Réf
66489
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6680
Date de décision
18/12/2025
N° de dossier
2025/8222/4251
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sanction procédurale, Relevé de compte, Rejet de l'appel, Provision pour frais d'expertise, Force probante, Expertise comptable, Défaut de consignation, Crédit bancaire, Contestation de la créance, Charge de la preuve
Source
Non publiée
L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement partiel du solde débiteur d'un contrat de prêt, soulevant la nullité formelle du jugement et l'absence de force probante des extraits de compte produits par l'établissement de crédit. Il soutenait d'une part que le jugement était nul faute de signature, et d'autre part que les relevés bancaires n'étaient pas conformes aux prescriptions légales et que la preuve du paiement de certaines échéances était rapportée.
La cour d'appel de commerce, avant de statuer au fond, avait ordonné une expertise comptable afin de vérifier les comptes entre les parties. La cour relève cependant que l'appelant, sur qui pesait la charge de la provision, n'a pas consigné les frais d'expertise.
En application de l'article 56 du code de procédure civile, elle en déduit que le moyen tiré de l'irrégularité des décomptes doit être écarté, faute pour l'appelant d'avoir permis la mise en œuvre de la mesure d'instruction destinée à l'établir. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de signature du jugement, considérant que l'attestation de conformité à l'original apposée par le greffe suffit à valider l'acte.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. ك.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ01/08/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12474 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/11/2024 في الملف عدد 10496/8209/2024 القاضي في الشكل بعدم قبول طلب أداء مبلغ 79.369,85 درهم المتعلق بالرأسمال المتبقي، وقبول باقي الطلبات وفي الموضوع: بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 10.771,46 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ، وتحميل الطرفين الصائر بالنسبة مع رفض الباقي .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف سبق البت فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي الصادر في النازلة .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ا. س. ا. ف. م.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 20/09/2024 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه بأنها أبرمت مع المدعى عليها عقد قرض بمبلغ 137.989,55 درهم، وأنها توقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها مبلغ 103.662,51 درهم حسب كشف الحساب، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على نتيجة ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين الأصلي قدره 103.662,51 درهم، بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر، وأدلت بنسخة طبق الأصل لكشف الحساب و نسخة طبق الأصل من عقد القرض عدد BB877830 و إنذار مع مرجوع البريد.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 20/11/2024 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف غير موقع ، وأنه بالرجوع الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية خاصة الفقرة 7 منه التي تنص على إلزامية توقيع الاحكام من طرف رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط الشيء الذي يبرر بطلان الحكم المستأنف و ارجاعه للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون، وبالتالي فإنها تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم ببطلانه .كما أن الكشوف الحسابية تبقى مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس ، ذلك أن الوثائق المدلى بها لا تشكل كشف حساب وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 106 من القانون البنكي والمادة 496 من مدونة التجارة على اعتبار أنه لا يتضمن العمليات التي ترتب عنها مبلغ 10.771,46 درهم کرصيد مدین مطالب به ولا يشير الى كيفية احتسابه، وأن الأصل في الكشوفات البنكية أنها مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس وهو ما أكده المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ17/12/2005 قرار عدد 1241 ملف عدد 2005/1/3/385. كما أن الكشوف الحسابية لا تكتسي الحجية المذكورة إلا بناء على ضرورة استيفائها لمجموعة من البيانات التي تكلف والي بنك المغرب بتحديدها في الدورية عدد 28 الصادرة بتاريخ 05/12/2006 بناء على الفصل 118 من القانون رقم 340 ، بحيث يعد تخلف أحدها موجبا للاستبعاد من قبل القضاء وهو ما أكدته المحكمة التجارية بمراكش من خلال حكمها الصادر بتاريخ02/03/2000 حكم عدد 204 ملف عدد 99/842 عندما استبعدت الكشوف الحسابية من إثبات المديونية لعدم استفائها البيانات المحددة من قبل والي بنك المغرب ، وأنه بالرجوع الى كشف الحساب المحتج به فانه لم يتقيد بدورية والي بنك المغرب بل اكتفى ببعض هذه البيانات فقطكما انه وبالرجوع الى نص الإنذار وكشف الحساب بالنسبة للمبالغ المطالب بها في كل منهما وبعملية حسابية بسيطة يلاحظ وجود تناقض ما بين الإنذار والكشوفات الحسابية بخصوص المبالغ المطالب بها وبناء عليه يكون الحكم المستأنف قد بنى قضاءه على حيثية مخالفة للقانون حينما قضى باستحقاق المستأنف عليها مبلغ 10.771,46 درهم، وأن الاستئناف بنشر الدعوى من جديد وأن المستأنفة تؤكد بأنها أدت جميع الأقساط المطالب بها المتعلقة بشهري مارس وابريل من سنة 2024 وفي هذا الصدد تدلى للمحكمة مقتطف من حسابها البنكي الشهري مارس وأبريل من سنة 2024 يفيد توصل المستأنف عليها بالمبالغ المطالب بها، ملتمسة قبول الطعن شكلا وموضوعا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديدأساسا ببطلان الحكم واحتياطيا بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفقت المقال بأصل طي التبليغ وأصل نسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه ومقتطف من حساب المستأنفة البنكي لشهري مارس وأبريل من سنة 2024 يفيد توصل المستأنف عليها بالمبالغ المطالب بها.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 09/10/2025 التي جاء فيها من حيث المديونية فإنها دائنة للمستأنفة ا بمبلغ أصلي يرتفع الى 127060،88 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي ، كما يتجلى ذلك من الحساب المشهود بمطابقتها للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام . وحول ثبوت الدين فإنه ثابت بكشف الحساب البنكي ، وأن الظهير الشريف رقم 178 - 05 - 1 الصادر بتاريخ 14/02/2006 بتنفيذ القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المميزة في حكمها يعتبر بدوره في المادة 118 التي حلت محلها المادة 156 من الظهير رقم 1/14/193 الصادر بتاريخ24/12/2014 بتنفيذ القانون رقم 12-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المميزة في حكمها والتي نصت صراحة على ما يلي : ''تعتمد كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى أنيثبت ما يخالف ذلك '' ومن جهة أخرى أجمع الاجتهاد القضائي لقضاء الدرجة الثانية وكذا المجلس الأعلى على إعطاء الحجية المقصودة تشريعا بالكشوف الحسابية البنكية واعتبارها حجة كافية تثبت دائنية البنك ومديونية الزبون المدين المقامة عليه دعوى الأداء ، وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أصدرت قرارا حديثا بتاريخ12/02/2008 في الملف عدد 8/2007/4441 اعتبرت فيه مايلي : " .... واعتماد على ادعاءات المستأنف عليه فإن ذلك مردود على اعتبار ان المشرع في الفصل 492 من م ت أكد على ان كشف الحساب وسيلة اثبات وفق المادة 106 ظهير 6-7-93 والذي حل محله الفصل 118 من ظهير14/02/2006 بتنفيذ القانون رقم 34/03 المتعلق بمؤسسات الائتمان أكد على أن كشوف الحسابات التيتعدها مؤسسات الائتمان تعتبر حجة في الميدان القضائي وجعل عبء اثبات عكس ماهو مدون بتلك الكشوف على الزبون الذي ينازع ، وأن محكمة النقض أكدت نفس الاتجاه في قرار حديث صادر بتاريخ16/5/2001 جاء فيه ما يلي : '' مانعاه الطاعن على المحكمة ذلك انه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من الظهير الصادر في 6/7/1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ، فإن كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المقترض امساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي إثباته وأن الثابت لقضاء الموضوع في هذه الدعوى إن طرفيها هما ... وإن النزاع نشأ عن حساب جار بينهما يعتبر رصيده نتيجة للحركات السلبية والايجابية لشغيله من طرفيهما وان البنك يبلغ زبونه بكشوف دورية عن هذه الحركات ومن تم فإن المطلوبة في النقض كانت بالضرورة على بينة تامة برصيد الحساب ولا يمكنها المنازعة فيه إلا إذا وضعت يدها في حينه على غلط في بند من بنود الكشف المذكور وان المحكمة بالتالي عندما استبعدت كشف الحساب المدلى به بعلة ان الوثيقة المدلى بها من طرفه غير كافية لإثبات علاقة المديونية تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل "وأن المستأنفة لم تدل بأية حجة تثبت عكس ما جاء في كشف الحساب وان دفوعها مجردة من أي إثبات يضفي عليها طبع الجدية مما يعني أن المدين لايمكنه التحللمن التزامها إلا بوسيلة قانونية وهي الأداء ، وأن المستأنفة تتقاضى بسوء نية محاولة ايهام المحكمة بوثائق لاعلاقة له بموضوع النزاع في ظل عجزها عن الادلاء بما يفيد الأداء وبراءة الذمة وأن صمود المستأنفة وامتناعها التعسفي عن الأداء ألحق بها أضرارافادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته المستأنف علبها من جراء ذلكمن خسائر وتفويت لفرص الأرباح ، ملتمسة رد دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس والحكم تبعا لذلك وفق المقال الافتتاحي للدعوى وتحميل المستأنفة الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 23/10/2025 التي جاء فيها أن الطرف المستأنف نعى على الحكم الابتدائي بأنه جانب الصواب فيما قضى به من حيث التعليل وانه يدفع بكون الكشوفات الحسابية مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس ، وان الوثائق المدلى بها لا تشكل كشف حساب وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 106 من القانون البنكي والمادة 496 من مدونة التجارةولكن بالرجوع الى الكشف الحسابي المدلى به من طرف المستأنف عليها يتبين بأنه مفصل لكافة المعاملات البنكية للمستأنفة، وأن للكشف الحسابي حجيته وذلك حسب المادة 156من قانون مؤسسات لائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تقول: " يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل اثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى ان يثبت ما يخالف ذلك '' وبالتالي فان دفع المستأنفة بكون كشف الحساب المحتج به لم يتقيد بدورية والي بنكالمغربي لا يرتكز على أي أساس قانوني او واقعي سليم مما يتعين معه عدم الأخذبهبالإضافة الى ان المستأنفة تدفع بكونها أدت جميع الأقساط المطالب بها المتعلقة بشهري مارس وابريل من سنة 2024 وادلت بمقتطف من حسابها يفيد توصل المستأنف عليها بالمبالغالمطالب بها، لكن بالرجوع الى الفصل 400 من ظهير الالتزامات والعقود فانه ينص على انه: " ادا اثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه او عدم نفاده تجاهه ان يثبت ادعائه " وان ملف النازلة ظل الى غاية حينه خال مما يفيد براءة ذمة المستأنفة من الدين الدي بذمتها ولم تبادر الى اثبات انقضاء الالتزام او براءته منهوهو نفس الاتجاه الذي اخدته محكمة البداية ، وبالتالي فان الدين ثابت ولا يتحلل المدين من دينه الا بإثبات انقضائه بصفة قانونية، وأن السبب المعتمد عليه في الطعن الحالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تأخذ به محكمة الاستئناف لافتقاره الأساس الموضوعي والسند القانوني ، ملتمسة بعدم قبوله شكلا وموضوعا التصريح برد الاستئناف الحالي والحكم بتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 873 الصادر بتاريخ 20/11/2025 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد (ن.).
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/12/2025 حضر حلالها دفاع المستأنف عليها وتخلف دفاع المستأنفة رغم التوصل ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/12/2025 .
حيث تتمسك الطاعنة بكون الكشوف الحسابية تبقى مجرد قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس ، ذلك أن الوثائق المدلى بها لا تشكل كشف حساب وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 106 من القانون البنكي والمادة 496 من مدونة التجارة على اعتبار أنه لا يتضمن العمليات التي ترتب عنها مبلغ 10.771,46 درهم کرصيد مدین مطالب به ولا يشير الى كيفية احتسابه، كما أنه لم يتقيد بدورية والي بنك المغرب بل اكتفى ببعض البيانات فقط، وأن المستأنفة تؤكد بأنها أدت جميع الأقساط المطالب بها المتعلقة بشهري مارس وابريل من سنة 2024 وفي هذا الصدد تدلى للمحكمة مقتطف من حسابها البنكي الشهري مارس وأبريل من سنة 2024 يفيد توصل المستأنف عليها بالمبالغ المطالب بها.
وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ومستنداته ، وأمام المنازعة المثارة أعلاه قررت وقبل البت في الموضوع وتفعيلا منها لإجراءات تحقيق الدعوى إجراء خبرة حسابية عهدت للخبير محمد (ن.) تؤدى أجرته من طرف المستأنفة ، إلا أن دفاعها تخلف رغم التوصل ، وانه وطبقا للفصل 56 من ق.م.م. فإنه يصرف النظر عن الخبرة في حالة عدم إيداع المبلغ المسبق لتسديد صوائر الخبرة للبت في الدعوى ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الامر بإجراء التحقيق فيه ، مما يكون معه الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين رده ، كما أن تمسك المستأنفة بكون الحكم المستأنف غير موقع ليس له أي مبرر قانوني على اعتبار أن الحكم المذكور يتضمن تأشيرة كتابة الضبط تشهد بمطابقته للأصل ، مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر علىى رافعه .