Identification
Juridiction
Cour de cassation
Date de décision
21/03/1995
Abstract
Base légale
Article(s) : 25 - Arrêté du Ministre des Travaux publics du 20 mai 1967 relatif à la prescription en matière de maladies professionnelles
Source
Ouvrage : Arrêts de la Chambre Sociale - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 148
Résumé en français
En matière de Maladies Professionnelles le délai de révision de la pension est fixé à 15 ans conformément aux dispositions de l'article 25 de l'Arrêté du Ministre des Travaux publics du 20 mai 1967, relatif à la prescription en matière de maladies professionnelles.
Doit être cassé l'arrêt qui écarte ce délai et fait application de l'article 276 du Dahir du 6 février 1963 .
Texte intégral
المجلس الأعلى (الرباط)
القرار 267 بتاريخ 1995/03/21 ملف اجتماعي 8283 92
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى…
بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن بابا احمد تقدم بتاريخ 15/7/87 بطلب مراجعة الإيراد الممنوح له بتاريخ 7/3/85 عن مرض السليكوز حسب الحكم عدد 117 في الملف عدد 1650/80 والذي قدم في ذلك الحكم بنسبة 10% وقد تفاقم الآن بنسبة 60% حسب الشهادة الطبية المؤرخة ب 15/1/87.
وبعد تقديم المقال توفي المدعي بتاريخ 18/12/87 حسب شهادة الوفاة بالملف فتقدم ورثته لجلسة 5/1/88 بطلب إدخالهم في الدعوى معتمدين في مقال إدخالهم على أن وفاة موروثهم كانت نتيجة مضاعفات مرض السيليكوز الذي ظهر به لأول مرة في 7/11/79. فدفعت شركة التأمين بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 276 من ظهير 6/2/63 ، وبناء عليه صدر الحكم الابتدائي بإلغاء الدعوى ، وبعد استينافه من لدن الورثة أصدرت محكمة الاستيناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي لنفس السبب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من لدن الورثة المذكورين. وقد استوفى مقال النقض المتطلبات الشكلية.
حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه أنه رد على الدفع بضرورة تطبيق مقتضيات الفصل 25 من قرار 20/5/67 بدل الفصل ذلك 276 من ظهير 6/2/63 بعلة أن المصاب سبق أن صدر لفائدته حكم قضى له بزيادة في الإيراد لتفاقم عاهته في حين أنه بالرجوع إلى الفصل السابع من قرار مدير الأشغال العمومية الصادر بتاريخ 19/9/45 وكذا قرار وزير الشغل المؤرخ ب 3/2/60 الذي عوض القرار المديري المذكور وكذا وزير الشغل المؤرخ ب 20/5/67 فإنها تنص على طلب تجديد الإيراد بمضي ثمان سنوات تبتدئ من تاريخ أداء الإيراد.وحيث تبين صحة ما تعيبه الوسيلة في عدم التقيد بأجل الخمس سنوات ذلك أنه بمقتضى الفصل 25 من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المؤرخ ب 20/5/67 الأساسي في النازلة والخاص بالتقادم في المرض المهني والذي ينص فصله 28 على تعويض مقتضيات قرار وزير الشغل المؤرخ ب 3/2/60 فيما عدا الفصل 19 من هذا الأخير والخاص بالمرض الفي ظهر لأول مرة - فإنه ينص على تحديد أجل للمراجعة في خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ القرار المانح للإيراد. وقد منح الفصل 25 المذكور الحق في طلب مراجعة الإيراد لكل من المصاب ولذوي حقوقه وللمشغل أو مؤمنه وللأجير الذي منح تعويضا عن تبديل العمل وذلك بقطع النظر عن الأحكام المنصوص عليها في الفصول من 276 إلى 308 من ظهير 6/2/63 إذ أن ظهير 6/2/63 وضع أساسا ليطبق على حوادث الشغل - وإن امتدت أحكامه فيما بعد للأمراض المهنية- والأجير في هذه النازلة توفي بعد إصابته بالمرض المهني وبعد طلبه مراجعة إيراده السابق وتقدم ذوو حقوقه بطلب مواصلة الدعوى مع اعتبار وفاة المصاب نتيجة المرض المهني. لذلك فإن أجل المراجعة هو 15 سنة المنصوص عليها في الفصل 25 من قرار 6/20/5 والقرار المطعون فيه بعدم اعتبار لهذه المقتضيات وتقيده بأجل الفصل 276 من ظهير 6/2/63 يكون فاسدا لتعليل وناقص لتعليل مما يساوي انعدام التعليل ويتعرض من أجله للنقض.
وحيث إن مصلحة الأطراف وحسين سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة النازلة والأطراف على نفس محكمة الاستيناف بمراكش للبث في القضية من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وبتحميل المطلوبين في النقض للصائر مع اعتبار حلول شركة التأمين الملكي المغربي في الأداء.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة إثر الحكم المطعون فيها أو بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتركب من السادة :
الأطراف
الهيئة الحاكمة
'رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو رئيسا
'والمستشارين : - ادريس المزدغي مقررا
- الحبيب بلقصير عضوا
-ابراهيم بولحيان عضوا
- محمد الحجوجي عضوا
' وبمحضر المحامي العام عبد اللطيف أجزول ممثل النيابة العامة.
' وبمساعدة كاتبة الضبط مليكة طيب.