Réf
20385
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
647
Date de décision
26/12/2007
N° de dossier
96/2/1/2007
Type de décision
Arrêt
Thème
Base légale
Article(s) : 1137 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Non publiée
La Cour n’a pas violé les dispositions de l’article 1137 du DOC, en statuant que la caution ne peut invoquer le bénéfice de discussion ou de division lorsque son obligation est solidaire
المجلس الأعلى
قرار عدد 647 مؤرخ في 26/12/2007
ملف شرعي عدد 2007/1/2/ 96
التعليل:
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 04/360 الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 10/03/2004 في الملف رقم 729/03/4 ان المدعية مؤسسة وفباي تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2001/02/28 امام المحكمة التجارية بنفس المدينة عرضت فيه انها دائنة لمقاول » اما » بمبلغ ….كما هو ثابت من كشف الحساب الموقوف بتاريخ… ولضمان اداء ما ستدين به المقاولة المذكورة قبل السيد عبد السلام المزراوي منحها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود مبلغ … درهم عقد الكفالة المصادق على توقيعه في …الا ان عبد السلام المزراوي الذي كان يملك العقار المدعو رضوان موضوع الرسم العقاري عدد 06/32039 عمد الى تفويت هذا العقار لزوجته السيدة …بمقتضى عقد الهبة المصادق على توقيعه في 09 و 1996/10/10 لابعاد هذه الحقوق عن المتابعات القضائية ، وبما ان هذا التفويت الصوري لم يبرم الا للاضرار بحقوقها ، ونظرا لكون المحكمة التجارية فانها تلتمس الحكم بابطال عقد الهبة اعلاه وتبعا لذلك امر المحافظ على الاملاك العقارية بطنجة بالتشطيب على عقد الهبة المذكور وتقييد الواهب من جديد بوصفه مالك لذلك العقار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وترك الصائر على عاتق المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما وارفقت مقالها بالوثائق المدعمة لدعواها ، واجاب المدعى عليهما عبد السلام وزوجته. .. بواسطة دفاعهما بعد الاختصاص النوعي على اعتبار ان الهبة المنجزة تعتبر عملا مدنيا صرفا وكذا الأمر بالنسبة لعقد الكفالة الذي يخضع لقواعد قانون الالتزامات و العقود وفي 2004/06/26 في الملك رقم .. قضت المحكمة بعدم الاختصاص نوعيا للبت في هذه الدعوى واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بطنجة بدون صائر. وايد استئنافيا بمقتضى قرار استئنافي رقم …في الملف عدد …وبعد الاحالة على المحكمة الابتدائية بطنجة للبت فيه طبقا للقانون وانتهاء الاجراءات قضت المحكمة بتاريخ … في الملف عدد … وفق الطلب دون شموله بالنفاذ المعجل فاستانفه المدعى عليهما بواسطة دفاعهما وبعد الجواب والتعقيب وانتهاء الاجراءات قضت محكمة الاستئناف بتاييد الحكم المستانف وهو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنين بواسطة دفاعهما بمقال يتضمن ثلاثة اسباب اجابت عنه المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها بمذكرة ترمي الى رفض الطلب.
السبب الاول المتخذ من خرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان الطاعنين دفعا امام محكمة الاستئناف بخرق مقال الدعوى مقتضيات الفصل المذكور الذي ينص بصيغة الوجوب على ان يتضمن المقال الصفة و الأهلية وجنسية الأطراف ، وان محكمة الاستئناف لم تعر هذا الدفع أي اهتمام.
لكن حيث انه خلافا لما ورد في هذا السبب فان المقال الافتتاحي أشار الى الأسماء العائلية والشخصية للمدعى عليهما والى بطاقة تعريفهما وكذا الى محل إقامة الطرفين واسم ونوع ومركز المدعية وفق ما يقتضيه القانون وبذلك لا يوجد أي خرق للفصل المحتج به يبقى السبب خلال الواقع.
السبب الثاني المتخذ من خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان الطاعنين دفعا بخرق الفصول المذكورة على اعتبار انه لم يتم استدعاؤهما اثناء المرحلة الابتدائية و بالتالي حرما من الدفاع مصالحهما بشكل صحيح وحرما ايضا من مرحلة من مراحل التقاضي ، مما يجعل خرق الفصول المذكورة من طرف المحكمة الابتدائية وذلك من طرف المحكمة الاستئنافية ، لكونها تبنت طروحات المطلوبة في النقض واعتبرت الطاعنين قد توصلا بالاستدعاء لجلسة المحكمة وهذا غير صحيح ، علما بان شهادتي التسليم المرفقتين المطلوب في النقض لا يتعلقان بالمرحلة الابتدائية بالاستدعاء لجلسة المحكمة الاستئنافية و بالتالي فان هذا خرق كافي وحده لإبطال القرار المطلوب نقضه.
لكن حيث انه خلافا لما ورد في هذا السبب فان شهادتي التسليم المرفقتين بجواب المطلوبة في النقض في المرحلة الاستئنافية تتعلقان بالمرحلة الابتدائية في الملف الابتدائي عدد … كما انه بخصوص الملف الابتدائي رقم … فقد اشار محضر الجلسة الى توصل المدعى عليه بناء على شهادة التسليم المضمن بالملف ومن ثم فان محكمة الموضوع لم تخرق الفصول المحتج بها ، فيبقى ما اثير خلاف الواقع.
السبب الثالث المتخذ من خرق القانون الداخلي : خرق الفصل 1117 من قانون الالتزامات و العقود ذلك القرار المطلوب نقضه لم يعر أي اهتمام للفصل المذكور بحيث ان طالب النقض الاول ليس بالمدين الاصلي وانما كفيل وبالتالي كان على المطلوبة في النقض ان تتقدم بدعوى ضد المكفولة قصد اداء الدين المتخلف في ذمة واجبارها على ذلك وهو ما لم تفعله بل قامت بتقديم دعوى ضد المكفولة قصد اداء الدين المتخلف في ذمتها واجبارها على ذلك وهو ما لم تفعله بل قامت بتقديم بدعوى ضد المكفولة قصد اداء الدين المتخلف في ذمة واجبارها على ذلك وهو ما لم تفعله بل قامت بتقديم دعوى ضد الطاعنين و بالتالي فان دعواها هذه سابقة لاوانها والتمسا : نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث انه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 1137 من قانون الالتزامات و العقود فانه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الاصلي من امواله اذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد ، وعلى الخصوص اذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الاصلي . ولما كان الامر كذلك فان الكفالة المقدمة من طرف الطاعن لفائدة مؤسسة وفاباي المطلوبة في النقض هي كفالة شخصية بالتضامن كما هو منصوص على ذلك صراحة في بنودها مع تنازله الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد ولم ينكر ذلك الطاعن وبالتالي فان المحكمة المطعون في قرارها لما علته بان هذا التضامن اذا اشترط صراحة لا يكون للكفيل طلب تجريد اموال المدين الاصلي طبقا للفصل 1137 من قانون الالتزامات و العقود فانها تكون قد ردت على دفع الطاعن واقامت قضائها على اساس . وما السبب غير قائم على اساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل الطاعننين المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة ابراهيم بحماني والسادة المستشارين عبد الكبير فريد مقررا وعبد الكريم ومحمد ترابي واحمد مركاد اعضاء وبمحضر المحامية العامة السيد اسية ولعلو وبماسعدة كاتبة الضبط السيدة بشرى السكوني.
35827
Garanties réelles et interdiction du pacte commissoire : annulation de la clause autorisant l’appropriation directe du bien hypothéqué (CA. Casablanca 2013)
Cour d'appel
Casablanca
14/01/2013
Sûreté réelle, Défaut de désignation du titulaire de l'option, Défaut de recherche du défendeur, Exécution forcée de vente, Garantie immobilière, Hypothèque, Infirmation du jugement, Irrégularité de la notification, Notification par curateur, Nullité de l'obligation, Clause d'appropriation du bien gagé, Nullité de la clause léonine, Nullité du contrat, obligation alternative, Option d'exécution, Pacte commissoire, Prohibition du pacte commissoire, Promesse de vente, Recevabilité de l'appel, Rejet de la demande, Nullité de la notification, Absence de mise en demeure
34569
Quittance délivrée à la caution hypothécaire : absence d’effet libératoire sur l’obligation de garantie (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
Rejet du pourvoi, Commandement immobilier, Contrat de prêt, Engagement accessoire, Engagement de caution, Irrecevabilité, Motivation de l'arrêt, Caution réelle, Moyens nouveaux en cassation, Portée de la quittance, Poursuites contre la caution, Quittance, Quittance générale, Quittance spécifique, Réalisation hypothécaire, Obligation principale, Caution hypothécaire
33219
Exécution forcée d’un bien hypothéqué : validité de la vente incluant un bâtiment non inscrit édifié par un tiers (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
06/03/2024
33372
Levée de saisie conservatoire et évaluation des garanties : Exigence de preuve de la suffisance des garanties hypothécaires (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
33370
Saisie conservatoire et garanties hypothécaires : Maintien de la saisie lorsque les garanties sont insuffisantes (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
10/09/2020
33149
La conclusion d’un protocole d’accord avec la débitrice principale ne suffit pas à caractériser une novation libérant la caution de son engagement (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
23/10/2024
عقد الكفالة, Cautionnement solidaire, Contrat de prêt, Défaut de volonté expresse, Engagement du garant, Extinction de l'obligation, Irrecevabilité partielle, Mauvaise application de la loi, Cautionnement, Novation, Reconnaissance de dette, Renversement de la charge de la preuve, Renvoi, Substitution d’obligation, بروتوكول اتفاق, تجديد الالتزام, عقد القرض, Protocole d'accord, Cassation
33297
Réalisation d’un nantissement non renouvelé : Effets de l’absence de renouvellement sur l’exercice du privilège du créancier (Cour Suprême 2007)
Cour de cassation
Rabat
04/04/2007
Vente aux enchères publiques, Effet du dépôt d'une action en justice sur l'inscription, Effets du défaut de renouvellement de l'inscription, Hiérarchie des créanciers, Inscription et radiation du nantissement, Interprétation stricte des formalités de publicité, Nantissement du fonds de commerce, Effet de l'expiration du délai de cinq ans, Opposition à décision rendue par défaut, Pouvoir du greffier en matière de radiation, Privilège du créancier nanti, Réalisation du nantissement, Renouvellement de l'inscription, Renouvellement de l'inscription du nantissement, Validité d'une action en réalisation du nantissement, Ordre public en droit commercial, Affectation du produit de la vente
33071
Conditions de validité de la vente forcée immobilière : effets sur les constructions postérieures et respect de l’assiette hypothécaire (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
06/03/2024
33048
Distribution par contribution : La cour de cassation réaffirme la primauté du privilège du créancier gagiste sur les créances publiques (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
رهن من الدرجة الأولى, دين مضمون برهن, دين الخزينة العامة, توزيع بالمحاصة, امتياز الدائن المرتهن, التقادم, Vente aux enchères publiques, Recouvrement des créances publiques, Rang des privilèges, Projet de distribution, Privilège de premier rang, Prescription des créances publiques, Fonds de commerce, Créancier privilégié, Créancier gagiste, Annulation du projet de distribution