Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass, 21/03/1995, 267

Réf : 19721

Identification

Réf

19721

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

267

Date de décision

21/03/1995

N° de dossier

8283/92

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 25 - Arrêté du Ministre des Travaux publics du 20 mai 1967 relatif à la prescription en matière de maladies professionnelles

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Sociale - 50 ans | Auteur : Cour suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Année : 2007 | Page : 148

Résumé en français

 En matière de Maladies Professionnelles le délai de révision de la pension est fixé à 15 ans conformément aux dispositions de l'article 25 de l'Arrêté du Ministre des Travaux publics du 20 mai 1967, relatif à la prescription en matière de maladies professionnelles.  Doit être cassé l'arrêt qui écarte ce délai et fait application de l'article 276 du Dahir du 6 février 1963 .

Résumé en arabe

أجل مراجعة الإيراد - اجل مراجعة الإيراد يحدد في 15 سنة بمقتضى الفصل 25 من قرار السيد وزير الأشغال والشؤون الاجتماعية الصادر في 20/5/67 المتعلق بالتقادم في الأمراض المهنية. - القرار المطعون فيه لم يعتبر هذا الأجل واعتمد الفصل 276 من ظهير 6/2/63 يكون قد خالف الفصل المذكور وتعرض بسبب ذلك للنقض.

Texte intégral

المجلس الأعلى (الرباط) القرار 267 بتاريخ 1995/03/21 ملف اجتماعي 8283 92 باسم جلالة الملك إن المجلس الأعلى… بعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن بابا احمد تقدم بتاريخ 15/7/87 بطلب مراجعة الإيراد الممنوح له بتاريخ 7/3/85 عن مرض السليكوز حسب الحكم عدد 117 في الملف عدد 1650/80 والذي قدم في ذلك الحكم بنسبة 10% وقد تفاقم الآن بنسبة 60% حسب الشهادة الطبية المؤرخة ب 15/1/87. وبعد تقديم المقال توفي المدعي بتاريخ 18/12/87 حسب شهادة الوفاة بالملف فتقدم ورثته لجلسة 5/1/88 بطلب إدخالهم في الدعوى معتمدين في مقال إدخالهم على أن وفاة موروثهم كانت نتيجة مضاعفات مرض السيليكوز الذي ظهر به لأول مرة في 7/11/79. فدفعت شركة التأمين بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 276 من ظهير 6/2/63 ، وبناء عليه صدر الحكم الابتدائي بإلغاء الدعوى ، وبعد استينافه من لدن الورثة أصدرت محكمة الاستيناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي لنفس السبب وهو القرار المطعون فيه بالنقض من لدن الورثة المذكورين. وقد استوفى مقال النقض المتطلبات الشكلية. حيث يعيب الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه أنه رد على الدفع بضرورة تطبيق مقتضيات الفصل 25 من قرار 20/5/67 بدل الفصل ذلك 276 من ظهير 6/2/63 بعلة أن المصاب سبق أن صدر لفائدته حكم قضى له بزيادة في الإيراد لتفاقم عاهته في حين أنه بالرجوع إلى الفصل السابع من قرار مدير الأشغال العمومية الصادر بتاريخ 19/9/45 وكذا قرار وزير الشغل المؤرخ ب 3/2/60 الذي عوض القرار المديري المذكور وكذا وزير الشغل المؤرخ ب 20/5/67 فإنها تنص على طلب تجديد الإيراد بمضي ثمان سنوات تبتدئ من تاريخ أداء الإيراد.وحيث تبين صحة ما تعيبه الوسيلة في عدم التقيد بأجل الخمس سنوات ذلك أنه بمقتضى الفصل 25 من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية المؤرخ ب 20/5/67 الأساسي في النازلة والخاص بالتقادم في المرض المهني والذي ينص فصله 28 على تعويض مقتضيات قرار وزير الشغل المؤرخ ب 3/2/60 فيما عدا الفصل 19 من هذا الأخير والخاص بالمرض الفي ظهر لأول مرة - فإنه ينص على تحديد أجل للمراجعة في خمسة عشر سنة ابتداء من تاريخ القرار المانح للإيراد. وقد منح الفصل 25 المذكور الحق في طلب مراجعة الإيراد لكل من المصاب ولذوي حقوقه وللمشغل أو مؤمنه وللأجير الذي منح تعويضا عن تبديل العمل وذلك بقطع النظر عن الأحكام المنصوص عليها في الفصول من 276 إلى 308 من ظهير 6/2/63 إذ أن ظهير 6/2/63 وضع أساسا ليطبق على حوادث الشغل - وإن امتدت أحكامه فيما بعد للأمراض المهنية- والأجير في هذه النازلة توفي بعد إصابته بالمرض المهني وبعد طلبه مراجعة إيراده السابق وتقدم ذوو حقوقه بطلب مواصلة الدعوى مع اعتبار وفاة المصاب نتيجة المرض المهني. لذلك فإن أجل المراجعة هو 15 سنة المنصوص عليها في الفصل 25 من قرار 6/20/5 والقرار المطعون فيه بعدم اعتبار لهذه المقتضيات وتقيده بأجل الفصل 276 من ظهير 6/2/63 يكون فاسدا لتعليل وناقص لتعليل مما يساوي انعدام التعليل ويتعرض من أجله للنقض. وحيث إن مصلحة الأطراف وحسين سير العدالة يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة النازلة والأطراف على نفس محكمة الاستيناف بمراكش للبث في القضية من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وبتحميل المطلوبين في النقض للصائر مع اعتبار حلول شركة التأمين الملكي المغربي في الأداء. كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة إثر الحكم المطعون فيها أو بطرته. وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة تتركب من السادة : الأطراف الهيئة الحاكمة 'رئيس الغرفة عبد الوهاب اعبابو رئيسا 'والمستشارين : - ادريس المزدغي مقررا - الحبيب بلقصير عضوا -ابراهيم بولحيان عضوا - محمد الحجوجي عضوا ' وبمحضر المحامي العام عبد اللطيف أجزول ممثل النيابة العامة. ' وبمساعدة كاتبة الضبط مليكة طيب.