiel, Paiement des loyers, Interdiction de la preuve testimoniale, Expulsion du preneur, Défaut de paiement, Bail commercial, Appréciation du montant total de la créance
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la preuve du paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de preuve admissible lorsque le montant total de l'arriéré excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, en admettant la preuve testimoniale du règlement des loyers par le preneur.
L'appelant soutenait qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une dette supérieure à dix mille dirhams ne pouvait être rapportée par témoins. La cour, tout en confirmant le montant du loyer mensuel retenu par les premiers juges, retient que pour déterminer le mode de preuve applicable, il convient de considérer le montant total de la créance locative réclamée et non chaque échéance mensuelle prise isolément.
Dès lors que l'arriéré non prescrit excédait ce seuil, la cour écarte la preuve testimoniale et constate que le preneur ne rapportait pas la preuve écrite de sa libération. Le paiement partiel effectué par le preneur étant insuffisant à éteindre la dette, son état de défaut est caractérisé.
La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement du solde des loyers dus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد [الطاهر (ا.)] ومن معه بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 29/04/2024يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 8212 بتاريخ 27/07/2022 في الملف عدد 1203/8219/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل: قبول الطلب . في الموضوع:برفضه و تحميل رافعه الصائر.
حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف قد قدم وفق الصيغة القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد [الطاهر (ا.)] ومن معه تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه يعرضون فيهان للمدعى عليه يشغل من عندهم المحل الكائن السدري مجموعة 2 الزنقة 35 الرقم 122 البيضاء بسومة كرائية قدرها 1600,00 درهم شهريا غير ان هذا الأخير تبينانه امتنع عن اداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2010 الى متم اكتوبر 2021 وجب فيها جميعا مبلغ 208.000,00 درهم، مما حدا بها الى توجيه انذار اليه بذلك توصل به بتاريخ 17122021 بقي دون جدوى ، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها مبلغ 208.000,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير 2010 الى متم اكتوبر 2021 وتعويض قدره 2000 درهم و المصادقة على الانذار المبلغ اليه بتاريخ 17122021 و الحكم بافراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن السدري مجموعة 2 الزنقة 35 الرقم 122 البيضاءو ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخير و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، و عزز المقال ب شهادة الملكية ، انذار مع محضر تبليغه.
وبناء على جواب المدعى عليه الذي دفع من خلاله ان القضاء اشترط توجيه اعطاء اجل شهرين في الانذار و ان السومةالكرائية محددة في مبلغ 900 درهم وليس 1600 درهم وفق الثابت من الاشهادات طيه و من حيث الموضوع فأن الوقائع الحقيقية للنازلة هي أن العارض يكتري المحل التجاري كائن بحي السدري من المدعين بسومة كرائية قدرها 900.00 درهم شهريا حسب الثابت من الاشهادات المرفقة طيه ، وأنه يقوم بأداء الواجبات الكرائية بشكل منتظم للمدعين في شخص السيدة [نبيلة (ا.)] و أن العارض بتاريخ 16 دجنبر2020 فوجئ بدعوى مقامة في مواجهته من طرف المدعين يدعون فيها أن العارض يحتل المحل موضوع هذه الدعوى بدون سند فتح لها ملف عدد 2020/8205/10064 وحيث أن المحكمة المقرة أمرت بإنجاز بحث في الموضوع بتاريخ 2021/6/3 حضره السيد [الطاهر (ا.)] والذي صرح بأن العارض يعطي لأبنته [نبيلة] مبلغ 25 درهم يوميا ، محاولا إيهام المحكمة بأن العارض كان يشتغل عند ابنته ، والحقيقية هي أن السيدة [نبيلة (ا.)] من كانت تتسلم واجبات كراء حسب الثابت من اللفيف العدلي و أنه بتاريخ 2021/10/28 صدر حكم عدد 10012 في ملف 2020/8205/10064 قضى برفض الطلب وحيث أن المدعين وبمجرد صدور حكم عدد 10012 والقاضي برفض طلب طرد محتل حتى بادروا إلى توجيه إنذار للعارض يزعمون من خلاله أنه يكتري المحل موضوع الدعوى بسومة شهرية قدرها 1600.00 درهم شهريا وأنه توقف عن الاداء منذ يناير 2010 والحقيقة هي أن العارض يكتري هذا المحل بسومة شهرية 900.00 درهم ، ولم يسبق له قط أن توقف على أداء واجبات الكراء وأن السيدة [نبيلة (ا.)] كانت تتسلم واجبات كرائية بشكل منتظم. وحيث أن العارض لم يسبق له قط أن توقف على أداء واجبات كراء إلا بعد توجيه الدعوى في مواجته من أجل طرد محتل وامتناع المدعين عن تسلم هاته المبالغ مما دفعه إلى وضعها بصندوق المحكمة ( طيه نسخة من وصل عن ايداع) و ان الواجبات المطالب بها قد طال جزء منها التقادم عن المدة من 2010 الى 2016 ، مما يكون معه إدعاء المدعين غير مؤسس من الناحية القانونية ويتعين ومعه القول برفض الطلب مدليا بمجموعة من الوثائق .
وبناء على تبادل الردود بين الطرفين .
و بناء على الحكم التمهيدي القاضي باجراء بحث و الذي حضر جلسته المنعقدة بتاريخ 22 62022 الطرفان و نائباهما وحضر الشاهدين فضمنت تصريحاتهم بمحضر الجلسة المؤرخ في 22 62022.
و بناء على تعقيب الطرفين بعد البحث .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارضين يعيدون على الحكم الابتدائي كونه جانب الصواب فيما قضى به، وأنه لم يكن معللا تعليلا قانونيا سليما كما سيتجلى فيما بعد أن المستأنف عليه زعم بأن السومة الكرائية المحل موضوع النزاع محددة في مبلغ : 900,000 درهم في الشهر وليس في مبلغ : 1600,00 درهم في الشهر دون أن يدلي بأي وصل كراء يعزز ادعاؤه وأن المحكمة لما أمرت بإجراء بحث في الدعوى للتاكت من السومة رائية الحقيقية، وأخدت بشهادة الشاهد المسمى [مدير (ش.)] على أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 900,00 درهم وأنه برجوع المحكمة إلى محضر جلسة البحث، فإن الشاهد المسمى [مدير (ش.)] لم يتم الاستماع إليه وتم استبعاده لكونه له سوابق عدلية ومن تم يعتبر تحريفا لما راح بجلسة البحث أما فيما يخص واقعة أداء الواجبات الكرائية، فإن المحكمة لما اعتبرت أن شهادة الشاهد في نازية الحال مقبولة قانونا طالما أن الشهادة نصب حول واقعة أداء مبلغ 900,00 درهم شهريا وليس مجموع الواجبات الكرائية المطالب بها برمتها، تكون بذلك قد خرقت القانون لأنه وكما هو معلوم قانونا أن إثبات دفع الوجيبة الكرائية يخضع للقواعد العامة في الإثبات، إذا كان المبلغ المطالب به أقل من مبلغ 10,000,00 درهم أما إذا كان يفوق ذلك المبلغ فلابد لإثباته من توفر الوسيلة المشترطة قانونا وهي الكتابة، كما هو منصوص عليه بصريح الفصل 443 من ق.ل.ع الذي يؤكد أن أي التزام أو اتفاق أو أي تصرف قانوني، يكون موضوعه مبلغ مالي يفوق 10,000,00 درهم، فعند النزاع لا يمكن إثباته بواسطة الشهود، فقد جاء في قرار المحكمة النقض المجلس الأعلى سابقا) عدد 301 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 13 '' حيث ينص عقد الكراء الميرم بين الطرفين لمدة سنة قابلة للتجديد وأن ثمن الكراء الشهري هو 180 درهما، وعليه فإن مجموع الكراء الملزم به بمقتضى العقد المذكور يبلغ 2160.00 درهما، الأمر الذي يجعل التحل من ذلك الالتزام غير قابل للإثبات بواسطة الشهود.'' وفي قرار آخر لمحكمة النقض رقم 350/6 المؤرخ في 30 أبريل 2013 مع الغرفة المدنية القسم السادس الملف رقم 2715/1/6/2012 << لا يمكن إثبات اداء الكراء المحدد في الاندار الذي يقل عن عشرة آلاف درهم بواسطة الشهود.>> وأنه في دارتنا هذه، فإن مجموع الواجبات الكرانية التي لم يطلها أحد التقادم أي من فاتح شهر دجنبر 2016 إلى متم أكتوبر 2021، والتي وجب فيها مبلغ ( 59 شهر × 1600 درهم ) - 94400.00 درهم، فإن المستأنف عليه ثم يدل بما يفيد أداؤه للواجبات الكرائية المترتبة بذمته، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن إدلاء المستأنف عليه فقط بوصل إبداع يحمل مبلغ 10800,00 درهم فقط عن واجب الكراء عن المدة من شهر يناير 2021 إلى غاية دجنبر 2021 ، لا ينفي عن المستأنف عليه حالة المطل، لأنه وكما هو معلوم قانونا أن الأداء الجزئي لواجبات الكراء المطلوبة لا ينفي حالة المطل ، ملتمسون قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد وفق ما جاء في المقال الافتتاحي .
أرفقوا المقال ب: نسخة حكم عادية 8212 .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 03/06/2024 التي جاء فيها أن المقال الاستئنافي لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم ولا يمكن أخده بعين الاعتبار مما يكون معه مستوجبا للرفض في جميع الحالات كما يعيب المستأنفين على الحكم الابتدائي كونه جانب الصواب فيما قضى به ، وأنه لم يكن معللا تعليلا سليما وأن العارض يرد على هذا الدفع بأنه عديم الأساس الواقعي والقانوني ذلك أن الحكم الابتدائي أسس منطوقه على أساس قانوني سليم يتمثل في تصريحات المستأنف نفسه السيد [طاهر (ا.)] وكذا صريحا الشهود والوثائق المدلى بها في الملف ، مما يكون معه هذا الدفع والعدم سواء مما يتعين معه القول برده والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به دفع المستأنفين بأن العارض زعم بأن سومة الكرائية محدد في مبلغ 900 درهم في الشهر وليس 1600 درهم في الشهر دون ان يدلي بأي وصل كراء يعزز ادعاؤه وأن العارض يد على هذا الدفع بأنه غير مؤسس من الناحية القانونية وأنه مجرد محاولة يائسة من المستأنفين لإيهام المحكمة بوقائع مغلوطة ولا أساس له من الصحة وأنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف وما راج بجلسة البحث سوف يتضح لها أن المستأنفين تقدموا في وهلة الأولى أمام المحكمة بمقال رام إلى طرد محتل في مواجهة العارض فتح لها ملف عدد 2020/8205/10064 صدر فيه حكم عدد 10012 بتاريخ 2021/10/28 قضى برفض الطلب (سبق) الادلاء بنسخة حكم بالإضافة إلى مجموعة من المذكرات الصادرة عن المستأنفين وأن المحكمة قبل النطق بالحكم في الملف عدد 2020/8205/10064 امرت بإجراء بحث حضره السيد [طاهر (ا.)] والذي صرح أن ابنته [نبيلة] من كانت مكلفة بالمحل وأن العارض كان يمكنها من مبلغ مالي بشكل يومي وأن المستانفين وبمجرد صدور حكم في مواجهتهم قضى في مواجهتهم قضى برفض الطلب بخصوص الدعوى التي تقدموا بها في مواجهة العارض والتي تتعلق بطرد محتل حتى بادر إلى توجيه إنذار يزعمون من خلاله أن سومة الكرائية 1600 درهم شهريا وأن المستأنفين لم يستطيعوا في جميع دعاوي اثبات أن سومة الكرائية محددة في مبلغ 1600 درهم على خلاف العارض الذي ظل متشبثا في جميع الدعاوي أنه يكتري المحل بسومة كرائية قدرها 900 درهم شهريا وهذا ثابت من خلال اللفيف العدلي المدلى به في الملف وكدا من خلال الشهود الدين حضروا جلسة البحث وأكدوا ان سومة الكرائية محددة في مبلغ 900 درهم وليس 1600 درهم كما يدعي المستأنفين وأن المستأنفين عجزوا عن اثبات أن سومة الكرائية هي 1600 درهم كما يدعون على عكس العارض الذي أثبت أن سومة الكرائية هي 900 درهم مما يكون معه الحكم الابتدائي قد علل منطوقه تعليلا سليما يتمشى مع الوثائق المدلى بها ومع ما جاء على لسان الشهود الذين حضروا جلسة البحث وأكدوا أن سومة الكرائية الخاصة بالمحل محدد في 900.00 درهم وليس 1600 دهم ، مما يعين معه القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص هذه النقطة ودفع المستأنفين بان المحكمة لما اعتبر أن شهادة الشاهد في نازلة الحال مقبولة قانونا طالما أن الشهادة تصب حول واقعة أداء مبلغ 900.00 درهم شهريا وليس مجموع الواجبات الكرائية المطالب بها برمتها تكون بذلك قد خرق القانون وأن العارض يرد على هذا الدفع بأنه غير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم وأنه برجوع المحكمة إلى الحكم الابتدائي سوف يتضح لها أنه علل منطوقه تعليلا قانونيا سليما يتمشى مع ما صارت عليه محكمة النقض وأن المبلغ واجب اثبات أدائه شهريا هو مبلغ 900.00 درهم شهريا الذي أكد الشهود أن السيدة [نبيلة (ا.)] كانت تتسلمها بشكل شهري بكل أكثر من ذلك فالسيد [الطاهر (ا.)] أقر بجلسة البحث أن ابنته [نبيلة] كانت تتوصل بمبالغ من العارض بشكل يومي وحددها في مبلغ 25 درهم وأن واقعة الاداء هي واقعة مادية تتعلق بملغ 900.00 درهم شهريا يمكن اثباتها بجميع الوسائل الاثبات بما في ذلك شهادة الشهود ، وأن الأمر لا يتعلق بمبلغ يفوق 10000 درهم حتى يمكن حديث عن المادة 443 من قانون الالتزامات والعقود ، لان سومة كرائية محدد في مبلغ 900 درهم شهريا والتي أكد شهود أن السيدة [نبيلة (ا.)] كانت تتسلمها من العارض ، كما أقر السيد [طاهر (ا.)] دلك بجلسة البحث التي تتعلق بملف طرد محتل مما يكون معه ما قضى به الحكم الابتدائي معلل تعليلا قانونيا سليما ، ملتمسا رد الاستئناف و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
و بناء على إدلاء المستأنفين بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 24/06/2024 التي جاء فيها من حيث يدفع المستأنف عليه بأن السومة الكرائية للمحل التجاري موضوع النزاع محددة في مبلغ 900 درهم في الشهر وليس في مبلغ 1600 درهم في الشهر ، دون أن يعزز ادعاؤه بأي وصل للكراء وأن الشاهد الوحيد المسمى [منير (ش.)] الذي اعتمدت عليه محكمة الدرجة الأول في تعليلها للحكم الذي أصدرته، لم يتم الاستماع إليه مطلقا خلال جلسة البحث، لكونه له سوابق عدلية (انظروا محضر جلسة البحث) وأن المحكمة عندما اعتمدت في تعليلها للحكم على شهادة شاهد تم يتم الاستماع إليه مطلقا، تكون قد خرقت القانون. ثانيا : أما فيما يخص واقعة أداء الواجبات الكرائية من عدمها، فإن محكمة الدرجة الأولى عندما اعتمدت على شهادة شاهد لم يحدد بالضبط المدة المؤداة عنها الواجبات الكرائية، وأن هذه الشهادة كانت ناقصة وغامضة، تكون قد عملت حكمها تعليلا غير سليم. وعلى كل حال، فإن المحكمة عندما أخذت فيما يخص واقعة الأداء بشهادة شاهد واعتبرت أنها تصب حول واقعة أداء مبلغ 900,00 درهم شهريا وليس مجموع الواجبات الكرائية المطالب بها برمتها تكون بذلك قد خرقت القانون وأن الواجبات الكرائية التي لم يطلها أمد التقادم هي من فاتح شهر دجنبر 2016 إلى متم أكتوبر 2021 والتي وجب فيها مبلغ: ( 59 شهر × 1600 درهم ) = 94400,00 درهم وأنه وكما هو معلوم قانونا، فإن إثبات دفع الوجيبة الكرائية يخضع للقواعد العامة في الإثبات، إذا كان المبلغ المطالب به أقل من مبلغ: 10,000,00 درهم، أما إذا كان يفوق ذلك المبلغ، فلابد لإثباته من توفر الوسيلة المشترطة قانونا وهي الكتابة، كما ينص على ذلك وتصريح الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، على أن أي التزام أو اتفاق، أو أي تصرف قانوني يكون موضوعه مبلغ مالي يفوق 10,000,00 درهم فعند النزاع لا يمكن إثباته بواسطة الشهود فقد جاء في قرار المحكمة النقض المجلس الأعلى سابقا عدد 301 المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 13 '' حيث ينص عقد الكراء المبرم بين الطرفين لمدة سنة قابلة للتجديد على أن ثمن الكراء الشهري هو 180 درهما، وعليه فإن مجموع الكراء الملزم به بمقتضى العقد المذكور مبلغ 2160.00 درهم، الأمر الذي يجعل التحلل من ذلك الالتزام غير قابل للإثبات بواسطة الشهود '' و في قرار آخر المحكمة النقض رقم 350/6 المؤرخ في 30 أبريل 2013 الغرفة المدنية، القسم السادس الملف رقم 2715/1/6/2012 لا يمكن إثبات أداء الكراء المحدد في الانذار الذي لا يقل عن عشرة آلاف درهم بواسطة الشهود وفي قرار آخر المحكمة النقض عدد 434 صادر بتاريخ 19 شتنبر 2019 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/2395 '' بمقتضى الفصل 443 من ق.ل. ع الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانوني التي يكون من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تعدل أو تنهي الالتزامات أو الحقوق التي يتجاوز مبلغها عشرة آلاف درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود، ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية. والمحكمة لما تبت لها أن المطلوب في النقض المكري وجه للطاعن المكتري انذارا في إطار مقتضبات ظهير 24-5-1955 من أجل أداء واجبات الكراء تتجاوز قيمته عشرة آلاف درهم، واعتبرت عدم جواز إثبات الوفاء به بشهادة الشهود، ويلزم للتحلل منه أن تحرر بشأنه حجة رسمية أو عرفية وفقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 443 من قانون الالتزامات والعقود، تكون قد جعلت لما قضت به أساسا '' ملتمسون رد جميع دفوعات المستأنف عليه لعدم استنادها على أي أساس قانوني سليم والحكم وفق ما جاء في مقالهم الاستئنافي.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة رد بواسطة نائبه بجلسة 15/07/2024 التي جاء فيها أن المستأنفين دفعوا بأن العارض زعم بأن سومة الكرائية محدد في مبلغ 900 درهم في الشهر وليس 1600 درهم في الشهر دون ان يدلي بأي وصل كراء يعزز ادعاؤه وأن العارض يد على هذا الدفع بأنه غير مؤسس من الناحية القانونية وأنه مجرد محاولة يائسة من المستأنفين لإيهام المحكمة بوقائع مغلوطة ولا أساس له من الصحة وأنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف وما راج بجلسة البحث سوف يتضح لها أن المستأنفين تقدموا في وهلة الأولى أمام المحكمة بمقال رام إلى طرد محتل في مواجهة العارض فتح لها ملف عدد 2020/8205/10064 صدر فيه حكم عدد 10012 بتاريخ 2021/10/28 قضى برفض الطلب وأن المحكمة قبل النطق بالحكم في الملف عدد 2020/8205/10064 امرت بإجراء بحث حضره السيد [طاهر (ا.)] والذي صرح أن ابنته [نبيلة] من كانت مكلفة بالمحل وأن العارض كان يمكنها من مبلغ مالي بشكل يومي وأن المستأنفين وبمجرد صدور حكم في مواجهتهم قضى برفض الطلب وبخصوص الدعوى التي تقدموا بها في مواجهة العارض والتي تتعلق بطرد محتل حتى بادروا إلى توجيه إنذار يزعمون من خلاله أن سومة الكرائية 1600 درهم شهريا وأن المستأنفين لم يستطيعوا في جميع دعاوي اثبات أن سومة الكرائية محددة في مبلغ 1600 درهم على خلاف العارض الذي ظل متشبثا في جميع الدعاوي أنه يكتري المحل بسومة كرائية قدرها 900 درهم شهريا وهذا ثابت من خلال اللفيف العدلي المدلى به في الملف وكدا من خلال الشهود الدين حضروا جلسة البحث وأكدوا ان سومة الكرائية محددة في مبلغ 900 درهم ولیس 1600 درهم كما يدعي المستأنفين وأنهم عجزوا عن اثبات أن سومة الكرائية هي 1600 درهم كما يدعون على عكس العارض الذي أثبت أن سومة الكرائية هي 900 درهم مما يكون معه الحكم الابتدائي قد علل منطوقه تعليلا سليما يتمشى مع الوثائق المدلى بها ومع ما جاء على لسان الشهود الذين حضروا جلسة البحث وأكدوا أن سومة الكرائية الخاصة بالمحل محدد في 900.00 درهم وليس 1600 دهم ، مما يعين معه القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى بخصوص هذه النقطة كما دفع المستانفين بان المحكمة لما اعتبر مقبولة قانونا طالما أن الشهادة تصب حول واقعة أداء مبلغ 900.00 درهم شهريا وليس لما اعتبر أن شهادة الشاهد في نازلة الحال مجموع الواجبات الكرائية المطالب بها برمتها تكون بدلك قد خرق القانون وأن العارض يرد على هذا الدفع بأنه غير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم وأنه برجوع المحكمة إلى الحكم الابتدائي سوف يتضح لها أنه علل منطوقه تعليلا قانونيا سليما يتمشى مع ما صارت عليه محكمة النقض وأن المبلغ واجب اثبات أدائه شهريا هو مبلغ 900.00 درهم شهريا والذي أكد الشهود أن السيدة [نبيلة (ا.)] كانت تتسلمها بشكل شهري بكل أكثر من ذلك فالسيد [الطاهر (ا.)] أقر بجلسة البحث أن ابنته [نبيلة] كانت تتوصل بمبالغ من العارض بشكل يومي وحددها في مبلغ 25 درهم وأن واقعة الاداء هي واقعة مادية تتعلق بملغ 900.00 درهم شهريا يمكن اثباتها بجميع الوسائل الاثبات بما في ذلك شهادة الشهود ، وأن الأمر لا يتعلق بمبلغ يفوق 10000 درهم حتى يمكن حديث عن المادة 443 من قانون الالتزامات والعقود ، لان سومة كرائية محدد في مبلغ 900 درهم شهريا والتي أكد شهود أن السيدة [نبيلة (ا.)] كانت تتسلمها من العارض ، كما أقر السيد [طاهر (ا.)] دلك بجلسة البحث التي تتعلق بملف طرد محتل يكون معه ما قضى به الحكم الابتدائي معلل تعليلا قانونيا سليما يتعين معه القول بتأييده ، ملتمسا برد جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفين والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به .
و بناء على إدلاء المستأنفين بمذكرة تأكيدية بواسطة نائبهم بجلسة 09/09/2024 التي جاء فيها أنهم يؤكدون ما جاء في مقالهم و مذكراتهم السابقة، ملتمسون رد ما جاء في مذكرة المستأنف عليه لعدم ارتكازه على أي سند قانوني سليم والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 09/09/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/09/2024.
التعليل
حيث أسس المستأنفين استئنافهم على ما سطر أعلاه، في حين دفع المستأنف عليه بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث ان ما قضت به المحكمة من كون السومة الكرائية محددة في مبلغ 900 درهم كما يدعي المستأنف عليه-المكتري- يبقى صائبا طالما ان المستأنفين لم يدلوا بما يثبت انها محددة في مبلغ 1600 درهم او ما يثبت أداء المستأنف لها بهذا السومة، ويبقى القول قول المستأنف المكتري كونه الملزم بالأداء ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.
وحيث ان الإنذار أساس الدعوى مؤسس على عدم أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/01/2010 الى متم أكتوبر 2021 والذي توصل به المستأنف عليه في 17/12/2021، وامام دفعه بالتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 391 ق ل ع فان المدة المتبقية هي الممتدة من 17/12/2016 الى متم أكتوبر 2021 وجب عنها بسومة شهرية 900 درهم مبلغ 53.100 درهم، وان المستأنف عليه قام بإيداع مبلغ 10.800,00 درهم بصندوق المحكمة بتاريخ 03/01/2022 ومنه تبقى ذمته عامرة بمبلغ 42.300,00 درهم.
وحيث ان ما اثاره المستأنف عليه في المرحلة الابتدائية من براءة ذمته من الوجيبة الكرائية المطالب بها في الانذار والتماس اجراء بحث مع الشهود وهو ما استجابت له المحكمة ، فانه طبقا لمقتضيات الفصل 443 من ق ل ع فان الاتفاقات وغيرها من الأفعال القانونية التي يكون من شانها ان تنشئ او تنقل او تعدل او تنهي الالتزامات او الحقوق والتي يتجاوز مبلغها او قيمتها 10.000 درهم لا يجوز اثباتها بشهادة الشهود ويلزم ان تحرر بها حجة رسمية او عرفية ، واذا اقتضى الحال ان تعد بشكل الكتروني او توجه بطريقة الكترونية، ولما كان المبلغ المطالب به من قبل المستأنفين بمقتضى الإنذار الموجه للمستأنف عليه أساسا الدعوى يبلغ 208.000,00 درهم ، وثبت لهذه المحكمة ان ذمة المستأنف مازالت عامرة بمبلغ 42.300,00 درهم ولم يستطع اثبات براءة ذمته بما يفرضه الفصل 443 ق ل ع، فانه لا مجال للأخذ بما جاء على لسان الشهود بجلسة البحث طبقا لمقتضيات نفس الفصل ولا فائدة من مناقشة ما جاء على لسانهم من طرف هه المحكمة لنفس العلة،وهو ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 598/2 بتاريخ 01/09/2022 ملف تجاري عدد 212/3/2/2021 غير منشور.
وحيث انه طالما ان المطل ثابت في حق المستأنف عليه الذي كان أدائه للواجبات الكرائية أداء جزئي فقط، ويكون الحكم المطعون فيه غير صائبا فيما قضى به وفق المفصل أعلاه ويتعين الغاءه في ما قضى به في الموضوع والحكم من جديد في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 17/12/2021 ، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي السدري مجموعة 2 زنقة 35 رقم 122 الدار البيضاء، وبأدائه لفائدة المستأنفين مبلغ ( 42.300,00 درهم ) مقابل متبقي الوجيبة الكرائية عن المدة من 17/12/2016 الى متم أكتوبر 2021 بسومة شهرية قدرها ( 900 درهم) ، ومبلغ ( 1000 درهم) تعويضا عن المطل لثبوته في حقه، ورفض باقي الطلبات لعدم وقوف المحكمة على مبررتها، وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : الغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 17/12/2021 ، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي السدري مجموعة 2 زنقة 35 رقم 122 الدار البيضاء، وبأدائه لفائدة المستأنفين مبلغ ( 42.300,00 درهم ) مقابل المتبقي من واجبات كراء المدة من 17/12/2016 الى متم أكتوبر 2021 بمشاهرة قدرها ( 900.00 درهم) ، ومبلغ ( 1000.00 درهم) تعويضا عن المطل ورفض باقي وجعل الصائر بالنسبة.
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025