Charge de la preuve en matière de contrat d’entreprise : Le prestataire réclamant le paiement d’une commission doit prouver la pleine exécution de ses obligations, la seule existence d’un accord sur la rémunération étant insuffisante.

Réf : 43391

Identification

Réf

43391

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

1005

Date de décision

27/05/2025

N° de dossier

2025/8201/472

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rejeté la demande en paiement d’une commission contractuellement prévue au profit d’un prestataire. Elle a jugé que la seule production d’un accord prévoyant le versement d’un pourcentage sur le produit de la vente d’immeubles ne suffit pas à fonder le droit à rémunération du créancier. Il incombe en effet à ce dernier de rapporter la preuve certaine et complète de l’exécution effective des prestations convenues, à savoir la supervision et la réalisation des travaux. Ni les témoignages recueillis, jugés insuffisants pour attester de la matérialité et de l’achèvement desdits travaux, ni l’envoi d’une mise en demeure ne sauraient suppléer cette carence probatoire. La juridiction a par ailleurs rappelé, en écartant la demande d’expertise judiciaire, qu’il n’appartient pas au juge de pallier la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve de ses allégations. Le défaut de preuve de l’accomplissement de l’obligation de faire justifie ainsi le rejet au fond de l’action en paiement.

Texte intégral

محكمة الإستئناف التجارية بمراكش / قرار / 1005 / 2025/05/27 / 2025/8201/472

المملكة المغربية

السلطة القضائية

محكمة الإستئناف التجارية بمراكش

قرار رقم: 1005

بتاريخ: 2025/05/27

ملف ابتدائي رقم: 2024/8201/2149

بمحكمة الإستئناف التجارية بمراكش 2025/8201/472

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط

بـ محكمة الإستئناف التجارية بمراكش

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش

بتاريخ 2025/05/27

وهي مؤلفة من السادة:

سميرة زرود رئيسة ومقررة

عبد الرحيم اسميح مستشارا

محمد بنجلون مستشارا

بمساعدة السيد ابوسفيان آيت الهاشمي كاتب الضبط

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين : السيد الحسين (م.) .

عنوانه : حي مسيمي شارع 16 رقم 55 الدار البيضاء

ينوب عنه الأستاذ عبد النبي الزيتوني المحامي بهيئة مراكش

بصفته مستانفا من جهة

وبين : شركة ا.ب. في شخص ممثلها القانوني .

الكائن مقارها الاجتماعي بجيليز رقم 111 شارع عبد الكريم الخطابي إقامة إيمان الشقة رقم 1 مراكش

بصفتها مستأنفا عليها من جهة أخرى

بناء على المقال الاستئنافي و الحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/05/2025

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المسجل بتاريخ 2025/03/14 تقدم السيد الحسين (م.) بالطعن ضد الحكم الحكم رقم 3349 الصادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 2024/11/19 الملف عدد 2024/8201/2149 : القاضي « برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر « 

حيث قدم الاستئناف بصفة نظامية فهو مقبول شكلا

في الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي سبق أن تعاقد مع المدعى عليها من أجل قيامه لفائدتها بخدمات تبدأ من البحث عن عقار لإقامة مشروع فيه بمقتضاها من أجل شراء عقار لفائدة المدعى عليها والتي امضي فيه جميع الشركاء بمن فيهم المدعى عليها والعارض وأن العارض قام باقتناء العقار والذي تم تجزئته وتهيئته لبناء 10 الفيلات موضوع الاتفاق والكائن بطريق اوريكا كلم 13 دوار الخدير القديم جماعة تسلطانت مساحته الاجمالية 5 هكتارات و 26 او 50 سنتيار تقريبا لكل فيلا 5000 متر مربع حسب الثابت من شهادة الملكية ذي الرسم العقاري عدد 110486/04 وأيضا تم الاتفاق على اشراف العارض على بناء الأشغال الكبرى للمشروع وذلك بقيامه بكل المجهودات وأداء كل المصاريف والتعويضات وذلك مقابل منحه نسبة 10% من منتوج بيع 10 فيلات شركة ا.ب. موضوع النزاع وأن العارض قام بإنجاز كل ما هو متفق عليه وفق قواعد الصنعة والقواعد الجاري بها العمل في هذا المجال حسب ما هو ثابت من خلال الابراء المحرر له من قبل المدعى عليها والموقع من طرف ممثلها القانوني والمختوم بطابعها، وقد طالب المدعى عليها بنسبته المتمثلة في 10% من الأرباح المحددة سلفا إلا أن المدعى عليها أصبحت تماطله وتحتج له في كل مرة بحجة غير مبررة قانونا وأنه قد تضرر جراء ذلك، ملتمسا الحكم ببيع الفيلات العشرة موضوع الاتفاق المبرم بين الطرفين عن طريق البيع بالمزاد العلني قصد استيفاء العارض نسبته والمتمثلة في 10% من منتوج البيع، والحكم على المدعى عليها بأدائها تعويض للعارض مسبق قدره 10.000 درهم مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وأرفق مقاله بالاتفاق والإنذار . وأصدرت المحكمة بتاريخ 2024/07/29 حكما تمهيديا قضت من خلاله بإجراء بحث في النازلة بغية التأكد من حقيقة النزاع خاصة طبيعة العلاقة القائمة بين الطرفين والتزاماتهما . وأدرجت القضية بجلسات البحث المنعقدة تواليا بتاريخ 2024/10/16 و 2024/10/23 و2024/10/30 ، أدلى المدعي خلالها بمذكرة مرفقة بصورة ترجمة توكيل وصورة ابراء وكيل وصورة التزام وصورة النظام الأساسي وصورة تصريح بالشرف ووكالة . وعند الاستماع للمدعي صرح بأنه تعاقد مع المدعى عليها من أجل قيامه بأشغال بناء فيلات متواجدة بطريق اوريكا تسلطانت، وأن هاته الفيلات في ملكية هذه الأخيرة مقابل عمولة محددة في الالتزام المؤرخ في

2008/08/22، مؤكدا أنه لم تؤد له العمولة المذكورة رغم إتمامه للأشغال وتسليمها للمدعى عليها بموجب ابراء مؤرخ في 2008/08/26 ، موضحا أنه لم يتم انجاز أي محضر تسليم بخصوص ذلك، موضحا أن مهمته تتجلى في الإشراف على المشروع، وهو الذي يتولى أداء مستحقات العمال بعد تسلمها من المدعى عليها ، وأن مواد البناء يتم اقتناءها من قبل المدعى عليها، مضيفا بأنه هو من تولى الوساطة في العقار موضوع الأشغال دون توثيق ذلك، وأنه لم يتوصل بمستحقاته من المدعى عليها، وأنه بدأ مهمته منذ سنة 2005 أو 2006 ، وأن قيامه بالخدمات كان بناء على الثقة القائمة بين الطرفين، وأن نية المدعى عليها اتجهت إلى بيع الفيلات المذكورة دون أن يتم ذلك فعلا، وأنه لم يوقع على مح الورش أو فواتير أو كشوف أو وضعية أو غيرها ، مردفا بالقول بأن مهمته انتهت في شهر غشت من سنة 2008 وعند الاستماع للشاهد عبد الاله (خ.) بعد أدائه لليمين القانونية صرح بأنه ممثل مكتب الدراسات في الورش، وأنه غادر الورش سنة 2008 لأنه غير العمل، وأنه تكلف بالسهر على انجاز الأشغال المتعلقة، غير أن ذلك لم يستمر إلى غاية انتهاء الأشغال، وأنه بعد ذلك لم يبق اجيرا لدى الشركة المكلفة بمكتب الدراسات، إذ أن عمله استمر إلى غاية انجاز الفيلا الأولى والفيلا الثانية، وأن تقدم الأشغال آنذاك بلغ مستوى الإشراف على الانتهاء، وأن المدعي هو من كان مشرفا على الورش، وهو الذي كان حلقة وصل بين جميع المشرفين على الورش، مضيفا أنه بداية الورش كانت أواسط سنة 2006 ، وأنه انسحب من الورش سنة 2008، وأن السيدة حورية (ع.) كانت تحضر الورش بين الفينة والأخرى تقريبا ثلاث مرات . وعند الاستماع للشاهدة السيدة حورية (ع.)، التي صرحت بأن المدعي هو خالها ، وأن حاضرة بصفتها شاهدة وشريكة ركة المدعى عليها، وبعد أدائها لليمين القانونية، صرحت أنه فعلا تم تكليف المدعي بالقيام بأعمال بناء الورش الذي هو عبارة عن عشر فيلات، إلا أنه بعدم تقدم الأشغال، وأن مستوى الأشغال انتهى تم تحويل هذه الأخيرة إلى وحدة فندقية، وأن السيد رضى الممثل القانوني للمدعى عليها من قام بطرد المدعي من الورش، وأن الأشغال بالفيلات كانت منتهية، ليتعاقد بعد ذلك السيد رضى (ه.) مع شركات أخرى لإضافة بعض التحسينات على الفندق، إضافة تحسينات على الفيلات وتحويلها لفندق، وأن الاتفاق الذي كان بينهم هو بيع تسع فيلات على أن تبقى الفيلا العاشرة كسكنهم الشخصي بعد أداء ثمنها من ثمن بيع الفيلات التسعة، مضيفة أن الشركة مالكة العقار قامت بإكرائه لفائدة شركة أخرى مالكة الأصل التجاري التي تستغله لحد الآن، مضيفة أن التصريح بالشرف الملفى به الملف صادر عنها، وأن المدعي كان مشرفا على الورش منذ بداية إلى أن غادر الورش . وأدلى المدعي بمستنتجات على ضوء البحث جاء فيها بأنه يدلي بنسخة حكم بين نفس الأطراف ووحدة السبب والموضوع صادر في الملف عدد 2021/8201/3249 بتاريخ 2022/05/26 قضى بعدم قبول الدعوى، وأن البحث أنتجت مجموعة من الحقائق المتمثلة في كونه قد سبق أن أبرم اتفاقا مع المدعى عليها، التزم فيه بالإشراف على اقتناء العقار والبناء وتجزئيه وتهييئه لبناء عشر فيلات مقابل التزام المدعى عليها بتمكينه من 10 في المائة من منتوج البيع، وأنه بالفعل قام بتنفيذ الاتفاق، وأن المدعى عليها قامت بتعديل الفيلات وتحويلها لفندق الذي لم يتم بيعه حسب الاتفاق بل لا زالت تقوم باستغلاله وأن هذه الواقعة أكدها الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث وخاصة شهادة السيدة حورية (ع.)، ملتمسا الحكم وفق الطلب واحتياطيا اجراء خبرة تقنية لتحديد قيمة العقار وبيعه قصد استيفائه لنسبته المحددة في 10 في المائة، وأدلت الشركة بمذكرة جوابية مع مستنتجات على ضوء البحث، أكدت من خلالها دفعها بالتقادم ، وكون المدعي لم يدل بما يثبت صفته في الادعاء، ولا بما يفيد كونه قام بمزاعمه وكونه التزم بشيء مما ادعاه بمقاله، وبما يثبت اشرافه على بناء الأشغال الكبرى للمشروع وقيامه بكل ما يلزم وادائه كل المصاريف والتعويضات، وأن المدعي يتناقض في طلبه بين 10 في المائة من الأرباح و 10 في المائة

من منتوج البيع ، وبخصوص البحث، أوضحت بأن المدعي تضارب في تصريحاته بين تصريحه بأنه تم الاتفاق معها على بناء عشر فيلات ثم هدمها ، ثم تراجعه بالقول أنه تم تحويلها لوحدة فندقية، وأنه لا يمكن الركون إلى شهادة الشاهد عبد الإله باعتبار التناقض بينها وبين إقرار المدعي الذي أكد أن بداية الورش كانت سنة 2005 ، في حين أن الشاهد صرح بأن بداية الورش كانت خلال سنة 2006 ، كما صرح أنه لم يستمر في عمله إلى غاية انجاز الفيلا الأولى والثانية على نقيض ما اقره المدعي، وأن ذلك يجعل هذه الشهادة لا تؤكد ولا تثبت الالتزام ولا تفيده، وأن شهادة السيدة حورية لا يمكن أخذها بعين الاعتبار لأنها صرحت بأن المدعي هو خالها سيما أنها تبقى طليقة الممثل القانوني للعارضة، وللتناقض الحاصل بينها تصريحها بأن المدعي لم يغادر إلا بعد الانتهاء من الأشغال وأن موضوع الاتفاق هو تسع فيلات وبين تصريح المدعي الذي مفاده أن موضوع الاتفاق هو بيع عشر فيلات وأنه غادر الورش ولم يتم الانتهاء من الأشغال بالفيلات .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2024/11/12 ، حضرها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة . 2024/11/19 حيث صدر الحكم المشار الى منطوقه أعلاه فاستانفه المدعي ناعيا عليه خرق الحكم المطعون فيه بالاستئناف للقانون ونقصان تعليله الموازي لانعدامهذلك ان الحكم المطعون فيه غط الطرف وبدون مبرر عن الوثائق التي تفيد على ان العارض قام باقتناء العقار لفائدة المدعى عليها والذي تم تجزئته وتهيئته لبناء 10 الفيلات موضوع الاتفاق و انه اشرف على بناء الأشغال الكبرى للمشروع وذلك بقيامه بكل المجهودات وأداء كل المصاريف والتعويضات وذلك مقابل منحه نسبة 10 في المائة من منتوج بيع 10 فيلات شركة ا.ب. موضوع النزاع و ان الحكم المستأنف لم يقف عند هذا الحد بل جاء مجحفا في حق العارضين عندما لم تتول محكمة الدرجة الأولى أي اعتبار لدفوعات وملتمسات العارضين ولم تجب عنها لا بالسلب ولا بالإيجاب ولم تبرر عدم اعتبارها ولم ترد عليها لا سلبا ولا إيجابا جعلت حكمها حكما غير معلل وفي ذات الوقت مخالفا لما أوصت به محكمة النقض في العديد من قراراتها ملتمسا إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد وفق الطلب و احتياطيا : الحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة للعقارات موضوع النزاع يعهد أمر القيام بها لخبير أو خبراء مختصين في المجال بين طرفي النزاع مع حفظ حق العارض في التعقيب عما سوف ستسفر عنه الخبرة المرتقب انجازه من نتائج

وبناء على تعيين قيم في حق المستانف عليها

بناء على ادراج الملف بجلسة 2025/05/13 تقرر خلالها اعتبارها جاهزة حجزت للمداولة لجلسة 2025/05/27

المحكمة

حيث انه لئن ادلى المستانف بما يفيد ان المستانف عليها التزمت بادائها لفائدته 10 في المائة من الارباح المحققة من بيع الفيلات العشر التي يدعي كونه أشرف على انجازها فانه فضلا على انه لا دليل على انه انجز المهمة الموكولة له حتى يمكن ان يكون له الحق في الحصول على النسبة المتفق عليها اما تصريحات الشاهدين المستمع اليهما ابتدائيا ليس من شانها اثبات مادية الاشغال التي اشرف عليها او حتى اثبات الوجود الفعلي للفيلات التي له في منتوج بيعها 10 في المائة وان الانذار الموجه للمستانف عليها لا يشفع له للقول بتمام الاشغال المكلف بها حتى يكون له الحق في استخلاص مبلغ العمولة وانه لما كان أمر كذلك فان ما قضى به الحكم المستانف يبقى مؤسسا ولا مجال للاستجابة لطلب اجراء خبرة ما دام

ان المحكمة لا تصنع الحجة للاطراف بل عليهم اثبات ادعاءهم مما يستوجب تاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الجوهر : بتاييد الحكم المستانف مع تحميل المستانف الصائر

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيسة المقررة

كاتب الضبط

Version française de la décision

LA COUR

Attendu que bien que l’appelant ait produit un écrit par lequel l’intimée s’est engagée à lui verser 10 pour cent des bénéfices réalisés sur la vente des dix villas dont il prétend avoir supervisé la construction, il n’en demeure pas moins qu’il n’est rapporté aucune preuve qu’il ait accompli la mission qui lui était confiée, condition pour pouvoir prétendre au pourcentage convenu ; que les dépositions des témoins entendus en première instance ne sont pas de nature à établir la matérialité des travaux qu’il aurait supervisés, ni même l’existence effective des villas sur le produit de la vente desquelles il revendique 10 pour cent ; que la mise en demeure adressée à l’intimée ne peut suffire à prouver l’achèvement des travaux dont il était chargé, condition nécessaire pour qu’il puisse prétendre à la perception de sa commission.

Attendu, en conséquence, que le jugement entrepris est fondé, et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise, dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, mais qu’il incombe à celles-ci d’établir leurs prétentions ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelant aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

En la forme : Reçoit l’appel.

Au fond : Confirme le jugement entrepris et condamne l’appelant aux dépens.

Quelques décisions du même thème :