Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
04/11/2009
N° de dossier
1069/3/2/2008
Abstract
Base légale
Article(s) : 155 - 89 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Revue : Recueil des arrêts de la Cour Suprême مجموعة قرارات المجلس الأعلى
Résumé en français
La procédure d'injonction de payer est une procédure exceptionnelle dévolue au président du tribunal et à laquelle il ne peut être recourru que si la créance est certaine.
La Cour d'appel ne peut ordonner une expertise en cas d'exception de faux incident dans le titre de créance, celle-ci devenant litigieuse, la Cour doit se déclarer incompétente et renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
Ordonne la cassation et le renvoi.
Résumé en arabe
مسطرة الأمر بالأداء التي يختص بها رئيس مسطرة استثنائية يلجأ إليها عندما يكون الدين ثابتا. لا يسوغ لمحكمة الاستئناف في إطار هذه المسطرة عند طعن المحكوم عليه في صحة سند الدين بالزور، المر بالتحقيق فيه عن طريق الخبرة، إذ أن ذلك يفيد بشكل جلي ان الدين منازع فيه بصورة جدية تنفي ثبوته. و يتوجب في هذه الحالة التصريح بعدم الاختصاص الموضوع طبقا للإجراءات العادية.
نقض و إحالة
Texte intégral
القرار عدد 1682، بتاريخ 04 نونبر 2009، ملف تجاري عدد 1069/3/2/2008
أمر بالأداء - الطعن في صحة سند الدين - عدم إمكانية الأمر بخبرة للتحقيق فيه.
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه أن المطلوبة استصدرت أمرا بالأداء عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 25/1/2007 في الملف عدد 30/07 قضى لها على الطالب عبد المومن بأداء مبلغ 240.000 درهم المترتب عن سلف التزام بأدائه في 20/1/2007 استأنفه المحكوم عليه ( الطالب)، و بعد إجراء الخبرة على الاعتراف بالدين بواسطة الخبير يوسف سلامي أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب تقضه.
في شأن الوسيلتين المتخذتين من خرق القانون، الفصلين 16 و 158 من ق م م، و نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطالب لما طعن بالزور الفرعي في الوثيقة المعتمدة في طلب الأمر بالأداء التمس التصريح بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالبت في النازلة، و التمس إحالتها على قضاء الموضوع حفاظا على مبدأ التقاضي على درجتين إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قالت بعكس ذلك و أيدت المر المستأنف معتمدة تعليلا واهيا و خارقة الفصل 16 من ق م م. و أن الفصل 158 من ق م م، ينص على أنه: " يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده في مقالات الأمر بالداء إذا ظهر له أن الدين ثابت"، و أن الدين لم يبق ثابتا بمجرد طعن الطالب فيه بالزور و أصبحت مناقشته من اختصاص قضاء الموضوع، فيه قد خرق الفصول المذكورة و ناقض التعليل الذي يوازي انعدامه.
حقا إنه لما كان الفصل 158 من ق م م، يقضي بأنه يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت في مقالات المر بالأداء إذ كان الدين ثابتا ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 155 من ق م م و إلا وجب التصريح برفض الطلب و إحالة الطالب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية، باعتبار أن قاضي المر بالأداء يطبق مسطرة استثنائية و لا يبت إلا إذا كان الدين خاليا من أي نزاع، و اعتبارا لذلك فإن المناعة في الدين و إنكار المحكوم عليه الطالب صدور الاعتراف بالدين المؤسسة عليه المحكمة بالبت في الأمر بالأداء، و محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه عندما نهجت خلاف ذلك، و أمرت بإجراء خبرة للتأكد من صحة السند المطعون فيه و أيدت الأمر المستأنف، تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 158 من ق م م، و عرضت قرارها للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيد عبد الرحمان مزور رئيسا، و السادة المستشارون: خديجة الباين مقررة، و مليكة بنديان و لطيفة رضا و حليمة ابن مالك أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة خديجة شهام.