Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,08/04/2009,365

Réf : 19066

Identification

Réf

19066

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

365

Date de décision

08/04/2009

N° de dossier

161/4/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

La décision du Procureur du Roi de rejeter l’ouverture d’un délai supplémentaire d’opposition à une réquisition est une décision émanant du ministère public en sa qualité administrative et non pas judiciaire de sorte que le litige reste de la compétence des juridictions administratives.

Résumé en arabe

- إن قرار وكيل الملك برفض فتح أجل إضافي للتعرض على مطلب التحفيظ، قرار صادر عند النيابة العامة بصفتها الإدارية لا القضائية، وبالتالي يبقى الاختصاص بشان هذا النزاع لاختصاص المحكمة الإدارية.

Texte intégral

قرار عدد: 365، بتاريخ : 8/4/2009، ملف إداري عدد: 161-4-1-2006 و بعد المداولة طبقا للقانون في الشكل : حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 10/2/2009 من طرف الوكيل القضائي للمملكة ضد الحكم المشار إليه أعلاه، هو استئناف تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا لقبوله. في الجوهر: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن السيد شيهان محمد سالم تقدم بتاريخ 2/4/2008 أمام المحكمة الإدارية بأكادير بمقال رام إلى الطعن في القرار الصادر عن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم بتاريخ 18/12/2007 القاضي برفض فتح أجل التعرض ضد مطلب التحفيظ عدد 65/697، وبعد دفع الوكيل القضائي بعدم الاختصاص النوعي للقضاء الإداري أصدرت المحكمة حكما أعلنت فيه اختصاصها بالبت في الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بخرق قواعد الاختصاص النوعي وبفساد التعليل المنزل منزله انهدامه، ذلك أن المحكمة التي أصدرته قضت باختصاصها والخالة أنها غير مختصة، فالقرار المطعون فيه صدر عن وكيل الملك وهو جهة قضائية لا إدارية كما أنه يهم المرحلة القضائية في مسطرة التحفيظ، أضف إلى هذا أن القضاء العادي هو الذي يحق له البت في التعرضات أسوة بما جاء في الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري الذي أوكل لذلك القضاء صلاحية البت في قرارات المحافظ الرافضة لطلبات التعرض. لكن حيث إن القرار المطعون فيه يندرج ضمن الأعمال الموكولة للنيابة العامة في إطار المرحلة الإدارية للتحفيظ العقاري فهو إذ ذو صبغة إدارية الشيء الذي يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما انتهى إليه واجب التأييد. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه.