CCass,19/10/2005,1040

Réf : 19267

Identification

Réf

19267

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1040

Date de décision

19/10/2005

N° de dossier

870/3/2/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Source

Ouvrage : Décisions de la chambre commerciale de la Cour Suprême قرارات الغرفة التجارية

Résumé en français

Définition de la preuve de la créance
Le tribunal n’est pas dans l’obligation de présenter la preuve de la créance au débiteur tant qu’il l’a discuté dans sa requête d’appel et lui suffit de l’évoquer.

Résumé en arabe

التعريف بسند الدين
إن المحكمة ليست ملزمة بتبليغ سند الدين إلى المدين مادام أنه ناقشه في مقاله الاستئنافي ويكفيها التعريف به.

Texte intégral

القرار رقم  1040، الصادر بتاريخ 19/10/2005، في الملف التجاري رقم 870/3/2/2005
باسم جلالة الملك
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 20 يوليو 2005 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الجبار عزوزي والرامي إلى نقض القرار رقم 1932 الصادر بتاريخ 30/12/2003 في الملف رقم 2143/03/1 عن محكمة الاستئناف بسطات.
وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا للفصل 363 ق م م.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 21/09/05 وتبليغه.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/10/2005.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة بنديان مليكة والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة لطيفة إيدي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض الجباري محمد تقدم بتاريخ 24/09/2003 بمقال من أجل الأمر بالإدلاء بابتدائية سطات يعرض فيه أنه دائن للطاعن رحال الوافي بمبلغ 70.000 درهم استنادا إلى اعتراف بدين حل أجله في متم دجنبر 2002 ملتمسا أمر المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد والمصاريف استجيب لهذا الطلب بأمر استأنفه الطاعن وألغته محكمة الاستئناف فيما قضى به من تجديد مدة الإكراه البدني والحكم تصديا بعدم قبوله وبتأييده في الباقي وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الأولى خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف: ذلك أنه لا يوجد من بين أوراق الملف ما يفيد أن المستشار المقرر قد حرر تقريرا في النازلة وفق ما يقتضيه الفصل 342 و345 ق م م كما أن المحكمة لم تشر إلى تلاوة هذا التقرير أو عدم تلاوته ويشكل ذلك خرقا لقاعدة مسطرية أضر الطاعن يعرض القرار للنقض.
لكن حيث أن الطاعن لم يبين الضرر الحاصل له من جراء الخرق المشار إليه بالوسيلة والمتعلق بعدم تحرير المستشار المقرر لتقريره في النازلة فكان ما بهذا الجانب من الوسيلة غير مقبول. وأنه بصدور ظهير 10/09/1993 لم تعد تلاوة التقرير من مشمولات الفصل 342 ق م م الموجب  لذلك فكان ما بهذا الجانب من الوسيلة على غير أساس.
ويعيب عليها في الوسيلة الثانية نقصان التعليل: ذلك أنه أثار أمام محكمة الاستئناف بأن الأمر الصادر ابتدائيا قضى على الطاعن بمبلغ 100 درهم كمصاريف قضائية وهو أمر لم يطلب منه مخالفا لمقتضيات الفصل 3 ق م م غير أن محكمة الاستئناف لم تجب على هذا الدفع فجاء قرارها ناقص التعليل.
لكن حيث أن الثابت لقضاة الموضوع من المقال الافتتاحي للدعوى يتضح أن الطاعن التمس الحكم له بالإضافة إلى أصل الدين 70.000 درهم التمس الحكم له بالصوائر القضائية والأمر بالأداء عندما قضى بأداء مبلغ 100 درهم من قبل المصاريف لم يخرق مقتضيات المادة 3 من ق م م ومحكمة الاستئناف غير ملزمة بالرد إلا على الدفوع التي لها أثر على وجه الحكم. فكن ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
ويعيب عليها في الوسيلة الثالثة خرق القانون، ذلك أن الطاعن سبق له أن تمسك أمام محكمة الاستئناف بخرق الفصل 161 ق م م لعدم تبليغه بنسخة من سند الدين والمحكمة ردت على ذلك بأنه ليس من المنطق أن يبلغ سند الدين إلى الخصم وأنه ليس بالفصل 161 ق م م المحتج به ما يقتضي ذلك وإنما ينبغي أن تشمل وثيقة التبليغ ملخص المقال والتعريف بسند الدين مستندة على قرار صادر عن المجلس الأعلى، والمحكمة بذلك تكون قد خرقت المادة 161 المذكورة خاصة وأنه لا يمكن لاجتهاد قضائي أن يخالف قاعدة آمرة، ثم أن تبليغ الخصم بسند الدين له مصلحة فيه لأنه يمكنه من التعرف على السند المحتج به ضده والمحكمة بذلك تكون قد خرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.
لكن من جهة حيث أن ما يترتب على عدم احترام الفصل 161 ق م م هو اعتبار أن التبليغ الأخير بالأداء قد تم بصفة غير قانونية وينبغي إعادة التبليغ وفتح المجال لاستئناف الأمر بالأداء والطاعن استأنف الأمر بالأداء وقبلت محكمة الاستئناف استئنافه على أساس أنه قدم داخل الأجل. ومن جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يتبين أن الطاعن كان على علم بسند الدين بحيث ناقشه في مضمونه وحصلت الغاية من مقتضيات المادة 161 ق م م، ولم يتضرر الطاعن ومحكمة الاستئناف عندما ردت الدفع المذكور بعلة أنه يكفي التعريف بسند الدين لم تخرق القانون وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان مزور والمستشارين السادة: مليكة  بنديان مقررة وجميلة المدور ولطيفة رضا وبنمالك حليمة أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة إيدي لطيفة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Commercial