CCass,Rabat,19/12/1984

Réf : 20153

Identification

Réf

20153

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2360

Date de décision

19/12/1984

N° de dossier

88/947

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 85 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour suprême -Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 357

Résumé en français

Déférer un serment supplétif constitue pour le juge un moyen d'investigation qui permer d'établir la preuve des prétentions de l'une des parties.      

Résumé en arabe

 توجيه اليمين المتممة من طرف المحكمة يعد اجراءا من اجراءات التحقيق ينبغي ان يصدر بشانه حكم تمهيدي ولا يبث في الدعوى الا بعد تنفيذه باداء اليمين    -وان المحكمة لما فصلت في النزاع بحكم معلق على شرط اداء اليمين المتممة يعتبـر استيفاؤها وسيلة اثبات تكون قد خرقت القانون    -  

Texte intégral

   قرار رقم : 2360بتاريخ 19/12/1984ملف عدد : 88947باسم جلالة الملكوبعد المداولة طبقا للقانون،بناء على الفصل 87 من قانون المسطرة المدنية .حيث انه اذا اعتبرت المحكمة ان احد الاطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية كان لها تلقائيا ان  توجه  اليمين الى هذا الطرف بحكم يبين الوقائع التي ستلقى اليمين بشانها وتسجل المحكمة تأديته لليمين وهكذا فان توجيه اليمين المتممة والتي يلجأ اليها  القاضي  كاجراء  من  اجراءات  التحقيق المسطرية في الدعوى يجب ان تكون موضوع حكم سابق لا جزءا من الحكم النهائي في الجوهر .حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 21 ذي الحجة 1399  موافق 12 نونبر 1979 في القضية عدد 4934/9 ان المطلوب في النقض نجاح عبيد تقدم بمقال مؤرخ ب 11/3/1977 يعرض فيه انه اكرى للسيد الطويل الحسن متجرا بشارع افني بكلميم بمبلغ اربعمائة درهما شهريا مع الالتزام بافراغ المحل المذكور بعد سنتين الا انه امتنع من  اداء الكراء منذ شهر يوليوز 1976 رغم انذاره برسالة مضمونة مؤرخة ب 27/8/76 طالبا الحكم عليه باداء المتخلد بذمته  من  قيمة  الكراء  مع  افراغه  المحل  فاصدر  مركز  كولميم الحكم عليه باداء الكراء بسومة 150 درهما شهريا ابتداءا من شهر يوليوز 1976 مع الافراغ هو او من يقوم مقامه فاستانف الطرفان ذلك الحكم نجاح المبيد بصفة اصلية والطويل الحسن بصفة  فرعية  فاصدرت  محكمة الاستئناف باكادير قرارها المطعون فيه ويقضي بتاييد الحكم الابتدائي مع الافراغ هو او من يقوم مقامهحيث يعيب الطاعن على القرار المذكور في الوجه الاول من وسيلته الاولى للنقض خرق القواعد المسطرية  المتعلقة  بالفصل 55  من  قانون المسطرة المدنية ذلك انه قضى على الطالب باليمين وبذلك كان الحكم معلقا على شرط اداء اليمين مع ان الفصل 55 من القانون المشار له قيد المحكمة قبل البت في جوهر الدعوى بان تقوم باي اجراء من اجراءات التحقيق الشيء الذي يجعله معرضا للنقض .وحيث انه يتجلى من القرار المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعن ذلك ان  المحكمة  لما  اعتبرت  ان المدعى عليه لم يعزز دفعه بالحجة الكافية ورأت ان توجه اليه اليمين المتممة باستكمال الدليل دون ان تلتفت الى العقد المحدد للقيمة الكرائية فانه كان عليها ان توجه اليمين بحكم يبين الوقائع التي يتلقى اليمين بشانها وتسجل تأدية اليمين قبل الفصل في النزاع وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 87  من  قانون  المسطرة  المدنية لان توجيه اليمين المتممة من القاضي ما هو الا اجراء  من  اجراءات  التحقيق  المنصوص  عليها  في  قانون المسطرة المدنية ويتوقف البث في النازلة عليها لاعداد الدليل وبما ان الدعوى ما زالت في مرحلة اعداد الدليل فانه لا يمكن الفصل فيها بحكم في الجوهر الا بعد قيام هذا الدليل وان  المحكمة  بفصلها  في النازلة بحكم معلق على شرط اداء اليمين المتممة التي يعتبر استيفائها وسيلة من وسائل الاثبات تكون قد خرقت المقتضيات القانونية  المذكورة وعرضت قرارها للنقض .لهذه الاسباب قضى بالنقض وبالاحالة .الرئيس : السيد محمد حسن - المستشار المقرر : السيد المزدغي .المحامي العام السيد بناس .المحاميان : الاستاذان يبريك والمالقي .مجموعة قرارات المجلس الاعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 ص 295 .قضاء المجلس الاعلى، العدد : 39قرارات الغرفة المدنية المتعلقة بقانون الالتزامات والعقود ، الذكرى 50   

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile