CCass,26/11/2008,994

Réf : 19082

Identification

Réf

19082

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

994

Date de décision

26/11/2008

N° de dossier

762/4/3/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 821 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Revue de la requête مجلة المقال

Résumé en français

Le séquestre  judiciaire a qualité pour agir en responsabilité pour solliciter la réparation du préjudice lié à la perte de la propriété et de l’usage ainsi que de l’exploitation. L’arrêt qui se fonde sur une expertise d'évaluation du dommage qui remplit les conditions de validité ne peut faire l’objet de cassation.

Résumé en arabe

 بمقتضى الفصل 821 من قانون الالتزامات و العقود فإن للحارس القضائي حفظ الشيء و إدارته و أنه ترتيبا على ذلك فإن الحفظ يقتضي العمل على تجنيب المال الاندثار في عدم تمكين الحارس القضائي حق المطالبة بالتعويض عن فقد الملك و الحرمان من الاستغلال تعريض اصحاب الملك  لخطر اندثاره و عدم إمكانية رده بالحالة التي وقعت فيها حيازة الحارس له مما يخوله رفع الدعوى بشأن العقار موضوع النزاع. - اعتماد المحكمة على خبرة تستجمع الشروط و تحديد تعويض مناسب للضرر. نقض - لا.

Texte intégral

القرار عدد 994، المؤرخ في 26/11/2008، ملف إداري عدد 762/4/3/2006 باسم جلالة الملك بناء على المقال  المرفوع بتاريخ 6/3/2006 من طرف المستأنف المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد نور اليقين، الرامي على استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ10/10/2005 في الملف عدد 736/ 2003 ت. و بناء على مقال الاستئناف الفرعي المدلى به بتاريخ 23/2/2007 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم الأستاذ المصطفى درايكي الرامي إلى تأييد الحكم الابتدائي. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على المادة 45 من القانون رقم 90-41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 24/9/2008 . و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 26/11/2008. و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم وعدم حضورهم. و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دينية لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. و بعد المداولة طبقا للقانون: في الشكل: حيث إن الاستئناف الأصلي المقدم من طرف والي جهة الشاوية ورديغة و الفرعي المقدم من طرف رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد و فريق ورثة م..ب.. للحكمين الصادرين عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء الأول تمهيدي و الثاني قطعي بتاريخ 10/10/2005 في الملف 736/2003 هما استئنافان مقبولان شكلا لتوفرهما على الشروط الشكلية المطلوبة. و في الجوهر: حيث يؤخذ من أوراق الملف و محتوى الحكم المستأنف أن رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد تقدم بتاريخ 21 نونبر 2003 أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بصفته حارسا قضائيا و بمقتضى محضر حيازة العقارات موضوع الحراسة بتاريخ 21/11/2002 فإن من جملة العقارات الموضوعة تحت يده العقار المسمى أرض لحيوط هو عقار غير محفظ يوجد بدوار الشيات قيادة سيدي المكي مساحته الإجمالية هكتار إلا سدسا على وجه التقريب حدوده بالمقال و أن عمليات الحفر أصبحت تمارس وسط ذلك العقار من أجل إنجاز قناة الصرف الصحي دون اتباع مسطرة نزع الملكية و هو ما يشكل اعتداء ماديا على العقار ملتمسا إجراء خبرة و بعد المناقشة و انتداب الخبير محمد العلمي صدر الحكم على ولاية الشاوية ورديغة بأدائه للمدعية ما قيمته 31800,00 درهم و تعويضا قدره 150.000 درهم. في أسباب الاستئناف الأصلي: في السبب الأول للاستئناف: حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المطعون فيه كونه قبل دعوى المدعى رغم أنه لا يتوفر على الصفة لرفعها إذ أن سلطته كحارس قضائي لا تتجاوز إدارة المال الشائع. لكن، حيث إنه بمقتضى الفصل 821 من قانون الالتزامات و العقود فإن للحارس القضائي حفظ الشيء و إدارته و أنه ترتيبا على ذلك فإن الحفظ يقتضي العمل على تجنيب المال الاندثار. و حيث إنه في عدم تمكين الحارس القضائي حق المطالبة بالتعويض عن فقد الملك و الحرمان من الاستغلال تعريض اصطحاب الملك الذين تدخلوا في المرحلة الاستئنافية لخطر اندثاره و عدم إمكانية رده بالحالة التي وقعت فيها حيازة الحارس له مما يخوله رفع الدعوى بشأن العقار موضوع النزاع و يجعل ما أثير بدون أساس. في السبب الثاني للاستئناف: حيث يعيب الطرف المستأنف الحكم المستأنف كونه قبل دعوى المدعى رغم أن موضوعها يقتصر على المطالبة بإجراء خبرة. لكن، حيث يتضح من الرجوع لأوراق الملف أن المدعي تقدم بمذكرة بعد إيداع الخبير محمد العلمي تقريره بالملف مؤرخة في 9/5/2005 ترمي إلى المطالبة بمبلغ 1833300 درهم عن أصل الملك و 20.000 درهم عن الحرمان من الاستغلال مما يجعل ما أثير مخالفا للواقع. في السبب الثالث و الرابع: حيث يعيب الطرف المستأنف بتحريف الوقائع ذلك أن الأمر يتعلق في النازلة بمجرد حفر قناة صغيرة وسط العقار موضوع النزاع بناء على أوامر صدرت من جهات عليا و لا يشكل بذلك اعتداء على العقار. لكن، حيث إن المستأنف لا ينازع في الاستلاء على جزء من العقار موضوع النزاع دون استئناس القضاء بعد سلوك المسطرة القانونية ( استصدار مرسوم بنزع الملكية)، مما يجرد عمل المستأنف من المشروعية و يكون بالتالي مالك الرقبة أو من خول له القانون ذلك محقا في الحصول على تعويض مناسب و هو ما قضت به المحكمة عن صواب. في السبب الأخير من الاستئناف الأصلي و الاستئناف الفرعي للارتباط: حيث يعيب الطرف المستأنف أصليا الحكم باعتماده على خبرة لا تتوفر فيها شروط الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية كما أن الخبير اقترح مبلغ 100 درهم للمتر المربع الواحد و هو تعويض لا يتناسب و قيمة العقار و بالمقابل يتمسك المستأنفون فرعيا بأن الخبرتين المنجزتين الأولى من طرف إلياس الصديق و الثاني من طرف محمد العلمي أكدتا أن الأجزاء المقتطعة من العقار أضحت غير صالحة للحرث و أنهم بذلك يستحقون التعويض الوارد في التقرير و المحكمة لم تقض بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال رغم المطالب به. لكن، حيث إن الخبرة التي اعتمدتها المحكمة كما جاء في الصفحة الخامسة منه هي خبرة السيد إلياس الصديق الذي أشار بكل وضوح إلى حضور السادة سعيد أملغي قائد قيادة سيدي المكي و عبد اللطيف حريري خليفة باشا مدينة برشيد و عبد المولى عوادة تقني بالباشوية الأمر الذي يجعل ما تمسك به المستأنف أصليا من عدم حضورية الخبرة مخالفا للواقع. و حيث إن الخبير المذكور أشار إلى أن الأمر يتعلق بقطعة أرض فلاحية تقع بدوار الشات جماعة سيدي المكي مساحتها الإجمالية هكتاران إلا سدس معدة للفلاحة تربتها من نوع الترس صالحة لحرث مختلف أنواع المزروعات اقتطعت منها الإدارة ما مساحته 3180 مترا مربعا، و حيث إن المحكمة لما صادقت على الخبرة المذكورة و قضت بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال في 150 ألف درهم و هو تعويض مناسب للضرر الحاصل للمالكين فكان الحكم القاضي بذلك واجب التأييد. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط،، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول): - السيد أحمد حنين. و المستشارين السادة: - أحمد دينية مقررا، - محمد صقلي حسني، - عبد الحميد سبيلا، و بمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق. رئيس الغرفة                             المستشار المقرر                         كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Civil