CA,Casablanca,13/06/1997,2275

Réf : 20160

Identification

Réf

20160

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2275

Date de décision

13/06/1997

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial

Source

Non publiée

Résumé en français

Le porteur de bonne foi d’une lettre de change ne peut se faire opposer les exceptions fondées sur les rapports personnels entre le tireur et l’endosseur.    Le code de commerce, en optant pour l’apurement de la lettre de change de tous les vices qui pourraient l’entacher, a voulu assurer le porteur de bonne foi contre toutes les surprises inattendues à la présentation au paiement.

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار عدد  2275  صادر بتاريخ 13/06/1997
التعليل:
حيث أن الدفع بأن شركة سليم خشب لم تسلم للطاعنة السلعة مقابل الوفاء الكمبيالات الثلات و أن الحاملة على علم بهذه الواقعة عبارة عن كلام مرسل لم يقم على إتباث أي دليل أو صحبة ، و لم يسبق للمحكمة على أن الحاملة قد تعمدت بإكتسابها الكمبيالات الإضرار بالمدينة و بالتعقيبات الأمر بإذخال شركة سليم خشب في الدعوى أمرا غير مقبول .
و حيث أن الدفع بمواجهة الحاملة بالدفوع الناتجة عن العلاقة بينها و بين شركة سليم خشب لا يصمد أمام أحكام الفصل 139 من القانون التجاري الذي ينص على تظهير الكمبيالة من جميع العيوب التي قد تكون علقت بها و هي أهم قاعدة في النتيار الصرفي و ذلك لتأكيد الحامل حسن النية من المفاجأت غير المتوقعة عن تقدمه لإقتضاء قيمة الكمبيالة و يكون المسحوب عليه الموقع على الكمبيالة مسؤولا عن الدفع و للحائز الشرعي حق مطلق في إقتضاء حقه الشيء الذي يحتم تأييد الأمر بالأداء المستأنف .

لهذه الأسباب

:
إن محكمة الإستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا و إنتهائيا .
شكلا : بقبول الإستئناف .
و موضوعا : برده و تأييد الأمر بالأداء المتخذ و إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial