Déchéance du terme : le non-paiement d’échéances d’un contrat de crédit entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66483

Identification

Réf

66483

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6620

Date de décision

16/12/2025

N° de dossier

2024/8222/5753

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause d'exigibilité anticipée. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande en paiement des échéances à échoir, la jugeant irrecevable.

Se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire qu'elle homologue pour déterminer le montant de la créance, la cour retient que la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme en cas de défaillance de paiement doit produire son plein effet. Elle juge ainsi, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que le créancier est fondé à réclamer l'intégralité des sommes restant dues jusqu'à la fin du contrat.

Ce montant doit inclure la valeur du bien non restitué, telle que déterminée par l'expert, ainsi que les intérêts et pénalités de retard prévus au contrat. La cour réforme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, augmente le montant de la condamnation solidaire du débiteur et de sa caution pour y inclure les échéances futures.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب للأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه وأمام منازعة الطاعنة في المديونية موضوع الدعوى قضت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير السيد حسن الرايس الذي حددت مهمته في الاطلاع على الوثائق التي بحوزة الطرفين والدفاتر المحاسبية لكل واحد منهما والقول إذا كانت ممسوكة بانتظام أم لا وعلى ضوئها تحديد مبلغ الدين الذي لا زال بذمة المستأنف عليها شركة (S.) لفائدة المستأنفة شركة (ص.) وذلك من خلال تحديد الأقساط الحالة إلى غاية تاريخ الفسخ والاقساط المتبقية إلى نهاية العقد وتحديد ما إذا تم استرجاع الناقلة وما إذا تم بيعها وإن تم ذلك تعزيز التقرير بمحضر البيع وفي حالة تعذر ذلك تحديد قيمتها السوقية بتاريخ الاسترجاع، وهو ما قام به الخبير وأنجز تقريرا بذلك وأودعه بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 07/11/2025 وخلص من خلاله أن المديونية التي لازالت بذمة المستأنف عليهما شركة (S.) والسيد مبارك (م.) حددها في مبلغ 254.335,49 درهم.

وحيث إن الخبرة احترمت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما أنها تقيدت بالمهمة المحددة في منطوق القرار التمهيدي وفق التفصيل أعلاه. كما تضمن التقرير تصريح الطاعنة بعدم تمكنها من العثور على الناقلة لاسترجاعها رغم صدور الأمر بفسخ العقد والاسترجاع، مما يستفاد منه أنه لم يتم بيعها بالمزاد العلني وقد حدد الخبير قيمتها السوقية طبقا للقانون رقم 9-88 المتعلق بالالتزامات الحسابية، كما قام باحتساب فوائد ومصاريف التأخير استندا الى بنود العقد الرابط بين الطرفين، وهو ما يستدعي المصادقة على تقرير الخبرة.

وحيث إنه وتأسيسا على ما فصل أعلاه يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب بعدم حكمه بأداء الأقساط المتبقية، والحال أن الطرفين قد اتفقا بموجب عقد القرض موضوع المديونية باستحقاق المستأنفة في حالة عدم أداء قسط أو أكثر من الأقساط الحالة حسب ما اتفق عليه الطرفان بالبند 9 من الشروط العامة وتطبيقا لبنود العقد أعلاه وإعمالا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود يتعين الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى بهذا الخصوص والحكم من جديد بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفة بعد رفع المبلغ المحكوم به ما قدره 254.335,49 درهم في حدود طلب المستأنفة طبقا للمادة 3 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث يتعين تحميل الطرفين الصائر بالنسبة اعتبارا لما آل إليه الطعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: سبق البت بالاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 563 الصادر بتاريخ 15/07/2025.

في الموضوع: باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الاقساط اللاحقة والحكم من جديد بقبولها شكلا، وفي الموضوع: بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 254.335,49 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.