CCass,08/04/2009,364

Réf : 19065

Identification

Réf

19065

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

364

Date de décision

08/04/2009

N° de dossier

160/4/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

 La société Al Omrane est une société commerciale de sorte que toute action déposée à son encontre doit l'être devant les juridictions commerciales.

Résumé en arabe

إن شركة العمران شركة تجارية بحسب شكلها و وتخضع   لقواعد الفانون الخاص، وبذلك فإن مقاضاتها لن يكون أمام القضاء الإداري وإنما  أمام المحكمة التجارية او الابتدائية حسب الاحوال .

Texte intégral

قرار عدد: 364، بتاريخ : 8/4/2009، ملف إداري عدد: 160-4-1-2006   و بعد المداولة طبقا للقانون . في الشكل : حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 24/2/2009 من مجموعة التهيئة العمران في شخص ممثلها القانوني ضد الحكم المشار إليه أعلاه، هو استئناف تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا لقبوله. في الجوهر: حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أن ورثة الكداري المبينة أسماؤهم صدر هذا القرار، تقدموا بتاريخ 28/06/2006 أمام المحكمة الإدارية بالرباط بمقال رام إلى الحكم لفائدتهم بمبلغ مؤقت قدره: 50.000 درهم وإجراء خبرة لتحديد ما يستحقونه عن احتلال أرضهم موضوع الرسم العقاري عدد 894-1-3 الواقعة بجماعة الكداري بمشروع بلقصيري إقليم سيدي قاسم والتي اعتدت عليها الشركة الوطنية للتجهيز منذ 15 سنة قبل تنازل هذه الأخيرة عن تلك الأرض لفائدة المدعى عليها، وبعد الخبرة أصدرت المحكمة حكما قضى على المدعى عليها بأدائها مبلغ عشرين مليون درهم عن فقد الملكية وأربعمائة ألف درهم عن الحرمان من الاستغلال وهو الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالاختصاص النوعي. في أسباب الاستئناف: حيث تمسكت المستأنفة في مقالها ألاستئنافي بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالبت في الطلب باعتبار أنها أي المستأنفة تعتبر شركة مساهمة، وأن علاقتها مع المدعين هي علاقة يحكمها القانون الخاص. وحيث تعتبر المستأنفة شركة مساهمة فهي شخص من أشخاص القانون الخاص وبالتالي فإن مقاضاتها عن فعل منسوب إليها أمر يرجع الاختصاص فيه إلى القضاء العادي، الشيء الذي يكون معه الحكم المستأنف حكما مجانبا للصواب لقضائه بخلاف ذلك. لهذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف والتصريح باختصاص المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم نوعيا وإحالة الملف عليها لتبت فيه طبقا للقانون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile