CCass,16/01/2008,15

Réf : 20417

Identification

Réf

20417

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

15

Date de décision

16/01/2008

N° de dossier

1882/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Le juge des référés est compétent pour ordonner la cessation des travaux de construction d’une école, dès lors que le Ministère de l’Education Nationale n’est pas en mesure de rapporter la preuve qu’il a eu recours à une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ou toute autre procédure pouvant légitimer son action.
En effet, cette décision ne tend pas à trancher le litige au fond, mais à empêcher l’accroissement du préjudice subi.

Résumé en arabe

إن وزارة التربية الوطنية لم تدل بما يفيد سلوك نزع الملكية للمنفعة العامة أو مسطرة الإقتناء بالتراضي أو غير ذلك مما يضفي على عملها الشرعية القانونية ,لذلك تكون أشغال بناء مدرسة فوق أرض المستنأف عليهم خالية من أي سند قانوني ويكون الأمر بإيقافها من طرف قاضي المستعجلات مصادفا للصواب لعدم مساسه بجواهر النزاع

Texte intégral

القرار عدد 15، المؤرخ في 16-1 -08، الملف الإداري عدد 1882/4/1/2005
باسم جلالة الملك
إن المجلس الاعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من  وثائق الملف ومن محتوى الحكم االمستأنف الصادر عن المحكمة الادارية بوجدة بتاريخ 25/5/05 في الملف عدد 51 -05 أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 18/5/05 عرض المدعون فاطمة بنت محمد ارجون ومن معها أنهم يملكون القطعة الأرضية المسماة « طحطاح » ذات الرسم العقاري عدد 1009 -11 وأنهم فوجئوا بالمدعى عليهما يقتطاعن جزاءا من قطعتهم تبلغ مساحته 11065 م 2 وشرعا في أعمال البناء وتقدموا بدعوى في الموضوع والتمسوا أمر المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه بالتوقف عن أشغال البناء فوق أرضه وبعد تخلف المدعى عليهم عن الجواب أصدر رئيس المحكمة امرا بإيقاف أشغال البناء مقام فوق القطعة الأرضية أعلاه استنأفته وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في شخص وزيرها ونيابة التعليم بالناظور والوكيل القضائي
في أسباب الاستئناف :
حيث تعيب الإدارة المستنأف الحكم المستأنف بعدم الإرتكاز على أساس وخرق القانون ذلك أنه حتى على فرض وجود اعتماء مادي على الارض فإن ذلك لا يبرر تعطيل مشروع بناء المدرسة بالنظر إلى أهميته والفصل25 من قانون المسطرة المدنية يمنع على المحكمة أي كان نوعها إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة أن تنظر ولو بصفة تبعية في جميع الطلبات التي من شأنها أن تعرقل عمل الإدارة العمومية للدولة والحكم تجاهل الفصل المذكور والأشغال وصلت مرحلة متقدمة لا يمكن معها ايقافها مادام القانون يخول للمستنأف عليها اللجوء إلى القضاء الاداري من اجل الحصول على التعويض عن نزع الملكية في إطار القواعد العامة والتمست بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد بعدم الاختصاص طبقا للفصل 35 من قانون المسطرة المدنية احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف الحكم من جديد برفض الطلب
لكن حيث أن الامر في النازلة يتعلق بإيقاف الأشغال التي تقوم بها الإدارة المستنأفة وهو طلب ليس من شانه المساس بجوهر النزاع بالإضافة إلى أن الامر يتعلق بطلب اعتداء مادي من اختصاص القضاء الإداري مما كانت معه مقتضيات الفصل25 من قانون المسطرة المدنية غير عاملة في النازلة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن المستنأفة لم تدل بما يفيد سلوك مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة او مسطرة الاقتناء بالتراضي او غير ذلك مما يضفي على عملها الشرعية القانونية لذلك تكون أشغال البناء التي تقوم بها فوق أرض المستناف عليهم خالية من اي سند قانوني ويتوجب الامر بايقافها علما بان المستأنفة لا تنازع في وجودها ولا في ملكية الجهة الطالبة لأرض النزاع فكان بذلك الحكم واجب التأييد.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الأمر المستنأف.
وبه صدرالقرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة  من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد بوشعيب  البوعمري والمستشارون السادة: فاطمة الحجاجي مقررة – عبد الحميد سبيلا- حسن مرشان ومحمد محجوبي وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.
رئيس الغرفة مستشار المقرر               كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Administratif