Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,28/12/2004,05/02/2271

Réf : 20325

Identification

Réf

20325

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

508/04

Date de décision

28/12/2004

N° de dossier

05/02/2271

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Cabinet Bassamat & Associée

Résumé en français

Une action publique étant engagée à l'encontre du salarié et étant donné que les conditions de l'article 10 du CPP sont réunies, le juge social, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal ait statué.

Résumé en arabe

مسطرة جنائية – إيقاف البث – تطبيق مقتضيات الفصل 10 من ق.م.ج – ضرورة متابعة الأجير جنحيا .

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار عدد 508/04         الشركة العامة المغربية للأبناك / ضد السيد الداواش أيت المدني الحسين التعليل حيث أن دفاع الطرفين متفقان على طلب إيقاف البث إستنادا إلى الملف الجنحي الرائج بينهما أمام محكمة الإستئناف تحت عدد 903/04و المدرج بجلسة 12/10/04 حول جنحة النصب و الإختلاس في مواجهة المستخدم بناء على الشيكات المقدمة من طرف الشركة العامة المغربية للأبناك . حيث بالنظر إلى المتابعة المثارة ضد السيد الداواش هشام أما القضاء الزجري . إن شروط الفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائية متوفرة . بما أن الجنائي يعقل المدني فإنه يتعين التصريح بالإيقاف . لهذه الأسباب إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا : بإيقاف البث في الإستئناف إلى أن يتم النظر بصفة نهائية في الملف الجنحي عدد 04/903 الرائج أما محكمة الإستئناف مع حفظ البث في الصائر .