CCass,10/11/1999,1606

Réf : 19976

Identification

Réf

19976

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1606

Date de décision

10/11/1999

N° de dossier

3424/92

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى | Année : 2007 | Page : 228

Résumé en français

L’action en responsabilité contre le transporteur maritime, doit être intentée dans les 90 jours de la réclamation protestation et non pas à terme, ni à la mise à la disposition du destinataire de la marchandise.

Résumé en arabe

مسؤولية الناقل البحري – اجل تقديم الدعوى .
دعوى المسؤولية ضد الناقل البحري المنصوص عليها في الفصل 262 ق ت بحري يجب القيام بها داخل تعسين يوما التالية للاحتجاج وليس لاجل ولا لوضع البضاعة رهن اشارة المرسل اليه .

Texte intégral

القرار عدد 1606 – بتاريخ 10/11/99 – الملف التجاري عدد 3424/92
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شان الوسيلة الوحيدة للنقض بوجهيها،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن  استئنافية طنجة  بتاريخ 24/4/91  في  الملف عدد : 287/89/5 ان الطالبة شركة الاستيراد والتصدير البوغاز تقدمت بمقال الى ابتدائية طنجة تعرض فيه  انها استوردت  من  رومانيا كمية  من  الزجاج  وزنها 720 الف كيلو معباة في 1441 صندوقا على متن الباخرة سهيدنيطري المملوكة لشركة كوسطانطا  الممثلة في المغرب  شركة  كومانف وذلك 27/4/88 ووضعت بمخازن مكتب استغلال الموانئ بميناء طنجة رهن اشارة العارضة يوم 29/4/88  وبعد تفحص هذه  الاخيرة  للبضاعة  لاحظت  بان 95 صندوقا مكسرة زجاجه واربعة صناديق فارغة ووجهت احتجاجا في الموضوع الى المعنيين بالامر واجرت خبرة على البضاعة حددت الضرر في مبلغ 261.926.08 درهما .
ملتمسة الحكم على المدعى عليهما تضامنا بينهما بالمبلغ المذكور مع الفوائد القانونية،  فصدر الحكم الابتدائي  بعدم  قبول  الطلب  لتقديمه خارج الاجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 262  من القانون التجاري البحري بعلة ان البضاعة  وضعت رهن اشارة  المدعية  بتاريخ 2/5/88 ووجه الاخطار بتاريخ 3/5/88 ولم تقدم الدعوى الا بتاريخ 10/8/1988، ايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه .
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق  القانون  وانعدام  الاساس  الناتج  عن  عدم  التعليل  بدعوى  ان  الفصل 262 من  القانون البحري المعدل بظهير 17/3/53  حدد شرطين لقبول دعوى التعويض ضد الربان والمجهز او اصحاب البضائع : الاول تنظيم احتجاج يبلغ بواسطة اجراء غير قضائي او رسالة مضمونة داخل اجل لا يزيد على ثمانية ايام من تاريخ وضع البضائع فعليا رهن اشارة المرسل اليه،   والثاني  تقديم  دعوى قضائية  داخل 90  يوما تلي الاحتجاج .
وهذا يعني ان المشرع حدد بصفة صريحة لحقوق الدعوى وتبعيتها وتلوها للاحتجاج بان نص في الشطر الاخير من المادة 262 من ق ت ب بان قال ولم يتبع هذا الاحتجاج بدعوى قضائية داخل 90 يوما، وهذا يفيد ان اجل رفع الدعوى لا يبدا من تاريخ الوضع  الفعلي  للبضاعة  رهن اشارة  المرسل اليه، وانما من يوم الاحتجاج او يوم انتهاء اجل هذا الاخير، وبالرجوع الى  اوراق  الملف  يلاحظ  ان  العارضة اشعرت  بوصول  البضاعة  بتاريخ 2/5/88 ونهايته يوم 11/5/88 ومن هذا التاريخ يبدا اجل 90 يوما لرفع الدعوى  تتبع  وتلحق  الاحتجاج  ولا تسبقه  او تصاحبه  بصريح  الفصل 262 المذكور، وبجمع الاجلين 8 ايام للاحتجاج و90 يوما لرفع الدعوى يكون مجموع المدة 98 يوما اعتبار من وضع البضاعة تحت  تصرف  المرسل  اليه وعلى هذا الاساس تكون دعوى العارضة المقدمة بتاريخ 10/8/88 داخل الاجل القانوني لان القاعدة تقضي بعدم تداخل الاجالات  مما  يجعل  القرار  المطعون  فيه خارقا للفصل المذكور ومعرضا للنقض .
كما ان العارضة اثارت في استئنافها عدم هضم القضاء الابتدائي للفصل 262 من القانون البحري برده للدعوى حاسبا اجل رفعها بداية من يوم الاشعار بوصول البضاعة والحال ان الفصل المذكور صريح بانها لا تقدم الا بعد
تنظيم الاحتجاج داخل 8 ايام من تاريخ وضع البضاعة رهن اشارة صاحبها، والقرار المطعون  فيه لا يتضمن لاي رد او توضيح عن موقفها من الماخذ الى الحكم الابتدائي في تطبيقه للفصل 262 المذكور اذ لم يعر أي اعتبار للاجراء الاولي والاجباري  الواجب  سلوكه  قبل  رفع  الدعوى،  وسلوكه  هذا التمسك السلبي من دفع جدي قانوني جوهري مقدم بصفة صريحة وواضحة يكون قد اعدم كل اساس وعرضة للنقض .
لكن حيث انه يستخلص من الفصل 262 من القانون التجاري البحري ان دعوى المسؤولية يجب ان تقام داخل تسعين يوما التالية للاحتجاج وليس لاجله كما ذهبت الى ذلك الوسيلة ولا لوضع البضاعة رهن اشارة المرسل اليه كما ذهبت الى ذلك القرار المطعون فيه.  والثابت  من  الحكم  الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه ان احتجاج الطالب وقع بتاريخ 3/5/88 وان الدعوى قدمت بتاريخ 10/8/88 فتكون بذلك قدمت  بعد  نهاية  اجل  تسعين  يوما  من التاريخ المذكور. وهذه العلة القانونية المستقاة من الوقائع الثابتة لمحكمة الموضوع تحل محل العلة المنتقدة ويكون القرار القاضي بعدم  القبول لتقديم الطلب خارج الاجل القانوني غير خارق لاي مقتضى .
وما اثير في موضوع عدم الجواب على بداية الاجل غير مستند على اساس والمحكمة غير ملزمة بالجواب عليه والوسيلة على غير اساس .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وابقاء الصائر على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : محمد اكرام مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial