CCass,Rabat,12/08/1984

Réf : 20500

Identification

Réf

20500

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1630

Date de décision

12/08/1984

N° de dossier

94436/81

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Civile - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire - | Année : 2007 | Page : 301

Résumé en français

La règle selon laquelle le juge ne peut soulever d'office la prescription, s'applique également aux litiges commerciaux, car elle est d'ordre public.

Résumé en arabe

  يكفي لبيان الصفة ان يشار الى ان الطاعن هو الممثل القانوني للشركة المعنية بحيث لا يجب تحت طائلة عدم  القبول  ان يشار الى انه مدير او متصرف. القاعدة التي تقرر ان التقادم لا يجوز اثارته من طرف المحكمة تلقائيا تطبق حتى بالنسبة للدعاوي التجارية . تكون المحكمة قد خرقت هذه القاعدة لما صرحت من تلقاء نفسها بتقادم دعوى دين يتعلق بالكمبيالات بعلة ان الدفع بالتقادم في مجال القانون التجاري يعد من النظام العام يثار تلقائيا .

Texte intégral

قرار رقم  1630 بتاريخ 12/08/1984  ملف عدد : 94436 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون، فيما يتعلق بالدفع بعدم القبول الفرع الاول : حيث اثار المطلوب في النقض ان الطلب غير مقبول لان الدعوى رفعت في اسم محمد الطاهري البقالي دون بيان صفته هــل هو رئيس المجلس الاداري للطاعنة او مدير متصرف . لكن حيث ان الدعوى قدمت من طرف السيد البقالي محمد بصفته ممثلا قانونيا للطاعنة ويكفي ذلك لاعتباره ذا صفة في الدعوى ولا يعنيه عدم ذكر صفته هل هو مديرا او رئيس المجلس الاداري او متصرف مما يبقى معه الدفع الشكلي في فرعه الاول بدون اساس . فيما يتعلق بالفرع الثاني : حيث ان المطلوب في النقض اثار ان الطلب قدم في اسم الطاهري محمد بوصفه ممثلا للبنك الشعبي بطنجة بينما الدعوى ابتدائيا  رفعت  في  اسم  البنك الشعبي للشمال بتطوان ولكل منهما ممثل وان البنك الشعبي بطنجة لم يكن طرفا في الدعوى ابتدائيا . لكن حيث ان البنك الشعبي كان مركزه الاجتماعي بتطوان وبتاريخ الاستئناف اصبح مركزه الاجتماعي بطنجة كما جاء في مقال الاستئناف مما يبقى معه الدفع بدون اساس . وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان شركة البنك الشعبي للشمال تقدمت بمقال بتاريخ 25/9/1980 امام المحكمة الابتدائية بتطوان تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليه السيد محمد بن جلول بمبلغ خمسة الاف درهم وسبعمائة درهم وثمانية واربعين درهما وتسعة وثمانية سنتيما هكذا: 89,5748 درهما بناء على سندات وقعها له المدعى عليه وان هذا الاخير مع حلول اجل الاداء امتنع من ذلك رغم انذارات عديدة وجهت له وانها محققة في طلب الحكم عليه باداء مبلغ الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من 31/8/1977 الى تاريخ الاداء وعليه بمبلغ 575 درهما تعويضا عن الامتناع والتماطل ومبلغ 75,114 درهما واجب التسجيل عن 17 سنة والصائر والنفاذ المعجل تحت جميع التحفظات . وبعد اجراءات وبتاريخ 24/3/1981 قضت ابتدائية تطوان بمثابة حضوري بسقوط دعوى المدعية للتقادم. واستانفته المدعية معللة استئنافها بان المحكمة الابتدائية ارتات التقادم تلقائيا واعتبرته تعليلا للحكم بسقوط الدعوى مستندة الى الاجتهاد القضائي للمجلس الاعلى المنشور في مجلة المحاماة العدد الثالث عشر اكتوبر 1978 الصحيفة 136.- رغم ان التقادم لايسقط الدعوة بقوة القانون بل  لابد من اثارته من ذي المصلحة وهو ما قررته  المادة372. ن ق ل ع خصوصا ان الدعوى عادية وليست دعوى ظرفية اما قرار المجلس الاعلى المشار اليه والحكم المستانف يتعلق بدعوى ظرفية قدمت على اساس كمبيالات وحتى على هذا الاساس فان التقادم الصرفي مبني على اساس افتراض حصول الاداء بمجرد مرور المدة المحددة له كما تنص على ذلك الفقرة السادسة من الفصل 189 من ق ت مع تمكين الدائن من استخلاص اليمين على حصول الاداء في وقته واذا امتنع فان مبادئ الدين رغم مرور امد التقادم مما جاء معه الحكم المستانف مجانبا للصواب حين اثار التقادم تلقائيا وحين اعتبار الدعوى ظرفية رغم انها عادية طالبة الغاء الحكم المستانف وتصديا على المستانف عليه باداء المبالغ المطلوبة . واجاب المدعى عليه بان الاستئناف غير مقبول شكلا لان الدعوى رفعت في اسم السيد محمد الطاهري البقالي بوصفه ممثلا قانونيا للبنك الشعبي دون بيان صفته هل هو مدير او رئيس المجلس الاداري او متصرف رغم ان ذكر الصفة واجب لانه من النظام العام . من جهة ثانية فان الدعوى رفعت في اسم البنك الشعبي للشمال بتطوان بينما الاستئناف قدم في اسم البنك الشعبي للشمال بطنجة وهو لم يكن طرفا في الدعوى ابتدائيا وبالتالي لا يحق له ان يستانف الحكم الذي لم يكن طرفا فيه طالبا الحكم برفض الدعوى وعدم قبول الاستئناف لانعدام الصفة . وموضوعا يطالب بتاييد الحكم الابتدائي لانه على صواب حين اثار التقادم تلقائيا لانه يتعلق بالنظام العام في القضايا التجارية طبق مقتضيات الفصل 196 من ق ت وان الفصل 189 من نفس القانون حدد اجل تقادم الكمبيالات في ثلاث سنوات . وان اجتهاد المجلس المشار اليه والحكم المستانف اعتبر الكمبيالة سندا غير عادي لا يمكن الاحتجاج بها في أي وقت . وبعد اجراءات بتاريخ 20/10/1981 قضت غرفة الاستئناف بتطوان بتاييد الحكم المستانف مع تعديله باضافة اليمين على المستانف عليه على انه ادى المبالغ التي تحملها الكمبيالات المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى بنفس العلة التي عدل بها الحكم المستانف . فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة : حيث ان الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود خصوصا الفصلين 371 و372 منه ذلك ان المحكمة التي اصدرته ايدت الحكم المستانف وبالتالي تبنت اسبابه وتعليلاته التي من بينها سقوط الدعوى بالتقادم الذي اثاره القاضي الابتدائي تلقائيا رغم ان الدفع بالتقادم لابد ان يتمسك به من له فيه مصلحة طبق مقتضيات الفصل 372 من. ق ل ع وان مقتضيات الفصل 371 من نفس القانون هي الواجبة التطبيق لانه نص عام ولم يرد في النص الخاص ما يخالفها وبالتالي خرقت مقتضيات الفصلين المذكورين معرضة قرارها للنقض . حقا تبين بعد مراجعة القرار المطعون فيه صدق ماعابه الطاعن عليه ذلك ان المحكمة التي اصدرته ايدت الحكم المستانف وبالتالي تبنت تعيلاته وحيثياته التي منها سقوط الدعوى بالتقادم المثار تلقائيا من طرف المحكمة خرقا لمقتضيات الفصل 372 من قانون الالتزمات والعقود التي تقتضي ان التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون بل لابد ان يتمسك به من له المصلحة فيه خصوصا ان القانون التجاري حدد فقط مدة التقادم بالنسبة للكمبيالات ولم يرد فيه ما يفيد ان التقادم بالنسبة للقضايا التجارية من النظام العام بل الفقرة الاخيرة من الفصل 189 منه توحي بعكس ذلك لانها تجيز للدائن ان المدين الذي دفع بالتقادم باداء اليمين على براءة ذمته وعليه فان مقتضيات الفصلين 371 و372 من ق ل ع هي القابلة للتطبيق في الميدانين المدني والتجاري لانه نص عام يطبق في غياب النص الخاص وبالتالي فان المحكمة المصدرة للقرار خرقت مقتضيات الفصلين 371 و372 من القانون المذكور وعرضت بذلك قضاءها للنقض ويتعين التصريح به . لهذه الاسباب قضى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة القضية والاطراف على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوب بالصائر . الرئيس السيد محمد بوزيان، المستشار المقرر السيد عبدالمالك ازنبير، المحامي العام السيد سهيل.، المحاميان الاستاذان عبدالكريم بنجلون والخطيب البقالي  مجموعة قرارات المجلس الاعلى الجزء الثاني 1983 - 1991 قضاء المجلس الاعلى عدد 35 - 36، ص: 76 قرارات الغرفة المدنية المتعلقة بقانون الالتزامات والعقود ، الذكرى 50  

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile