CCASS, 15/12/1976, 758

Réf : 18967

Identification

Réf

18967

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

758

Date de décision

15/12/1976

N° de dossier

41799/73

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 85 - Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Lorsque le salarié est occupé par deux employeurs et a deux lieux de travail différents, le dommage que ce dernier a causé à autrui pendant ses heures de travail ne peut etre imputé qu’à un seul employeur, celui pour le compte duquel le salarié travaillait au moment du dommage.

Résumé en arabe

عندما يكون العامل تابعا لشخصين مختلفين لكل منهما مكان عمله الخاص به فإن الضرر  الذي  يتسبب فيه العامل للغير أثناء عمله لا يسأل عنه الا رب العمل الذي وقع الضرر أثناء أو بمناسبة  العمل عنده ولا تمتد هذه المسؤولية الى  رب العمل الأخر .

Texte intégral

القرار: 758- بتاريخ 15/12/1976- ملف عدد 73/41799
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون .
حيث يؤخذ من وثائق الملف ان  صابري محمد كان أدعى أن  له سيارة من نوع رونو أودعها بكراج المدعي عليه بوعويد الحسين بن محمد لاصلاحها فاحترقت هناك بسبب أن أحد العمال حاول سرقة البنزين منها وقد أدين العامل من أجل  ذلك حسب القضية  1966/303 وبذلك كان المدعي عليه صاحب الكراج مسؤولا عن فعل العامل طبقا للفصل  85 من قانون الإلتزامات والعقود ملتمسا الحكم عليه بإداء تعويض عن السيارة قدره ثمانية آلاف درهم فأجاب المدعي عليه بان العامل الذي أحرق السيارة وهو محمد بن عبد الله بن حيدة ليس تابعا له ولكنه عامل لدى السيد محمد بن امحمد المراكشي الذي اكترى نصف الكراج  للقيام بصبغ السيارات لحسابه الخاص هناك علاقة بينهما عدا علاقة الكراء وأن العامل هو تابع لهذا الأخير ملتمسا إدخاله في الدعوى  وقد أدخل فعلا وقد ثبت لدى المحكمة أن العامل محمد بن عبد الله  بن حيدة هو الحارس الوحيد للمحطة وأنه يحرس لحساب المراكشي بوعويد وأنه تابع لهما معا وحملتهما المسؤولية كل نصفها  .
فاستأنفه بوعويد الحسين لدى محكمة الاستئناف بمراكش التي أيدت الحكم المستأنف  .
حيث يعيب الطاعن بخرق القانون الفصل  85  من قانون الالتزامات والعقود ذلك أن المطلوبين في النقض لا يجادلان في أن عقد العمل لاصلاح السيارة تم بين المطلوبين دون تدخل الطاعن وأن المراكشي معترف أنه مكتري لنصف الكراج من الطاعن وليس تابعا له وكل منهما له  حرفته المستقلة به ولذلك يجب أن يسال كل واحد منهما عن خطأ الحارس فيما يرجع للأشياء التي توجد بالمكان الذي يستقل به ولذلك لا يمكن أن يسأل الطاعن تبعا لمسؤولية الحارس الا  على الأضرار التي تقع على الأشياء التابعة له والمودعة من أصحابه تحت حراسته  .
حقا، حيث ان الذي دلت عليه وثائق الملف ومن ذلك الحكم المطعون فيه أن العامل محمد بن عبد الله بن حيدة يعمل حارسا لدى  كل من الطاعن المراكشي المطلوب وأن كل واحد منهما له محله الخاص به وان العمل بنحيدة المذكور يحرس لكل منهما محله الخاص به فهو حين يحرس المحطة يعتبر عاملا لبوعويد وحينما يحرس محل الصباغة يعتبر حارسا للمراكشي ويجب أن يكون تابعا لكل منهما  فيما يخص ما كلف به منطرف مشغله .
وحيث أن المحكمةالمطعون في  حكمها إذ ثبت لها ما ذكر كان يجب أن تعتبره تابعا للمراكشي فقط فيما وقع في معمل الصباغة وأن تحصر مسؤولية إحراق السيارة بين العامل الذي قام بإحراقها والمراكشي الذي يعتبر هذا العامل تابعا له في الأشياء التي وضعها تحت حراسته وأنها بحكمها بمسؤولية بوعويد الذي لا يعتبر بنحيدة تابعا له وقت حراسته معمل الصباغة لصاحبه المراكشي تكون قد خرقت الفصل المشار اليه في الوسيلة .
وحيث ان القضية جاهزة للبث فيها لتوفرها على  جميع العناصر الواقية طبقا للفصل 368 من قانون المسطرة المدنية  .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى  بنقض الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى  به من نصف التعويض 4.000 درهم على الحسين بن محمد بوعويد وبإلغاء طلب التعويض الموجه ضد هذا الأخير  الحسين بن محمد بوعويد ــ وعلى المطلوب في النقض بالصائر ابتدائيا واستئنافيا وأمام المجلس الأعلى .
ويرجع أمر تبليغ وتنفيذ هذا القرار الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه .
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمةالاستئناف بمراكش إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته  .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى ساحة لا فيجيري بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متكركبة من سيادة الرئيس الأول ابراهيم قدارة والمستشارين السادة  :  الحاج محمد الفلاح مقررا ـ الحاج عبد الغني المومي ـ محمد زين العابدين بنبراهيم ـ محمد العربي العلوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي  .

Document PDF

Quelques décisions du même thème : Civil