Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,16/01/2015,470/3

Réf : 15534

Identification

Réf

15534

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

Arrêt N° 470/3

Date de décision

16/01/2015

N° de dossier

1715/1/1/2014

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en arabe

للمحكمة سلطة تقييم نتائج الخبرة وتقديرها لاستخلاص ما يبرر قضاءها. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الخبرة المنجزة من طرف الخبير أن شراء المطلوب ينطبق على محل النزع ، في حين أن عقد شراء الطالب لا يمتد حسب واقع الحال إلى البقعة محل النزاع و اعتبرت الخبرة التي لم يطعن فيها بأي طعن جدي مادام الطالب لم يطعن فيها بعدم الحضورية واعتمدتها فيما قضت به من رفض الطلب ، تكون قد أجابت الطالب عما أثاره من طعون ضد الخبرة وركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا. رفض الطلب

Texte intégral

  باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه عدد 901 وتاربخ 25 مارس 2013 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف رقم 2012/216 أن (الطيب.ل) الطالب ادعى أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان أنه اشترى مع (ابراهيم.آج) من البائع لهما قطعة أرض معدة للبناء في الملك الموصوف موقعا وحدودا بالمقال وقد أجريا قسمة رضائية خرج بنصيبه ذي المساحة المقدرة في 73,50 م م الموصوف حدودا في المقال إلا أن المدعى عليه (محمد .اس) استولى على جزئه الذي خرج به وأقام سورا محيطا به زاعما أن الأرض ملكه والتمس الحكم عليه برفع اليد والتخلي. أجاب الأخير بأن عقد الشراء لا يثبت الملك وأكد أنه اشترى ما تحت يده من البائعة له أرضا عارية أقام عليها بناءه ملتمسا رفض الطلب. وبعد تمام الردود وإجراء خبرة أصدرت المحكمة حكمها على المدعى عليه بالتخل استأنفه المحكوم عليه لأن المحكمة حكمت بأكثر من الطلب وأن الدعوى غير مستجمعة لعناصرها سواء أكانت استحقاقية أو حيازية ولم تجر المحكمة معاينة من أجل تطبيق الحجج ونازع في مطابقة حجة المدعي للمدعى فيه والتمس إلغاء الحكم المستأنف أساسا واحتياطيا إجراء معاينة أو خبرة مضادة وبعد الجواب الرامي إلى التأييد وتمام المناقشة قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب بمقتضى قرارها الذي طعن فيه المدعي بالنقض فنقضه المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بعلة أن المحكمة لم تتأكد من انطباق شراء المطلوب على المدعى فيه ولو اقتضى الأمر إجراء معاينة له وتطبيق شرائه عليه من أجل القول بأنه مع حيازته لمشتراه تعمل حجته، والحال أن الطالب تمسك أمامها بأن شراء المطلوب لا يطابق المدعي فيه وبعد النقض والإحالة وإجراء خبرة خلص فيها الخبير إلى أن عقد شراء المستأنف ينطبق على موضوع النزاع وتمام الإجراءات قررت المحكمة إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بمقتضى قرارها موضوع الطعن بالنقض. وحيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، إذ اعتمدت المحكمة تقرير الخبير (محمد.ب) رغم أنه أوصح في مذكرته بعد الخبرة أن التقرير غامض ومتحيز لجانب المستأنف إذ سمح الخبير لنفسه بالبحث في أصل تملك البائع له ونسبة تملكه بين الورثة وكلفه بالإدلاء برسم إراثة وهي مهمة لم يرد لها ذكر بالحكم التمهيدي وتخرج عن مهمة الخبير التي تنحصر في المسائل التقنية كما أن الخبير حدد مساحة القطعة التي اشتراها وشريكه في 244 م. م، والحال أن مساحتها لا تتجاوز 147 م. م حسب عقد الشراء وتقرير السيد (ك) الذي سبق إنجازه في مرحلة ما قبل النقض وبذلك كان يتعين استبعاد الخبرة إلا أن المحكمة لم تجب عما طعن به في الخبرة بأي صرحت بأنه لم يطعن فيها بأي طعن جدي وهو ما يتعارض وما بسطه. لكن، حيث إن المحكمة لها سلطة تقييم نتائج الخبرة وتقديرها لاستخلاص ما يبرر قضاءها والمحكمة مصدرة القرار لما ثبت لها من ا لخبرة المنجزة من طرف الخبير (محمد.ب) أن شراء المطلوب ينطبق على محل النزل في حين أن عقد شراء الطالب لا يمتد حسب واقع الحال إلى البقعة محل النزاع واعتبرت الخبرة لم يطعن فيها بأي مطعن جدي مادام الطالب لم يطعن فيها بعدم الحضورية فاعتمدتها فيما قضت به من رفض الطلب وأوردت ضمن تعليلها إضافة إلى ما سبق: "مادام لم يوجه أي مطعن جدي للخبرة خاصة وأن ما تمسك به المستأنف عليه لا ينال من صحة التقرير مادام أن البحث في أصل الملك لا يعتبر خروجا عن الأمر التمهيدي لأن الغاية هي الوصول إلى حقيقة انطباق حجة الطرفين على المدعى فيه أم لا "تكون قد أجابت الطالب عما أثاره من طعون ضد الخبرة وركزت قضاءها على أساس وجاء قرارها معللا ويبقى ما بالوسيلة على غير أساس.   لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد الحنافي المساعدي رئيسا والمستشارين السادة:سمية يعقوبي خبيزة مقررة، ومحمد بن يعيش، وعبد الهادي الأمين، ومصطفى بركاشة أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد سعيد زياد ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة يامنة بنكميل.