CCass,24/12/2008,1089

Réf : 19076

Identification

Réf

19076

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1089

Date de décision

24/12/2008

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Revue de la requête مجلة المقال

Résumé en français

Les dispositions de l’article 9 de la loi 41-90 instituant les juridictions administratives concernent les demandes relatives aux décisions unilatérales et règlementaires prises par le Premier Ministre et ne peuvent concerner  un simple avis de dépôt d’un projet de décret qui ne  constitue qu'un acte préparatoire à son élaboration.

Résumé en arabe

إن مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية تخص الطلبات المتعلقة بمقرر تنظيمي أو فردي صادر عن الوزير الأول و ليس مجرد إعلان عن إيداع مشروع مرسوم و هو عمل تمهيدي لإصداره.

Texte intégral

قرار عدد 1089، المؤرخ في 24/12/2008 باسم جلالة الملك بناء على المقال  المرفوع بتاريخ 17/7/2007 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان عقلي، الرامي على إلغاء مشروع المرسوم الصادر عن الوزير الأول و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4930 بتاريخ 25/04/2007 و ذلك بسبب الشطط في استعمال السلطة. و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 30/10/2007 من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم ذ. محمد الناصري الرامي إلى عدم قبول الطلب. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على قانون المسطرة المدنية و بالأخص فصوله 353 و ما بعده. و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 29/10/2008 . و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/12/2008. و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم وعدم حضورهم. و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الحميد سبيلا تقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. و بعد المداولة طبقا للقانون: حيث إن الطالب يحي بندرة، و بواسطة مقال قديم بتاريخ 17/07/2007، طلب و بسبب الشطط في استعمال السلطة إلغاء مشروع المرسوم الصادر عن الوزير الأول، و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4930 بتاريخ 25/04/2007، و ذلك تأسيسا على انعدام المصلحة العامة في النازلة، و لاتسامه بصبغة الشطط و الانحراف مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، و احتياطيا التمس الطاعن الأمر بإجراء خبرة قضائية لتحديد ما إذا كان العقار على حالته يتحمل التهيئة و الترميم أو الهدم و إعادة البناء، أجابت الإدارة المطلوبة في الطعن ملتمسة عدم قبول الطعن لكونه وجه ضد أشخاص لا علاقة لهم به، و أن الطعن وجه ضد مشروع مرسوم و هو أمر غير جائز قانونا حسب منطوق المادة 20 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية، و أن الفصل 9 من قانون نزع الملكية يعتبر أن المقرر إذا حدد الملاك المقرر نزع ملكيتها اعتبر بمثابة مقرر للتخلي، و أن الإدارة لم تتعسف في إصدار المرسوم، و أن الطاعن اكتفى بمناقشة ضرورة بسط الرقابة القضائية على المقررات المتعلقة بالإعلان عن نزع الملكية دون أن يبين مكمن التعسف و لا أن يثبت وجوده، إضافة إلى أن المنفعة العامة ثابتة بالنسبة للعقار موضوع النزاع، لأنه عقار صنفت واجهته في عداد الآثار حسب قرار وزير الشؤون الثقافية رقم 441-00 الصادر بتاريخ 14/03/2000، الجريدة الرسمية عدد 4795 بتاريخ 15/05/2000، و التمست رفض الطلب. حول قبول طلب الإلغاء: لكن، حيث أنه بالاطلاع على الجريدة الرسمية المستدل بها من طرف الطاعن، يتضح أن محل الطعن لا يكتسي صبغة القرار التنظيمي، بل هو عبارة عن مجرد إعلان بإيداع و نشر مشروع مرسوم، مع وضع الملف و كذا السجل الخاص بتلقي ملاحظات و تصريحات المعنيين بالأمر، رهن إشارة العموم بمكاتب كل من الجماعة الحضرية للدار البيضاء و مقاطعة سيدي بليوط الدار البيضاء، و ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 10 من القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت، و التي توجب إجراء بحث إداري قبل اتخاذ مقرر التخلي و هو ما يقتضي نشره مشفوعا بتصميم لدى مكتب الجماعة للاطلاع عليه و إبداء الملاحظات بشأنه و ذلك خلال شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. و حيث إن مقتضيات المادة 9 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية تخص الطلبات المتعلقة بمقرر تنظيمي أو فردي صادر عن الوزير الأول، و ليس مجرد إعلان عن إيداع مشروع مرسوم و هو عمل تمهيدي لإصدار المرسوم المعلن للمنفعة العامة، كما هو الشأن في نازلة الحال، مما يكون معه طلب إلغائه غير مقبول. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى بعدم قبول الطلب. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط،، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول): - السيد أحمد حنين. و المستشارين السادة: - إبراهيم زعيم، - أحمد دينية، - محمد صقلي حسيني - عبد الحميد سبيلا مقررا، و بمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي،  و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif