Résumé en français
L'engagement d'entretien pris s'impose à celui qui s'y est obligé que la grossesse soit légitime ou non.
L'obligation d'entretien s'impose par la parenté ou l'engagement pour la durée mentionnée à l'acte ou à défaut pour la durée que fixe le tribunal si la durée n’est pas déterminée,
L’entretien de l’enfant est obligatoire même en l'absence de validité du mariage.
Texte intégral
القرار عدد: 381، المؤرخ في: 20/7/2005، الملف الشرعي عدد: 29/2/2005
إن الالتزام بنفقة الحمل يلزم الملتزم سواء كان الحمل شرعيا أو غير شرعي.
يراعى في تقدير النفقة التوسط ودخل الملتزم بالنفقة وحاله ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.
إن النفقة كما تجب بالقرابة تجب بالالتزام، فإن من التزم لمدة محددة بنفقة الغير صغيرا، كان أو كبيرا ولو لحمل بين لزمه ما التزم به، فإن كان لمدة غير محددة تولت المحكمة تحديدها.
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار عدد 282 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 20/4/04 في القضية عدد 55/04 أن المطلوبة في النقض بياض محجوبة ادعت أمام المحكمة الابتدائية بتارودانت بتاريخ 24/4/03 أنها متزوجة بالطالب عبد الله دنان ولها منه ابن اسمه محمد وأنه أمسك عن الإنفاق عليها وعلى إبنها منذ شهر نونبر 2002، ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها نفقتها ونفقة ابنها بحساب 500 درهم شهريا لكل واحد منهما ابتداء من فاتح نونبر 2002، وعززت دعواها بعقد الزواج عدد 217 وتاريخ 23/10/02 وبشهادتي الوضع والازدياد للابن محمد وبالتزام بالزواج والحضانة مؤرخ في 27/5/02 فأجاب الطالب بأن الولد ازداد قبل عقد النكاح ونفى نسب الولد عنه، وبعد انتهاء المناقشة قضت المحكمة الابتدائية للمطلوبة في النقض بنفقتها بحساب 250 درهما شهريا ابتداء من فاتح نونبر 2002 إلى تاريخ التنفيذ وبرفض باقي الطلبات فاستأنفته المطلوبة في النقض وقضت محكمة الاستئناف بإلغائه جزئيا والحكم من جديد بنفقة الولد محمد بحساب 300 درهم شهريا ابتداء من 24/2/03 إلى تاريخ صدور القرار وبتأييده في الباقي مع تعديله برفع نفقة المستأنفة إلى أربعمائة وخمسين درهما شهريا وهو القرار المطعون فيه بوسيلة فريدة لم تجب عنها المطلوبة في النقض رغم توصلها.
في شأن الوسيلة الفريدة.
حيث ينعى الطالب على القرار المطعون خرقه للفصل 359 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل، ذلك أن الالتزام بالنفقة الذي اعتمدته المحكمة غير صحيح لاستناده إلى سبب ومحل غير مشروعين لأن الابن ازداد قبل إبرام عقد الزواج فهو ابن زنا لا يصح الإقرار ببنوته ولا يجوز استلحاقه ثم إن الالتزام بالنفقة انصب على شيء مستقل وهو غير محدد وواضح فلم تحدد تاريخ بداية استحقاق النفقة ونهايتها والشخص الذي تم الالتزام لفائدته، فالالتزام أبرم في وقت لم يكن فيه الولد مزداد بعد وهو التزام باطل.
لكن حيث إن النفقة كما تجب بالقرابة تجب بالالتزام، فإن من التزم لمدة محددة بنفقة الغير صغيرا أو كبيرا ولو لحمل بين لزمه ما التزم به، فإن كان لمدة غير محددة تولت المحكمة تحديدها، وإذ هي قضت بالنفقة استنادا إلى التزام الطالب بها للحمل البين من المطلوبة في النقض إلى حدود تاريخ صدور القرار وقدرتها وفق ظروف الطالب التي ثبتت لها في الملف ومستوى الأسعار مع التوسط تكون قد طبقت الفصلين 205 ـ 189 من مدونة الأسرة وعللت قرارها تعليلا سليما، مما يجعل ما بالوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة إبراهيم بحماني والسادة المستشارين: أحمد الحضري مقررا ـ عبد الكريم فريد ـ عبد الرحيم شكري ومحمد الترابي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرزاق الكندوز وبمساعدة كاتبة الضبط الآنسة نجاة مروان.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط