Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,08/11/2016,2435

Réf : 15586

Identification

Réf

15586

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

Arrêt N°2435

Date de décision

08/11/2016

N° de dossier

1562/5/1/2015

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : | Page : 161

Résumé en arabe

لما ثبت أن المشغلة استدعت الأجيرة بعنوانها وتوصلت بواسطة أختها، وأن عدم حضورها راجع إلى اعتقالها وهو ما لا يمكن تحميل تبعاته إلى المشغلة ، التي قامت بما يلزمها به القانون وأنجزت محضر الاستماع ضمنته غياب الأجيرة ، وأصدرت مقرر الفصل وبلغته للطالبة بعنوانها بواسطة زوجها لتعذر تبليغها شخصيا ، وأشعرت مفتش الشغل ، فإن ذلك يعني أن مسطرة العمل التأديبي تم احترامها ، وهو ما أبرزته المحكمة في تعليلها ويكون قرارها مرتكزا على أساس قانوني. رفض الطلب

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من أوراق القضية ، أن المدعية - الطالبة - تقدمت بمقال تعرض فيه أنه كانت تشتغل مع المدعى عليها وأنها تعرضت للطرد تعسفيا ، وبعد إتمام البحث والإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى لفائدة المدعي بمجموعة من التعويضات استأنفه الطالب لتصدر محكمة الاستئناف قرارها القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويضات عن الإخطار والفصل والضرر والحكم تصديا برفضها وتأييده في الباقي ، وهو القرار المطعون فيه. في شأن وسيلة الطعن بالنقض مجتمعتين: تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه مخالفة القانون الداخلي وفساد التعليل ذلك أنه بالرجوع الى الملف فان نسخة الحكم المرفقة لا تتعلق بالطالبة والبيانات المضمنة بالمقال الاستئنافي لا تتناسب مع الحكم المرفق ، و أن المطلوبة لم تقم بإصلاح مقالها ، و المحكمة لم تتأكد من المعطيات المذكورة مما يشكل مخالفة للفصل 242 من ق.م.م و يبرر نقض القرار. و تعيب الطالبة والقرار المطعون فيه عدم احترام المسطرة القانونية عند فصل الأجير ، ذلك أنها كانت متعلقة حين انجاز محضر الاستماع ، و أنه استدعائها بعنوانها و لم تتوصل بصفة شخصية كما أن تبليغ مقرر الفصل لم يكن يدا بيد ، و المطلوب في النقض كان عليها التوجه الى مفتش الشغل من أجل استكمال الاجراءات ، و القرار كان عديم الأساس القانوني و معللا تعليلا فاسدا لما اعتبر أنها ارتكبت خطأ جسيما رغم عدم احترام الطالبة للمسطرة و هو ما يبرر نقض القرار. لكن من جهة أولى ، فإن المحكمة بينت في تعليلها أن الحكم الابتدائي المدلى به يتعلق بأطراف الدعوى خلافا لما أثارته المطلوبة ، ولا يتضمن البيانات المذكورة بمقالها ، ويكون القرار غير خارق للفصل 141 من ق.م.م و الوسيلة على غير أساس. ومن جهة ثانية ، فان الثابت من وثائق الملف أن المطلوبة باشرت مسطرة الاستماع في حق الطالبة واستدعتها بعنوانها وتوصلت بواسطة أختها ، وأن عدم حضورها راجع إلى اعتقالها وهو ما لا يمكن تحميل تبعاته إلى المطلوبة ، التي قامت بما يلزمها القانون به التي أنجزت محضر الاستماع ضمنته غياب الأجيرة وأصدرت مقرر الفصل وبلغته للطالبة بعنوانها بواسطة زوجها لتعذر تبليغها شخصيا ، وأشعرت مفتش الشغل وهو ما يعني أن مسطرة الفصل التأديبي تم احترامها ، وهو ما أبرزته المحكمة في تعليلها ويكون القرار مرتكزا على أساس قانوني والوسيلة على غير أساس. لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة مليكة بنزاهير بصفتها رئيسة ، والمستشارين السادة :أنس لوكيلي مقررا ومرية شيحة والمصطفى مستعيد والعربي عجابي أعضاء ، وبمحضر المحامي العام السيد علي شفقي ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيد سعيد احماموش.