CCass,11/11/2009,1714

Réf : 19593

Identification

Réf

19593

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1714

Date de décision

11/11/2009

N° de dossier

1180/3/2/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en arabe

– يمين حاسمة – توجيهها إلى الوكيل.
إن توجيه اليمين الحاسمة يجب أن يتم إلى الخصم الآخر الذي له حق المطالبة بالإثبات و لا توجه إلى الوكيل، إذا كانت الواقعة المراد إثباتها منسوبة إلى الأصيل.
رفض الطلب

Texte intégral

القرار عدد 1714، الصادر بتاريخ 11 نونبر 2009، في الملف عدد 1180/3/2/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 22/10/2007 في الملف 78/07 تحت رقم 96 أن المطلوبة كريم استصدر أمرا بأداء مبلغ 20.100 درهم بما فيه أصل الدين و المصاريف في مواجهة الطالب من قبل التزام هذا الأخير المصحح الإمضاء بتاريخ 8 يوليو 2004 الذي استأنفه ملتمسا أساسا الحكم بأن تؤدي المستأنف عليها نيابة عن من تنوب عنه اليمن القانونية عن صدق مزاعمها، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في مبررات النقض خرق قاعدة مسطرية أضر به  » ف 359 ق م م، »، عدم الارتكاز على أساس قانوني و نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه اعتمد على كونه لم يدل خلال المرحلة الاستئنافية بأي عناصر جديدة من شأنها تغيير وجهة نظر محكمة الاستئناف، و هذه العلة تجعله خارقا لأبسط قواعد التقاضي بالنظر إلى الطبيعة القانونية و المسطرية لهذا الملف مادام الأمر يتعلق باستئناف أمر بالأداء يغيب الطاعن عن إبداء أوجه دفاعه في المرحلة الابتدائية و قد بسطها في مقاله الاستئنافي و هو ما يجعل مبررات الاستئناف تشكل عناصر جديدة في المرحلة الاستئنافية، كما أنه دفع بانعدام أي علاقة مديونية و بوجود كراء رخصة سيارة أجرة فقط، و بتوجيه اليمن الحاسمة، و أن القرار لم يجب على مبررات طعنه و اكتفى بأن الأمر مصادف للصواب، كما لم يتضمن أي نص قانوني للاستدلال فيه مسطريا و الحال أنه كان يتعين على الأقل توجيه اليمن للحسم في النزاع أو إجراء بحث في الملف بمكتب المستشار المقرر، مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف التي ثبت لها من الالتزام بالدين المصحح الإمضاء بتاريخ 8 يوليو 2004 سند المديونية أنه يفيد أن الطالب محمد الرقراق التزم بأداء مبلغ 20.000 درهم لفائدة السيدة ضريفة مقابل تسديد دين مالي بذمته لفائدتها، بصفتها موكلة عن أخيها السيد كريم الذي اكتريت منه رخصة النقل.. من 1/7/2004 إلى دجنبر 2006 بأقساط شهرية تبلغ 700 درهم حتى تسديد كل ما بذمته للمعنية بالأمر و موكلها، كما أكد أن هذا الالتزام بأداء الدين لا علاقة له بأداء السومة الكرائية الشهرية لرخصة النقل و التي التزم بأدائها في إطار شروط العقد المبرم بينهما بتاريخ 2/6/2004، و اعتبرت ما ذكر مستخلصة و عن صواب أن الدين ثابت بحجة كتابية و أن انقضاءه يتعين إثباته بالكتابة و أن مضمون الالتزام واضح في عبارته سلفا لمدة محددة و لا مجال لتأويله و هي في نطاق الصلاحية المخولة لها طبقا للفصل 158 ق م م، استخلصت عدم جدية المنازعة المثارة فقضت بتأييد الأمر المستأنف و فيما يخص توجيه اليمن الحاسمة فإن الطالب التمس توجيه اليمن الحاسمة إلى المستأنف عليها ضريفة نيابة عن من تنوب عنه ( أخيها الدائن)، و توجيه اليمن يجب أن يتم إلى الخضم الآخر الذي له حق المطالبة بالإثبات و لا توجه إلى الوكيل إذا كانت الواقعة المراد إثباتها منسوبة إلى الأصيل. و المحكمة غير ملزمة بالإجابة على دفوع لا تأثير لها على قضائها، مما تكون معه مبررات النقض على غير أساس، و يكون القرار معللا بما فيه الكفاية و مرتكزا على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيد عبد الرحمان مزور رئيسا، و السادة المستشارون: حليمة ابن مالك مقررة، و مليكة بنديان و لطيفة رضا و محمد أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، و بمساعدة كاتبة الضبط خديجة شهام.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile