Texte intégral
المجلس الأعلى ، الغرفة المدنية
قرار 487 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2000
ملف مدني : 98/247 المجلس
التعليل:
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف ذوي حقوق الضحية مقال عبد الاله وهم الارملة عتيقة ملكين اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنتيها القاصرتين فضيلة ومريم ووالداه مقال محمد وايزة بنت محمد بواسطة الاستاذ الدرناسي ابراهيم المقبول للترافع امام مجلس الاعلى والرامي الى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 95/9/25 في الملف المدني عدد 94/8080 والقاضي بالغاء الحكم بعد التصدي باحلال شركة التامين لمستانفة الممثلة من طرف المكتب المركزي المغربي في الاداء وبتاييده فيما عدا ذلك مع تعديله بتحميل الحارس القانوني ثلثي مسؤولية الحادث وحصر التعويض في المبالغ المفصلة في القرار.
وحيث ادلى الاستاذ عبد اللطيف الحاتمي نيابة عن المطلوب ضدهما النقض شركة التامين ر ف س والمكتب المركزي المغربي بمذكرة جوابية يلتمس فيها اساس عدم قبول طلب النقض لوقوعه خارج الاجل القانوني مرفقا مذكرته بشهادة تبليغ القرار المطعون فيه من رئيس مصلحة التبليغ القضائي توصل بها دفاع الطاعنين بصفة قانونية بتاريخ 1999/10/27 وبناء على الفقرة الثالثة من الفصل 134 م م التي تنص على انه يبتدئ سريان الاجل تجاه الشخص الذي بلغ الحكم بناء على طلبه ابتداء من يوم التبليغ.
وحيث يتضح من الاطلاع على شهادة التبليغ المشار اليها اعلاه ان القرار المطعون فيه بلغ للمكتب المركزي المغربي بتاريخ 1995/11/9 بناء على طلب الاستاذ العمراني ادريس النائب عن الطالبين ولم يطعن بالنقض الا بتاريخ 1997/5/20 أي بعد فوات الاجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 358 م م مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة بديعة ونيش رئيسة الغرفة والمستشارين السادة: السعدية الشياظمي مقررة، عائشة القادري محمد اوغريس، رضوان المياوي، وبحضور المحامي العام السيد امحمد الحمداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الادريسي.