Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,22/12/1998,932/4/1/95

Réf : 20067

Identification

Réf

20067

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1486

Date de décision

22/12/1998

N° de dossier

932/4/1/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Décret du 14 août 1967 relatif au maintien de l’activité des entreprises industrielles et commerciales et au licenciement de leur personnel

Source

Non publiée

Résumé en français

Le gouverneur est la seule autorité administrative habilitée à autoriser le licenciement des fonctionnaires d'un établissement public à caractère industriel et commercial.  Le tribunal n'est pas dans l'obligation de prendre en considération les procédures de licenciement ne faisant pas partie du champ d'application de l'arrêté n° 314-66. Ainsi, est considéré non conforme à la loi, le licenciement entrepris par l'établissement suite à la réunion d'un comité gouvernemental restreint, différent dans sa constitution du comité prévu par l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté précité.

Texte intégral

المجلس الأعلىقرار رقم 1486 صادر بتاريخ 22/12/1998ملف اجتماعي رقم 95/1/4/932 التعليل حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض أقام دعوى عرض فيها أن الشركة الطاعنة فصلته من العمل دون مبرر يوم 84/10/26 والتمس الحكم وفق طلبه. أجابت المدعى عليها أنه فصل ضمن 180 أجيرا حصلت على إذن إعفائهم من العمل بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي تجتازها، فصدر بتاريخ 86/7/30 حكم ابتدائي قضى برفض الطلب بعلة أن عدم جواب عامل عمالة الحي المحمدي عين السبع بعد مرور أجل ثلاثة أشهر على طلب الإعفاء الموجه إليه يشكل موافقة ضمنية طبقا لمرسوم 67/8/14 استأنفه المدعي واعتبرت محكمة الاستئناف أن الأصل في سكوت الإدارة بما فيها عامل الإقليم هو الرفض الضمني طبقا للفصل 360 من ق.م.م، وأصدرت بتاريخ 89/10/18 قرارا قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم للأجير بتعويض عن الطرد. نقضه المجلس الأعلى بالقرار الاجتماعي عدد 452 وتاريخ94/5/10 بعلة أنه لا يجوز قياس الرفض الضمني المتعلق بالتظلم الاستعطافي المنصوص عليه في الفصل 360 من ق.م.م بمسطرة الإعفاء المنصوص عليها في مرسوم 67/8/14 لأن كلا الإجرائين له مسطرة خاصة به. وبعد الإحالة صدر القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الطرد التعسفي والحكم به من جديد للمدعي.- فيما يخص الوسيلة الأولى: حيث تعيب الطاعنة على القرار تحريف المعنى المفهوم من وثيقة ونقصان التعليل المترل مترلة انعدامه وانعدام الأساس القانوني ذلك أن عامل الحي المحمدي عين السبع عمد إلى استشارة السلطة الحكومية برآسة الوزير الأول في شأن طلب إعفاء 180 مستخدما تقدمت به العارضة يوم 84/7/24 إلى العامل الذي حضر شخصيا مجلسا حكوميا مصغرا عقد لهذا الغرض وحضره أيضا جميع الوزراء المعنيين بالاقتصاد والتجارة والصناعة وتمت فيه الموافقة على الإذن للعارضة بالإعفاء. إلا أن القرار المطعون فيه اعتبر أن العامل وحده هو المختص للإذن بالإعفاء دون غيره من السلطات العامة. مع أن العامل هو الذي اتخذ هذا القرار بحضوره في المجلس الحكومي المصغر وعدم معارضته ومشاركته في اتخاذ القرار واستشارة رؤسائه باعتباره جزءا من السلطة المنفذ لسياسة الحكومة في العمالة. وما يؤكد صدور القرار عنه هو مكاتبته للعارضة بتاريخ 85/2/25 ومطالبتها بأن تأخذ في الاعتبار الصبغة الإنسانية في تعويض المستخدمين الذين وقع إعفاؤهم وإشارته أيضا في الرسالة إلى الاجتماع الحكومي المصغر المؤرخ في 84/10/ 24 الذي وقعت فيه الموافقة على الإعفاء، وبالتالي فهو يقر بمشروعيته ومطابقته للقانون، وتبناه بصفة صريحة وكتابية، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد حرف المعنى المفهوم من محضر المجلس الحكومي، ومن رسالة العامل ولم يجعل لقضائه تعليلا كافيا. لكن حيث إن ما ورد في القرار المطعون هو الجهة الوحيدة المختصة للإذن بالإعفاء دون غيرها من السلطات العامة هو تعليل صحيح يطابق الفصل الأول من مرسوم 314-66المؤرخ في 67/8/14 الذي ينص وجوب الحصول على هذا الإذن الذي يصدره العامل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 3 من نفس المرسوم التي تخوله قبل اتخاذ قراره استشارة لجنة تتكون حسب المرسوم رقم 315-66 و تاريخ 14/8/67 من عامل الإقليم بصفته رئيسا لها ومفتش الشغل بصفته كاتبا لها وممثلي وزارات الصناعة والمناجم والتجارة والصناعة التقليدية والأشغال العمومية والمواصلات والفلاحة والسياحة والسلطة المكلفة بالإنعاش الوطني والتخطيط وكل شخص ترى اللجنة فائدة في إضافته. ولذلك فإن الإعفاء الذي طبقته الطاعنة على المطلوب في النقض يوم 84/10/26 لم يكن نتيجة المقتضيات القانونية المذكورة، وإنما هو حسب وسيلتها نتيجة اجتماع لجنة وزارية مصغرة تختلف في تكوينها شكلا ومضمونا عن اللجنة المنصوص عليها في مرسوم 315-66  وبالتالي فإن المحكمة غير ملزمة بمراعاة إجراءات الإعفاء التي تتم خارج نطاق المرسوم رقم 314-66 ، ويحق لها أيضا عدم الاعتداد برسالة العامل المؤرخة في 85/02/25 اللاحقة لتاريخ إعفاء المطلوب في النقض لأن الإعفاء يجب أن يسبقه الإذن به لا أن يلحقه. مما جعل الوسيلة على غير أساس.- فيما يخص الوسيلة الثانية: حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون وعلى الخصوص مقتضيات الفصل الأول والثاني والثالث من المرسوم رقم 314-66 الصادر بتاريخ 14/8/67 المتعلق بالإبقاء على نشاط المؤسسات الصناعية والتجارية وبإعفاء مستخدميها وانعدام الأساس القانوني ذلك أن المحكمة اعتبرت أن عدم جواب العامل بعد انصرام ثلاثة أشهر على طلب الإعفاء الموجه إليه من طرف العارضة يوم 84 /7/25 لا يعد إذنا ضمنيا بعلة أن المرسوم الملكي المذكور شرع في فصله الأول قاعدة عامة وهي وجوب الحصول على الإذن المسبق قبل كل إغلاق أو إعفاء. وهذا الإذن لا يكون صريحا لأن الإذن الضمني باعتباره استثناء يجب أن ينص عن الموقف الذي ينتج عنه إسوة بالفصل الثاني من المرسوم المنظم لحالة الإغلاق الذي نص على قاعدة خاصة لا يمكن القياس عليها. وهي أن سكوت العامل لأكثر من ثلاثة أشهر يعد بمثابة إذن بالإغلاق. والحال أن مقتضيات الفصل الأول من المرسوم الذي أشار إليه القرار المطعون فيه التي استلزمت الحصول على إذن العامل لا تنص على أن يكون هذا الإذن صريحا ولا ضمنيا سواء في حالة الإغلاق أو إعفاء المستخدمين كليا أو جزئيا.كما أن عدم إشارة المرسوم في فصله الثالث إلى مسطرة الإعفاء لا يعني إغفالها. وإنما تجنب تكرار ما سبق له أن فصله في الفقرة الثانية من الفصل الثاني المتعلق بمسطرة الإغلاق التي يترتب عليها تسريح جميع المستخدمين. فيكون من غير المفيد التكرار مادام أن من يملك الأكثر يملك الأقل. ومن جهة أخرى أن المجلس الأعلى أصدر بغرفتيه قرارا قضى في النازلة باستبعاد قياس حالة تسريح العمال على الفصل 360 من ق.م.م، ووجه قضاة الموضوع إلى ضرورة التقيد بالنص الخاص مما لا مجال معه للشك في ضرورة قياس حالة تسريح العمال على حالة الإغلاق. كما أن المحكمة نفسها تبنت هذا التوجه في عدة ملفات مماثلة ثم عدلت عنه فجأة فصارت قراراتها متناقضة وهي حين استبعدت الإذن تكون قد خرقت المقتضيات القانونية المشار إليها وتناقضت مع قراراتها السابقة ومع قرار المجلس الأعلى ولم تجعل لقرارها أي أساس قانوني. لكن حيث إن إذن العامل بإعفاء المستخدمين الذي ينص الفصل الأول من المرسوم رقم66-314 على وجوب الحصول عليه قبل كل إعفاء أو إغلاق لم تقدمه الطاعنة إلى المحكمة ولم تدل لها بما يثبت أنها حصلت عليه قبل إعفاء المطلوب في النقض يوم84 /10/26 وما ذكرته في وسيلتها من أن هذا الإذن يمكن أن يكون ضمنيا بعدم جواب عامل الحي المحمدي بعد ثلاثة أشهر من توصله بطلب الإعفاء قياسا على الفصل الثاني الذي ينص على أن عدم جواب العامل على طلب الإغلاق يعد إذنا ضمنيا. أجاب عنه القرار المطعون فيه بأن الإذن الضمني هو استثناء لابد أن ينص صراحة على الموقف الذي ينتج عنه، وهذا التعليل صحيح، لأن الفصل الثالث من المرسوم المتعلق بالإعفاء هو على خلاف الفصل الثاني المتعلق بالإغلاق. فالقانون حدد للعامل في الفصل الثاني أجل ثلاثة أشهر للجواب واعتبر سكوته بمثابة إذن ضمني في حين لم يحدد له الفصل الثالث أي أجل حتى يتأتى للمحكمة استقصاء النتائج المترتبة عن عدم الجواب بعد فوات الأجل وما ورد في الفصل الثالث من أن العامل يستشير اللجنة المنصوص عليها في الفصل الثاني طبق الشروط المبينة بالفصل المذكور إذا رأى في هذه الاستشارة فائدة أو طلبتها منه مفتشية الشغل، لا يمكن للمحكمة أن تجتهد فيه لأن الآجال القانونية من النظام العام. ولذلك لا يمكن للمحكمة أن تستنتج أن سكوت العامل عن طلب الإعفاء بعد مرور ثلاثة أشهر هو بمثابة إذن ضمني لأن القانون لم يحدد للعامل هذا الأجل للجواب. ومن جهة أخرى، أن قرار المجلس الأعلى السابق في النازلة لا يتضمن ما يفيد إلزام المحكمة بقياس حالة الإغلاق على حالة الإعفاء وإنما اكتفى بانتقاد قياس الإعفاء على مسطرة التظلم الاستعطافي المنصوص عليه في الفصل 360 من ق.م.م، مما يجعل الدفع بكون المحكمة لم تتقيد بتوجه المجلس الأعلى في هذه النقطة على غير أساس. أما عدول المحكمة عن التوجه الذي سبق لها أن اتخذته في ملفات مماثلة فهو غير مؤثر لأن العبرة هي بمطابقة القرار المطعون فيه للقانون. مما يجعل الوسيلة في جميع وجوهها على غير ذلك.لهذه الأسبابقضى المجلس الأعلى مجتمعا بغرفتين برفض الطلب وبالصائر على الطاعنة.