Résumé en français
La difficulté d'exécution invoquée par les parties conformément aux dispositions de l'article 436 du code de procédure civile peut être invoquée par l'agent d'exécution qui doit dans ce cas soumettre la difficulté au Président du tribunal pour permettre une procédure contradictoire et des voies de recours.
Texte intégral
قرار رقم 817، بتاريخ 11/4/1990، ملف مدنـي رقم 513/88
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بالوسيلة الوحيدة:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه ان المدعي السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تقدم بمقال مؤرخ في 1/2/186 إلى السيد رئيس المحكمة السالفة الذكر عرض فيه أنه بتاريخ 24/3/84 تقدم الأستاذ خليل محمد المهدي محام بمراكش بوصفه نائبا عن البنك الشعبي بمراكش بطلب يرمي إلى تنفيذ حكم صادر من المحكمة الخاصة للعدل بتاريخ 24/9/83 في الملف عدد 681 وذلك بتحويل الحجز التحفظي على عقار إلى حجز تنفيذي بناء على الأمر الصادر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 26/4/82 في ملف عقود مختلفة عدد 527/82 القاضي بإجراء حجز تحفظي على موضوع الملف التنفيذي 43/82 وأفاد المدعي أنه تبين من خلال تصفح وثائق الملف أن المحكمة الخاصة للعدل لم تعهد بتنفيذ حكمها إلى المحكمة الابتدائية بمراكش وأن العقارات موضوع الحجز لا توجد بدائرة نفوذها بل يوجد اثنان بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة والثالث بالدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية وتساءل المدعي هل هناك صعوبة في تنفيذ حكم المحكمة الخاصة للعدل أم لا.
وتفيد تنصيصات محضر جلسة 5/3/86 أن الأستاذ خليل صرح أنه طبقا للفصل 28 من ق.م. م فالمحكمة الابتدائية بمراكش هي المختصة بالتنفيذ ولا توجد أية صعوبة طالبا مواصلة إجراءات التنفيذ أساسا واحتياطيا طبق تنصيصات الأمر الابتدائي تحديد الجهة التي يمكن الالتجاء إليها، فأصدر السيد الرئيس أمرا قضى بأن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الخاصة للعدل بتاريخ 24/9/1983 تعترضه في الظروف الراهنة صعوبة قانونية مع الأمر بإيقاف تنفيذه مؤقتا إلى أن يبت في أمر من طرف الجهة المختصة بعد عرضه عليها من طرف من يهمه الأمر بعلة أن الحكم المطلوب تنفيذه صدر عن محكمة تقع خارج الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بمراكش إذ صدر عن المحكمة الخاصة للعدل الذي يوجد مقرها بالرباط كما أن الحكم المطلوب تنفيذه لم يوجه لكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بمراكش عن طريق إنابة قضائية مع العلم أن العقارات موضوع التنفيذ اثنان منها توجد بقلعة السراغنة والثالث بالدارالبيضاء وبعلة أن تنفيذ الأحكام موكل إلى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرتها أوأن هذه المحكمة تنيب عنها كتابة ضبط محكمة أخرى يمكنها تنفيذ ذلك الحكم طبق الفصل 429 من ق.م.م حسب تعديله بالظهير المؤرخ في 5/10/84 في فقرته الثانية والفصل 439 من نفس القانون.
استأنف البنك الشعبي هذا الحكم بمقال موجه ضد السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بعلة أنه بالرجوع إلى المقال المرفوع من طرف السيد رئيس كتابة الضبط يتضح أن أطراف النزاع هم البنك الشعبي من جهة وأربعة أشخاص آخرين من جهة أخرى وردت أسماؤهم في القرار ومقال الاستئناف وجه ضد السيد رئيس كتابة الضبط بصفة مثيرا للصعوبة في التنفيذ ولم يوجه ضد الأطراف المعينة الشيء الذي يعد إخلالا شكليا وخرقا للفصل 142 من ق.م.م وهذا هوالقـرار المطعون فيه.
وحيث يعيب الطالب على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه لأنه بقدر مالا تنطبق مقتضيات الفصل 142 من ق.م. م على النازلة فليس هناك في القانون ما يلزم المستأنف بإدخال أطراف في الاستئناف لم يشاركوا السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بمراكش في إثارة الصعوبة التي أثارتها هووحده ولم يكن لهم موقف ما في الدعوى أومشاركة فيها في المرحلة الابتدائية حتى تضار مصالحهم إذا لم يدخلوا في المرحلة الاستئنافية إذ أنه يبدومن وقائع القضية أن جوهر النزاع يكمن في الصعوبة التي اعتقدها السيد رئيس كتابة الضبط بدون أن يثيرها الأطراف الحقيقيون في الدعوى اللذين هم المطلوب تنفيذ الحكم ضدهم وبذلك فالنزاع لا يتجاوز السيد رئيس كتابة الضبط ومن سيتضرر من الاستجابة لطلبه هوالطالب ولا علاقة له بطرف آخر لم يعارض في أن ينفذ الحكم الصادر ضده ولا يعنيه أن تكون المحكمة الابتدائية بمراكش هي التي ستقوم بالتنفيذ أوغيرها.
لكن حيث إن الصعوبة في التنفيذ لا يثيرها رئيس كتابة الضبط وإنما يثيرها الأطراف وفي النازلة فالأطراف هم البنك الشعبي من جهة والسيد عبدالله الرافعي ومن معه، أما رئيس كتابة الضبط الذي رفع استفسارا إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية حول وجود صعوبة في التنفيذ فقد رفعها بالنيابة عن الطرف الثاني في الدعوى وليس طرفا أصليا في رفع الاستئناف ضده وبذلك كان على الطرف المستأنف أن يرفع الاستئناف ضد الخصم والطرف الأصلي مما كان معه القرار معللا تعليلا سليما فالوسيلة غير مرتكزة على أساس.
لهذه الأسبـاب
قضى برفض الطلب
الرئيس السيد بزيان
المستشار المقرر السيد خالص
المحامي العام السيد شواطة
الدفاع ذ خليل المهدي.