CCass,10/04/2002, 568

Réf : 20613

Identification

Réf

20613

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

568

Date de décision

10/04/2002

N° de dossier

655/01

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Bulletin d'information de la Cour Suprême النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى | Année : 2004 | Page : 15

Résumé en français

Le vendeur et le créancier n'auront le droit d'obtenir une ordonnance prononçant la vente du fonds de commerce garantissant leurs créances qu'après huit jours de l'envoi d'une mise en demeure en paiement au débiteur ou à celui qui possède le fonds de commerce, restée sans suite.

Résumé en arabe

البيع - الأصل التجاري - لزوم توجيه إنذار أول للمدين لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) قرار عدد : 568 بتاريخ 2002/04/10ملف عدد : 655/01 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه. حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد "أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي" والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه. حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه "الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء" تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه. حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر. كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الأطرافا لهيئة الحاكمة السيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01 البيع - الأصل التجاري - لزوم توجيه إنذار أول للمدين لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد "أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي" والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه "الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء" تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.لهذه الأسبابقضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01 البيع - الأصل التجاري - لزوم توجيه إنذار أول للمدين لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد "أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي" والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه "الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء" تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.لهذه الأسبابقضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01 البيع - الأصل التجاري - لزوم توجيه إنذار أول للمدين لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد "أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي" والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه "الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء" تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.لهذه الأسبابقضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01 البيع - الأصل التجاري - لزوم توجيه إنذار أول للمدين لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد "أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي" والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه "الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء" تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.لهذه الأسبابقضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 568 بتاريخ 20020410ملف عدد : 655/01 البيع - الأصل التجاري - لزوم توجيه إنذار أول للمدين لا يحق للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن ما لهما من ديون إلا بعد مرور ثمانية أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين أو لحائز الأصل التجاري وبقائه بدون جدوى. باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانونفي شأن وسيلة النقض الوحيدة بفروعها :حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية تطوان بتاريخ 26/10/2000 تحت عدد 1114 في الملف عدد 1627/97 أن المطلوبة الشركة المغربية للإيداع والقرض تقدمت لابتدائية تطوان بمقال عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة نور فكوير بمبلغ 4.949.108,10 درهم ناتج عن قرض وأن الطالبين رشيد الطالبي ومريم بنمنصور كفلا الشركة في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم إضافة للفوائد كما أن المدينة رهنت أصلها التجاري لضمان الأداء ، ونظرا لعدم سداد ديونها رغم الإنذار ، فإن المطلوبة تلتمس التصريح بمديونية الشركة المدعى عليها بالمبلغ المذكور ، وبيع الأصل التجاري المملوك لها ، وإلزام الكفيلين بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة من البيع والمبالغ المستحقة ، فأصدرت المحكمة حكمها بالتصريح بمديونية الطالبين بمبلغ 4.949.108,10 درهم تضامنا فيما بينهم مع الفوائد البنكية بسعر 12% وبيع الأصل التجاري بالمزاد العلني وإلزام الكفيلين بالتضامن بأداء الفرق بين المبالغ المستخلصة في إطار البيع وبين المبالغ الواجب استخلاصها ، أيدته محكمة الاستئناف مع تتميمه بتحديد الثمن الافتتاحي لبيع الأصل التجاري بواسطة خبير وتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه.حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أنه أورد "أن عدم توصلها بالإنذار لا يشفع لها لكونها توصلت بالحكم الابتدائي" والفرق شاسع بين التوصل بالإنذار وما يترتب عنه من إجراءات مسطرية ، وبين التوصل بالحكم للاستجابة له أو الطعن فيه ، مما يبقى معه تعليل القرار ناقصا في هذا الشأن ويتعين نقضه.حيث إنه بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإنه يجوز للبائع وللدائن أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية أيام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل التجاري والطالبون الذين تمسكوا أثناء عرض أوجه استئنافهم بعدم توصلهم بالإنذار ، فاعتبرت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه "الدفع غير مرتكز على أساس لكون المستأنفين توصلوا بالحكم الابتدائي وكان عليهم أن يبادروا بالأداء" تكون قد عللت قرارها تعليلا مناقضا للمقتضى المذكور ، مما جعله مشوبا بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ويتعين نقضه.حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين تقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.لهذه الأسبابقضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون ، وتحميل المطلوبة الصائر.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الأطرافالهيئة الحاكمةالسيد رئيس الغرفة محمد بناني والمستشارين السادة : عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال والباتول الناصري ، عبد الرحمن مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile