CCass,06/01/1989,3843

Réf : 20622

Identification

Réf

20622

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

73

Date de décision

06/01/1989

N° de dossier

3843

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 50

Résumé en français

Lorsque dans un jugement, le tribunal ne répond pas sur un moyen concernant une preuve décisive, les motifs dudit jugement sont considérés comme insuffisants.Le défaut de réponse de la part du tribunal sur un moyen qui soulève le non respect du principe du contradictoire dans les mesures d’instructions, est considéré comme une insuffisance de motivation.

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة المدنية
القرار رقم 73 – بتاريخ 06/01/1989 – ملف مدني عدد 3843
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ فاتح نونبر 1982 انه بتاريخ 25 شتنبر 1946 قدم اولاد محمد بن بوشعيب بن محمد والزهرة بنت عبد الله وفاطمة بنت احمد مطلبين بتحفيظ ارض  » ارض الصاط » و » بلاد بوشعيب »، تقع بدائرة ازمور فتح لهما المطلب رقم 3421 ز و 3422 ز وقعت ضدهما عدة تعرضات منها تعرض الطاعنة فاطنة بنت محمد بن بوشعيب مطالبة بالحقوق المشاعة ومورث الطاعنين ورثة جاتيك محمد بن بوشعيب بن الميلودي ضد المطلب 3422 ز مطالبا بالجزء المحدود بالعلامات ب 13 الى ب 19 وبتاريخ 10 دجنبر 1947 طلب المعطي بن بوشعيب ومن معه تحفيظ ارض  » دار الصاط » ودار الافاج » واعطى هذا المطلب رقم 4090 وبعد التحديد تبين ان المطالب الثلاثة متداخلة فيما بينها تعرضت الطاعنة فاطنة بنت محمد المذكورة على هذا المطلب الاخير  » 4090  » مطالبة بحقوق مشاعة كما قدمت تعرضا ثانيا ضد نفس المطلب مطالبة بشفعة ما اشتراه السيد بن اسماعيل من صاحب المكتب الهبطي المذكور وبعد انجاز البحث الذي امرت به المحكمة والوقوف على عين المكان اصدرت بتاريخ 30 يناير 1979 حكمها بعدم صحة تعرض الطاعنة فاطنة بنت محمد بن بوشعيب وموروث الطاعنين جاتيك محمد بن بوشعيب بن الميلودي معللة قضاءها فيما يخص فاطمة المذكورة بان تعرضها على المطلبين 3421 و 3422 وكذا المطلب 4090 لا يتركز على أي اساس لكون طالبي التحفيظ ثبتت حيازتهم لارض التراع بصفة قانونية وفيما يتعلق بطلب الشفعة المقدم سنة 1954 ضد الشراء الذي وقع سنة 1952 فان المحكمة استمعت الى الشهود الذين افادوا ان طالبة الشفعة كانت تعيش سنة 1952 بدار المشتري المطلوب منه الشفعة وذلك اثناء الحصاد وان الشاهد الكبير بن ابراهيم اضاف ان طالبة الشفعة ربيبته صرحت له انها لا تتوفر على راس المال للمطالبة بالشفعة كما عللت قضاءها فيما يتعلق بجاتيك محمد بن بوشعيب بان الشهود الذين وقع الاستماع اليهم اثناء الوقوف على عين المكان بان المتعرض لم يسبق له ان تصرف فيما تعرض عليه وانه كان يملك ارضا مجاورة وهي توجد تحت يد ورثته وبعد استئناف هذا الحكم ايدته محكمة الاستئناف معلنة انه ثبت من محضري التنقل والاستماع الى الشهود المعزز برسم المخارجة ان العقار موضوع المطلبين 3421 و 3422 كان يتصرف فيه محمد بن بوشعيب مع أمه الزهراء بنت عبد الله فرج من نصيب جد الاول وبالتالي فان ادعاء الارث فيه غير ثابت وفيما يتعلق بالشفعة فقد ثبت علمها بالاستماع الى الشهود لمدة اكثر من سنة وفيما يخص مورث الطاعنين جاتيك فقد ثبت من شهادة الشهود انه لا يتصرف في ارض التراع واضحا في ارض مجاورة توجد تحت يد اولاده.
حيث يعيب ورثة جاتيك على القرار بكون المحكمة بنت قضاءها بعدم صحة تعرض موروثهم على تصريح احد الورثة وهو بوشعيب بانه لم يسبق له ان تصرف في الجزء المتعرض عليه وان هذا الاقرار الصادر عن احد الورثة لا يلزم الباقين كما ان المحكمة لم تبلغ لهم مذكرة جواب كان قد ادلى بها الفريق طالب التحفيظ فحرمتهم بذلك من حق مناقشة ما جاء فيها.
لكن من جهة فان الطاعنين باعتبارهم متعرضين يقع عليهم عبء اثبات الحقوق التي يدعون بها على العقار لا ينعون على قضاة الموضوع انهم ادلوا بوسائل اثبات معنية لصحة تعرضهم وان المحكمة أهملتها او حرمتها وان هذا الموقف السلبي من جانبهم كان كافيا لتبرير ما انتهى اليه القضاة فيما يتعلق بالتصريح بعدم صحة تعرضهم ومن جهة اخرى فان المحكمة بنت قضاءها اساسا على ما ثبت لديها من ان مورثهم لم يكن يتصرف في ارض التراع وانما في ارض مجاورة هو التعليل الذي لم ينتقد من طرفهم وان ما ورد في القرار بشان اقرار احدهم يعد علة زائدة كانت المحكمة في غنى عنه وفيما يتعلق بعدم تبليغهم مذكرة من مذكرات الخصوم فانهم لم يعطوا أي بيان عنها ولا عن موضوعها ومدى تاثير ما جاء فيها على ما انتهت اليه المحكمة في قضائها فتكون هذه الوسيلة غير متركزة على اساس وغير جديرة بالاعتبار.
فيما يتعلق بالوسيلة الثانية التي اثارتها فاطنة بنت محمد.
حيث تعيب الطاعنة على القرار بنقصان التعليل لكونها طعنت في المخارجة التي بنت عليها المحكمة قضاءها بانها لم تكن طرفا فيها ولا يمكن الاحتجاج عليها بها كما طعنت في البحث والوقوف على عين المكان بانهما لم يكونا حضوريين بالنسبة لها الا ان المحكمة لم تجبها على الدفعين المذكورين حقا فان المحكمة لم تناقش ولم تجب على الدفع بنسبية حجة المخارجة التي تمسكت بها الطاعنة كما لم تجب على كون التحقيق الذي قامت به المحكمة الابتدائية لم يكن حضوريا  النسبة لها مما يعد نقصا في التعليل يترل بمترلة انعدامه.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الاعلى برفض طلب ورثة جاتيك محمد وبنقض القرار بالنسبة لما قضى به من عدم صحة تعرض فاطمة بنت محمد بن بوشعيب وباحالة الطرفين والتراع على محكمة الاستئناف بسطات لتبت فيه من جديد في حدود النقض المذكور وعلى ورثة جاتيك والمطلوبين في النقض بالصائر إنصافا بينهما .
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة محمد عمور والمستشارين : احمد عاصم مقررا، ومحمد بوهراس ومحمد الاجراوي ومولاي جعفر سليطن وبمحضر المحامي العام السيد محمد القرى وبمساعدة كاتب الضبط السيد لحسن الخيلي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile