Charge de la preuve : il appartient au créancier qui a encaissé un chèque de prouver qu’il se rapporte à une créance autre que celle dont il réclame le paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81313

Identification

Réf

81313

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5937

Date de décision

05/12/2019

N° de dossier

2019/8202/4875

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 399 - 872 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements et sur le cours des intérêts légaux entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait le rejet d'un paiement partiel par chèque et le principe de la condamnation aux intérêts en l'absence de mise en demeure. Sur le premier point, la cour retient que le créancier qui, tout en reconnaissant avoir reçu un paiement, prétend l'imputer à une dette distincte de celle réclamée en justice, doit prouver l'existence de cette autre dette. Faute pour l'intimé de rapporter cette preuve, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, le paiement doit être déduit de la créance litigieuse. Sur le second point, la cour écarte le moyen tiré de l'absence de mise en demeure en rappelant qu'en application de l'article 872 du même code, les intérêts sont de droit dans les transactions entre commerçants, leur stipulation étant légalement présumée. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (م. ا.) بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 02 أكتوبر 2019 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02 يوليوز 2019 تحت عدد 6692 في الملف عدد 5272/8202/2019 و القاضي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 1.485.752,32 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ و تحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يكون معه المقال الاستئنافي مقدم داخل الاجل القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (م. ا. م.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/04/2019 عرضت فيه انها في اطار معاملات تجارية مع المدعى عليها بقي في ذمة هذه الاخيرة ما مجموعه 1.485.752,32 درهم نتج عن مجموعة فواتير والتي رفضت المدعى عليها أداءها دون وجه حق لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والنفاذ المعجل والصائر .

وأرفق المقال بفواتير وبونات التسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/06/2019 جاء فيها أن المدعية لم تدل بما يفيد الامتناع عن الأداء من قبل توجيه إنذار بقي دون جواب واحتياطيا في الموضوع أن مبلغ الدين لا يتجاوز مبلغ 1.333.223,35 درهم والباقي يشهد على الأداء الواصل إليها بواسطة شيك بمبلغ 35.000 درهم بتاريخ 30/10/2018 وان المدعية لم تأت على ذكر هذا الأداء مما يرفع عن دعواها كل جدية وأنها تمسكت بفوائد التأخير والحال أن الفوائد لا يمكن ترتيبها الا بوجود عقد ينص على ذلك ومن جهة أخرى فإن فوائد التأخير لا يمكن قبولها إلا بعد توجيه إنذار وإمهال المدين مدة محددة وعند انتهاء الأجل دون استجابة يحق للدائن المطالبة بالتعويض وبالتالي فإن المدعية لما لم تسلك هذه الإجراءات فإن طلبها بخصوص التعويض عن التأخير سابق لأوانه لذلك تلتمس الحكم بكون العارضة مدينة للمدعية في حدود مبلغ 1.333.223,35 درهم وبعدم قبول طلب التعويض عن التأخير لكونه سابق لأوانه وبإجراء بحث بين الطرفين لعرض الوثائق المدلى بها على المدعية ومواجهتها بها.

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 25/06/2019 جاء فيها أن ادعاء المدعى عليها بكونها أدت مبلغ 35.000 درهم صحيح ذلك ان هذا المبلغ يتعلق بفاتورة غير مدرجة بالدين المطالب به وان الفوائد القانونية مستحقة لثبوت التماطل مما يتعين معه رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي .

وأنه بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الشركة المحكوم عليها و ابرزت في اوجه استئنافها أن ما ذهبت إليه محكمة البداية و هي تقول باستبعاد المبلغ المسطور بالشيك مكتفية بالقول بانه لا يظهر من صورة الشيك المدلى به لكونه لا يتضمن أية عبارة تفيد كون المدعية تسلمته بهدف أداء الفواتير موضوع الطلب فإنه على خلاف ما ذهبت اليه المحكمة فإذا كان المبلغ المذكور لا يفيد علاقته بالفواتير موضوع الطلب فهل أثبتت المدعى عليها سبب قبولها لهذا المبلغ و في اية خانة يجب وضعه و هل يتعلق الامر بمعاملة تجارية اخرى. وانه ماكان من حق المحكمة أن تستبعد الشيك المذكور دون أن تبين الجهة المستبعدة انه يتعلق بمعاملة خارجة عن الفواتير موضوع الطلب

كما انه برجوع محكمة الاستئناف إلى الشيك المذكور ستلاحظ انه يحمل الفواتير التي تفيد توصل المدعي عليها به بتاريخ لاحق لتاريخ توصلها بجزء أول من البضاعة موضوع الطلبات. وانه اذا كانت هناك منازعة ، فان ذلك يقتضي وجوبا إجراء تحقيق في النازلة لمواجهة الطرفين حول حقيقة هذه المبالغ المسطورة بالشيك. وبالتالي ، لما ركنت المحكمة إلى النتيجة التي انتهت إليها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون.

ومحكمة البداية قضت بترتيب الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ. و انه من المعلوم ، أن الفوائد القانونية لا يكون لها محل إلا بوجود عقد ينص على ذلك ، كما أن الفوائد لا يمكن قبولها إلا بعد توجيه إنذار وإمهال المدين مدة معينة دون أن تستجيب ، و عند انتهاء الأجل يكون للدائن الحق في المطالبة بها . وانه لا يوجد بالملف ما يفيد أن المدعية أنذرت العارضة بأداء ما بذمتها بعد سابق اجل محدد. و التمست الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من استبعاد المبلغ المسطور بالشيك المدلى به و القول تصديا بخصمه من مبلغ الدين و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من احتساب الفوائد القانونية لعدم وجود عقد خاص و الحكم تصديا برفض الطلب و الحكم بتحميل المدعى عليها الصائر واحتياطيا الحكم باجراء بحث بين الطرفين للوصول إلى الحقيقة.

و ارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 28/11/2019 بان جميع المؤخذات على الحكم الابتدائي غير جديرة بالاعتبار بداء من نقصان التعليل الموازي لانعدامه لاستبعاد المحكمة لمبلغ الشيك ذلك أن محكمة الدرجة الأولى عللت حكمها تعليلا كافيا لأنه بالفعل لا يوجد بصورة الشيك ما يفيد أنه يتعلق بالدين المطالب به خاصة وأن العارضة تربطها بالمستأنفة معاملات تجارية كثيرة وصورة الشيك المدلى بها تتعلق بمعاملة سابقة مع المستأنفة لا علاقة لها بالدين موضوع الطلب. وأن البينة على من يدعي و المدعية لحدود الساعة تنازع في مبلغ الشيك دون اثبات أنه يتعلق فعلا بالدين المطالب به ، أما فيما يخص الدفع المتعلق بالفوائد القانونية و لحسم النقاش في هذا الصدد فإن الفوائد القانونية تعويض قانوني عن تأخر المدين في الوفاء بما بذمته من تاريخ المطالبة القضائية ولا حاجة لإنذار المدين فضلا عن أن التأخر في أداء الدين المطالب به ثابت في حق المستأنفة من خلال المنازعة الحالية مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي .

و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف استبعاده للمبلغ المسطر بالشيك المسلم للمستأنف عليها وعدم خصمه من المديونية بعلة بأنه لا يتضمن اية عبارة تفيد كون المستفيدة منه تسلمته بهدف أداء الفواتير موضوع الطلب .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف و مذكرات الطرفين أن المستأنف عليها طالبت بأداء الدين البالغ قدره 1.485.752,32 درهم المثبت بفواتير. ودفعت المستأنفة بأداء جزء من الدين قدره 35.000 درهم بواسطة شيك مسلم للدائنة معززة دفعها بصورة من الشيك عدد 823473 بتاريخ 30/11/2018 مسحوب على التجاري وفابنك وان المستأنف علها لم تنف توصلها بمبلغ الشيك ولكن دفعت بتعلقه بمعاملات سابقة بين الطرفين، وأنه بالادعاء المذكور ينقلب عبء الاثبات عليها إعمالا للقاعدة القانونية البينة على المدعي الفصل 399 من ق.ل.ع وأن المحكمة الابتدائية بعدم اعتبار الاداء المذكور و خصمه من المديونية وذلك في غياب اثبات المستأنف عليها المعاملة التي بمقتضاها استفادت من المبلغ المسطر بالشيك تكون خرقت المقتضى المنصوص عليه في الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود .

وحيث من جهة ثانية تمسكت الطاعنة بأن الفوائد القانونية لا يكون لها محل إلا بوجود عقد ينص على ذلك في حين أن الفوائد القانونية يفترض اشتراطها قانونا إذا كان احد طرفي المعاملة تاجرا طبقا لأحكام المادة 872 من قانون الالتزامات و العقود و الحال أن طرفي الدعوى تاجرين ، مما يكون معه السبب المثار من الطاعنة بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس قانوني و يتعين رده .و انه استنادا لما سبق بيانه يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 1.450.752,32 درهم و تأييده في الباقي .

وحيث يتعين جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعبتاره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.450.752,32 درهم و التأييد في الباقي و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Civil