Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CA,Casablanca,10/09/1985,3/683

Réf : 20794

Identification

Réf

20794

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3/683

Date de décision

10/09/1985

N° de dossier

85/412

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 38 - 39 - 49 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 85

Résumé en français

Consititue un vice de forme et justifie la nullité de la notification, le défaut de mention de la date de notification sur le pli. Toutefois, est recevable l'appel interjeté même hors délai.  Le défaut de mention de la date de notification sur l'enveloppe de notification remise au défendeur est une irrégularité telle, que même le certficat de remise émanant du service de notification et comportant la date de notification, ne saurait y remédier.   

Résumé en arabe

ان كان من حق الادارة ان تتوفر على شهادة التسليم التي تتضمن بيانات إلزامية كما هي محددة في الفصول 39 من قانون المسطرة المدنية فانه بالمقابل يحق للطرف المبلغ اليه ان يتوفر على وثيقة تثبت عملية التبليغ وتتضمن هي الاخرى البيانات الضرورية التي تسمح له بالقيام باجراء الطعن، وهذه الوثيقة هي غلاف التبليغ الذي يجب ان يتضمن الاسم الكامل للطرف المعني وعنوانه وتاريخ تبليغه وتوقيع العون. ان عدم الإشارة الى تاريخ التبليغ على الغلاف يكون إخلالا شكليا مضر بمصالح المحكوم عليه ولا يكمن سد هذا الإخلال بالشهادة الادارية التي تسلم من مصلحة التبليغ ولو تضمنت هذه الشهادة كل البيانات بما فيها تاريخ التبليغ. لان تاريخ التبليغ مسالة جوهرية يجب ان تبرز على غلاف التبليغ. ان غلاف التبليغ الذي لا يحمل تاريخ التبليغ وغير موقع من طرف العون المبلغ يترتب عليه التصريح ببطلان التبليغ ولو لم يطلبه، الطرف المعني وبالتالي يعتبر الطعن قد قدم داخل الأجل القانوني.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة المدنية الثانية القرار عدد 683/3 – بتاريخ 10/09/1985- ملف عدد 412/85 قضية : احمد تتكارفي ضد محمد العبي باسم جلالة الملك بناء على الاستئناف المقدم بتاريخ 4 اكتوبر 1984 والمؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد: 522493 والذي يلتمس العارض بمقتضاه استئناف الحكم المدني عدد: 761 8 الصادر بتاريخ 84/6/5 في الملف المدني عدد : 14430.82 عن ابتدائية البيضاء والقاضي عليه بتحديد السومة الكرائية للمحل الكائن ب 3 زنقة مون بلان حي المعارف بالبيضاء الى مبلغ 263 درهم بدخول ضريبة النظافة من تاريخ الطلب وهو 26 نوفمبر 1982 ولذلك نظرا للأسباب حسب الوقائع التالية. وسبق للمستأنف عليه ان تقدم بدعوى بتاريخ 26 نوفمبر 1982 امام المحكمة الابتدائية بالبيضاء التمس فيها رفع السومة الكرائية الى 700 درهم بدل 210 درهم وبعد ان اصدرت نفس المحكمة بتاريخ فاتح نونبر 1983 قرارا تمهيديا بإجراء خبرة، وبعد الإجراءات المسطرية المتخذة لديها اصدرت بتاريخ 5 يونيو 1984 المشار اليه اعلاه وان العارض يبني استئنافه على كونه لا تربطه مع المستانف عليه اية علاقة كرائية وان المحل مكري لأخيه تنكارفي محمد ملتمسا الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب. وبناء على مقتضيات الفصول 329 وما بعده م ق م م تم استدعاء الاطراف لجلسة 11 نونبر 1985 تقدم خلالها نائب المستانف عليه بمذكرة التمس فيها عدم قبول الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني ذلك ان الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 84/8/28 حسب ملف التبليغ عدد: 4118/84 ولم يتقدم بالطعن الا بتاريخ 04/10/84 أي بعد مرور اكثر من 03 يوما مدليا بشهادة ادارية عن كتابة الضبط المؤرخة في 20 ماي تثبت ذلك. كما عقب نائب المستانف بمذكرة مؤرخة في 1985/9/3 اثار فيها الخروقات الشكلية الملاحظة على غلاف التبليغ ذلك انه لا يتضمن لا تاريخ و لا توقيع العون، مدليا في نفس الوقت بوصل كرائي يحمل اسم اخيه المتوفى والذي لا يعتبر العارض من جملة ورثته، وبعد ان تسلم نائب المستانف عليه نسخة من هذه المذكرة اسند النظر، وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون، تقرر جعل القضية في المداولة بجلسة يومه. وبعد المداولة طبقا للقانون صدر القرار الاتي نصه : في الشكل : حيث ان عملية التبليغ هي عملية قانونية تتم بين الطرفين المحكوم عليه من جهة والإدارة من جهة اخرى ( المتسلم والمسلم). وحيث انه من حق كل طرف من الطرفية ان يتوفر على وثيقة تثبت هذه العملية القانونية. وحيث انه وان كان من حق الادارة ان تتوفر على شهادة التبليغ حسب مقتضيات الفصل 39 من ق م م والتي تتضمن من تسلم التبليغ وتاريخه وتوقيع المتسلم فان من حق الطرف الآخر ان يتوفر على وثيقة تثبت هذه العملية وتحمل البيانات الضرورية للقيام بالعملية الطعن وهذه الوثيقة هي غلاف التبليغ المنصوص عليه في الفصل 38 من ق م م تتضمن اسم الطرف وعنوانه وتاريخ التبليغ وتوقيع العون. وحيث ان عدم ذكر تاريخ التبليغ على غلاف التبليغ بالاضافة الى كونه اخلالا شكليا فانه اضر بمصالح المحكوم عليه اذ بعدم توفره على تاريخ التبليغ جعله يقوم بالطعن خارج الأجل ( انظر الفصل 49 من ق م م). وحيث ان حجة الشهادة الادارية تنحصر في من تسلم التبليغ وتوقيع هذا المتسلم اما بالنسبة للتاريخ ويجب ان يتضمن في الوثيقتين معا الغلاف وشهادة التسليم ليتسنى الاحتجاج به. وحيث تبث للمحكمة من خلال اطلاعها على غلاف التبليغ انه لا يحمل تاريخ التبليغ ولا توقيع العون. وحيث انه لذلك ينبغي تصريح ببطلان التبليغ ولو لم يطلبه الطرف وبالتالي اعتبار الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني. وحيث انه اعتمادا على مقال الاستئناف وعلى كون الوثائق المرفقة به يكون الاستئناف قد عقد الصفة والأهلية والمصلحة وداخل الاجل القانوني مما ينبغي معه التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث تبث المحكمة من خلال التوصيل المدلى به من طرف المستانف ان السيد محمد بن عبد الرحمن هو المكتري الحقيقي للمحل. وحيث ان المستانف عليه لم يثبت انتقال هذه العلاقة للمستأنف الشيء الذي يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب. لهذه الأسباب: ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا. 1) بقبول الاستئناف شكلا. 2) بإلغاء الحكم الابتدائي المستانف وبعد التصدي الحكم بعد قبول الطلب. 3) بتحميل المستانف عليه الصائر مجبرا في الأدنى. الرئيس : السيد عبد السلام المحمدي. المستشار المقرر السيد عبد القادر الرافعي. المحاميان: الاستاذان عمر بندحمان والحسن ع. فاضل.