CCass,09/04/1997,2163

Réf : 19725

Identification

Réf

19725

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2163

Date de décision

09/04/1997

N° de dossier

2171/1/4/95

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Thème

Source

Non publiée

Résumé en français

L'article 11 du pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques du 16 Novembre 1966 tel que ratifié par le Maroc le 08 Novembre 1979 énonce que "Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle" Ne viole pas ces dispositions ni le principe de la primauté des traités sur la loi interne, l'arrêt qui fixe la durée de la contrainte par corps en cas de refus du débiteur d'exécuter son obligation contractuelle uniquement et non en cas d'insolvabilité ou d' incapacité du débiteur à l'exécuter.

Résumé en arabe

إذا كان الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ ب 16/12/1966 المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والمصادق عليه في المغرب بتاريخ 18/11/79 يقضي بعدم جواز سجن إنسان بسبب عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فإن القرار لم يحدد مدة الإكراه البدني في حالة امتناع المدين ولم يحدده في حالة عدم استطاعته الأداء وعدم قدرته عليه يكون غير خارق للفصل المذكور.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) القرار عدد : 2163 بتاريخ 1997-04-09 الملف المدني عدد : 2171/1/4/95 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى وبعد المداولة طبقا للقانون. في شأن الوسيلة الأولى حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة 14/11/94 في الملف عدد 553/94 أن المطلوب (ا.م) تقدم بمقال مفاده أن الطالب (م.س) كان يكتري منه الدكان الكائن بتازة بوجيبة شهرية قدرها 450 درهما إلا أنه امتنع من الأداء منذ فاتح ماي 1989 إلى يوم 19/21/91 والتمس الحكم عليه بأداء مبلغ 14.400 درهم من قبل الكراء ومبلغ 1.440 درهم من قبل ضريبة النظافة فأصدرت المحكمة الابتدائية بتازة حكما قضى على المدعى عليه بأداء مبلغ 142,35 درهم عن واجبات الكراء عن المدة الفاصلة ما بين فاتح ماي 89 و19/12/91 حسب سومة شهرية قدرها 450 درهم مع الصائر وتحديد مدة الإجبار في سنة واحدة حبسا نافذا أي عند امتناعه عن أداء أيدته محكمة الاستئناف. حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 342 من ق. م. م بدعوى أنه تضمن شطب جزء من عبارة "وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجلسة وانتهى عند لفظ لم" الجازمة لتبقى العبارة بتراء وبذلك أخل بمقتضيات الفصل المذكور. لكن حيث إنه علاوة على أن القرار المطعون فيه تضمن أن المستشار المقرر لم يتل تقريره بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين وشطب على العبارة الزائدة فإن الفصل 342 من ق. م. م المحتج بخرقه قد عدل بظهير 10/3/93 ذي الأثر الفوري فلم تعد تلاوة التقرير من عدمه من جملة مشمولاته مما لم يخرق معه أي مقتضى والوسيلة على غير أساس. في شأن الوسيلة الثانية : حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 11 من معاهدة نيويورك لسنة 1966 المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 3225 وتاريخ 21/5/80 الذي ينص على أنه - لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي - وهذه المعاهدة أصبحت ملزمة وواجبة التطبيق والقرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي حدد مدة الإجبار في سنة لم يجعل لما قضى به مبنيا على أساس سليم من القانون. لكن حيث إنه إذا كان الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ في 16/12/66 المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب بتاريخ 18/11/79 يقضي بأنه لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي "فإن القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بتحديد مدة الإكراه البدني في حق الطالب في حالة امتناعه عن الأداء". ولم يحدده في حالة عدم استطاعته الأداء وعدم قدرته عليه يكون غير خارق للفصل المذكور وتبقى الوسيلة عديمة الأساس. في شأن الوسيلة الثالثة : حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه أوضح في مقاله الاستئنافي أن العلاقة الكرائية قد انتهت مع المطلوب بعد إفراغه المحل بتاريخ 30/1/89 مدليا بعقد بيع زينة دكان إلا أن القرار المطعون فيه لم يعلل ما قضى به من رد عما أثاره الطاعن بما فيه الكفاية وكان على المحكمة أمام ما أثاره الطاعن أن تعمل سلطتها في التحقيق وذلك بإجراء بحث أو إنذار الطالب بالإدلاء بأصل العقد وهذا التغاضي يعد ضعفا في التعليل مما يعرض قرارها للنقض. لكن حيث إنه علاوة على أن عقد بيع الزينة المستدل به من طرف الطالب يربطه بالمسمى(ل.ب) بصفة الأول بائعا لزينة المحلبة موضوع النزاع والثاني مشتريا لها وتبقى آثاره محصورة في حدود أطرافه ولا تتجاوزها إلى المطلوب الذي لا يعتبر طرفا فيه فلا يستشف منه بقاطع أنه أنهى العلاقة التي تربط الطالب بالمطلوب والقرار المطلوب فيه الذي اعتمد مجمل ذلك واستخلصه من مجموع وثائق الملف موضحا "أنه لم يثبت من أوراق الملف ما يزكي دعم المستأنف من أن العلاقة الكرائية وضع لها حد من لدن أطراف الدعوى وكون المدلى به من طرف المستأنف والذي هو عبارة عن نسخة لعقد بيع زينة الدكان لا يمكن اعتباره حجة وحتى قرينة على فسخ العلاقة الكرائية منتهيا إلى اعتبار هذه العلاقة لا زالت قائمة بين الطرفين ومنتجة لكافة آثارها القانونية بين الطالب والمطلوب والتي من جملتها أداء الكراء" جاء معللا بما فيه الكفاية ولم تكن بحاجة لإجراء بحث مادامت عناصر البت في النازلة كانت متوفرة لديها والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وترك الصائر على الطالب وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن مقره بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من : الأطراف الهيئة الحاكمة رئيس الغرفة السيد محمد بناني رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان مزور مقررا - أحمد حمدوش - محمد الديلمي لحسن بلخنفار وبمحضر المحامي العام السيد عبد الواحد السراج وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب

Quelques décisions du même thème :