Réf
19251
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
940
Date de décision
21/09/2005
N° de dossier
1740/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
Le délai de prescription conformément à la convention de Hambourg.
التقادم وفق قواعد اتفاقية هامبورغ.
القرار عدد : 940، المؤرخ في : 21/9/2005، ملف تجاري عدد : 1740/3/2/2003
باسم جلالة الملك
بتاريخ 21 شتنبر 2005
إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : ربان باخرة « شيشاوة » بوصفه ممثلا لمالكيها ومجهزيها المستوطن عند شركة النقل المغربي 5 شارع عبد الله بن ياسين الدار البيضاء
نائبه الأستاذ محمد لحلو المحامي بالدار البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالب
وبين : شركة التأمين الوطنية في شخص مجلس إدارتها
القاطنين بالدار البيضاء 83 شارع الجيش الملكي
الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذ عز الدين الكتاني محام بالدار البيضاء والمقبول لدى المجلس الأعلى.
شركة الملاحة أوسيان سرفيس، شركة مساهمة متخذة في شخص أعضاء مجلس إدارتها الكائنين بشارع محمد الزرقطوني رقم 223 الدار البيضاء
المطلوبين
الــوقــائــع
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 22/12/2003 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ محمد لحلو والرامية إلى نقض الحكم عدد 2415/2003 الصادر بتاريخ 14/7/2003 في الملف عدد : 966/2003 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 12/5/2004 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين الكتاني الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 27/4/05.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1/6/05.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة الطاهرة سليم.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 14/7/2003 تحت عدد 2415/2003 في الملف عدد : 966-2003-9 أن المطلوبة شركة التأمين الوطنية تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها أمنت حمولة من الصناديق الأوتوماتيكية على ملك مؤمنتها شركة ن س ر، وأن هذه الحمولة نقلت على ظهر الباخرة شيشاوة من ميناء فيليكستو إلى ميناء الدار البيضاء، الذي وصلته بتاريخ 11/5/2000، ووضعت البضاعة رهن إشارة المرسل إليه بتاريخ 16/5/200.، وأنه لوحظ عليها نقصان، وأن معشر المرسل لها بعث بالتحفظات القانونية لشركة الملاحة في 18/5/2000 وتم إجراء خبرة حضورية على يد الخبير السيد عبد الحي بلامين الذي حدد سبب الخسارة، في صدمات عنيفة تعرضت لها بضاعة قبل التفريغ، وأن هذه العملية خاضعة لاتفاقية هامبورغ، ومسؤولية المدعى عليه الطالب ربان الباخرة شيشاوة وشركة الملاحة لوي لويسان سرفيس ثابتة، وأن الخبير حدد مبلغ الخسارة بقطع النظر عن المصاريف في 2.997,52 دولار أمريكي، وأن بيان تسوية الخسائر إضافي التمست فيه الإشهاد برفع مبلغ طلبها إلى غاية 38.083,90 درهم والحكم على المدعى عليهما بالتضامن بأداء المبلغ المذكور، فصدر حكم قضى على المدعى ربان الباخرة شيشاوة بأدائه بالتضامن مبلغ 38.083,90 درهم، استأنفه هذا الأخير فقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف في مواجهة شركة التأمين دون قبوله في مواجهة شركة الملاحة وفي الجوهر رده وتأييده الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصول 345 و359 و353 من ق.ن.ن لانعدام التعليل وانعدام الإجراءات المسطرية، بدعوى أن محكمة الاستئناف لم تبلغه الأمر بالتخلي الصادر عن السيد المستشار المقرر، بينما الفصل 335 من ق.م.م. ينص على أن الأمر بالتخلي يتم تبليغه للأطراف وفق الفصول 37 و38 و39 وأن الأمر بالتخلي يتم تبليغه للأطراف وفق الفصول 37-38-39 وأن الأمر بالتخلي لم يبلغ إلا لطرف واحد وهو ممثل شركة التأمين الوطنية دون بقية الأطراف مما يعتبر خرقا للإجراءات المسطرية يجعله عرضة للنقض.
لكن، حيث إن الغاية من التوصل هي حضور الجلسة، وبما أن الطاعن حضر جلسة 30/6/03 التي حجز بها الملف للمداولة، حسبما هو مدون بمحضر الجلسة المذكورة من حضور نائبي الطرفين اللذان أكدا تبليغهما بالأمر بالتخلي، فلم يخرق القرار أي مقتضى وما ورد بالوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية :
حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصلين 345-359 من قانون المسطرة المدنية والفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 206 وما يليه من القانون البحري والمادة 4 من اتفاقية هامبورغ بسبب انعدام التعليل وانعدام السند القانوني وخرق القانون، بدعوى أن محكمة الاستئناف من أجل تحميله مسؤولية الأضرار اللاحقة بالبضاعة التي كانت محمولة داخل حاوية ومختومة بالرصاص اعتمدت « أنه ليس بسند الشحن ما يفيد على أن الأمر يتعلق بحاوبة مختومة بالرصاص »، في حين من جهة خلافا لما في التعليل « فإن وثيقة الشحن المستدل بها تشير بكل وضوح إلى أن البضاعة كانت توجد داخل حاوية وتخضع لنظام نقل الحاويات، ومن جهة أخرى فشركة التأمين الوطنية المعنية بالأمر لم تنازع في وجود هذه الحاوية المختومة بالرصاص، بل سلمت بذلك بصفة صريحة في مذكرتها التعقيبية، ومن جهة ثالثة فتقرير الخبرة المدلى به من طرف نفس الشركة، يتضمن بنفسه الحجة على أن الأمر يتعلق بحاوية تم تكسير أختامها بالرصاص، وأن محكمة الاستئناف أثارت دفعا ليس من النظام العام، ولم يتمسك به الخصوم، كما خرقت وسائل الإثبات المنصوص عليها في الفصل 404 من ق.مل.ع، وقد أوضح أن وثيقة الشحن تتضمن ما ترجمته « ثم شحنه بحاوية تحمل رقم 7411978 SCZU »، وأنه لا حاجة للتذكير بأنه بمجرد ما يقع التمسك بوثيقة الشحن، ينبغي الأخذ بعين الاعتبار كافة شروطها المكتوبة بما في ذلك البيانات المتعلقة بأن البضاعة المسلمة للربان كانت توجد داخل حاوية مختومة بالرصاص وتخضع لنظام النقل الدولي للحاويات، وأن هذه النقطة لم تكن موضع نزاع ما بين الأطراف حتى يمكن للمحكمة أن تثيرها، وأن شركة التأمين الوطنية قد سلمت بوجود حاوية مقفلة بالرصاص، وخبيرها أشار إلى هذه الحاوية مشيرا إلى كسر أختامها الرصاصية، وأمام هذه الحجج كيف يمكن لمحكمة الاستئناف أن تؤكد في قرارها بأنه خلافا لما اعتمد عليه في دفاعه، فإنه ليس في سند الشحن ما يفيد على أن الأمر يتعلق بحاوية مختومة بالرصاص، وأثار هذا الدفع من أجل إثبات أنه غير مسؤول عن محتوى الحاوية أو ما يمكن أن يطرأ لها من أضرار بسبب عدم تثبيت الآلة التي كانت توجد بداخلها، مع التذكير بأن مسؤوليته في جميع الأحوال تنتهي بانتهاء الرحلة البحرية وبتسليم الحاوية لمكتب استغلال الموانئ وذلك عملا بمقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها من أوراق الملف وخاصة سند الشحن أن البضاعة تم نقلها داخل مستوعبة دون ذكر أنها مختومة بالرصاص ردت وعن صواب ما تمسك به الطاعن، « أنه ليس بسند الشحن ما يفيد أن الأمر يتعلق بحاوية مختومة بالرصاص »، فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق الفصول 345-359 من ق.م.م. والفصل 404 من ق.ل.ع، والفصل 20 من اتفاقية هامبورغ بسبب انعدام التعليل – وانعدام السند القانوني وخرق القانون بدعوى أن المحكمة اعتبرت الدفع بالتقادم المثار من طرفه « غير مبني على أساس بسبب وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه بتاريخ 16/5/2000 » في حين شهادة التسليم تثبت أن هذه البضاعة وضعت رهن إشارة المرسل إليه يوم 11/5/2000، وأنه لا حاجة للتذكير بأن الوثيقة الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها من أجل معرفة تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه هي شهادة التسليم، ويوجد فرق ما بين تاريخ التسليم وتاريخ وضع البضاعة رهن تصرف المرسل إليه. والشيء الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه، وأنه إذا ما تأخر في سحبها من الميناء، فهو الذي يتحمل عواقب هذا التأخير، فأجل التقادم لا يمكن تأجيل تاريخ انطلاقه بسبب عدم قيام المرسل إليه بالإجراءات اللازمة من أجل تحوزه ببضاعته، وبالنسبة للربان فبمجرد ما يقع تسليم السحب بميناء المرسل إليه، فأجل التقادم ينطلق من تسليم هذه الوثيقة، والقرار اعتمد فقط على بيانات وردت في الخبرة المدلى به من طرف شركة التأمين الوطنية، بينما هذه الوثيقة لا يمكن أن تشكل حجة في مواجهته على التاريخ الحقيقي لوضع البضاعة رهن تصرف المرسل إليه، وفي جميع الأحوال يتضمن هذا التقرير بيانا يستخلص منه بأن شهادة التسليم كانت مؤرخة في 11/5/2000، وهذا التاريخ الذي يجب أخذه بعين الاعتبار، والمحكمة بعدم اعتبارها الدفع بالتقادم المثار من طرفه يجعل قرارها عرضة للنقض.
لكن، حيث إن الفقرة الثانية من المادة 20 من اتفاقية هامبورغ تنص « على أن مدة التقادم تبدأ من يوم قيام الناقل بتسليم البضائع »، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها « إن الثابت من وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة أن تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المتلقي هو 16/5/2000، وأن تاريخ رفع الدعوى هو 13/5/2002، الشيء الذي يجعلها قدمت داخل أجل السنتين المنصوص عليه في المادة 20 من اتفاقية هامبورغ وهي بذلك التعليل راعت ما جاء (BON A DE LIVRER) بسند التسليم وتاريخه 11/5/2000، لا يفيد تاريخ وضع البضاعة رهن إشارة المتلقي بل إن الطابع الذي أكده الخبير السيد عبد الحي بلامين في تقريره، تكون قد طبقت صحيح مقتضيات المادة المذكورة، ولم تبين الوسيلة مكمن خرق القرار للفصلين 345 من ق.م.م و404 من ق.ل.ع، فلم يخلق قرارها أي مقتضى، وجاء معللا بما يكفي، وما ورد بالوسيلة على غير أساس فيما عدا ما لم يبين وجه الخرق فهو غير مقبول.
في شأن الوسيلة الرابعة :
حيث يعيب الطالب القرار بخرق الفصلين 345 – 359 من ق.م.م والفصل 266 من القانون البحري والفصل 6 من اتفاقية هامبورغ بسبب انعدام التعليل – انعدام السند القانوني وخرق القانون، بدعوى أن المحكمة رفضت الدفع الاحتياطي المثار من طرفه والمعتمد على تحديد مسؤوليته القانونية طبقا للفصل 266 من القانون البحري سبب أنه لم يقع التوضيح في المقال الاستئنافي سند هذا الدفع، وعدم إثبات أن الأمر يتعلق بالحالة المنصوص عليها في الفصل المحتج به، في حين أن مجرد تمسكه بمبدا تحديد المسؤولية، لأن الأمر يتعلق بحاوية كانت تنقل آلة واحدة كاف لاعتبار صحة هذا الدفع وليس في حاجة بأن يضيف بيانات أخرى، فتمسكه بالفصل 266 كاف في حد ذاته، فبمجرد ما يتعلق الأمر بحاوية تقل آلة واحدة فمسؤوليته محدودة طبقا للفصل المذكور، وكان بإمكان المحكمة وفق مقتضيات المادة 3 من ق.م.م أن تطبق المادة 6 على هذه النازلة التي تحدد مسؤولية الناقل في مبلغ يعادل 835 وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن لم يكن عليه أن يعطي أي بيان إضافي في الموضوع، وهي بعدم اعتمادها الدفع الصريح المثار من طرف المتعلق بتحديد مسؤوليته جعلت قرارها معرضا للنقض.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبين لها من المقال الاستئنافي المقدم من طرف الطالب تضمنه « أنه على سبيل الاحتياط فقط يتمسك بتحديد المسؤولية المنصوص عليها في الفصل 266 من القانون البحري المغربي » دون أن يتبين سبب تمسكه بالفصل المذكور، ولا أن يثبت أن الأمر يتعلق به » وما ورد بالوسيلة بخصوص تطبيق المادة 6 في النازلة، فقد تمت إثارته لأول مرة أمام المجلس الأعلى، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وما ورد بالوسيلة على غير أساس.
لهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة : الطاهرة سليم مقررة وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي ونزهة جعكيك بمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
39950
Bail commercial et clause résolutoire : L’inclusion de sommes contestées dans la mise en demeure est sans effet sur sa validité dès lors que le non-paiement de trois mois de loyer est avéré (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
مطالبة بمبالغ غير مستحقة, Cession de créance, Clause résolutoire, Inclusion de sommes contestées, Loi 49-16, Mise en demeure de payer, Non-paiement de trois mois de loyer, Notification au locataire, Transfert de propriété du local loué, Validité de la mise en demeure, Bail commercial, إشعار بانتقال الملكية, إنذار بالأداء, تبليغ حوالة الحق, حوالة الحق, شرط فاسخ, شهادة ملكية, صحة الإنذار, عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء, قانون 49-16, كراء تجاري, إفراغ, Absence de formalisme de la notification
39936
Bail d’habitation : une clause de résiliation à la discrétion du bailleur constitue un motif légitime de congé (Cass. civ. 2016)
Cour de cassation
Rabat
27/10/2016
على سبيل المثال وليس على وجه الحصر, عقود كراء المحلات السكنية, عقد كراء المحل السكني, شرط مخالف, الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون, إشعار بالإفراغ, أسباب جدية ومشروعة, أسباب الإفراغ, Résiliation du bail, Motifs d'éviction, Motif sérieux et légitime, Force obligatoire du contrat, Congé, Clause contractuelle de résiliation, Caractère non limitatif de la liste des motifs, Bail d'habitation
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge