CCass,22/03/1978,207

Réf : 20464

Identification

Réf

20464

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

207

Date de décision

22/03/1978

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 54

Résumé en français

Les fondements juridiques sur lesquels s’est basé le tribunal pour rendre son jugement sont considérés comme valable, à partir du moment où apparaît selon les motivations du jugement que le tribunal a appliqué à l’encontre de l’opposant la procédure d’opposition d’immatriculation la règle de la preuve incombe  à celui qui s’en prévaut.

Texte intégral

قرار المجلس الأعلى
عدد 207 – بتاريخ 12 ربيع الثاني 1398 موافق 22 مارس 1978
التعليل:
فيما يتعلق بوسيلتي النقض معا :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ ثاني فبراير 1978 ان محمد بن المعطي طلب تحفيظ قطعة ارض فلاحية تقع بدوار اولاد قاسم قبيلة الشياظمة أسفرت عملية التحديد التي اجريت لها على ان مساحتها هي ست هكتارات وقد تعرض على هذا المطلب محمد بن بوشعيب مطالبا بالقطعة رقم 1 وبحقوق مشاعة فيما يخص بقية التحديد كما تعرض عليه المهدي بن العربي بن بوشعيب باسمه وبالنيابة عن اخوته مطالبين بجميع التحديد وقد ادلى المتعرض الاول محمد بن بوشعيب، لتأييد تعرضه، برسم شراء مدعم بملكية في اسم البائعة وبعد احالة الملف على المحكمة وقيام القاضي المقرر بالوقوف على عين المكان تبين ان هذه الحجج لا تطبق على التحديد الا فيما يخص القطعة المحدودة بالعلامات ب 18 ب 19 ب 20 ب 18 قضت المحكمة بصحة التعرض في هذه الحدود كما قضت بصحة تعرض فريق العبدي بن بوشعيب جزئيا وفي التاريخ المشار اليه اعلاه اصدرت محكمة الاستئناف بالرباط القرار المطلوب نقضه بتاييد الحكم الابتدائي بناء على ان المستانف محمد بن بوشعيب لم يات بجديد يوجب تغيير الحكم الابتدائي.
حيث يعيب الطاعن محمد بن بوشعيب القرار بانعدام التعليل وعدم كفاية وعدم وجود الموجبات وعدم الارتكاز على اساس لكون المحكمة التي لم تعلل قضاءها صرحت بعدم صحة تعرض الطاعن على الباقي دون ان تبين ما هو هذا الباقي ولكونها وقعت في تناقض حين قالت بان المتعرض ادلى بما يؤيد تعرضه في حين قالت في حيثية أخرى بانه لم يات بجديد يوجب تغيير الحكم الابتدائي ولكونها لم تبين الاساس القانوني لقضائها واعتمدت على محضر الوقوف على عين المكان في حين لم تشر الى ما هو اهم من ذلك وهو تطبيق الرسوم.
لكن حيث ان الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطلوب نقضه اوضح ان الطاعن قد تعرض على المطلب طالبا بالقطعة رقم واحد وبحقوق مشاعة في بقية التحديد ولهذا فان المحكمة لما ايدت الحكم الابتدائي القاضي بصحة هذا التعرض جزئيا وفي حدود القطعة المحدودة بالعلامات ب 18 ب 19 ب 20 ب 18 تكون قد بينت ان الباقي الذي حكم بعدم صحة التعرض عليه هو بقية طلبات الطاعن الواردة في وثيقة العرض وان المحكمة لما أشارت الى ان الطاعن أدلى برسم شراء مؤيد بملكية في اسم البائعة له وانه تبين من الوقوف على عين المكان ان هذه الحجج لا تطبق على التحديد إلا بجديد يوجب تغيير الحكم الابتدائي لم تقع في أي تناقض بين هذه العلل التي تكمل بعضها بعضا فالجزء الاول الثاني من الوسيلتين يكون غير مرتكز على اساس.
وفيما يتعلق ببقية أجزاء الوسيلتين فان المحكمة لما قضت بعدم صحة تعرض الطاعن الذي يعتبر في مركز المدعي لعدم الاثبات تكون قد بنت قضاءها على القاعدة الشرعية الواجبة التطبيق القائلة بان البينة على من ادعى وان عدم إشارتها الى هذه القاعدة لم يحل دون معرفة الاساس القانوني لقضائها كما انها لما اعتمدت على ما أثبته محضر الوقوف على عين المكان من ان حجج الطاعن لا تطبق على التحديد الا جزئيا تكون قد قضاءها على نتيجة تطبيق الرسوم فتكون الوسيلتان في بقية أجزائها غير مرتكزتين على اساس.
من اجله:
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من سيادة الرئيس الاول ابراهيم قدارة والمستشارين السادة : احمد عاصم – مقررا – الحاج عبد الغني المومي – مولاي علي العثماني – محمد العربي العلوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساندة كاتب الضبط السيد سعيد المعروفي.
الرئيس الاول              المستشار المقرر                    كاتب الضبط.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile