Réf
58971
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5744
Date de décision
21/11/2024
N° de dossier
2024/8205/2011
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation de plein droit, Notification, Non-paiement des redevances, Mise en demeure, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Fonds de commerce, Expulsion, Domicile élu, Clause résolutoire
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre d'une clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de constatation de la résolution et d'expulsion, tout en condamnant le gérant-mandataire au paiement des redevances échues.
L'appel portait principalement sur la validité de la mise en demeure adressée au gérant-mandataire à son adresse contractuellement élue, mais non reçue par ce dernier. La cour d'appel de commerce retient que les règles de signification des actes judiciaires prévues par le code de procédure civile ne s'appliquent pas à une mise en demeure contractuelle.
Elle relève que les parties n'avaient pas subordonné l'effet de la clause résolutoire à la réception effective de l'avis, mais seulement à son envoi à l'adresse élue dans le contrat. Dès lors, la mise en demeure adressée à ce domicile élu est jugée régulière et produit ses pleins effets, nonobstant le fait que le destinataire ait quitté les lieux sans en aviser le bailleur.
En conséquence, la clause résolutoire est réputée acquise et la demande d'expulsion est jugée fondée. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du gérant-mandataire tout en faisant droit à la demande additionnelle en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة ش.ك. بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 15/03/2024 تستأنف من خلاله الحكم عدد 11614 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/12/2023 في الملف عدد 6792/8205/2023 القاضي في الشكل:بعدم قبول الطلب في شقه المتعلق بمعاينة فسخ عقد التسيير و الإفراغ و بقبوله في الباقي .
في الموضوع: بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ (180.000,00)درهم عن واجبات التسيير عن المدة من 31/01/2022 الى غاية 15/06/2023 على أساس مشاهرة قدرها (10.000,00درهم)مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية تاريخ التنفيذ و تعويض عن الضرر قدره (3000درهم) و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات التسيير و تحميلها الصائر.
في الشكل :
حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنهما الرسم القضائي, و بالتالي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة ش.ك. تقدمت بتاريخ 15/06/2023 بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء, جاء فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد تسيير حر للأصل التجاري الحامل للاسم التجاري S.D.P. الكائن ب 160 شارع عبد المومن بالدار البيضاء مقابل سومة شهرية قدرها10.000 درهم ، ابتداء من بتاريخ 1/1/2019, إلا أن المدعى تتماطل في أداء الواجبات المستحقة، و أصبحت مدينة بمبلغ 159.000 درهم ,و قد وجه اليها إنذار بهذا الخصوص, تعذر تبليغه لكونها غادرت المحل دون إشعار , وأن البند الثامن من العقد ينص على أن العقد يصبح مفسوخا بقوة القانون في حالة عدم الأداء و ذلك بعد مرور أجل ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ المكرية لإنذار بالأداء للمكترية,ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 219.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب,و تعويض عن الضرر قدره 20.000 درهم,و بإفراغ المدعى عليها من الأصل التجاري موضوع التسيير الحر و الكائن ب 160 شارع عبد المومن الدار البيضاء وجعل الحكم مشمول بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليها، وأدلت بنسخة من عقد التسيير الحر صدر ونسخة من الإنذار و محضر التبليغ ونسخة من السجل التجاري
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في أسباب استئنافها أن الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م, لا تتعلق بتبليغ الإنذارات و انما بتبليغ الاستدعاء و المقررات القضائية، وأن تبليغ الإنذار بالاداء تم عن طريق مفوض قضائي وفي نفس العنوان الذي اختارته المستأنف عليها، وأن كونها غادرت أو لم تتوصل لا يمكن أن تتحمل المستانفة تبعاته بالنظر لكون أن المستأنف عليها لم تخبرها بشكل رسمي بهذه المغادرة و بالعنوان الجديد الذي يتعين تبليغها فيه, ثم أن البند الثامن من العقد لم يتم التنصيص فيه على طريقة أو طرق معينة يتعين إتباعها في التبليغ، وبخصوص تبليغ الاستدعاء في المقر الاجتماعي, فإنهالم تتحصل على ذلك العنوان إلا بعد أن تعذر توصل المستأنف عليها بالإنذار في العنوان العقدي الذي يعد بمثابة عنوان مختار، و ذلك بعد أن قامت بطلب نسخة من سجلها التجاري، و الذي بدوره لا يعدو أن يكون سوى عنوان توطين، وأن تبليغ الاستدعاء للجلسة في إطار الدعوى التي رفعتها المستأنفة تعذر بسبب كون أن الشركة الموطنة، و التي تستوطن لديها المستأنف عليها، لم تعد تتواجد,مضيفا أنها تستحق واجبات التسيير عن المدة اللاحقة سبعة أشهر ملتمسة رفع المبلغ المحكوم به الى 250.000 درهم الشامل للأكرية المستحقة لغاية شهر يناير 2024، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به من حيث استحقاق أداء مستحقات كراء الأصل التجاري إلى غاية 15/06/2023، وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بخصوص طلب معاينة الفسخ و الإفراغ، و بعد التصدي التصريح من جديد بمعاينة فسخ عقد التسيير الحر للأصل التجاري الكائن 160 شارع عبد المومن الدار البيضاء و المبرم بتاريخ 26/09/2018، و بالتالي إفراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها من المحل السابق الذكر، وجعل الصائر على المدعى عليها، مدلية بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وحيث أدرج الملف بجلسة 14/11/2024 تخلف عنها دفاع المستأنفة وألفي بالملف مرجوع البريد يفيد أن المستأنف عليها توصلت، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم المستأنف مجانبته الصواب, بدعوى أنالفصول 37 و 38 و 39 من ق م م, تتعلق بتبليغ الاستدعاءات, وأن تبليغ الإنذار بالأداء تم عن طريق مفوض قضائي و في نفس العنوان الذي اختارته المستأنف عليها، وأن البند الثامن من العقد لم يتم التنصيص فيه على طريقة أو طرق معينة يتعين إتباعها في التبليغ,ملتمسا الحكم بمبلغ 250000.00 درهم الشامل الأكرية المستحقة لغاية شهر يناير 2024.
و حيث انه فيما يخص السبب المتعلق بتبليغ الإنذار بالأداء, فقد صح ما عابته الطاعنة, ذلك انه بالرجوع للبند الثامن من عقد التسيير الحر, يتضح أن طرفي العقد اتفقا على انه في حال عدم احترام احد بنوده, فان العقد يعتبر مفسوخا بقوة القانون ,ثلاثين يوما بعد توجيه إنذار من اجل احترام الالتزام الذي تم خرقه, و أنه إعمالا للبند المذكور وجهت الطاعنة إنذارا للمستأنف عليها بتاريخ 24/1/2023 من اجل أداء واجبات التسيير المستحقة داخل اجل ثلاثين يوما, بعنوانها المختار وفق البند 14 من العقد و الكائن ب119 شارع عبد المومن الطابق الثالث باب رقم 22 بالدارالبيضاء دون جدوى, و من جهة أخرى فان الطرفين لم يشترطا التوصل بالإنذار فيكفي توجيهه بالعنوان المتفق عليه و هو ما احترمته الطاعنة, ليكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما اشترط تبليغ الإنذار وفق الفصل 37 من ق م م, وبالتالي يكون الإنذار الموجه للمستأنف عليها صحيحا و تواجه بمقتضياته مادام انه وجه لها في العنوان المختار, و انه في غياب الإدلاء بما يفيد أداءها واجبات التسيير المتخلذة بذمتها يكون قد فسخ بقوة القانون, باعتبار أن الذمة العامرة لا تخلو إلا بيقين ,و يكون تبعا لذلك طلب الإفراغ مبررا, , وترتيبا عليه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول طلب الإفراغ, والحكم من جديد بقبوله شكلا, وفي الموضوع بإفراغ المستأنف عليها و من يقوم مقامها أو بإذنها من الأصل التجاري موضوع عقد التسيير الحر الكائن ب 160 شارع عبد المومن الدار البيضاء.
وحيث انه و بخصوص واجبات التسيير عن المدة الإضافية من يوليوز 2023 إلى يناير 2024, فيبقى طلب الطاعنة مؤسسا باعتبار أن استغلال المسير للأصل التجاري يستوجب في المقابل أدائه واجب الاستغلال ,في حين أن المستأنف عليها لم تدل بما يثبت ذلك الأداء, عن الفترة المطالبة بها رغم توصلها للحضور للجلسة بواسطة البريد المضمون, لتستحق الطاعنة تبعا لذلك مبلغ70.000,00 درهم, تم احتسابه على أساس واجب تسيير 10.000,00 درهم حسب الثابت من العقد المبرم بين الطرفين.
و حيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: - باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من عدم قبول طلب الإفراغ و الحكم من جديد بقبوله شكلا, و في الموضوع بإفراغ المستأنف عليها شركة c.p. و من يقوم مقامها أو بإذنها من الأصل التجاري موضوع عقد التسيير الحر الكائن ب 160 شارع عبد المومن الدار البيضاء, وبتأييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
في الطلب الإضافي بأداء المستأنف عليها شركة c.p. لفائدة المستأنفة شركة ش.ك. مبلغ 70.000,00 درهم عن واجبات التسيير للمدة من يوليوز 2023 إلى يناير 2024, مع تحميلها الصائر.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025